﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:18.300
وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:18.600 --> 00:00:44.650
احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالطحال والكبد اخرجه احمد وابن ماجة. وفيه ضعف هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:45.300 --> 00:01:17.500
احل لنا يعني لامة محمد صلى الله عليه وسلم ميتتان ودمان الميتة هي ما مات حتف انفه يعني بدون ذكاة الشاة اذا زكيت ما يقال لها ميتة وانما مذكاة واذا ماتت حتف انفها بدون سبب يقال لها ميتة

4
00:01:19.200 --> 00:01:53.700
ودمان يعني الاصل ان الدماء محرمة الدم كما نص الله جل وعلا عليه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الا ان هاتين الميتتان مستثنيات وكذلك الزمان مستثنيان تأمل ميتتان فالجراد والحوت اي السمك

5
00:01:54.550 --> 00:02:28.000
واما الزمان فالكبد والطحال اخرجه احمد وابن ماجة وفيه ضعف يقول قائل لما اورده المؤلف رحمه الله ما دام انه قال وفيه ضعف نقول نعم اورده المؤلف رحمه الله وما دل عليه هذا الحديث لا اشكال فيه

6
00:02:29.400 --> 00:02:56.750
يعني معنى هذا الحديث صحيح ولا ضعف فيه وانما الحديث بهذه الرواية في رواية عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم هذا الضعف جاء لان عبدالرحمن وله اخوان الثلاثة كلهم يروون عن ابيهم يقال فيهم ضعف

7
00:02:57.050 --> 00:03:24.500
حالهم متقاربة يعني لو كان الحديث ما جاء الا من طريقهم ما ينبغي ان نأخذه لكن ما دل عليه هذا الحديث لا اشكال فيه لان السمك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح هو

8
00:03:24.800 --> 00:04:04.600
الطهور ماؤه الحل ميتته هذا هذه اربعة ميتتان ودمان هذي الواحدة الطهور ماؤه الحل ميتته الثانية حديث ابن ابي اوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل معه الجراد

9
00:04:05.600 --> 00:04:35.450
هذا حديث صحيح هذي الثانية الثالثة الكبد الرابعة الطحال هذه مجمع على حلها لانها مما اشتملت عليه الذبيحة في داخل في جوف الذبيحة وما وكل الذبيحة حلال رأسها وذراعها وبطنها وما فيها الا ما كان فيها من خبث

10
00:04:35.500 --> 00:04:57.600
الكرش ما كان داخل الكرش من الخبث الضار فانه لا يحل اكله وليس بنجس لكنه لا يحل اكل ما كان فيه في ضرر وما دل عليه هذا الحديث ثابت في الاحاديث الصحيحة وباجماع العلماء

11
00:04:57.800 --> 00:05:22.600
ولا ينظر لان هذا الحديث فيه ضعف في رواية عبدالرحمن ابن زيد ابن اسلم عبد الرحمن ابن زيد يروي عن ابيه وعبد الرحمن قالوا لا يؤخذ بحديثه  الجراد سواء مات حتف انفه

12
00:05:23.500 --> 00:05:52.450
او مات بسبب كادخاله في النار او في القدر الذي فيه الماء يغلي او نحو ذلك مما يقضي عليه مما يميته او مات في الشجر ثم اخذ فانه حلال والنبي صلى الله عليه وسلم رخص للصحابة في هذه الغزوات السبع

13
00:05:53.350 --> 00:06:13.150
باكل الجراد ولم يكن قل انظروا ما كان مات قبل ان تأخذوه فلا تأكلوه كانوا يأكلون الجراد ولا ينظرون ولا يؤمرون بتذكية ولا بقطع رأس ولا بفعل سبب من الاسباب

14
00:06:14.100 --> 00:06:40.200
والحوت في قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤها الحل ميتته. والنبي صلى الله عليه وسلم اكل من العنبر الذي البحر طفا على سطح البحر ميت فاكل منه الصحابة واكل منه النبي صلى الله عليه وسلم لما قدموا عليه في المدينة اخبروه واعطوه منه شيء

15
00:06:40.200 --> 00:07:07.500
عليه الصلاة والسلام والطحال والكبد وان كان متجمعة من دم الا ان هذا دم حلال لان الدم الحرام هو قدموا المسفوح ما يخرج من الذبيحة عند ذبحها فهذا الدم المسفوح نجس وهو حرام

16
00:07:08.050 --> 00:07:28.300
واما ما كان داخل الامعاء الى الكبد والصدر وما بين اللحم في ثنايا اللحم وعند تقطيعه فانه حلال وقد جاء ان احدى امهات المؤمنين تقول نضع اللحم في القدر فيكون الماء احمر

17
00:07:29.200 --> 00:07:53.800
من دم اللحم وهو طاهر بحمد الله واخذنا من هذا الحديث حل هذه الاربعة وهي الجراد والسمك والطحال والكبد قوله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان

18
00:07:53.950 --> 00:08:18.350
اي بعد تحريمهما الذي دلت عليه الايات ودمان كذلك فاما الميتتان فالجراد اي ميتته والحوت اي ميتته واما الدماني فاضحال بزينة كتاب والكبد اخرجه احمد وابن ماجة وفيه ضعف. لانه رواه عبدالرحمن بن زيد بن اسلمة عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال احمد رحمه الله

19
00:08:18.350 --> 00:08:45.100
حديثه منكر وصح انه موقوف كما رواه اسامة ابن زيد وعبدالله ابن زيد ثلاثة يرون عن ابيهم وصح انه موقوف كما قال ابو زلعة وابو حاتم رحمهما الله واذا ثبت انه موقوف فله حكم مرفوع. لان قول الصحابي احل لنا كذا وحرم علينا كذا. مثل قوله امرنا

20
00:08:45.100 --> 00:09:05.300
فيتم به الاحتجاج ويدل على حل ميتة الجراد على اي حال وجدت فلا يعتبر في الجراد شيء سواء مات حتف انفه او بسبب والحديث حجة على من اشترط موتها بسبب عادي او بقطع رأسها والا حرمت

21
00:09:05.600 --> 00:09:25.050
وكذلك يدل على حل ميتة الحوت على اي صفة وجد طافيا كان او غيره. لهذا الحديث وحديث الحل الميتة الحل ميتته وقيل لا يحل منه الا ما كان موته بسبب ادمي او جزر الماء او قذفه

22
00:09:25.150 --> 00:09:42.800
الماء قذفه او جزر الماء او قذفه. او جزر الماء او قذفه او ندق او نضوبه او نضب او قذفه او نضوبه او قذفه او نضوبه. يعني انحسار الماء عنه

23
00:09:43.100 --> 00:10:00.900
ولا يحل الطافي لحديث ما القاه البحر جزار الجزيرة عنه فكلوا وما مات فيه فطفى فلا تأكلوه. اخرجه احمد وابو داوود من حديث جابر رضي الله عنه وهو خاص فيخص به عموم الحديثين

24
00:10:01.000 --> 00:10:24.850
واجيب عنه بانه حديث ضعيف باتفاق ائمة الحديث قال النووي رحمه الله عديس جابر لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء كيف جابر الذي قال ما القاه البحر او جزر عنه فخذوه وما مات فيه فطفى فلا تأكلوا. هذا حديث ما يعتد به ضعيف. نعم

25
00:10:25.550 --> 00:10:45.950
لا يجوز الاحتياج بها. نعم قال النووي رحمه الله حديث جابر لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء كيف وهو معارض فلا يخص به العام ولانه صلى الله عليه وسلم اكل من العنبلة التي قذفها البحر لاصحاب السرية ولم يسأل باي سبب كان

26
00:10:45.950 --> 00:11:03.150
كما هو معروف في كتب الحديث والسير والكبد حلال بالاجماع. وكذلك مثلها الطحال فانها حلال الا انه في البحر قال الا انه في البحر قال يكره لحديث علي رضي الله عنه يعني كونه يكره

27
00:11:03.300 --> 00:11:22.250
لا يدل على التحريم وقد يكره الانسان شيء من اللحم مثلا فلا يقال عنه انه محرم وانما كره بعض الناس اكله فلا بأس ولا يضر لان النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:11:22.650 --> 00:11:50.600
كره اكل الضب وسئل عليه الصلاة والسلام احرام هو؟ قال لا ولكنه لم يكن بارض قومي فاجدني اعافه. يعني تكرهه صلى الله عليه وسلم اكل الظب وهو حلال قال يكره لحديث علي رضي الله عنه انه لقمة الشيطان اي انه يسير. الطحال. نعم. وهو حديث ضعيف

29
00:11:51.850 --> 00:12:06.750
اي انه يسر باكله الا انه حديث لا يعرف من اخرجه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين