﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
الله عنه قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر. فحزرنا قيامه في الركعتين الاوليين من الظهر قدر الف لام ميم تنزيل السجدة. وفي الاخريين قدر النصف من ذلك. وفي الاوليين من العصر على قدر الاخت

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
من الظهر والاخريين على النصف من ذلك. رواه مسلم. هذا الحديث الصحيح عن ابي سعيد الخدري رضي الله الله عنه قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحزر يعني

4
00:01:00.200 --> 00:01:30.200
اخرس ونقدر ونقيس في هذه الالفاظ يعني نتحرى ان يكون كذا فحزرنا قيام في الركعتين الاوليين من الظهر قدر الف لام ميم تنزيل السجدة المسماة بالسجدة التي فيها السجدة. الف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ام يقولون افتراه الى اخر الاية

5
00:01:30.200 --> 00:02:00.200
السورة التي تقرأ استحبابا في الركعة الاولى من صلاة فجر يوم الجمعة الاخريين قدر النصف. يعني دل هذا على ان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في في الركعتين الاولىيين من صلاة الظهر كل ركعة بقدر الف لام ميم تنزيل

6
00:02:00.200 --> 00:02:30.200
السجدة. يعني قدر الركعة الاولى قدر ثلاث صفحات من كتاب الله تبارك وتعالى. وفي ركعتين الاخريين الثالثة والرابعة قدر النصف من هذا. يعني يقرأ صفحة ونصف من القرآن وفي الركعتين الاوليين من صلاة العصر. قدر الركعتين الاخريين من صلاة الظهر

7
00:02:30.200 --> 00:02:50.200
كان يقرأ في الركعة الاولى من صلاة العصر صفحة ونصف من كتاب الله. وبالركعة الثانية مثل ذلك وفي الركعة الثالثة والرابعة قدر النصف من هذا يعني اقل من الصفحة بقليل. هذا

8
00:02:50.200 --> 00:03:20.200
يفعله صلى الله عليه وسلم احيانا. واحيانا كان لا يزيد في الركعتين الاخريين عن فاتحة الكتاب. فدل انه يفعل هذا احيانا واحيان. وكما جاء انها تقام الصلاة في صلاة الظهر. تقام الصلاة لصلاة الظهر. فيسمعها من في السوق. فيذهب الى البقيع

9
00:03:20.200 --> 00:03:50.200
تقضي حاجته ثم يعود الى اهله فيتوضأ ثم يأتي الى المسجد فيدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما ركع في الركعة الاولى. واحيانا يقرأ سبح والغاشية ونحو ذلك دل على هذا على انه احيانا يطيل القراءة في الركعتين الاوليين ثم يقرأ في الركعتين الاخريين على قدر

10
00:03:50.200 --> 00:04:10.200
النصف من القراءة في الركعتين الاوليين. يعني ما كان يقتصر على الفاتحة وانه يقرأ في الركعتين من صلاة العصر بقدر الركعتين الاخريين من صلاة الظهر. في كل ركعة يقرأ فيها هذا المقدار

11
00:04:10.200 --> 00:04:30.200
في الركعة الاولى من صلاة الظهر ثلاث صفحات من كتاب الله. وفي الركعة الثانية مثل ذلك. وفي الركعة الثالثة على النصف من هذا يعني صفحة ونصف من كتاب الله. وفي الركعة الرابعة كذلك وفي صلاة العصر يقرأ في الركعة

12
00:04:30.200 --> 00:04:49.950
في الاولى صفحة ونصف من كتاب الله تبارك وتعالى. وفي الركعة الثانية مثل ذلك. وفي الركعة الثالثة من صلاة العصر والركعة الرابعة يقرأ قريبا من الصفحة. يعني صفحة ونصف يقرأ نصفها

13
00:04:50.200 --> 00:05:10.200
وكان يخفف احيانا فيفهم من هذا انه احيانا يطيل القراءة واحيانا يقلل ويقصر القراءة ولعله والله اعلم كما جاء في بعض الاحاديث انه اذا رأى الجماعة اجتمعوا خفف القراءة وصلى بهم

14
00:05:10.200 --> 00:05:40.200
صلاة خفيفة. واذا رآهم لم يجتمعوا اطال في الركعة الاولى والثانية حتى يدرك الناس الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ففهم من هذا انه احيانا يطيل واحيانا يخفف واحيانا يقتصر على الفاتحة في الركعتين الاخريين من الظهر والعصر

15
00:05:40.200 --> 00:06:10.200
يقرأ فيهما قراءة بعد الفاتحة باطول منها. وكان ينوع في هذا صلوات الله وسلامه عليه. دل هذا الحديث على حرص الصحابة رضي الله عنهم على تقدير قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ركعة يقدرونها وانهم يستحون من

16
00:06:10.200 --> 00:06:40.200
النبي صلى الله عليه وسلم ويعظمونه من ان يسألوه وانما يحذرون يتخرصون ويتوقعون ويقدرون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يسألونه ويقولون ماذا تقرأ يا رسول الله اذا قرأت في الركعة الاولى هو اعظم في نفوسهم من ان يسألوه بعض الاسئلة يستحون منه

17
00:06:40.200 --> 00:07:00.200
الشيء الذي لو اراد منهم ان يعرفوه لعلمهم صلى الله عليه وسلم. ما ينتظر حتى يسألوه. فهم يستحون ان يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقد يوجد اسباب السؤال في نفوسهم فيتركونه حياء من النبي

18
00:07:00.200 --> 00:07:20.200
الله عليه وسلم ولذا جاء انهم يفرحون اذا جاء الرجل الاعرابي من البادية يسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمع الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم. يكون في نفوسهم الرغبة في

19
00:07:20.200 --> 00:07:40.200
قال عن شيء ما فيستحون من النبي. فاذا جاء سائل فرحوا بهذا ليسمعوا جوابه عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يستحب اطالة الركعة الاولى من كل صلاة

20
00:07:40.200 --> 00:08:12.150
على الثانية ويستحب ان يمد في الاوليين ويحلف في الاخريين وعامة الفقهاء على هذا الحديث يعني انه يطيل في الركعتين الاوليين ويقصر القراءة في الركعتين الاخريين ولا يقتصر على فاتحة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث يؤيد ما جاء من انه صلى الله عليه وسلم قد

21
00:08:12.150 --> 00:08:32.150
لا يقتصر على الفاتحة في الاخريين من الظهر والعصر. بل يقرأ مع الفاتحة. فمن قرأ شيئا من القرآن مع الفاتحة فلا ينكر عليه ولا يقال خالف لان هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:08:32.150 --> 00:08:55.050
احيانا  وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحزر اي نخرص ونقدر وفي قوله كنا نحزر ما يدل على ان المقدرين لذلك جماعة قد اخرج ابن ماجة رواية ان الحازرين ثلاثون رجلا من الصحابة قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا

23
00:08:55.050 --> 00:09:15.050
قيامه في الركعتين الاوليين من الظهر قدرا كما ان المريء يحذر او يحرج ذلك قرابة ثلاثين من الصحابة يعني يتناقشون يا ترى قرأ مثل سورة سبح قرأ الغاشية قرأ الف لام ميم تنزيل السجدة كم يقدر

24
00:09:15.050 --> 00:09:38.800
قراءته حرصا منهم رضي الله عنهم على معرفة ما قرأ صلى الله عليه وسلم في الركعة من غير ان اسألوه عن شيء من ذلك وحزرنا قيامه في الركعتين الاوليين من الظهر قدر الف لام ميم تنزيل السجدة. اي في كل ركعة بعد قراءة الفاتحة. وفي الاخرين

25
00:09:38.800 --> 00:09:58.800
قدر النصف من ذلك وفيه فيه دلالة على قراءة غير الفاتحة معها في الاخريين ويزيده دلالة على ذلك قوله. وفي الاولى وفي الاوليين من العصر على قدر الاخريين من الظهر. الاوليين من العصر على قدر الاخريين من

26
00:09:58.800 --> 00:10:26.200
على قدر الثالثة والرابعة. ومن المعلوم انه في العصر يستحب قراءة مع الفاتحة. فيقرأ مع مثل ما يقرأ في الركعتين الاخريين من صلاة الظهر ومعلوم انه كان يقرأ في الاذين من العصر سورة غير الفاتحة. والاخريين اي من العصر على النصف من ذلك. اي من الاوليين منه

27
00:10:26.200 --> 00:10:46.200
رواه مسلم. والاحاديث في هذا قد اختلفت فقد ورد انها كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب الى البقيع فيقضي حاجته. ثم يأتي الى اهله مكان قبور المسلمين في المدينة وهو على ناحية من المدينة في ذلك الوقت يعتبر خارج المدينة

28
00:10:46.200 --> 00:11:04.500
ما يعتبر داخل وانما هو خارج المدينة فيذهب الذاهب فيقضي حاجته من بول او غائط ثم يعود الى اهله ويتوضأ ثم يأتي الى المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى

29
00:11:04.900 --> 00:11:24.900
ثم يأتي الى اهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى مما يطيلها. اخرجه مسلم والنسائي عن ابي سعيد واخرج احمد ومسلم من حديث ابي سعيد ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الاوليين في

30
00:11:24.900 --> 00:11:41.950
كل ركعة قدر ثلاثين آية. وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية. او قال نصف ذلك. وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمسة خمسة عشرة اية. وفي الاخريين قدر نصف ذلك. هذا لفظ مسلم

31
00:11:42.150 --> 00:11:57.100
وفيه دليل على انه لا يقرأ في الاخريين من العصر الا الفاتحة وانه يقرأ في الاخريين من الظهر غيرها معها. وتقدم حديث ابي قتادة انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الاخريين من الظهر

32
00:11:57.100 --> 00:12:15.300
بام الكتاب ويسمعنا الاية احيانا. وظاهره انه لا يزيد على ام الكتاب فيهما ولعله ارجح من حديث ابي سعيد من حيث الرواية انه اتفق عليه الشيخان من حيث الرواية ومن حيث الدراية لانه اخبار مجزوم به

33
00:12:15.500 --> 00:12:32.850
وخبر ابي سعيد انفرد به مسلم. ولانه خبر عن حزر وتقدير وتظن ويحتمل ويحتمل ان يجمع بينهما فانه صلى الله عليه وسلم كان يصنع هذا تارة فيقرأ في الاخريين غير الفاتحة

34
00:12:33.050 --> 00:12:58.550
هذا اولى الذي هو الجمع بين الحديثين ما يخطى رواة الحديث الاول ولا رواة الحديث يقال احيانا يقتصر في الركعتين الاخريين على الفاتحة. واحيانا يقرأ معه ها ايات واحيانا يخفف الركعتين الاوليين في الظهر والعصر. واحيانا يطيل فيهما. فيؤخذ من هذا انه لا ينكر على

35
00:12:58.550 --> 00:13:18.550
يا من اطعم ما يقال اطال علينا ما دام انه في حدود قراءة الف لام ميم تنزيل السجدة ما ينكر عليه وكذلك في الزمن الذي ممكن ان يذهب الرجل ويقضي حاجته ويعود الى اهله ويتوضأ ويدرك الركعة

36
00:13:18.550 --> 00:13:42.100
الاولى ما يقال ان هذا اطال ما دام انه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الامام وهو القدوة عليه الصلاة والسلام ويحتمل ان يجمع بينهما بانه صلى الله عليه وسلم كان يصنع هذا تارة فيقرأ في الاخريين غير الفاتحة معها

37
00:13:42.100 --> 00:14:01.259
فيهما احيانا فتكون الزيادة عليها فيهما سنة تفعل احيانا وتترك احيانا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين