وهذا اخلى الح منها معالي السيد هذا السؤال ايضا. هم. كيف نوفق بين حديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امام كقراءة الامام له وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. وكيف وصل الامر الى اختلاف المذاهب في هذا الامر؟ منهم من حرم القراءة كليا ومنهم من كره ومنهم من كره في الجاهلية واتحدى في السرية وغير ذلك. والمعلوم بان الامور التعبدية اتباع وتقليد ليس للبشر وفعل فكيف يختلف الفقهاء في امر تعبدي وما هو فعل الرسول والصحابة من خلفه او من بعده بما تدرك اه ليس في هذا بمعنى ليس بصحيح وقد اغتر به بعض الناس وظن انه وقال ان المأموم ليس عليه قراءة يكفي قراءة الامام ولا هذا الى هذا بعض اهل العلم بعده اخرون اهل العلم الى ان اهل المأموم مطلوبة وعليه ان يقوى لقوله صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيحة. رواه البخاري عليهما لقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون خلف ايمانكم؟ قلنا نعم ولا تفعلوا الا بما فيها الكتاب. فانه لا صلاة لمن يقرأ بها هذا يبين لنا ان المعموم عليه قراءة واما اسباب الاختلاف فأسباب ذلك ان بعض اهل العلم فليطلع على بعض الاحاديث ولا يطلع البعض الاخر. نعم لا يخلي هذا يقع الاختلاف هذا من اسباب الخلاف. لان العلماء انتشروا في البلاد يعني اول هذا في المدينة هذا في مكة هذا في مصر هذا في الشام هذا في العراق انتشر الناس والكتب لم تؤدى على الظلال لان الناس يحفظون العلم في قبورهم ثم الفت الكفر ونشرت في القرن الثاني وبعض اهل العلم فلهذا خفي بعض الاحاديث على بعضها العلماء على بعض اهل العلم فقالوا من باب علمه والذين قالوا انه يجب قلاع المأموم احاديث صحيحة فامروا بقراءة الفاتحة الحديث او بلغهم او نحو ذلك ظنوا ان قراءة ان الامام يقوم بهذا وانه يكفي في ذلك يسد عن المأموم والصواب انه لا يكفي ثم ينصت ويكفيه الامام عن الزيادة في المغرب والعشاء والفجر