﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:21.500
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:00:21.600 --> 00:00:39.300
وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد الصبح ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر متفق عليه

3
00:00:39.600 --> 00:01:01.550
ولمسلم ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه يقال سجد وقال سجدة بدل ركعة ثم قال والسجدة انما هي الركعة هذا الحديث في الصحيحين وفي غيرهما عن ابي هريرة رضي الله عنه

4
00:01:01.700 --> 00:01:26.950
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس من المعلوم ان وقت صلاة الصبح من حين طلوع الفجر الثاني والفجر فجران الفجر الاول

5
00:01:27.000 --> 00:01:53.500
ويسمى الفجر الكاذب وهو مستطيل في السماء يقول الفقهاء رحمهم الله كذنب السرحان وهو قبل الفجر الصادق والثاني هو الفجر الصادق وهو الذي يأتي معترض في الافق يمين وشمال الرائي

6
00:01:53.600 --> 00:02:22.600
والفجر الكاذب يعقبه ظلمة. والفجر الصادق يعقبه السفر والصبح والظيع والفجر الكاذب مستطيل في السماء والفجر الصادق معترظ في الافق ويدخل وقت صلاة الصبح بطلوع الفجر الصادق. والفجر الثاني الذي هو

7
00:02:22.600 --> 00:02:54.650
المعترض الذي لا يعقبه ظلمه الى طلوع الشمس. فاوله طلوع الفجر واخره طلوع الشمس. اذا طلعت الشمس انتهى وقت صلاة الفجر. فاذا كان المرء نائما او ساهيا ثم استيقظ بعد هذا او ذكر فعليه المبادرة

8
00:02:54.750 --> 00:03:26.950
ان كان في الوقت فبها ونعمة. وقد ادرك الوقت والا فتعتبر قضاء ويؤديها في الحال. لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. لكن فرق بين ان تكون

9
00:03:27.100 --> 00:03:54.050
الصلاة في الوقت وبين ان تكون خارج الوقت فان كانت خارج الوقت فلا يخلو ان كان معذورا فعذره يرفع عنه باذن الله الاسم وان لم يكن معذور ويجب عليه القضاء

10
00:03:54.200 --> 00:04:19.000
وهو اثم بالتأخير عن الوقت. لان الله جل وعلا يقول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال المفسرون رحمهم الله كتابا موقوتا مفروضا في الاوقات. يعني محدد في اوقاتها

11
00:04:20.150 --> 00:04:46.800
ولماذا يدرك الوقت في الصلاة؟ بما دل عليه هذا الحديث حد يقول يا ريت الصلاة كلها في الوقت وقد يدرك اكثر من ركعة من صلاة الفجر ركعة وشيء او يدرك ركعة او يدرك اقل من ركعة او يدرك تكبيرة الاحرام

12
00:04:46.900 --> 00:05:03.950
فاذا ادرك الصلاة كلها في الوقت فقد ادى ما عليه ولا اثم عليه. لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في اول الوقت وفي اخره وقال له جبريل عليه السلام الصلاة

13
00:05:04.000 --> 00:05:28.300
بين هذين الوقتين قد يدرك ركعة وشيء او يدرك ركعة كاملة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح وادرك الصلاة الصبح في وقتها الا انه يأثم بالتأخير لوقوع بعض الصلاة خارج الوقت لكنه ادرك وتكون صلاته

14
00:05:28.300 --> 00:05:54.050
اداء لا قضاء اذا لم يدرك الا اقل من ركعة يعني كبر للصلاة وقرأ الفاتحة وقبل ان يكمل الركعة كاملة طلعت الشمس هذا يعتبر ما ادرك الوقت فاته الوقت وكذا اذا لم يدرك ان التكبير فقط

15
00:05:54.150 --> 00:06:23.800
فطلعت الشمس ويرى بعض العلماء رحمهم الله انها قدرة الوقت بادرام وقوع تكبيرة الاحرام في الوقت. اذا كبر تكبيرة الاحرام قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الوقت والصحيح والله اعلم ما دل عليه هذا الحديث. لان هذا الحديث له مفهوم وله منطوق

16
00:06:24.000 --> 00:06:48.550
فمنطوق هذا الحديث ان من ادرك ركعة كاملة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الوقت ومفهومة ان من لم يدرك ركعة كاملة فانه لم يدرك الوقت من ادرك من الصبح ركعة والمراد بالركعة ليس المراد الركوع وانما ركعة كاملة يعني من اولها حتى يأتي

17
00:06:48.550 --> 00:07:10.450
بها كاملة ويقوم الى الركعة الثانية قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح يعني اداها في وقتها اداء وليست بقضاء ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر متفق عليه

18
00:07:10.550 --> 00:07:36.050
ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس وقت صلاة العصر من حين ان يصير ظل كل شيء مثليه عدا ظل الزوال وبعد هذا مدة بياض الشمس وعدم اصفرارها

19
00:07:36.500 --> 00:08:00.600
ثم يدخل وقت الظرورة من اصفرار الشمس الى غروبها الجمهور على ان العصر لها وقتين وقت اختيار ووقت ضرورة. ووقت الاختيار من دخول الوقت الى ان يصير ظل كل شيء مثليه

20
00:08:00.600 --> 00:08:27.450
او الى مدة اصفرار الى حال كون الشمس بيضاء نقية كل هذا وقت اختيار. ثم يبدأ وقت الضرورة. ويستمر الى غروب الشمس قول اخر لبعض العلماء رحمهم الله ان العصر لها وقت واحد هو وقتها كون الشمس بيضاء نقية

21
00:08:27.450 --> 00:08:55.750
فاذا بدأت بالاصفرار تغيرت حينئذ ينتهي الوقت وهذا الحديث يرد عليهم. وهذا الحديث متفق عليه. والقول الاول هو الصحيح وهو المتمشي مع الحديث انه من اول وقتي الى الغروب كل هذا وقت للعصر. الا انه فيه وقتان وقت اختيار وهو الاول ووقت ضرورة وهو الاخير. وقت

22
00:08:55.750 --> 00:09:19.800
ضرورة ما يجوز للانسان ان يؤخر اليه الا لضرورة ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. يعني اداها في وقتها قضاء ولمسلم يعني الاول متفق عليه في الصحيحين. وهذه رواية اخرى

23
00:09:19.850 --> 00:09:46.700
الامام مسلم رحمه الله ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه يعني مثله. وقال سجدة. من ادرك من الصبح ركعة بدل كلمة سجدة. ثم قال يعني الراوي والسجدة انما هي الركعة. لان لانه جاء في اللغة العربية التعبير ببعض الشيء

24
00:09:46.700 --> 00:10:06.700
في ايه عن كله وعلى شاعر وكما قال الله جل وعلا ان الصلاة كانت وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. والمراد بقرآن الفجر هو صلاة الفجر. وعبر عن صلاة

25
00:10:06.700 --> 00:10:34.850
في الفجر المشتملة على القيام والركوع والسجود والقراءة والتسبيح بالقرآن بالقراءة لان القراءة هي اكثر ما فيها  في رواية المسلم رحمه الله من ادرك سجدة وليس المراد السجدة في الارض. وانما المراد بها الركعة كاملة. يعني من ادرك ركعة كاملة. بما فيها القيم

26
00:10:34.850 --> 00:11:00.700
والركوع والسجود في الوقت فقد ادرك الوقت ومن لم يدرك ركعة كاملة فقد فاتته الصلاة وتعتبر صلاته في هذا الوقت قضاء وهذا الحديث شاهد لمن قال ان وقت الفجر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس. وان وقت

27
00:11:00.700 --> 00:11:21.300
العصر من دخول وقت صلاة العصر وهو وهو انتهاء وقت صلاة الظهر الى غروب الشمس ورأوي الحديث في الرواية الثانية قال والسجدة انما هي الركعة فاذا كان هذا من تفسير النبي

28
00:11:21.300 --> 00:11:43.900
صلى الله عليه وسلم فلا اشكال وان كان من تفسير الراوي فيؤخذ به لان الراوي اذا فسر فهو اعلم بما روى واعلم بمواقع الكلام وبما سمع. فاذا فسر شيئا فيؤخذ بتفسيره. فهو فسر السجدة

29
00:11:43.900 --> 00:12:01.650
ليس المراد بها السجود على الارض وانما ادرك ركعة كاملة  وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس اي

30
00:12:01.650 --> 00:12:29.400
اليها اخرى بعد طلوعها. معلوم انه ما يكفي ان يصلي ركعة واحدة قبل تطلع الشمس وينتهي. وانما كانت ركعة في قبل طلوع الشمس والركعة الاخرى بعد طلوع الشمس  واضاف اليها اخرى بعد طلوعها فقد ادرك الصبح ضرورة انه ليس المراد من صلى ركعة فقط. والمراد فقد ادرك

31
00:12:29.400 --> 00:12:56.450
صلاته بدأ الوقوع في ركعة في الوقت. وفيه القضاء. العدى اذا ادى الصلاة كلها في وقتها. والقضاء اذا وقعت الصلاة خارجا وقتها ومن ادرك ركعة من العصر ففعلها قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. وان فعل الثلاث بعد الغروب متفق عليه. وانما

32
00:12:56.450 --> 00:13:19.350
اتمنى الحديث على ما ذكرناه من ان المراد الاتيان بالركعة بعد الطلوع وبالثلاث بعد الغروب للاجماع على انه ليس المراد من اتى ركعة فقط من الصلاتين صار مدركا لهما وقد ورد في الفجر صريحا في رواية البيهقي بلفظ من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس وركعة بعد ان تطلع الشمس فقد اذن

33
00:13:19.350 --> 00:13:39.350
ادرك الصلاة وفي رواية من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فليصلي اليها اخرى وفي العصر من حديث ابي هريرة من صلى من العصر ركعة قبل ان تغرب الشمس ثم صلى ما بقي بعد غروبها لم يفته العصر. ما بقي يعني من صلاة العصر

34
00:13:39.350 --> 00:14:05.100
فان كان مقيما ثلاث ركعات وان كان مسافر اضاف اليها ركعة اخرى. نعم والمراد من الركعة الاتيان بها بواجباتها من الفاتحة واستكمال الركوع والسجود وظاهر الاحاديث ان ان الكل اداء وان الاتيان ببعضها قبل خروج الوقت ينحسب حكمه على ما بعد خروجه فضلا من الله

35
00:14:05.100 --> 00:14:27.500
ثم مفهوم ما ذكر انه من ادرك دون ركعة لا يكون مدركا للصلاة والحديث يدل على سعة الوقت ورحمة الله جل وعلا بعباده. حيث لم يضيق عليهم بل جعل وقت الصبح من طلوع الفجر الى طلوع الشمس فيه سعة

36
00:14:27.750 --> 00:14:47.750
وكذلك وقت العصر من خروج وقت صلاة الظهر ودخول وقت صلاة العصر الى غروب الشمس. الا ان وقت العصر وقتان وقت اختيار ووقت مرورة. ووقت الاختيار لا حرج في التأخير. يعني من حين دخول الوقت

37
00:14:47.750 --> 00:15:05.950
الى مدة بياض الشمس وصفائها هذا لا اشكال فيه. وفيه سعة والوقت فيه سعة والحمد لله. ثم بعد الاصفرار الشمس يكون وقت الضرورة الذي لا يجوز تأخير الصلاة اليه الا لضرورة. نعم

38
00:15:06.000 --> 00:15:26.000
ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه قال سجدة بدا ركعة فان ظاهر ان من ادرك سجدة صار مدركا للصلاة الا انه قوله ثم قال اي الراوي ويحتمل انه النبي صلى الله عليه وسلم. والسجدة انما هي الركعة يدفع ان يراد بالسجدة نفسها. لانها

39
00:15:26.000 --> 00:15:44.350
هذا التفسير ان كان من كلامه صلى الله عليه وسلم فلا اشكال. وان كان من كلام الراوي فهو اعرف بما روى وقال يعني على كل حال فهو مقبول ان كان من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم فينتهى اليه وان كان من تفسير

40
00:15:44.350 --> 00:16:04.600
فهو اولى. فهو اعرف بما روى ولا يرد ولا يقال ينظر في هذه من اين اتت هي لا يخلو اما ان تكون من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم او من تفسير الراوي والراوي يعرف ما روى. نعم

41
00:16:04.850 --> 00:16:25.050
قال الخطابي المراد بالسجدة الركعة في سجودها وركوعها والركعة انما تكون متامة بسجودها فسميت على هذا المعنى سجدة وقال الخطابي ولو بقيت السجدة على بابها لافادت ان من ادرك ركعة باحدى سجدتيها صار مدركا

42
00:16:25.100 --> 00:16:46.900
وليس بمراد بورود سائر الاحاديث بلفظ الركعة فتحمل رواية السجدة عليها فيبقى مفهوم من ادرك ركعة سالما عما يعارضه ويحتمل ان من ادرك سجدة فقد صار مدركا للصلاة كمن ادرك ركعة لا ينافي ذلك ورود من ادرك ركعة لان مفهومه غير

43
00:16:46.900 --> 00:17:04.900
بدليل من ادرك سجدة ويكون الله تعالى قد تفضل فجعل من ادرك سجدة مدركا كمن ادرك ركعة ويكون اخباره صلى الله عليه وسلم بادراك الركعة قبل ان يعلمه بادراك الركعة قبل ان يعلمه الله

44
00:17:04.950 --> 00:17:28.900
قبل ان يعلمه الله. قبل ان يعلمه الله جعل من ادرك السجدة مدركا للصلاة. لا لا يرد انه قد علم ان من ادرك الركعة فقد ادرك الصلاة بطريق الاولى واما قوله والسجدة انما هي الركعة فهو محتمل انه من كلام الراوي وليس بحجة وقولهم تفسير الراوي المقدم كلام اغلبي

45
00:17:28.900 --> 00:17:48.900
والا فحديث فرب مبلغ اوعى من سامع وفي لفظ افقه يدل على انه يأتي بعد بعد السلف منه افقه منهم صنعائي رحمه الله لا يوافق على هذا لا يقول الراوي اجرى اذا كان من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم فينتهى اليه وان كان من تفسير غيره يقول

46
00:17:48.900 --> 00:18:19.250
وقد يكون من يأتي بعده اوعى منه واحفظ واعرف بخفايا الامور التي دل عليها الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم فرب مبلغ اوعى من سامع. نعم ثم ظاهر الحديث انه من ادرك الركعة من صلاة الفجر او العصر لا تكره الصلاة في حقه عند طلوع الشمس وعند غروبها. وان كان وقت اكراهه ولكن في حق

47
00:18:19.250 --> 00:18:39.250
فقط وهو الذي هذا الحديث قد يقول قائل الحديث الاتي بعد ان المرء منهي عن ايقاع الصلاة عند طلوع الشمس ومنهي عن ايقاع الصلاة عند غروب الشمس. فاذا كان المرء مثلا اذا دخل

48
00:18:39.250 --> 00:18:59.050
قال في الصلاة في صلاة الفجر ما يكملها الا وقد طلعت الشمس فيكون في وقت يعني منهي عنه وايقاعها في هذا الوقت نقول لا ايقاع الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها منهي عنه هذا في حق المتنفل

49
00:18:59.250 --> 00:19:19.250
واما المفترض فلقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكر لا كفارة لها الا ذلك. فرق بين من اراد ان يتنفل عند طلوع الشمس او عند غروبها نقول لا

50
00:19:19.250 --> 00:19:45.650
الوقت وقت نهي لا تتنفل لكن انسان استيقظ من نوم من نومه. قبل طلوع الشمس بخمس دقائق ومعلوم ان صلاته تستغرق اكثر من هذا الوقت مثلا ولا يقال له لا تصلي لان صلاتك تقع عند طلوع الشمس. وانما يقال بادر ولو ان تدرك ركعة واحدة

51
00:19:45.650 --> 00:20:15.211
حتى تكون صلاتك في وقتها ولو وقع بعض صلاتك خارج الوقت فلا بأس عليك. وكذلك عند الغروب فالنهي عند الطلوع وعند الغروب لمن؟ للمتنفل. واما المفترض فلا. نعم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين