﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال قال المصنف رحمه الله وعن ابي واقد الليثيرة رضي

2
00:00:20.200 --> 00:00:39.100
الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وما وما قطع من البهيمة وهي حية ما قطع من البهيمة وهي حية فهو وميت اخرجه ابو داوود والترمذي وحسنه واللفظ له. هذا حديث ابي واقد الليثي

3
00:00:39.200 --> 00:00:59.200
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو وميت. اخرجه ابو داوود والترمذي. وحسنه. واللفظ له. اين الترمذي؟ وهو الذي حسنه. يقول صلى الله عليه

4
00:00:59.200 --> 00:01:19.200
عليه وسلم هذا الحديث لسبب. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وكان بعض الناس يأتي الى الية الشاة ذكرا كان او انثى فيقطعها ويأكلونها والشاة حية ويأتي الى سنام

5
00:01:19.200 --> 00:01:43.850
ويقطع منه وصله ويأكلونها والبعير حي فأخبر صلى الله عليه وسلم بأن ما من البهيمة وهي حية فهو ميت. المراد بالبهيمة بهيمة الانعام. يعني البهيمة التي يحل اكلها بعد الذبح

6
00:01:43.850 --> 00:02:11.850
وهي تطلق على ما لا عقل له من الحيوانات وجرى العرف على ان البهيمة والبهيمة هي اولاد الشاة من ظأن او معز وقد تطلق على ذوات الاربع من الحيوانات. والمراد هنا والله اعلم. البهيمة التي

7
00:02:11.850 --> 00:02:41.850
يحل اكلها بالذكاة الشرعية. فما قطع منها والبهيمة حية فهو في مثابة ميتة هذه البهيمة. فان كانت البهيمة تحل ميتة فما قطع منها يحل وما كانت البهيمة لا تحل ميتة فكذلك

8
00:02:41.850 --> 00:03:11.850
فقطع منها لا يحل. والنبي صلى الله عليه وسلم اعطي جوامع الكلم تكلموا بالكلام اليسير الذي يدل على معنى عظيم. يقول ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. قطع من السمكة وهي حية. فهو مثل ميتة السمكة. وميتة السمكة تحل. ما

9
00:03:11.850 --> 00:03:41.850
اطيع من الجراد وهي حية فهو كميتة الجراد تحل ولو كانت ميتة سبب ما قطع من الشاء والبعير والبقر وهي حية فهو بمثابة غابت الميت منها حتف انفه لا يحل ويكون نجسا. فمثلا

10
00:03:41.850 --> 00:04:05.950
الرجل في البحر يصيد من السمك صادف سمكة كبيرة ما يستطيع ان يسيطر عليها. فجاء الى نصفها المقدم والمؤخر وقطعه. وخلاها في البحر تعوم. فهذه القطعة حلال وطاهرة تؤكل كذلك الجراد جراد

11
00:04:06.000 --> 00:04:36.000
قطع منه قطع فانه حلال وطاهر. كذلك بعض ما لا نفس فيه ساء ايه ده! مما هو حي اذا قطع منه قطعة فان هذه القطعة تكون طاهرة مثل ميتتها. فمثلا النمل وغيرهم من البعوض وما لا نفس له سائلة

12
00:04:36.000 --> 00:05:02.200
مما لا يحل اكله لانه مستقذر لكن القطعة منه تعتبر طاهرة وليست بنجسة مثلا قطعة من النمل اصابت الانسان في ثوبه او بدنه هذه طاهرة. ولو كانت قطعة من شيء حي. لان ما ابينا من حي فهو كميتته. وميتة البعوض

13
00:05:02.200 --> 00:05:32.200
النمل ونحوها هذه طاهرة لانها مما لا نفس له سائلة فلا تنجس احيانا يمسك المرء الشاة مثلا فيمسكها برجلها فتكون قوية وهو فتمتل نفسها ويمتلها هو يسحبها فتنقطع الرجل في يده. والشاة حية تركض

14
00:05:32.200 --> 00:05:52.200
ما حكم هذه القطعة هي بمثابة الميتة لا تحل. كذلك بعض الناس مثلا يجهل اذا اتاه الضيف وعزم ان يضيفه بشاه او بعير او نحو ذلك مثلا فيسارع ويقطع وصله منها

15
00:05:52.200 --> 00:06:16.100
يمنعه من الذبح ويبادر بقطع وصلة من هذه الشاة او من هذه البقرة. هل تحل هذه القطعة؟ القطعة لا تحل. والشاة والبقرة والبعير ان كان فيه حياة مستقرة فذكها حلا لكن القطعة التي قطعت منه قبل

16
00:06:16.100 --> 00:06:46.100
فليست في طاهرة ولا تحل فلا تؤكل. لان ما قطع من البهيمة والبهيمة حية فهو بمثابة ميتة هذه البهيمة. والميتات تختلف يقول عليه الصلاة والسلام احل من ميتتان وجرى ودمان. فاما الميتتان فالجراد والحوت. فميتة الجراد حلال

17
00:06:46.100 --> 00:07:06.100
ما قطع من الجرادة وهي حية حلال. ما قطع من السمكة وهي حية فهو حلال لان من ثمة ميتتها والميتة من السمك والجراد حلال. ما قطع من بهيمة الانعام وغيرها كالغزال

18
00:07:06.100 --> 00:07:36.100
وغيرها مما يؤكل من الحيوانات فانه لا يحل. لان ما قطع منه وهو حي فهو بمثابة الميتة. يتأتى مثلا الصيد الصيد ما استطاعوا ان يذكوه او بعير استوحش او شاة استوحشت وشردت فما يستطاع ان يقبض عليها من زكاة فضربت

19
00:07:36.100 --> 00:07:56.100
في البندقية مثلا فانفصل منها جزء ثم ماتت فان هذا الجزء يكون حلالا لان ميتة هذه الاشياء اذا جرحت تحل فما ندى من بهيمة الانعام فله حينئذ حكم الصيد والصيد

20
00:07:56.100 --> 00:08:16.100
طيب اذا ادميته من اي جهة كان فقد حل ولو انفصل منه قطعة فانه يكون حلالا اهلا وباقيه ما مات الى الان يموت. فانما فصل من هذه البهيمة ومن هذا الحيوان يكون حين

21
00:08:16.100 --> 00:08:45.800
اذا حلالا اقرأه  قال رحمه الله وعن ابي واقب بقاف مكسورة ودال مهملة. وعقد يعني بكسر القاف. نعم. ودال مهملة مهملة يعني غير منقوتة. يقول دال مهملة يعني داء ودال معجمة. يعني منقوتة فتكون بالذال. نعم. اسمه الحارث بن عوف

22
00:08:45.800 --> 00:09:05.800
قد اشتهر بكنيته رضي الله عنه. نعم. من الاقوال قيل انه شهد بدرا وقيل انه من مسلمة الفتح. والاول اصح. يعني انه من اسلم قبل قبل الفتح ويكون قد شهد بدرا. نعم. مسلمة الفتح هم الذين اسلموا

23
00:09:05.800 --> 00:09:25.800
يوم فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. واجتمعوا حوله في هذا المسجد شرفه الله اه خطبهم عليه الصلاة والسلام وهو على باب الكعبة يقول ما تظنون اني فاعل بكم

24
00:09:25.800 --> 00:09:45.800
نصره الله وايده واستولى عليهم وعلى رقابهم وعلى اموالهم فهم بين يديه يفعل فيهم ما شاء عليه الصلاة والسلام. قال ما تظنون اني فاعل بكم؟ لانكم تعرفون سابقتكم السيئة وعدائكم الفظيع. ما

25
00:09:45.800 --> 00:10:15.800
اني فاعل بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم. اصلك طيب وانت طيب. والا يعرفون فمضى منهم من الاساءة. قال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فانتم الطلقاء. اعتقهم عليه الصلاة والسلام. اذهبوا فانتم الطلقاء. هؤلاء يسمون مسلمة الفتح. يعني ما اسلموا

26
00:10:15.800 --> 00:10:35.800
وانما ارغم على الاسلام لكنهم تحسن اسلامهم رظي الله عنهم وهم يترضى عنهم لانهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا يستوون مع من اسلم قبل الفتح وهاجر كما قال الله

27
00:10:35.800 --> 00:10:55.800
لو على فمن اسلم قبل الفتح وهاجر له الفضل. ومن اسلم يوم الفتح دون ذلك لكنهم ما حصلوا فضلا صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. مات سنة سنة ثمان او خمس وستين بمكة. ثمان

28
00:10:55.800 --> 00:11:20.850
او خمس وستين يعني قولان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الليثي بمثناة تحتية نسبة الى ليث لانه من بني عامر ابن ليث. نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة في القاموس البهيمة كل ذات اربع قوائم. ولو في الماء وكل حي

29
00:11:20.850 --> 00:11:47.450
لا يميز والبهيمة كل حي لا يميز ليخرج الادميين كل حي عن البهائم بهيمة كل حي لا يميز. ويطلق على ذوات الاربع حتى لو كانت في البحر. يعني سمكة الذوات الاربعة يقال لها بهيمة. نعم. والبهيمة اولاد الضأن والماعز. ولعل المراد هنا الاخير او الاول لما يأتي بيانه

30
00:11:47.450 --> 00:12:05.050
ان شاء الله تعالى. وهي حية وهي حية فهو اي المقطوع ميت. اخرجه ابو داوود والترمذي وحسنه واللفظ له. اي قال انه حسن وقد عرف معنى الحديث معنى الحديث في تعريف الصحيح فيما سلف. عن الحسن قد عرف

31
00:12:05.100 --> 00:12:25.100
وقد عرف معنى الحسن في تعريف الصحيح فيما سلف. نعم. واللفظ للترمزي والحديث قد روي من اربع طرق عن اربعة ابا داود رحمه الله رواه بمعناه لكن هذا اللفظ الذي بين ايدينا هذا جاء في سنن

32
00:12:25.100 --> 00:12:43.950
الترمذي وهو الذي حسن الحديث قال انه حسن والحسن دون الصحيح والحديث قد روي من اربع طرق عن اربعة من الصحابة عن ابي سعيد وابي واقد وابن عمر وتميم وتميم الداري. وتميم

33
00:12:43.950 --> 00:13:01.700
وتميم الدار عن اربعة من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. نعم. وحديث ابي واقد هذا رواه ايضا احمد والحاكم بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وبها ناس يعمدون الى اليات الغنم واسنمة الابل

34
00:13:01.750 --> 00:13:21.750
فقال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. يعني هذه الرواية بينت سبب ايراد الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وانه جرت العادة عند بعضهم انه اذا احتاج

35
00:13:21.750 --> 00:13:41.750
شيء ما ولا يرغب في ذبح البهيمة مثلا يأتي الى الية الشاة او الخروف فيقطعها وهو حي ويتيتم بها وهي في هذه الحال تكون نجسة. ما يجوز ان تمس لان ما قطع من البهيمة

36
00:13:41.750 --> 00:14:01.750
والبهيمة حية فهو كالميتة وميتة الشاة تعتبر نجسة. ولا يحل اكلها. نعم. والحديث دليل على ان ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. وسبب الحديث دال على انه اريد بالبهيمة ذات الاربع. وهو المعنى الاول

37
00:14:01.750 --> 00:14:21.750
لذكره الابل فيه لان لا المعنى الاخير الذي ذكره القاموس. لكنه مخصوص بما ابين من السمك بما ابين من السمك ولو كان ذات اربع النبي عليه الصلاة والسلام اعطي جوامع الكلم قال ما ابينا من الحي فهو ميتة يشمل كل شيء. يعني ما يقال مخصوص او غير مخصوص

38
00:14:21.750 --> 00:14:41.750
ما ابين من الحي فهو كميتته. ميتة السمك حلال فما ابينا من السمك فهو حلال. ما ابينا من الجراد وهي حية فهو بمثابة ميتة الجراد وميتة الجراد حلال. ما بين من الشاة وهي حية فهو بمثابة ميتة الشاة

39
00:14:41.750 --> 00:15:01.750
فهي نجسة وهو حرام. وهكذا. ما اذين من الحي من البهيمة وهي حية فهو ميت. يعني بمثابة الميت جيت من هذا النوع. نعم. ولو كان الذات اربع او يراد به المعنى الاوسط وهو كل حي لا يميز فيخص منه الجراد

40
00:15:01.750 --> 00:15:21.550
وما ابين مما لا دم له. وقد افاد قوله فهو ميت. اي ان انه لابد ان يحل المقطوع. ان يحل المقطوع الحياة لان الميت هو ما من شأنه ان يكون حيا. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه

41
00:15:21.550 --> 00:15:23.350
اجمعين