﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:25.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن

2
00:00:25.500 --> 00:00:48.000
قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق عليه هذا الحديث الصحيح عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:48.700 --> 00:01:17.300
اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه الى هذه يسميها العلماء شرطية. وفعل الشرط اذا دخل الدخول. والجواب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهي تحية المسجد. فالمساجد

4
00:01:17.500 --> 00:01:44.200
بيوت الله وهي افضل البقاع في الارض. فافضلها مساجدها وتنسب الى الله جل وعلا الا اضافة تشريف وتكريم للبقاع البقعة يقال بيت الله وناقة الله ورسول الله اضافة الى الله جل وعلا اضافة

5
00:01:44.200 --> 00:02:20.600
شريف وتكريم وجعل الله لها من التعظيم ما تستحقه بحيث اذا دخل المرء المسجد فلا يجلس. وانما يؤدي والتحية بمثابة السلام. فيلقي التحية للمسجد وهي صلاة ركعتين اقل شيء والزيادة جائزة ومطلوبة لكن الركعتين هي حد ادنى

6
00:02:20.750 --> 00:02:49.800
اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا امر ونهي عن الجلوس وامر بصلاة ركعتين. والاصل في الاوامر الوجوب والاصل في النواهي التحريم والمنع. فهل صلاة الركعتين واجبة؟ قال بهذا بعض

7
00:02:49.800 --> 00:03:18.450
العلماء ومنهم اهل الظاهر الذين يأخذون مظاهر الاحاديث. قالوا صلاة ركعتين تحية المسجد تشكيل واجبة يأثم بتركها. ويؤجر على فعلها جمهور العلماء رحمهم الله على انها مستحبة. استحبابا مؤكدا. لامر النبي

8
00:03:18.450 --> 00:03:39.950
الله عليه وسلم ما الذي صرف الامر عن الوجوب قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الذي يتخطى رقاب الناس ان يجلس. امره ان يجلس ولم يأمره بصلاة ركعتين. وهذا ليس فيه

9
00:03:39.950 --> 00:03:59.950
بدليل قوي لانه محتمل انه صلى ركعتين عند دخوله ثم تقدم. فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يجلس قالوا دليل اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما بين للسائل ما الذي يجب عليه

10
00:03:59.950 --> 00:04:25.350
من الصلوات قال الصلوات الخمس. قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. فدخلت تحية المسجد ضمن التطوع بقي موضوع صلاة الركعتين في وقت النهي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في

11
00:04:25.350 --> 00:04:56.200
خمسة اوقات من طلوع الفجر الى طلوع الشمس. ومن طلوع الشمس الى ارتفاعها قدر  وحين تقف الشمس في وسط السما وحينما ومن بعد صلاة العصر الى اصفرار الشمس ومن فرار الشمس الى غروبها واستكمال الغروب. خمسة اوقات نهي عن الصلاة فيها. ما

12
00:04:56.200 --> 00:05:16.200
حكم تحية المسجد. يقال انه عام عن الصلاة في هذه الاوقات. والامر بتحية المسجد عام في سائر الاوقات فلا بد ان ينظر في عموم هذا مع عموم هذا من العلماء رحمهم الله

13
00:05:16.200 --> 00:05:43.850
من جمع فقال الاصل النهي. نهي عن الصلاة في اوقات النهي. لكن نواة الاسباب مستثناة فتصلى ما هي ذوات الاسباب؟ ما له سبب. مثل تحية المسجد وسنة الطواف. وصلاة الجنازة

14
00:05:43.850 --> 00:06:13.850
وصلاة الكسوف لو كسفت الشمس مثلا بعد العصر وسجود التلاوة وسجود الشكر وغيرها من الاسباب تفعل في وقت النهي. فمثلا اذا دخل الانسان المسجد الحرام يحتاج الى هي وهو صلاة ركعتين. ان طاف فيستحب له يصلي ركعتين بعد الطواف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا

15
00:06:13.850 --> 00:06:33.850
اني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى فيه اي ساعة شاء من ليل او نهار هذا من المخصصات ويعتبرها العلماء يقول من ذوات الاسباب. والمسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله. من

16
00:06:33.850 --> 00:06:53.850
العلماء من يرى عدم الصلاة في وقت النهي حتى ذوات الاسباب. ومن العلماء رحمهم الله وهو الشافعي وروايتنا عن احمد بجواز صلاة ذوات الاسباب. والرواية عن الامام احمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه

17
00:06:53.850 --> 00:07:18.600
الله لان ذوات الاسباب تفعل حتى في وقت النهي وتحية المسجد تدخل ضمن اي صلاة صلاها. فمثلا دخل المسجد وقد اقيمت الصلاة. فيدخل في الصلاة مع الامام ولا يحتاج ان يصلي تحية المسجد بل تدخل تحية المسجد ضمن

18
00:07:18.600 --> 00:07:45.250
الفريضة دخل او طاف بالبيت سنة الطواف تدخل ضمنها تحية المسجد ضمن سنة سنة الطواف تتداخل السنن اكثر من ذلك. فمثلا سنة الوضوء وتحية المسجد وسنة الطواف وراتبة الظهر قبلها او راتبة الفجر. اربع كلها تدخل

19
00:07:45.250 --> 00:08:05.250
بعضها ركعتين اذا نوى بها سنة الوضوء الان توظأ نوى تحية المسجد نوى سنة الطواف نوى راتبة كالظهر او راتبة الفجر قبلها. تتداخل فيصلي ركعتين ينوي بها الجميع ويحصل له كأنما صلى ثمان ركعات

20
00:08:05.250 --> 00:08:24.700
قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. اقرأه وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

21
00:08:24.700 --> 00:08:44.700
الحديث قال العلماء له سبب وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم جالس حول اصحابه وحوله رضي الله عنهم فجاء رجل وجلس وقال النبي صلى الله عليه وسلم صليت ركعتين؟ قال لا. رأيتك جالسا بين

22
00:08:44.700 --> 00:09:04.700
فجلست معكم. قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. الحديث نهى عن جلوس الداخل الى المسجد الا بعد صلاته ركعتين. وهما تحية المسجد وظاهره وجوب ذلك. وذهب الجمهور الى انه ندب

23
00:09:04.700 --> 00:09:23.850
استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم بعض العلماء يرى الوجوه والجمهور على انها سنة مؤكدة واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم للذي رآه يتخطى اجلس فقد اذيت ولم يأمره بصلاتهما وبانه قال صلى الله

24
00:09:23.850 --> 00:09:43.850
عليه وسلم لمن علمه الاركان الخمسة فقال لا ازيد عليها. افلح ان صدق. الاول مردود بانه لا دليل على انه لم الاول قوله للذي قال يتخطى رقاب الناس قال اجلس فقد اذيت. يقول هذا دليل على عدم تحية المسجد يقول لا هذا مردود

25
00:09:43.850 --> 00:10:07.800
لانه الدلالة محتمل ان الرجل صلى قبل عند الدخول ثم بدأ يتخطى فجاء امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يجلس واما الثاني فالاول مردود والثاني بانه قد وجب غير قد وجب غير ما ذكر. كصلاة الجنائز ونحوها. ولا مانع من انه الثاني يقول كذا

26
00:10:07.800 --> 00:10:27.800
لان فيه صلوات واجبة غير الخمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له الخمس الصلوات الواجبة وجوبا مؤكدا وجوبا عينية وهناك صلوات مثل تحية المسجد مثل صلاة الجنازة ونحو ذلك هذه واجبة لكنها وجوبها

27
00:10:27.800 --> 00:10:44.850
لا تقل عن وجوب الفريضة. فالنبي ما استكمل له الفرائض كلها او يحتملنها قوله له انها خمس قبل ان يأمر صلى الله عليه وسلم بتحية المسجد وغير ذلك من الاحتمالات. نعم

28
00:10:45.350 --> 00:11:06.300
ولا مانع من انه وجب بعد قوله لا لا ازيد واجبات على واجبات اعلمه صلى الله عليه وسلم بها. ثم اذا جلس  هل تفوت او لا؟ يرى بعض العلماء ان انه اذا دخل وجلس فات محلها. والصحيح انه لا يفوت محلها

29
00:11:06.300 --> 00:11:28.700
ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من جلس في ان يقوم ويأتي بركعتين كما سيأتي. نعم. ثم ظاهر الحديث انه لم يصليهما في اي وقت لم يصلهما في اي وقت في اي وقت شاء ووقت الكراهة وفيه خلاف وقررناه في حواشي شرح العمدة انه لا يصليهما في

30
00:11:28.700 --> 00:11:45.950
من دخل المسجد في اوقات الكراهة وقررنا ايضا ان وجوبهما هو هو الظاهر لكثرة الاوامر الواردة به. وظاهره انه اذا انه اذا جلس ولم يصلهما لا يشرع له ان يقوم فيصلي

31
00:11:45.950 --> 00:12:05.950
وقال جماعة يشرع له التدارك لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث ابي ذر انه دخل المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ركعت ركعتين قال لا قال قم فاركعهما النبي صلى الله عليه وسلم ان يستدرك

32
00:12:05.950 --> 00:12:25.950
وترجم عليه ابن حبان تحية المسجد لا تفوت بالجلوس وكذلك ما يأتي من قصة سليك وقوله ركعت ركعتين لا مفهوم لا مفهوم له في جانب الزيادة بل في جانب القلة فلا تتعدى سنة

33
00:12:25.950 --> 00:12:45.150
اتين يعني في جانب القلة انها ما تقل عن ركعتين. لكن لو زاد ما يقال ممنوع فلا تتأدى سنة التحية بركعة واحدة. قال في الشرح مفهوم له في جانب الزيادة. بل في جانب

34
00:12:45.150 --> 00:13:05.150
وقد اقرأ وقال قال في الشرح وقد اخرج من عموم المسجد من عموم المسجد المسجد الحرام فتحيته الطواف وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ في الطواف. لمن اراد ان يطوف. اما من اراد ان يجلس فلا يؤمر بالطواف لا يتعين عليه الطواف

35
00:13:05.150 --> 00:13:25.150
فيصلي ركعتين حينئذ ويجلس. نعم. قلت هكذا ذكره ابن القيم في الهدى. وقد يقال انه لم يجلس انه لم يجلس فلا تحية للمسجد الحرام. اذا اذا التحية انما تشرع لمن جلس. والداخل المسجد الحرام يبدأ بالطواف

36
00:13:25.150 --> 00:13:45.150
ثم يصلي صلاة المقام فلا يجلس الا وقد صلى. نعم ولو دخل المسجد الحرام واراد القعود قبل الطواف فانه يشرع له صلاة التحية كغيره من المساجد وكذلك قد استثنوا صلاة العيد. لانه صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها

37
00:13:45.150 --> 00:14:02.950
ويجاب عنه بانه صلى الله عليه وسلم ما جلس حتى يتحقق في حقه انه ترك التحية بل وصل الى الجبانة. او الى المسجد فانه صلى العيد في مسجده مرة واحدة. ولم صلى بها صلاة العيد يعني خارج المسجد

38
00:14:02.950 --> 00:14:22.950
وصلى صلاة العيد مرة واحدة في المسجد. لوجود المطر والبرد. صلى في المسجد صلاة العيد يعني ان صلاة العيد تشرع حرج. ومعناه انه اذا كان صلاة العيد خارج فليس هناك صلاة. صلاة تحية لان النبي

39
00:14:22.950 --> 00:14:42.950
صلى الله عليه وسلم شرع التحية للمسجد. والصحراء لا يشرع لها تحية. مثلا اذا دخل المصلى صلاة العيد يشرع له ان يصلي تحية المسجد لانه ليس له حكم المسجد. نعم. ولم يقعد بل وصل الى المسجد ودخل

40
00:14:42.950 --> 00:15:02.950
في صلاة العيد واما الجبانة فلا تحية لها. اذ ليست بمسجد اذا. واما اذا اذا اشتغل الداخل بالصلاة كأنه كان يدخل وقد اقيمت الفريضة فيدخل فيها فانها تجزئه عن ركعتي التحية بل هو منهي عنها بحديث اذا اقيمت

41
00:15:02.950 --> 00:15:22.950
في الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. يعني من هي بانه اذا دخل وقد اقيمت الصلاة يصلي ركعتين. مثل ما يفعل بعض الناس اهلا اذا دخل المسجد لصلاة الفجر وقد شرع الامام بقراءة سورة طويلة يأخذ ناحية يمين او شمال

42
00:15:22.950 --> 00:15:42.950
صلي ركعتين خفيفتين يقول خطأ هذا. هذا لا يجوز لا صلاة. صلاته هذه غير معتد بها فليست صلاة. فقد اقيمت الصلاة يجب ان يدخل مع الامام ولا يجوز له ان يصلي سنة تحية المسجد ولا راتبة الفجر ولا راتبة الظهر. نعم

43
00:15:43.550 --> 00:16:03.550
وقد ذهب الامام ابو حنيفة والامام مالك وبعض الحنابلة الى ان جميع التطوعات لا تصلى في وقت النهج عدا ركعتين الطواف لان ركعتا الطواف مأذون بهما بخصوصهما بقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا

44
00:16:03.550 --> 00:16:23.550
بهذا البيت وصلى فيه اي ساعة شاء من ليل او نهار. وعند الحنفية حتى ركعتا الطواف لا يصلي في هذه اوقات النهي مستدلين بعموم احاديث النهي وذهب الشافعية واحدى الروايتين في مذهب احمد اختار

45
00:16:23.550 --> 00:16:49.685
الامام ابن تيمية رحمه الله وغيره من اصحاب الامام احمد بجواز فعل ذوات الاسباب في وقت النهي ومن ضمن ذوات الاسباب تحية المسجد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين