﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد. اقسم بالله. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
والله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس. فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه. فان

3
00:00:40.200 --> 00:01:05.650
ابات فليقاتله فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية فإن معه القرين. حاول الحديث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه اورده رضي الله عنه لسبب. وذلك انه كان يصلي. وقد وضع

4
00:01:05.650 --> 00:01:35.650
بينه وبين المارة. فاراد شاب من بني ابي معيطة ان يمر بين يديه. فرد فنظر الشاب فلم يجد فمرا سوا هذا فعزم على المرور فدفعه. ثم اراد المرور اصر على المرور فدفعه دفعة اشد. فتكلم ونام

5
00:01:35.650 --> 00:02:05.650
من ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. ثم ذهب الى مروان ابن الحكم. وكان اميرا على المدينة. من قبل معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه. فذكر ما فعل نحوه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه. فكأن ابا سعيد رضي الله عنه

6
00:02:05.650 --> 00:02:35.650
عرف عنها الرجل ذهب يشتكيه. فدخل ابو سعيد على مروان ابن الحكم. فقال له لماذا صنعت هكذا مع ابن اخيك؟ يعني انك دفعته بقوة حتى اوجعته فروى ابو سعيد الخدري رضي الله عنه هذا الحديث وقال قال رسول الله

7
00:02:35.650 --> 00:03:05.650
صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الى شيء يستره عن الناس. وقد اتخذ ابو سعيد رضي الله عنه ستره. فاراد احد ان يجتاز يعني يمر. بين يديه فليدفعه يا مناعة فان ابى فليقاتله. يعني ولو ادى هذا الى دفعه بقوة اغلظ واشد

8
00:03:05.650 --> 00:03:35.650
انما هو شيطان. فدل هذا على ان الشيطان يطلق على المتمرد من الانس والجن. فسمى هذا الذي يريد المرور بقوة شيطان. والله جل وعلا يقول وكذلك لكل نبي عدو شياطين الانس والجن. فاثبت ان من الانس شياطين

9
00:03:35.650 --> 00:04:05.650
وهو الذي يريد ان يصد الناس عن العبادة. او ان يدخل عليهم الشر فيقال له شيطان متفق عليه عند الشيخين البخاري ومسلم. رحمة الله عليهما. وفي رواية فان معه القرين. في رواية بدا القول فانما هو شيطان فان معه قرين

10
00:04:05.650 --> 00:04:25.650
القرين هو الذي يكون مع بني ادم من الشياطين. لان كلا انسان من بني ادم معه قليل من الشياطين. واذا قال الصحابة رضي الله عنهم وانت يا رسول الله؟ قال نعم. وانا

11
00:04:25.650 --> 00:04:55.650
ولكن الله اعانني عليه فاسلم او فاسلم. اعانني عليه فاسلم الشيطان او اعانني عليه فاسلموا انا منه. فان معه القرين والقرين من وهو الذي يزك ابن ادم ويدفعه للشر. فان كان ايمان الادمي ضعيف

12
00:04:55.650 --> 00:05:25.650
اندفع مع الشيطان ومشى معه. وان كان ايمانه قوي فهو يكون في جهاد مع الشيطان واحيانا يغلب هذا واحيانا يغلب هذا. وهذه تجعل العبد يتنبه بانه قد يأتيه دافع من الشيطان فلا يندفع معه اذا اتاه شيء يدفعه الى الشر او التثبيت عن الخيل

13
00:05:25.650 --> 00:05:55.650
فيعرف ان هذا من الشيطان فيتوقف ولا يندفع مع الشيطان. ولهذا جاء في الحديث ان الشيطان انا يحمل بالمرأة للناس يحمل بهم يعني تكون حليمة المرأة من حبائر الشيطان يدفعها الشيطان بان تتجمل واظهر بالمظهر الحسن ثم تخرج الى مجامع الناس. فتفتن الناس

14
00:05:55.650 --> 00:06:25.650
لا بفعلها فقط وانما بدفع الشيطان لها ذلك. الشيطان يدفعها لهذا العمل فتندفع تنساق معه فان معه القرين والقرين هذا هو الذي جعله يندفع ليمر بين المصلي وسترته من اجل ان يشغله عنها. يشغله عن صلاته فما جعلت السترة الا

15
00:06:25.650 --> 00:06:45.650
حماية للصلاة. لان المرء اذا صلى الى سترة يكون نظره الى حد السترة الى حد موضعه سجوده ولا يلتفت لما ورعها ولا يهتم له. فاذا لم يكن له سترة او مر احد بينه وبين سترته اشغله

16
00:06:45.650 --> 00:07:15.650
عن الاقبال على صلاته. ولهذا جاء ان المار بين يدي المصلي اذا اشغله عن صلاته حرم من اجر نصف صلاته. اجر نصف اجر صلاته يذهب عليه ولهذا قال العلماء رحمهم الله بعد الاستدلال بهذا الحديث بان على المصلي ان يدافع من

17
00:07:15.650 --> 00:07:45.650
قال ان يمر بين يديه اهوى حماية للمار من الاثم ام انه حماية للصلاة عن نقص اجرها. قولان للعلماء رحمهم الله. بعضهم يقول انه حماية للمار نفسه من الاسم لانه كما جاء في الحديث لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف اربع

18
00:07:45.650 --> 00:08:15.650
خير من ان يمر الذي يدفعه ناصح له يدفعه لمصلحته فالمرء قد يعمل العمل لا لنفسه وانما لمصلحة اخيه المسلم. كما جاء ان سعيد ابن المسيب رحمه الله حلف على درهمين واخذها. وابى ان يحلف على اربعين الف درهم ودفعه

19
00:08:15.650 --> 00:08:35.650
او دخل السجن بسببها لانه ما عنده اربعين الف توجهت اليمين عليه ان يحلف انه لا يستحق عليه هذا اربعين الف فابى ان يحلف ودفع الاربعين الف ودخل السجن. ولما توجهت اليمين عليه بدرهمين حلف واخذ

20
00:08:35.650 --> 00:08:55.650
رحمه الله فقيل له في ذلك يرحمك الله تحلف على درهمين ما تساوي شيء وتتوقف عن الحلف على اربعين الف وتدخل السجن بسببها؟ قال نعم. احلف على الدرهمين لاني اعرف يقينا انها ليست له. واخشى ان دخلت عليك

21
00:08:55.650 --> 00:09:15.650
تدخل على ذي النقص فانا حلفت عليها لا ليلي من اجلي من اجل الدرهمين وانما من اجل حماية اخي المسلم ان تدخل عليه الدرهمان اما الاربعون الالف انا شاك فيها فلا يمكن ان احلف ببراءته منها محتملا انها لي ومحتمل انها له

22
00:09:15.650 --> 00:09:45.650
حلفت وسعيد رحمه الله حلف على درهمين واخذها لا من اجل الدرهمين وانما من اجل اخيه المسلم لا تدخل عليه الدرهمان بغير حق. والاخر من القضاة استفتاه ابنه لان بينه وبين فلان خصومة. وعرضها عليه فهل لي عليه حق؟ قال نعم. لك عليه حق. فحضر وعي

23
00:09:45.650 --> 00:10:05.650
والخصم راض بحكم الاب للابن او عليه. فحكم القاضي للخصم ولم يحكم للابن مع انه وقال في الاول لك علي حق. فحكم على الابن للخصم. واخذ الخصم الحق. فلما خلا الولد بابيه قال

24
00:10:05.650 --> 00:10:25.650
يا ابتي يرحمك الله. انا لم استفتك اولا فسألتك هل لي عليه حق حتى اطالبه ام لا؟ وقلت لي ان لك عليها حق لك؟ قال نعم. خشيت ان اقول لا حق لك عنده فتذهب وتصطلح معه

25
00:10:25.650 --> 00:10:45.650
فيدخل عليك شيء بالصلح بلا حق. لكن اريد ان اعلمه هو بان الحق له ليس لك. حتى لا ينصلح معك على شيء. فهو خشي ان يصطلح ولده عن هالخصم على مبلغ من المال فيدخل على ولده ليلاحق. فاراد ان

26
00:10:45.650 --> 00:11:15.650
الحكم بحضور الخصم. قالوا انما يدافع المصلي المارة بين يديه لمصلحة المال لانه ينقذه من الخطأ على حد قوله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ولما او مظلوما. قال يا رسول الله انصره اذا كان مظلوم. فكيف انصره اذا كان ظالم؟ قال تحجزه

27
00:11:15.650 --> 00:11:35.650
او تكفه عن ظلمه هذا نصره. وكذا هذا الذي يريد المرور بين يدي المصلي تمنعه لمصلحته هو. اخرون قالوا بل المنع لمصلحة المصلي لانه ما ينبغي ان يشتغل بمصلحة غيره وهو في صلاته. في صلاته شغل فلا

28
00:11:35.650 --> 00:12:05.650
بمصلحة غيره ويشغل نفسه في صلاة بالمدافعة. وانما لمصلحته هو لان الصلاة اذا مر المار بين يدي المصلي وسترته نقص نصف اجر الصلاة عليه. فهو يدافع عن هذا لمصلحته الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره. يفهم من هذا

29
00:12:05.650 --> 00:12:25.650
انه اذا لم يصلي الى سترة فقد لا يسوغ له ان يدافع المال. لانه يدافع المعر اذا تحصل واذا اتى بما ينبغي له ان يأتي به. فاراد ان امرؤ ان ينتهك حرمة سترته

30
00:12:25.650 --> 00:12:45.650
هذه فليمنعه ويدافعه اما اذا لم يتخذ سترة فليس له ان يدافع. اذا صلى احدكم الى يستره ما قال اذا صلى احدكم فليمنع المار بين يديه وانما قال اذا صلى احدكم الى شيء يستره

31
00:12:45.650 --> 00:13:05.650
من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه. الدفع المنع اولا الاشارة ثم باليد ثم باليد اقوى من الاولى وهكذا حتى لو سقط على قفاه ومات قالوا لا ينسى

32
00:13:05.650 --> 00:13:35.650
المصلي شيء حتى لو مات لانه مأمور بقتاله شرعا وما امر بقتاله شرعا فلا غرامة على القاتل حينئذ. كالصائل مثلا اذا صال امرؤ على انسان فهو مزمور بالدفع عن فاذا دافع عن نفسه بلته واحسن ثم مات هذا الصائل فعل المصون

33
00:13:35.650 --> 00:13:55.650
عليه فلا يلزم الحصول عليه شيء لانه مأمور شرعا بان يدافع عن نفسه. كما ان المصلي هنا مأمور شرعا بان يدفع المار. لكن عليه ان يدفع بالتي هي احسن. اما اذا دفع بقوة وغيظة

34
00:13:55.650 --> 00:14:21.500
اول الامر فقد يكون جان متعدي. لكن يدفع بالتي هي احسن فاذا لم يندفع فليدفع باقوى وذلك حتى لو عدى هذا الى قتله فليدفعه فان ابى فليقاتله. والمقاتلة هي المدافعة بقوة وقسوة وغلظة اذا لم يندفع باللين

35
00:14:21.700 --> 00:14:45.550
ثم بين صلى الله عليه وسلم سبب الاذن له في مقاتلته. قال فانما هو شيطان. والانسان مغمور بان يدافع فاذا اتاه الشيطان في صورة ادمي في حالة ادمي فليقاتله لانه يتمكن من مقابل

36
00:14:45.550 --> 00:15:15.550
اما اذا اتاه الشيطان وسوسة بدون صورة وبدون جرم فليستعذ بالله من انا الرجيم. كما قال الله جل وعلا واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله اه لان الاعداء نوعان عدو انسي ممكن ان تصانعه وتهاديه لعل الله

37
00:15:15.550 --> 00:15:35.550
ان يكف شره ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم قانون اخر جني ما تنفع فيه المصانعة ولا المهاداة ولا السلام ولا الهدية ولا الدعوة ما

38
00:15:35.550 --> 00:15:55.550
كل هذه ما ينفع فيه الا الاستعاذة بالله جل وعلا من شره. فانما هو شيطان وفهم من هذا ان الشيطان يكون انسي كما انه الاصل انه جني لا لكن قد يكون انسي

39
00:15:55.550 --> 00:16:15.550
من بني ادم المؤذي يقال له شيطان. وفي رواية فان معه القريب يعني معه الشيطان. يعني من دفع هذا الاندفاع الا ومعه الشيطان الذي هو حريص على افساد عبادة بني ادم وصلاته

40
00:16:15.550 --> 00:16:45.550
فيفهم من هذا ان المصلي اذا احتاط وضع ستره ان له مقاتلة وممانعة من اراد ان يمر بينه وبين سترته. ويؤخذ من هذا مشروعية السترة للمصلي. وتقدم الخلاف بين العلماء رحمهم الله في مشروعية السترة في المسجد الحرام وفي يأثم

41
00:16:45.550 --> 00:17:05.550
بين يدي المصلي في المسجد الحرام او لا يأثم قولان للعلماء رحمهم الله تقدم الكلام عليهما واستحب العلماء رحمهم الله الا يصمد للسترة. يعني ما تكون بين عينيه السترة اذا كان

42
00:17:05.550 --> 00:17:25.550
شيء وشاخص واقف كمؤخرة الرحل مثلا يجعلها على حاجبه الايمن او على حاجبه الايسر. قالوا لان لا لمن يسجد ويعبد الاصنام لان عابد الصنم يجعله نصب عينيه. فيزل يمينا او يزل شمالا عن

43
00:17:25.550 --> 00:17:55.550
السترة وانما هي تكون المشعرة بان هذه سترة فيتحاشى المرور بينها وبين المصلي المار وهذا الحديث يدل على عظم اثم من مر بين المصلي وسترته. من اين اخذنا هذا من اباحة مقاتلته. لانه ما اباح الرسول صلى الله عليه وسلم مقاتلته الا انه

44
00:17:55.550 --> 00:18:15.550
جرم عظيم كبيرة من كبائر الذنوب. هي اللي اباحت مقاتلته. ولو كان الجرم سهل او خفيف ما ابيح للمسلم ان يقاتل اخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام. دمه وماله وعرضه الا بحقها

45
00:18:15.550 --> 00:18:45.550
ودلالة على انه يستحب لمن اراد ان يصلي ان يصلي في المكان الذي فيه باله ولا ينشغل بالاخرين. ولا يعرض نفسه وصلاته لاسقاط اجرها من اخرين اذا كان في الامر سعة يصلي الى عمود او يبتعد عن المارة او يصلي الى الجدار او نحو ذلك حتى

46
00:18:45.550 --> 00:19:05.550
لا يعرض نفسه لنقصان صلاته ولا يعرظ اخوانه للاثم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم رضى الله امرأ كف الغيبة عن نفسه. دعا له صلى الله عليه وسلم بالرحمة. لانه ما جعل

47
00:19:05.550 --> 00:19:24.850
عرضة بان يغتابه اخوانه المسلمون. فاللي يوقع نفسه في مواقع التهم يتهمه اخوانه المسلمون وقد يكون اتهامهم اياه بحق وقد يكون بغير حق فيعرضهم للاسم فاذا لم يعرض نفسه لان

48
00:19:24.850 --> 00:19:44.850
فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة. مثل الذي يعرض نفسه انه ما صلى فيتهم بعض المصلين بعض اخوانه انه ما صلى بينما هو قد صلى وادى الصلاة لكنه عرض نفسه للتهمة وهذه المدافعة يستحب

49
00:19:44.850 --> 00:20:04.850
وليست واجبة الا عند الله نية. يقول الامام النووي رحمه الله لا اعلم ان احدا من الفقهاء قال بهذه المدافعة مع ان الظاهرية قالوا بوجوب هذه المدافعة لكن يحتمل انه لم يطلع على آآ ما

50
00:20:04.850 --> 00:20:34.850
الوجوب او انه لم يعتد قولهم وانما اعتمد اقوال الفقهاء غير الظاهرية. وان هذه المدافعة كما تقدم تكون بالاسهل فالاسهل. ما يدفعه الانسان بغلظة وقد جاء غافلا فيؤذيه ويلحق به الظرر وانما يظع يده او يمسه مسا خفيفا او

51
00:20:34.850 --> 00:20:54.850
اول مرة فان امتنع فالحمد لله والا فلا حرج عليه حينئذ ان يدفعه بالقوة والغلظة وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم

52
00:20:54.850 --> 00:21:14.850
لا شيء يستره من الناس مما سلف تعيينه من السترة وقدرها وقدر كم يكون بينها وبين المصلي فأراد احد ان يجتاز ان يمضي بين يديه فليدفعه. ظاهره وجوبا. فإن ابى

53
00:21:14.850 --> 00:21:34.850
اي عن الاندفاع فليقاتله. ظاهره كذلك فانما هو شيطان. تعليل للامر بقتاله او لعدم اندفاعه قولهما متفق عليه. وفي رواية اي لمسلم رحمه الله من حديث ابي هريرة رضي الله عنه

54
00:21:34.850 --> 00:22:04.850
فإن معه القرين في القاموس القرين الشيطان المقرون بالإنساعوش المحيط الذي مفسر اللغة الكلمات اللغوية لغويا لا فقهيا. نعم. القرين الشيطان المقرون بالانسان لا تفارقه وظاهر كلام المصنف رحمه الله ان رواية فان معه القرين متفق عليها بين الشيخين

55
00:22:04.850 --> 00:22:24.850
الله من حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال الشارح رحمه الله ولم اجدها في البخاري ووجدتها في صحيح مسلم لكن من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. من حديث ابي هريرة وليست من حديث ابي سعيد. نعم. قال والحديث

56
00:22:24.850 --> 00:22:44.850
بمفهومه على انه اذا لم يكن للمصلي سترة فليس له دفع المال بين يديه. واذا كان له خطرة دفعه قال القرطبي رحمه الله بالاشارة ولطيف المنع فان لم يمتنع عن الاندفاع قاتله

57
00:22:44.850 --> 00:23:04.850
اي دفعه دفعا اشد من الاول قال واجمعوا انه لا يلزم ان يقاتله بالسلاح لمخالفة ذلك قال قاعدة الصلاة من الاقبال عليها والاشتغال بها والخشوع هذا كلامه رحمه الله. واطلق جماعة ان له

58
00:23:04.850 --> 00:23:24.850
له حقيقة وهو ظاهر اللفظ. والقول بأنه يدفعه بلعنه وسبه. يرده لفظ هذا الحديث ويؤيده فعل ابي سعيد رضي الله عنه راوي الحديث. مع الشاب الذي اراد ان يجتاز بين يديه وهو يصلي. اخرجه البخاري

59
00:23:24.850 --> 00:23:44.850
البخاري رحمه الله عن ابي صالح السماني رحمه الله قال رأيت ابا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي لا شيء يستره من الناس. فاراد شاب من بني ابي معيط ان يجتاز بين يديه فدفعه ابو سعيد رضي الله عنه

60
00:23:44.850 --> 00:24:04.850
في صدره فنظر الشاب فلم يجد مساعا الا بين يديه. فعاد ليد تازة فدفعه ابو سعيد رضي الله عنه اشد من اول الحديث وقيل يرده باسهل الوجوه فان ابى فبأشد ولو ادى الى قتله فان قتله لا شيء عليه

61
00:24:04.850 --> 00:24:24.850
لان الشارع اباح قتله. والامر في الحديث وان كان ظاهره الايجاب. لكن قال النووي رحمه الله لا اعلم احدا من الفقهاء قال بوجوب هذا الدفع بل صرح اصحابنا بانه مندوب. ولكن قال المصنف رحمه الله قد

62
00:24:24.850 --> 00:24:44.850
صرح بوجوبه اهل الظاهر وفي قوله فانما تعليل بان فعله فعل الشيطان في ارادة التشويش على وفيه دلالة على جواز اطلاق لفظ الشيطان على الانسان الذي يريد افساد صلاة المصلي وفتنته في دينه

63
00:24:44.850 --> 00:25:04.850
كما قال تعالى شياطين الانس والجن. وقيل المراد بان الحامل هذه الاية جزء من الاية التي في سورة الانعام وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا

64
00:25:04.850 --> 00:25:24.850
وقيل وقيل المراد بان الحامل له على ذلك شيطان. ويدل له رواية مسلم رحمه الله فان معه شيطان قيل هيئة من اذا بعد فهو بعيد من رحمة الله. وقيل منشاط

65
00:25:24.850 --> 00:25:50.300
اذا احترق وقد اختلف في الحكمة المقتضية للامر بالدفع فقيل لدفع الاثم عن المال وقيل لدفع الخلل الواقع بالمرور في الصلاة. وهذا الارجح لان عناية المصلي بصيانة صلاته اهم من دفعها لاسم غيره. لاسم من غير من غيره

66
00:25:50.550 --> 00:26:20.550
قال قلت ولو قيل انه لهما معا لما بعد. يعني ما يبعد ان يكون المقصود بهذا نفع المار ونفع المصلي. نفع المار بابعاده عن الاثم. ونفع المصلي هذه عن نقصان عجرين صلاته كما سيأتي علي ابن مسعود وعن عمر رضي الله عنهما قال

67
00:26:20.550 --> 00:26:40.550
قلت ولو قيل انه لهما معا لما بعد. فيكون لدفع الاثم عن المال الذي افاده حديث. لو يعلم المار ولصيانة الصلاة عن النقصان من اجرها. فقد اخرج ابو نعيم رحمه الله عن عمر رضي الله عنه لو يعلم المصلين

68
00:26:40.550 --> 00:27:00.550
فيما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى الا الى شيء يستره من الناس. يعني انه ينبغي له ان اراد ان يصلي ان يبتعد عن طريق المارة. نعم. واخرج ابن ابي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه ان المرور بين يدي المصلين

69
00:27:00.550 --> 00:27:20.550
تقطع نصف صلاته ولهما حكما يعني هذان الاثران المروي عن عمر والمروي عن ابن مسعود لهما حكم والرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لان مثل هذا ما يقوله الصحابي بالاجتهاد الا وقد

70
00:27:20.550 --> 00:27:40.550
فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم الشيء. نعم. ولا حكم ولهما حكم الرفع وان كانا موقوفين. الا وفي الاول في من لم يتخذ سترة والثاني مطلق فيحمل عليه. واما من اتخذ السترة فلا نقص في صلاته

71
00:27:40.550 --> 00:28:00.550
مرور المار لانه قد قد صرح الحديث انه مع اتخاذ السترة لا يضره مرور من مر فامره برتفعه بدفعه لعل وجهه انكار المنكر على الماد لتعديه لتعديه ما نهاه عنه الشارع. ولذا

72
00:28:00.550 --> 00:28:12.800
الاخف على الاغلب. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عزه ورسوله نبينا محمد. وعلى اله صحبه اجمعين