﻿1
00:00:05.200 --> 00:00:28.650
وعلى اله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ازالة النجاسة وبيانها. باب ازالة النجاسة وبيانها

2
00:00:28.650 --> 00:00:58.650
اه ازالة النجاسة يعني غسلها وابعادها عن البدن والثوب والبقعة اشياء تزال عنها النجاسة ولا تصح الصلاة بمصاحبة النجاسة مع القدرة على ازالتها. اما اذا انتفت القدرة على ازالتها صحت. والحمدلله وبيانها

3
00:00:58.650 --> 00:01:28.650
وبيانها بيان النجاسة الاشياء النجسة وهي المستقذرة المستخبثة وهي في اعيان امور متفق عليها واشياء مختلف فيها. فما هو متفق عليه بول ادمي وعذرته ولحم الخنزير والدم المسفوح الدم المسفوح والميتة

4
00:01:28.650 --> 00:01:58.650
مما تحللها الذكاة اذا ماتت بدون زكاة فهي ميتة ونجسة. وما عدا هذا امور كثيرة مختلف فيها. قال بعض العلماء الاصل في الاشياء الطهارة. ما يحكم بنجاستها بيقين وهذا لو استشعره من ابتلي بالوسواس لاستراح من اشياء كثيرة لان

5
00:01:58.650 --> 00:02:18.650
بعض الناس يبتلى بالوسواس باشياء من النجاسات. فاذا استشعر ان الاصل في الاشياء الطهارة ما لم يوجد خبر يقين بنجاسة الشيء. نعم. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال

6
00:02:18.650 --> 00:02:38.650
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلاه فقال لا اخرجه مسلم والترمذي وقال صحيح. عن انس ابن مالك رضي الله عنه هذا خادم النبي صلى الله عليه وسلم الذي خدمه عشر سنين من حين قدم

7
00:02:38.650 --> 00:02:58.650
النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة الى ان توفاه الله. وكان انس رضي الله عنه يخدمه وصحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عشر سنين وحينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عشرين سنة تقريبا ودعا له

8
00:02:58.650 --> 00:03:15.850
النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة المال والولد وطول العمر فطال عمره رضي الله عنه حتى تجاوز المئة وكان فكره صاحي رظي الله عنه وكان في السنتين الاخيرتين من حياته

9
00:03:16.050 --> 00:03:36.050
يشق عليه صيام رمضان. وكان اذا دخل رمضان جمع ثلاثين مسكينا واطعمهم طعاما يشبعهم وافطر سائر الشهر رظي الله عنه وكان بستانه في البصرة يثمر في السنة مرتين لانه استقر في

10
00:03:36.050 --> 00:03:56.050
بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت تشم رائحة الطيب منه من مسافة بعيدة ودفن كثيرا من ولده وولد ولده رضي الله عنه. وكان يتيما في حجر ابي طلحة. ابو طلحة الانصاري الذي تزوج

11
00:03:56.050 --> 00:04:16.050
ام سليم هي والدة انس هذا رضي الله عنهم فهي بعد ما توفي عنها زوجها هرب اولا ثم توفي والد انس تزوجت بعده ابا طلحة ابو طلحة رضي الله عنه خطبها فقالت مثلك لا يرد

12
00:04:16.050 --> 00:04:36.050
لكن انت كافر وانا مسلمة. ولا يحل لي ان اقبلك. قال ما هذا قصدك؟ قال هذا القول هو كافر قبل ان ما هذا قصدك وانما قصدك الدراهم والدنانير الذهب فانا اعطيك اكثر من الناس كلهم فقالت لا اريد

13
00:04:36.050 --> 00:04:56.050
بدراهم ولا دنانير. ان اسلمت فهو مهري. يكفيني منك ان تسلم واقبلك. فيقال اغلى مهر مهر ام رضي الله عنها وارضاها وهو اسلام ابي طلحة رضي الله عنه. ولهذا الحديث سبب وذلك ان

14
00:04:56.050 --> 00:05:26.050
خمر كانت حلال وكان يتاجر بها وكان كثير من عقلاء الجاهلية وفي صدر الاسلام يمقتون ولا يشربونها مع انها متداولة بينهم لكن بعقولهم وادراكهم قالوا ما تصلح ان يشربها عاقل فيكون مجنونا. وقيل لسيدي قوم الا تشرب الخمر؟ قال ما يصلح لمثلي ان يصبح سيد القوم ويمسي

15
00:05:26.050 --> 00:05:46.050
سفيههم لانه اذا شرب الخمر سفه وصار كالمجنون يتلاعب به يلعب به الطفل فمجها وكرهها كثير من عقلاء قبل الاسلام وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرى انها لا تليق بالمسلم ان يشربها. فكان رضي الله عنه

16
00:05:46.050 --> 00:06:06.050
يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فانزل الله جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس. واثمهما اكبر من نفعهما. يعني فيها اثم وفيها منفعة في الاول

17
00:06:06.050 --> 00:06:26.050
قبل ان تسلب لكن الاثم اعظم فترك فتركها كثير ما دام ان فيها اثم تركوها لا يريدون ذلك لكن البعض يشربها فقال عمر رضي الله عنه لما تليت عليه هذه الاية اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فانزل الله تعالى

18
00:06:26.050 --> 00:06:46.050
يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا ان عابر سبيل حتى تغتسلوا الاية. فتليت على عمر رضي الله عنه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا

19
00:06:46.050 --> 00:07:06.050
فيها وقوله جل وعلا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى تقليل لوقته استعمالها. فلا هالانسان لا يشربها قرب وقت صلاة الظهر. وبعد صلاة الظهر لا يشربها لان العصر قريب. وبعد العصر لا

20
00:07:06.050 --> 00:07:26.050
لان المغرب قريب. وبعد المغرب لا يشربها لان العشاء قريب. فتركها المسلمون في هذه الاوقات وشربوها في وضحى في الوقت الذي يتسع فيه الوقت ويمكن ان يسكر ويصحو قبل ان يحضر وقت الصلاة فحصل عند احد

21
00:07:26.050 --> 00:07:46.050
الصحابة مناسبة دعا اليها اخوانه وسقاهم الخمر. وحصل بينهم تشاجر وتضاربوا حتى جاء احدهم جبين الاخر وسال الدم. ولما صحوا تأسفوا على ما حصل لانهم ما يدرون. فصلوا مع النبي صلى الله عليه

22
00:07:46.050 --> 00:08:06.050
وسلم صلاة الفجر. واذا اثر الضربات في وجوههم. وقال عمر رضي الله عنه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شديد فانزل الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام

23
00:08:06.050 --> 00:08:35.900
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم والعداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة هل انتم منتهون؟ قال عمر رضي الله عنه انتهينا انتهينا. يعني يكفي هذا يا ربي

24
00:08:35.950 --> 00:09:01.600
حرمها الله تحريما قاطعا وسلب جل وعلا ما فيها من المنافع. وبقيت المضار وسماها النبي صلى الله الله عليه وسلم ام الخبائث. لانه ما من خبيثة ولا جريمة ولا كبيرة من كبائر الذنوب الا وتدعو اليها الخمر. وقد يكون المرء يتعاطى شيء

25
00:09:01.600 --> 00:09:21.600
من الكبائر لكن يتحاشى عن الشيء الاخر. قد يتعاطى الربا لكن يتحاشى ان يتعاطى الزنا او فعل قوم ونحو ذلك وقد يتعاطى المرء مثلا كبيرة من كبائر الذنوب لكن يتحاشى ان يسرق يعني

26
00:09:21.600 --> 00:09:41.600
يكون مبتلى في كبيرة ويتنزه عن الكبيرة الاخرى. لكن صاحب الخمر والعياذ بالله ما يتنزه عن كبيرة من كبائر الذنوب. اذا وقع في الخمر وقع في كل شيء. قد يقتل امه وقد يزني بامه ويزني ببنته ويقتل زوجته

27
00:09:41.600 --> 00:10:08.200
جرائم عظيمة بسبب الشكر. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر اصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون؟ وهي رجس وهي خبيثة من الخبائث وسماها النبي صلى الله عليه وسلم ام الخبائث لانها تجر الى سائل الخبائث

28
00:10:08.200 --> 00:10:28.200
والعياذ بالله. فلما حرمها الله جل وعلا سارع الصحابة رضي الله عنهم الى اراقة الخمر ما عندهم من الخمر فاراقوها فجرت منها ازقة المدينة اسواق المدينة جرت من ازقة الخمر التي اريقت فيها. هذا ابو طلحة رضي

29
00:10:28.200 --> 00:10:47.850
الله عنه عنده ايتام في حجره. يعني هو المتولي عليهم. وكان عنده تجارة لهم خمر. ما له وما العقلاء والكبار اريق لكن كانه استشكل ان هذه الخمر لايتام وهم اشتريت لهم في وقت

30
00:10:47.950 --> 00:11:07.950
مباحة لا حرمة فيها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تخليلها. يعني يعمل لها عمل حتى تكون خلا بدل الخمر. ثم تباع حلال. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فابى عليه

31
00:11:08.250 --> 00:11:38.250
وامره باراقتها. وانه لا يجوز تخليل الخمر. يعني اذا تخمرت يجب اراقتها الا ان تخللت بنفسها يعني رجل اولا ويحرم على المسلم اتخاذ الخمر ويحرم عليه صنعه ولو وانه اراد بيعه على اهل الذمة وعلى الكفار فيحرم عليه اتخاذها. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر

32
00:11:38.250 --> 00:11:58.250
عشرة والشارب واحد منهم فقط. تسعة ما ذاقوها وما شربوها وهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لانهم اعانوا على الاثم والعدوان. فلعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة لم يشربها منهم الا

33
00:11:58.250 --> 00:12:25.700
واحد بكونهم تعاونوا على الاثم والعدوان. فيحرم على المسلم الخمر او تصنيع الخمر ثم من كان عادته وعمله عمل الخلق والخل حلال اذا حلال فكان من عادته وصنعه مثلا عمل الخل لكنه غفل عنه او زاد فيه شيء عن شيء

34
00:12:25.700 --> 00:12:55.650
وتخمر فيحرم معالجة هذا الذي تخمر ليعود ويكون خل. لكن اذا تخلل بنفسه بدون معالجة وبدون عمل يحل حينئذ ويطهر. فالخمر نجسة وحرام ورجس. فاذا تخللت بنفسها بدون صنع صانع فحينئذ تحل. وهذا هو موجب هذا الحديث

35
00:12:55.700 --> 00:13:17.000
عن انس ابن مالك انس رضي الله عنه هو في حجر ابي طلحة لان ابو لان ابا طلحة رضي الله عنه هو زوج ام انس انس رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم السائل هو ابوطلحة كما جاء في صحيح مسلم وغيره

36
00:13:17.000 --> 00:13:41.600
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر اخدوا خلى تتخذ فرق معنى كلمة تتخذ يعني تعالج الخمر تعالج لتكون خل يعني يضاف اليها شيء يضاف اليها ملح يضاف اليها سكر تنقل مثلا من الشمس الى الظل ومن الظل الى الشمس من البراد الى الحر

37
00:13:41.600 --> 00:14:01.600
ونحو ذلك يعني عمل تتخذ خلا قال لا يعني لا يجوز للمسلم ان يسعى في تخليل الخمر الذي تخللت. ولا يجوز له استبقاؤها. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر

38
00:14:01.600 --> 00:14:21.600
وهو عليه الصلاة والسلام لا يأمر باتلاف ما يفيد وينفع وما للايتام له حرمة رجل البال قد يفني شيء من ماله باختياره ومال الايتام لا يجوز التعرظ له الا بما يحل

39
00:14:21.600 --> 00:14:41.600
شرع كما قال الله جل وعلا ان الذين يأكلون اموالا اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون وقال تعالى يسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير يعني الواجب على المسلم الاصلاح

40
00:14:41.600 --> 00:15:01.600
اهل اليتيم ولا يتساهل في ماله فابوطلحة رضي الله عنه من باب عنايته باليتيم قال هل تتقوا خذوا خلا يعني نعمل نحوها شيء لتنقلب خل. قال عليه الصلاة والسلام لا وامر

41
00:15:01.600 --> 00:15:31.600
باراقتها بناء على هذا اختلف العلماء رحمهم الله في نجاسة الخمر بعد الاتفاق على حرمتها وان هذا بالاجماع انها محرمة لكن هل هي نجسة العين ام محرمة وليست بنجسة يوجد اشياء محرمة وليست بنجسة بالاتفاق مثل السم. السم القاتل محرم. ويحرم على المسلم استعماله

42
00:15:31.600 --> 00:16:00.600
لكن هل هو نجس؟ لا ما هو نجس. فالنجاسة والحرمة ليستا متلازمتين قد يكون نجس وليس محرم. وقد يكون محرم وليس بنجس مثل السم محرم وليس بنجس ومثل التراب محرم وليس بنجس بل هو طهور. فتيمموا صعيدا طيبا. وقد يكون الشيء نجس وليس محرم

43
00:16:00.600 --> 00:16:30.600
يعني يستعمل عند الحاجة وعند الضرورة مثل بعض الاشياء فالنجاسة والحرمة ليستا متلازمتين. من هذا قال بعض العلماء رحمهم الله ان الخمر ليست بنجسة وانما ما هي محرمة الاستعمال؟ من اين اخذوا هذا؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باراقة ازقة الخمر في

44
00:16:30.600 --> 00:16:50.600
في اسواق المدينة حتى جرت بعض الاسواق. قالوا لو كانت نجسة ما امر بها باراقتها بالاسواق المسلوكة. لامر ان تراقب بعيدا عن الناس ومن العلماء من قال بل هي نجسة ومحرمة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها رجس

45
00:16:50.600 --> 00:17:10.600
النجس فالمسألة فيها خلاف وينبني على هذا مثل الاطياب التي يستعملها الفساق نيابة على الخمر الكالونيا وغيرها من الاطياب التي تستعمل طيب ويستعملها الفساق بدل الخمر عند من يقول ان الخمر

46
00:17:10.600 --> 00:17:30.600
نجسة قال حتى هذه مثلها هذه حكمة حكم الخمر ما دام فيها مادة مسكرة فهي نجسة ولا تستعمل. ومن العلماء من قال الخمر كلونيا وغيرها هذه محرمة. لكن من حيث النجاسة ليست بنجسة. ويحسن

47
00:17:30.600 --> 00:17:55.150
ان يتحاشى مس هذه الاطياب التي يستعملها الفساق بدل الخمر لوجود الخلاف من العلماء رحمهم الله في نجاستها انا انس ابن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر جاء ان السائل هو ابو طلحة رضي الله عنه عن

48
00:17:55.150 --> 00:18:15.150
خمر لايتام في حجره. نعم. اي بعد تحريمها تتخذ خلا فقال لا. اخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح فسر الاتخاذ بالعلاج لها وقد صارت خمرا ومثله حديث ابي طلحة رضي الله عنه فانها لما حرمت الخمر سأل ابو طلحة

49
00:18:15.150 --> 00:18:35.150
النبي صلى الله عليه وسلم عن خمر عنده لايتام هل يخللها فامره باراقتها؟ ان يخللها يعني يعالجها حتى الخل والخل يجوز بيعه وشراؤه واستعماله لانه ادام. والعمل بالحديث هو رأي الهادوية والشافعي

50
00:18:35.150 --> 00:18:55.150
لدلالة الحديث على ذلك فلو خللها لم تحل ولم تطهر. ولم تطهر. ولم تطهر. وظاهره باي علاج كان بنقلها من الظل الى الشمس او عكسه وقيل تطهر وتحل. اذا تخللت فيها اقوال للعلماء نعم. واما اذا تخللت بنفسها من

51
00:18:55.150 --> 00:19:15.150
من دون علاج فانها طاهرة حلال. يعني اذا تركها اذا اذا استعملها على شكل خل ثم غلت وتخمر ثم تركها ثم عادت خلا وزال ما فيها من السكر فانها تطهر حينئذ تكون طاهرة وحلال. الا انه

52
00:19:15.150 --> 00:19:31.550
قال في البحر اكثر اصحابنا يقولون انها لا تطهر وان تخللت بنفسها من غير علاج. نعم. واعلم ان للعلماء في خل الخمر ثلاثة اقوال الاول انها اذا تخللت الخمر بغير قصد

53
00:19:31.700 --> 00:19:51.700
خلي خليها حل حلها. انها اذا تخللت الخمر بغير قصد حل خلها وان خللت بالقصد حر واذا خللت بالقصد يعني عمل نحوها شيء يعني عولجت حتى اصبحت خل فانها لا تحل. واذا

54
00:19:51.700 --> 00:20:09.250
خللت بالقصد حرم خلها. الثاني يحرم كل ما كل خل تولد عن خمر مطلقا. هذا قول اخر انهما انها صارت خمر فانها حتى ولو تخللت بنفسها فانها حرام ونجسة. نعم

55
00:20:09.400 --> 00:20:29.400
الثالث ان الخل حلال مع تولده من الخمر سواء قصد ام لا؟ ما دام انه عاد خلا سواء كان بعلاج او بدون علاج يعني في المسألة ثلاثة اقوال. في الخمر اذا تخللت. قول يقول انها اذا الخمر

56
00:20:29.400 --> 00:20:59.400
حتى ولو تخللت فانها محرمة. وقول يقول اذا عادت الامر خلا فانها حلال. والقول ثالث التفصيل. يقول اذا تخللت بنفسها حلال. واذا خللت بعمل عامل فانها حرام الحل والحرمة والتفصيل بين كونها تخللت بنفسها او بدون او بعمل عامل. الا ان فاعلها اثم

57
00:20:59.400 --> 00:21:19.400
تركها بعد ان صارت خمرا. يعني انه ابقائها حتى تخلل هذا اثم. ولا يجوز للمسلم ابقاء الخمر لانه مأمور قم باراقتها لكن لو تناساها وتركها ثم تخللت بنفسها فانه يكون اثم بابقائها وهي عادة

58
00:21:19.400 --> 00:21:40.500
حلال عاص لله مجروح العدالة لعدم اراقته لها حالة خمريتها. من استدعام الخمر انه يكون عاص ساقط العدالة. يعني يكون فاسق باستدامته للخمر يعني حفظه لها. فانه واجب كما دل له

59
00:21:40.500 --> 00:21:55.750
حديث ابي طلحة يعني انه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باراقتها. ولا يجوز للانسان ان يبقيها. لكن قال في الشرح يحل الخل الكائن عن الخمر فانه خل لغة وشرع

60
00:21:55.850 --> 00:22:15.850
قيل وجعل التخلل ايضا من دون التخمير في في صور منها اذا صب في اناء معتق بالخل عصير عنب فان انه يتخلل ولا يصير خمرا. ومنها اذا جردت حبات العنب من عناقيدها وملئ منها الاناء. وختم رأس الاناء بطين او

61
00:22:15.850 --> 00:22:35.850
نحوه فانه يتخلل ولا يصير خمرا. ومنها اذا عصر اصل العنب ثم القي عليه قبل ان يتخللا مثلاه صادقا فانه يتخلل ولا يصير خمرا اصلا. اه طريقة التخليل الخل هذا يعرفه اهل الصنف. فان مر

62
00:22:35.850 --> 00:22:55.850
وعلى الخمر حرم حينئذ. وان لم يتخمر واصبح خلا فالخلو اذام والنبي صلى الله عليه وسلم اكل منه عليه الصلاة والسلام والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله

63
00:22:55.850 --> 00:22:58.050
اله وصحبه اجمعين