﻿1
00:00:05.400 --> 00:00:31.650
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل

2
00:00:31.650 --> 00:00:51.650
في انيتهم قال لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه. وعن عمران وعن عمران بن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توظأوا من مزادة امرأة مشركة متفق عليه

3
00:00:51.650 --> 00:01:15.350
الحديثان صحيح ان في استعمال الية المشركين واهل الكتاب. فالحديث الاول عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه فهو ممن اشتهر بكنيته رضي الله عنه واسمه جرهم او جرثوم ابن ناشب بايع رسول الله صلى الله عليه

4
00:01:15.350 --> 00:01:35.350
وسلم بيعة الرضوان. كان ممن حضر بيعة الشجرة الذين نوه الله جل وعلا عنهم في بيعتهم. قال يا رسول الله ان في ارض قوم اهل كتاب. وهذا الحديث رؤي بروايات متعددة

5
00:01:35.350 --> 00:02:05.350
افنأكل بانيتهم. وفي رواية ان بارض قوم اهل كتاب. وانهم يطبخونها في قدورهم الخنزير. ويشربون في انيتهم الخمر. افنأكل قولوا بأنياتهم. وفي رواية ان بارض قوم مجوس. فقال صلى الله عليه وسلم لا

6
00:02:05.350 --> 00:02:35.350
كلوا فيها لا تستعملوها ولا تأكلوا ولا تشربوا في الياتهم. الا الا تجدوا غيرها فارسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. الحديث ظاهره عدم جواز استعمال اهل الكتاب لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها يعني في حالة ضرورة فاغسلوها وكلوا فيها. والحديث الاخر

7
00:02:35.350 --> 00:02:57.000
حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من مزاد تأتي امرأة متفق عليه في حديث طويل. فكلا الحديثين متفق عليه. وهذا في حديث طويل وذاك في روايات متعددة

8
00:02:57.000 --> 00:03:17.000
وهذا الحديث حديث عمران جاء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه فقدوا الماء فبعث عليا رضي الله عنه ومعه رجل يلتمسون لهم الماء فوجدوا امرأة مشركة على جمل

9
00:03:17.000 --> 00:03:37.000
اين مزادتين راكبة فسألوها اين الماء؟ قالت عهدي به امس مثل هذه الساعة. يعني بينكم وبينه الان اربعة وعشرون ساعة امشى. يعني يوم وليلة مثل هذه الساعة امس. فقالوا لها هلمي

10
00:03:37.000 --> 00:03:57.000
معنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ومن هو؟ اهو الصابع الذي يقال عنه الصابر قالوا هو الذي تقصدين لانها سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم فساقوها معهم الى النبي صلى الله عليه

11
00:03:57.000 --> 00:04:27.000
عليه وسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم باناءين وصب من كل مزادة قليلة رأى فيه ما قرأ صلى الله عليه وسلم ثم رد الماء على المزادتين. فقال للجيش هلموا اسقوا واشتقوا. اشربوا واملأوا ما معكم من قرن

12
00:04:27.000 --> 00:04:57.000
واوان واعطى رجلا عليه جنابة ماء في اناء فقال اذهب فصبه على جسمك فملأوا كل ما معهم وشربوا وتوظأوا فنظروا الى المزادتين فاذا هما بحالهما او اشد امتلاء من حالهما السابقة. فعند ذلك اسلم

13
00:04:57.000 --> 00:05:20.550
المرأة وشهدت ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الذي قالت عنه قبل قليل اهو الصابع وذهبت يا قومها فاسلموا انها رأت العجائب بركة الماء واحترام الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ورأت امورا دعته

14
00:05:20.550 --> 00:05:40.550
الى الاسلام في موقعها في مكانها. فذهبت لقومها بما زادتيها وهما لم تنقصا كل ما زادتان المزادة الواحدة قربة كبيرة ويعبر عنها يقال عنها راوية وهي تكون من جلدين بينهما

15
00:05:40.550 --> 00:06:00.550
هما ثالث يعني كبيرة جلدان يقرن بعضهما بعض بثالث يكون يشبك بين الاثنين حتى تكون تتسع ويحمل البعير مزادتين. والمرأة راكبة بين المزادتين. وجاء في بعض الروايات انه صب من المزادتين باناء

16
00:06:00.550 --> 00:06:30.550
وقال للناس اسقوا واستقوا من الانائين. ولما انتهوا فاذا بالاناءين حالهما. انزل الله جل وعلا البركة في هذا الماء. ودل هذا الحديث على خلاف الحديث السابق فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم توظأوا من مزادتي امرأة

17
00:06:30.550 --> 00:07:02.150
مشركة. والمرأة المشركة المزادتان اللتان معها من جلود بهائمهم. وذبيحة ميتة فذل هذا على ما دل عليه الاحاديث السابقة بان جلد الميتة يطهره الماء والقرض الدماغ اي نوع من انواع الدماغ. فالمزادتان ما يصلح استعمالهما الا بعد الدبغ. فدل على طهارة جلد

18
00:07:02.150 --> 00:07:32.150
ميتة بعد دبغه. ودل على طهارة اواني المشركين. واستعمال ما معهم وما وضع في اوانيهم وجلودهم جلود بهائمهم سواء كان يابسا او رطبا. جافا او مائعا كالماء والزيت والسمن ونحوه او التمر والبر والدقيق ونحوها. فظاهر الحديثين التعاون

19
00:07:32.150 --> 00:07:52.900
الاول يقول لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها. فاغسلوها وكلوا فيها. الحديث الاخر النبي صلى الله عليه وسلم توضأ والصحابة من مزادة امرأة مشركة. جلد ميتة. فحديث عمران ابن حصين رضي الله عنه

20
00:07:52.900 --> 00:08:22.900
دل على ما دل عليه الاصل ان الاصل في الاشياء الطهارة وان جلود الميتة اذا دبغت طهرت وتستعمل في اليابسات والمائعات. وان اواني المشركين والكفار طاهرة عمل في المائعات واليابسات. وهذا هو الاصل. الاصل في الاشياء الطهارة وان الجلد اذا دبغ طهر. اذا

21
00:08:22.900 --> 00:08:42.900
هذه الثعلبة رضي الله عنه هو الذي خرج عن الاصل فلما. لماذا اجاب عنه العلماء رحمهم الله؟ قال ان النهي هذا للتنزيه وليس للنجاسة. لان حديث ابي ثعلبة في اواني اهل الكتاب. وحديث

22
00:08:42.900 --> 00:09:02.900
عمران بن حصين في اواني المشركين والمشركون ادنى واقل حال من اهل الكتاب لان الله جل وعلا اباح لنا ذبائح اهل الكتاب واباح لنا الزواج بنساء اهل الكتاب وحرم علينا جل

23
00:09:02.900 --> 00:09:22.900
على ذبائح المشركين ونساء المشركين. فلو ان حديث عمران ابن حصين في اهل الكتاب وحديث ابي ثعلبة في المشركين لقلنا هذا ماشي على ما عرفنا وعلى الاصل. لان اهل الكتاب احسنوا حالا من من المشركين. فلنا ان نستعمل اوانيهم

24
00:09:22.900 --> 00:09:42.100
استعمال اواني ال الكتاب. لكن الحديث جاء على خلاف هذا حديث عمران جاء في اواني المشركين واستعمالها. وحديث ابي ثعلبة جاء في اواني اهل الكتاب وعدم استعماله  والجواب قال بعضهم

25
00:09:42.200 --> 00:10:07.600
التنزيه النهي عن استعمال اواني هؤلاء التنزيه وليس التحريم والنجاسة وقيل النهي لاجل الابتعاد عن مخالطة اهل الكتاب اليهم. وقيل الجواب عن هذا ما هو اوضح واجلى انه جاء في حديث

26
00:10:07.600 --> 00:10:27.600
ابي ثعلبة قوما اهل الكتاب وانهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في اوانيهم الخمر قالوا هذا هو السبب في كون النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا فيها لانه صرح بانها تغلب عليه

27
00:10:27.600 --> 00:10:47.600
وليس الغالب الطهارة وانما الغالب النجاسة الطبخ لان الخنزير نجس والخمر محرمة فلا تستعمل هذه الاواني التي استعملت في طبخ الخنزير ولا في شرب الخمر. ولذا اباح النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:10:47.600 --> 00:11:07.600
استعمالها عند الحاجة اذا لم يوجد غيرها. ويكون هذا بعد الغسل لانه لو كان لغير ذلك لا قال لا تستعملوها الا ان لا تجدوا غيرها فقط. ما ذكر الغسل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغسل لانه بين ان الغالب

29
00:11:07.600 --> 00:11:27.600
في اوانيهم هذه النجاسة بالخنزير والخمر فامرنا الا نستعملها الا عند الحاجة فاذا احتجنا اليها نغسلها عنها النجاسة ثم نستعملها. والا فالاصل في اواني اهل الكتاب والمشركين الطهارة. ما لم يغلب على

30
00:11:27.600 --> 00:11:57.600
النجاسة وكذلك استعمال اوانيهم استعمال لبس ثيابهم وما جاء منهم فان الاصل فيه ولم نؤمر بغسله وانما يستعمل ولا حرج والاصل في الاشياء كما هو معلوم الطهارة الا ما نجاسته او غلب على الظن نجاسته. وفي حديث عمران ما اظهره الله جل وعلا من معجزة على يد رسوله

31
00:11:57.600 --> 00:12:17.600
صلى الله عليه وسلم وان القلوب المجردة لا فهذه المرأة كما جاء انها اسلمت في مكانها لما ما رأته على يد النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت قبل قليل تقول عنه اهوى الصابر اهو الذي يقولون عنه الصابع؟ يعني

32
00:12:17.600 --> 00:12:33.100
ما تعرف من هو رسول الله؟ فقال هو فقالوا لها هو الذي تقصدين يعني هذا قصد هذا ظنها انه كذا فهو هو وليس كذلك بل هو رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام لكنهم

33
00:12:33.100 --> 00:13:01.700
اجابوها على قدر فهمها وما في علمها. فلما رأت ما رأت من الايات اسلمت فنعم. واما لغير فلا ينبغي ان يألفهم ولا ان يختلط بهم الا وهو على حذر  ابي ثعلبة بفتح المثلثة بعدها بعين مهملة ياءه عند النسبة واسمه جرهم بضم الجيم بعدها راء

34
00:13:01.700 --> 00:13:19.650
ساكنة فهاء مضمومة. واختلف في اسمه. وقيل غير ذلك. واشتهر بكنيته وطعام الذين اوتوا الكتاب لا بحل لكم وطعامكم حل لهم. وطعامهم ذبائحهم وطبخهم. والنبي صلى الله عليه وسلم اكل

35
00:13:19.800 --> 00:13:37.400
من طعام اليهود عليه الصلاة والسلام في بيان الجواز وان طعامهم طاهر وليس بنجس حتى لو طبخ في اوانيهم وكذلك ذبائحهم لان الاية في ذبائحهم كما قال ابن عباس رضي الله عنه

36
00:13:37.950 --> 00:13:55.650
ولانه صلى الله عليه وسلم توضأ مما زادت مشركة ولحديث جابر عند احمد وابي داود كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصي من انية المشركين واسقيتهم ولا يعيب ذلك علينا. يعني نصيب منها نأخذها

37
00:13:55.650 --> 00:14:13.650
ويقسمها بيننا النبي صلى الله عليه وسلم ونستعملها وهي من اوانيهم. نعم واجيء بهذا واجيب بان هذا كان بعد الاستيلاء ولا كلام فيه. قلنا في غيره من الادلة غنية عنه. ومنها ما

38
00:14:13.650 --> 00:14:30.000
اخرجه احمد ادلة كثيرة في استعمال اواني اهل الكتاب والمشركين. نعم فمنها ما اخرجه احمد من حديث انس انه صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي الى خبز شعير واهالة سلخة

39
00:14:30.000 --> 00:15:00.000
فاكل منها النبي صلى الله عليه وسلم سمح ويحب مخالطة الناس ودعوتهم الى الله جل وعلا فدعاه يهودي الى خبز من شعير واهالة ولاهالة قالوا هي الشحم المذاب وقيل هي اي نوع من انواع الادام الذي ييدم به. فقدم هذا اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم

40
00:15:00.000 --> 00:15:20.000
خبز وخبز شعير وليس خبز بر. اردأ انواع الخبز واهالة ايدام يدم به هذا الخبز او سنخة يعني لها ريح لها رائحة يعني ليس من الطعام الطيب والطعام الشهي وانما

41
00:15:20.000 --> 00:15:40.000
النبي صلى الله عليه وسلم استجاب لدعوته من باب التأليف. ولعل الله ان يهديه للاسلام. وكما تقدم لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم فقد شاب يهودي كان يحظر حول النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقالوا

42
00:15:40.000 --> 00:15:57.750
انه مريض فقال هلموا بنا لزيارته. شاب يهودي زاره النبي صلى الله عليه وسلم. ووجد عنده اباه المريض هذا في سياق الموت الشاب مرضه شديد. فعرظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام

43
00:15:57.850 --> 00:16:17.850
فرفع الشاب طرفه الى ابيه كالمستشير له وقال اطع ابا القاسم يعرف ان ابا القاسم صلى الله عليه وسلم لا يدعوه الا للخير. فقال اطعه فشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد

44
00:16:17.850 --> 00:16:37.850
لله الذي انقذه من النار بي. وقال صلى الله عليه وسلم فيه جهزوا اخاكم. يقول للصحابة جهزوا اخاكم غسلوه وصلوا عليه وكفنوه وادفنوه مع المسلمين. اخاكم انفصل عن اليهود بشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وما ركع

45
00:16:37.850 --> 00:16:56.050
لله ركعة وكان عليه الصلاة والسلام يجيب دعوة الداعي اذا امن فيها الخير والنفع عليه الصلاة والسلام ودعاه هذا اليهود الى خبز شعير واهانة سلخة فاستجاب واكل منها صلى الله عليه وسلم

46
00:16:56.550 --> 00:17:24.250
قال في البحر لو حرمت رطوبتهم لاستفاض بين الصحابة نقل توقيع توقيهم لها رطوبة المشركين والكفار اليهود والنصارى لاشتهر هذا عند الصحابة وعلم لكن الامر بخلاف ذلك. نعم قال في البحر لو حرمت رطوبتهم لاستفاض بين الصحابة نقل توقيهم بها لقلة المسلمين حينئذ مع كثرة استعمالاتهم التي

47
00:17:24.250 --> 00:17:44.250
لا يخلو منها بالبصر مطعوم. والعادة في مثل ذلك تقضي بالاستفاضة. قال وحديث ابي ثعلبة اما محفور على كراهة الاكل في للاستقدار لا لكونها نجسة. اذ لو كانت نجسة لم يجعله مشروطا بعدم وجدان غيرها. اذ اذ الاناء المتجه

48
00:17:44.250 --> 00:18:03.550
اذا الاناء المتنجس بعد ازالة نجاسته هو هو وما لم يتنجس على سواء او لسد ذريعة المحرم او لانها نجسة لما يطبخ فيها لا لرطوبتهم كما تفيده رواية ابي داوود واحمد بلفظ

49
00:18:03.550 --> 00:18:24.350
انا نجاور اهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في انيتهم الخمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان وجدتم غيرها الحديث. وحديث الاول مطلق وهذا مقيد بانية يطبخ فيها ما ذكر ويشرب فيها ويشرب

50
00:18:24.350 --> 00:18:44.350
فيحمل المطلق على المقيد واما الاية فالنجس لغتنا المستقذر. انما المشركون نجس يعني مستقذر يعني قلوبهم خبيثة وليس المراد ابدانهم وثيابهم وثيابهم طاهرة. وابدانهم طاهرة. اذا لم يطلع على نجاسة فيها. وانما ذكر الفقهاء

51
00:18:44.350 --> 00:19:06.350
الله قالوا ما ينبغي ان يستعمل ما كان يلي عوراتهم لانهم ما يتوقون النجاسة. واما الثياب الظاهرة فيصلى فيها ولا حرج واما الاية فالنجس لغة المستقذر فهو اعم من المعنى الشرعي. وقيل معناه ذو نجس لانهم لان معهم الشرك الذي هو

52
00:19:06.350 --> 00:19:23.250
في منزلة النجس لانهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يتجنبون النجاسات فهي ملابسة لهم. وبهذا يتم الجمع بين هذا وبين اية المائدة والاحاديث لموافقة حكمها واية المائدة اصلح في المراد

53
00:19:23.600 --> 00:19:45.450
حديث عمران بن حصين وعن عمران بن حصين في المهملتين تصير حصن وعمران هو ابو نجيد بالجيم تصغير نجد الخزاعي الكعبي اسلم عام خيبر وسكن البصرة الى ان مات بها سنة اثنتين او ثلاث وخمسين. وكان من فضلاء الصحابة وفقهائهم ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه

54
00:19:45.450 --> 00:20:07.700
توضأ مما زاده بفتح الميم بعدها زاي ثم الف وبعد الالف وبعد الالف مهملة وهي الرواية ولا تكون الا من جلدين تقام تقام بداء الراوية. رفيعة خطأ في الرواية وهي الراوية. يعني المزادة الراوية. تسمى راوية وليس

55
00:20:07.700 --> 00:20:29.250
وهي الالف قبل قبل الواو وهي الراوية. نعم. وهي الراوية ولا تكون الا من جلدين تقام رب ثالث بينهما لتتسع كما في القاموس. امرأة مشركة متفق عليه بين الشيخين. في حديث طويل اخرجه البخاري بالفاظ في

56
00:20:29.250 --> 00:20:49.250
فيها انه صلى الله عليه وسلم بعث عليا واخر معه في بعض اسفاره صلى الله عليه وسلم وقد فقدوا الماء فقال اذهبا فابتغي فانطلقا فتلقيا امرأة بينما زادتين اوسطيحتين مما على بعير لها فقال لها اين الماء؟ قالت عهدي

57
00:20:49.250 --> 00:21:09.250
امس هذه الساعة قالا انطلقي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان قال ودعا النبي صلى الله عليه وسلم باناء تفرغ فيه من افواه المزادتين او السطحيتين. ونودي في الناس اسقوا واستقوا فسقى من سقى واستقى من شاء. الحديث

58
00:21:09.700 --> 00:21:29.700
وفيه زيادة ومعجزات نبوية. والمراد انه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة المشركة وهو دليل لما سلف في شرح حديث ابي ثعلب من طهارة انية المشركين. ويدل ويدل ايضا على على طهور جلد الميتة بالدماغ. لان المزادتين من جلود ذبائح

59
00:21:29.700 --> 00:21:47.400
المشركين وذبائحهم ميتة ويدل على طهارة رطوبة المشرك فان المرأة المشركة قد باشرت الماء وهو دون القلتين فانهم صرحوا بانه لا لا يحمل الجمل قدر القلتين. ومن يقول ان رطوبتهم نجسة

60
00:21:47.400 --> 00:21:59.200
ويقول لا ينجس الماء الا ما غيره. فالحديث يدل على ذلك. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه