﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:23.050
يا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمران بن حسين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:23.150 --> 00:00:44.250
قال صلي كما صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا. فان لم تستطع فعلى جنب. والا فاو رواه البخاري. هذا الحديث عن عمران ابن حسين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما

3
00:00:44.250 --> 00:01:14.700
فان لم تستطع فقاعدا. فان لم تستطع فعلى جنب. والا فاومي. رواه البخاري هذا الحديث يبين كيفية عداء المسلم لصلاته هل يجوز له ان يصلي وهو قاعد او يصلي وهو على جنب

4
00:01:14.700 --> 00:01:43.000
يقول الواجب ان يصلي قائما. لقوله صلى الله عليه وسلم قائما وصلى قائم امتثل الامر. فان لم يقم فلم يمتثل الامر. وصلاته حينئذ غير صحيحة فان لم تستطع يعرض الانسان المرض والعجز

5
00:01:43.100 --> 00:02:14.700
والخوف والسقوط ودوران الرأس وزيادة المرض اذا صلى قائما فماذا ايصنع نؤخر الصلاة حتى يتمكن من الصلاة قائما لا. فان لم تستطع فقاعدا ماريا لا يستطيع القيام في الطائرة لا يستطيع القيام في الباخرة لا يستطيع

6
00:02:14.700 --> 00:02:44.700
يستطيع القيام لكن بكلفة ومشقة ويخشى من زيادة المرض هذه الاحوال يصلي قاعدا. على الارض او على كرسي يصلي حسب استطاعته. لا قائما ولا قاعدا. شد به المرض وهو على فراشه. يؤخر الصلاة

7
00:02:44.700 --> 00:03:04.700
كما يفعل بعض الناس جهلا يقول اؤخر حتى اخرج من المستشفى وانشط واؤدي الصلاة نقول لا هذا خطر عظيم. كيف تؤخر الصلاة؟ وربما يشتد بك المرض اشد مما انت عليه. وربما تودع الدنيا

8
00:03:04.700 --> 00:03:27.750
في مرضك هذا فتلقى ربك وقد تركت الصلاة ايام لا. فان لم تستطع قاعدا فعلى فصلي على جنب فعلى جنب وفي حديث اخر فمستلقيا ما استطاع على جنب وما استطاع مستلقيا يصلي

9
00:03:27.750 --> 00:04:02.650
بالايمان بالقيمة براسه بيديه بما يستطيعه. المهم لا يؤخر الصلاة ما دام العقل باق ما دام انه يدرك ويعرف فلا يؤخر الصلاة. عرفنا كيف يصلي قائما وكيف يصلي في قاعدة مثلا كيف يصلي على جنب؟ وكيف يصلي مستلقيا؟ هل هما متساويان

10
00:04:02.650 --> 00:04:34.950
لا يصلي على جنب الافضل على جنبه الايمن ووجهه الى القبلة الله رأسه ورجلاه يمين وشمال ووجهه للقبلة حسب الجهة التي هو فيها مثل وضع الميت في قبره. نحن نضع الميت في قبره متجه للقبلة. نجعل رجلاه الى القبلة لا. على شقه الايمن

11
00:04:34.950 --> 00:04:55.450
متجه الى القبلة. ما تيسر له على شقه الايمن لا حرج على شقه الايسر ووجهه الى القبلة يعني الفرق بين الشق الايمن والشق الايسر على فضيلة. الشق الايمن افضل. فان لم يتيسر بان كان

12
00:04:55.450 --> 00:05:15.450
السرير ما يساعده على هذا فعلى شقه الايسر ووجهه الى القبلة. حتى الميت في قبره الافضل ان يوضع على شقه الايمن ووجهه الى القبلة. فان لم يتيسر او نسي او جهل مثلا من يضع

13
00:05:15.450 --> 00:05:45.450
فلا حرج ان يكون على شقه الايسر ووجهه الى القبلة. فان لم يستطع على شقه الايمن ولا الايسر فيصلي مستلقيا. مستلقيا كيف يكون؟ رجلاه الى القبلة حتى يكون وجهه متجه الى القبلة. ففرق بين المصلي مستلقيا والمصلي على

14
00:05:45.450 --> 00:06:15.450
المصلي على جنب وجهه الى القبلة ورجله رجلاه يسار وهي وراسه يمين مثلا لكن اذا صلى مستلقيا يكون على غير هذه الصفة يكون رجلاه الى القبلة ووجهه يكون متجه الى القبلة. ما استطاع على هذا ولا هذا. بعض العلماء رحمهم الله قال يتوقف عن الصلاة

15
00:06:15.450 --> 00:06:35.450
ما استطاع نقول لا يا اخي ما يتوقف ما دام يستطيع على حالة من الحالات فلا يتوقف عن الصلاة يومي ايماءا بما يستطيعه. المهم اذا كان العقل والفكر ومعرفة الصلاة

16
00:06:35.450 --> 00:07:03.750
فلا تسقط. اذا كان لا يعرف يأكل ويشرب مثلا وينام ويستيقظ لكن ما اذا دخل في الصلاة تكلم. اذا بدأ في الصلاة صلى ركعة او ركعتين سلم وهكذا هذا تسقط عنه الصلاة. لانه فقد العقل. رفع القلم عن ثلاثة. هذا في حكم فاقد

17
00:07:03.750 --> 00:07:23.750
لا حرج عليه. لا يكلف ولا يعنف ولا يوبخ. لا ما دام ما يدرك لا حرج عليه لكن ما دام يدرك فلا يترك الصلاة بحال. بل يصلي حسب استطاعته. لقوله جل وعلا

18
00:07:23.750 --> 00:07:54.100
قال فاتقوا الله ما استطعتم. ولقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولقوله جل وعلا ما جعل عليكم في التين من حرج والحمد لله. والايماء حسب استطاعته حسن استطاعته حتى اذا صلى قائم فان كان لا يستطيع الركوع والسجود يومي. يومي في الركوع

19
00:07:54.100 --> 00:08:24.100
قائما ويرمي في السجود قاعدا. ان كان يستطيع الركوع يركع قائم. وان كان ولا يستطيع السجود يجلس ويؤمي بالسجود يجعل يؤمن يشير بالسجود ينحني والا يصل الارض. احيانا يكون المرء قد عمل عملية لعينيه. نهاه الاطباء عن السجود على الارض. والا يقوم

20
00:08:24.100 --> 00:08:44.100
ويركع لكن السجود قالوا ان سجدت تضررت عمليتك ولا تنجح. لا يكلف الله نفسا الا وسعها الا لا يركع او يركع اذا استطاع الركوع ولا يسجد. وصلاته صحيحة. فالركوع له بدل وهو الاشارة

21
00:08:44.100 --> 00:09:14.100
والسجود له بذل وهو الاشارة الى السجود. والايماء بحيث انه لا يتضرر بهذا بقي كيف يصلي في حال القعود؟ ماذا يكون؟ حالات القعود كثيرة والتورك والافتراش. الافتراش يجعل رجله تحته. اجلس عليها. التورك يجعل

22
00:09:14.100 --> 00:09:43.750
على الارض التربع معروف يداخل رجليه واليتيه على الارض. ايهما افضل بعض العلماء رحمهم الله قال في حال القيام يتربع وفي حال الجلوس يتورك او يفترش. وبعض العلماء رحمهم الله قال لا حرج في هذا ولا هذا. وعلى كل فقوله صلى الله عليه

23
00:09:43.750 --> 00:10:03.750
وسلم صلي قاعدا دليل على صحة الصلاة على اي حالة كانت القعود والحمد لله لكن الخلاف بين العلماء رحمهم الله في الافضل. ايهما افضل؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك. وكيف

24
00:10:03.750 --> 00:10:32.750
كما صلى مفترش او متورك او متربع كله صحيحة والحمد لله المهم انه لا يؤخر الصلاة عن وقتها ما دام عقله باطل. هذه يجب ان نتنبه لها وننبه لها اخواننا المسلم اذا زار اخاه المريظ في بيته او في

25
00:10:32.750 --> 00:10:52.750
المستشفى او كذا يتلطف به ويسأله مثلا كيف تصلي؟ لعلك تصلي قائما ان شاء الله اولا يشق عليك ذلك؟ يخبرك يقول لا والله العن ما استطيع اصلي. حينئذ تدخل معه في هذا الموضوع وترشده

26
00:10:52.750 --> 00:11:12.750
لان بعض الناس يجهل اذا صارت سراويله او ثيابه فيها نجاسة او فيها بول او نحو ذلك او من ثياب المستشفى ما يدري عنها يقول ما ادري عنها وعن طهارتها اؤخر الصلاة حتى اخرج ان شاء الله واغتسل

27
00:11:12.750 --> 00:11:32.750
اغسل اثر النجاسة واصلي في البيت الصلوات التي علينا قلناه هذا لا يجوز ما دام ان فكرك معك ومن الله عليك بعقلك وادراكك ما تؤخر الصلاة عن وقتها. تستطيع الوضوء توظأ ما تستطيع الوضوء

28
00:11:32.750 --> 00:11:52.750
وقول بالمستشفى مثلا ما عندي تراب. يقول ممكن يوضع عندك قليل من التراب في صحن او في او في اناء تضربه بيديك وتيمم به. وتكرر هذا لو تيممت به شهرا ما في حرج. ليس

29
00:11:52.750 --> 00:12:22.750
هذا مثل الماء اذا توضأت به خلاص ارتفع. حكم الطهورية منه واصبح طاهر له. هذا تيمم به لو او اكثر. تضرب التراب بيديك وتيمم وتصلي. فهي اخر ما يسقط عن المرء ما دام ان عقله باقل ما تسقط الصلاة. الصيام يسقط مع عدم

30
00:12:22.750 --> 00:12:42.750
مع عدم القدرة على الصيام. وان كان يتخاطب ويتكلم ويتحدث مع زواره وهكذا لكن ما يستطيع الصيام. يفطر الزكاة قد لا يجب عليه اصلا زكاة او تجب عليه ويقوم بها الغير ونحو ذلك. الصيام الصلاة

31
00:12:42.750 --> 00:13:02.750
هي اكد اركان الاسلام بعد شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فحري المسلم ان يجعلها اهم شيء بعد تحقيق التوحيد. شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. يهتم

32
00:13:02.750 --> 00:13:29.000
بالغ ولا يفوتها بطهارة او تيمم او بعدم طهارة ولا تيمم ما يستطيع ان يتيمم ولا يستطيع ان يتوضأ يصلي حسب حاله ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. اقرأ وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

33
00:13:29.150 --> 00:13:53.900
صل قائما فان لم تستطع اي الصلاة قائما فقاعدا فان لم تستطع اي وان لم تستطع الصلاة قاعدا فعلى جنب الا وان لم تستطع الصلاة على جنب فامي لم نجده في في نسخ البلوغ منسوبا. وقد اخرج هذا يقول ما وجدناه في النسخ منسوبا لكنه رواه البخاري. نعم

34
00:13:53.900 --> 00:14:16.600
وقد اخرج البخاري دون قوله والا والا صومت والا فاومي هذه يقول ليست موجودة في البخاري البخاري ما قبلها. نعم والنسائي وزاد فان لم تستطع فمستلق لا يكلف الله نفسا الا وسعها

35
00:14:16.750 --> 00:14:41.100
وقد رواه الدار قطني من حديث علي عليه السلام بلفظ فان لم تستطع ان تسجد قومي واجعل سجودك اخفض من ركوعك. فاذا صليت جالسا ولم تستطع مثل حال الركوع قائم ولم تستطع السجود فميز بينهما فاجعل السجود اخفض من

36
00:14:41.100 --> 00:15:01.100
الركوع او مي بالركوع. ثم اجعل السجود اخفض منه. وقد يستطيع الايما بالركوع السجود على الارض يفعل ذلك. ما حسب استطاعته. نعم. فان لم يستطيع ان يصلي قاعدا صلى على جنبه الايمن

37
00:15:01.100 --> 00:15:21.100
المستقبل القبلة فان لم يستطع ان يصلي على جنبهم صلى مستلقيا رجلاه مما يلي القبلة وفي اسناده ضعف وفيه وقال المصنف لم يقع في الحديث ذكر الايماء وانما اورده الرافعي قال ولكنه ورد في حديث جابر ان

38
00:15:21.100 --> 00:15:39.350
استطعت والا فأومي ايماء واجعل سجودك اخفض من ركوعك اخرجه البزار والبيهقي في المعرفة قال جزار وقد وقد سأل وقد سئل عنه ابو حاتم فقال الصواب عن جابر موقوفا ورفعه خطأ

39
00:15:39.700 --> 00:15:55.700
وقد روي ايضا من حديث ابن عمر وابن عباس وفي اسنادهما ضعف والحديث دليل على انه لا يصلي الفريضة قاعدا الا لعذر وهو عدم الاستطاعة. ويلحق به ما اذا خشي ضررا لقوله تعالى

40
00:15:55.700 --> 00:16:15.700
يعني يستطيع ان يقوم لكن يخشى زيادة الظرر. او يخشى ان يسقط او يخشى دواء الراس كأن يكون في سفينة او في طائرة او نحو ذلك. اذا كان يستطيع لكن يخشى ظرر فهو معذور. هذا

41
00:16:15.700 --> 00:16:45.700
بالنسبة للفريضة. اما النافلة فالحمد لله يصح ان يصليها جالسا مع القدرة على القيام يصح ان يصليها راكبا مع القدرة على القيام والركوع والسجود. النافلة ثم ان كان صلى حافلة قاعدا لعجز فهي كاملة بحمد الله. وان صلاها قاعدا لغير عجز فلا

42
00:16:45.700 --> 00:17:05.700
له ذلك وله النصح. اجر صلاة جالس على النصف من اجر صلاة القائم هذا في حال عدم العذر. اما مع العذر والحمد لله فالصلاة كاملة. والنافلة يجوز على الراحلة. وهي ماشية

43
00:17:05.700 --> 00:17:25.700
اتجه الى القبلة او الى غير القبلة. يجوز لان النوافل يشرع للمرء الاكثار منها. فيسر الله وامرها بان يصليها المرء وهو راكب. يصليها وهو متجه الى القبلة. يصليها وهو متجه لغير

44
00:17:25.700 --> 00:17:45.700
القبلة كما كان سلفنا الصالح رحمة الله عليهم يقومون الليل على رواحلهم وهم متجهون ان استطاع ان يبدأ الصلاة باتجاه القبلة ثم يتوجه حيث جهته وان لم يستطع فيكبر ولو وجهه الى خلاف

45
00:17:45.700 --> 00:18:05.700
مثلا خرج من مكة متجه الى المدينة يصلي على الراحلة. خرج من مكة متجه الى الطائف يصلي على الراحل على السيارة على البعير على الحوار وهكذا كما كان سلفنا الصالح رحمة الله عليهم يصلون

46
00:18:05.700 --> 00:18:35.700
هنا على رواحلهم اقتداء بالاسوة والقدوة محمد صلى الله عليه وسلم. فالنافلة يشرع الاكثار منها. فلذا سهل الله جل وعلا امرها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم اذا خرجت من مكة مثلا متجه الى الطائف صل. كبر ووجهك الى الطائف وظهرك الى القبلة. ما في حرج والحمد لله

47
00:18:35.700 --> 00:18:55.700
وهذه سنة يكاد نسيها وان درست عند كثير من الناس وهي سهلة وميسورة بحمد الله يكتمل العبد سواء كان قيام الليل او صلاة الضحى او السنن الرواتب او غيرها اي صلاة

48
00:18:55.700 --> 00:19:22.850
صلها متجه الى القبلة او غير متجه الى القبلة. قائم او ماشي على السيارة او غيرها مثلا متجه الى نعم. لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وكذا قوله فان لم تستطع فعلى جنب وفي قوله في حديث الطبراني فان لم تستطع فعلى جنب وفي وفي

49
00:19:22.850 --> 00:19:48.350
قوله في حديث الطبراني فان نالته مشقة فجالسا فان نالته مشقة فنائما. اي المضطجع وفيه حجة على من على من قال ان العاجز عن القعود تسقط عنه الصلاة لانه قال بعض الناس اذا عجز عن القعود تسقط عنه الصلاة. والصحيح خلاف ذلك لانه اذا لم يستطع

50
00:19:48.350 --> 00:20:14.050
القعود فيصلي مستلقي او على جنب على السرير. حسب الاستطاعة. نعم. فهو يدل على ان من نالته مشقة ولو تعلم يباح له الصلاة من من قعود وفيه خلاف والحديث مع من قال ان التألم يبوح ذلك ومن المشقة وهل لو يبيح ذلك؟ يقول اتعلم يشق علي والا

51
00:20:14.050 --> 00:20:32.600
اقدر اقدر ولكن مع المشقة. نقول لا يا اخي لا تشق على نفسك وانت مريض. خذ بالرخصة. نعم وكذلك المريض يباح له الجمع وان كان في بلده ما سافر يباح له الجمع لكن ما يجتمع الجمع والقصر. القصر اذا

52
00:20:32.600 --> 00:20:52.600
انا مسافر واما الجمع فيباح له حتى وان كان في مستشفى بلده او في بيته مريض يشق عليه ان يتوضأ استعد لصلاة المغرب ويتوظأ ويصلي صلاة العشاء لكل واحدة في وقتها نقول يجمعهما في وقت واحد

53
00:20:52.600 --> 00:21:12.600
ويجمع الظهر والعصر في وقت احدهما. من زوال الشمس الظهر حتى يبدأ اصفرار الشمس كل هذا وقت لصلاة الظهر والعصر في حال الجمع. والحمدلله. وكذلك من اذان المغرب حتى ثلث الليل

54
00:21:12.600 --> 00:21:35.000
الاول او نصف الليل الاول كل هذا وقت لصلاة المغرب والعشاء لمن يسوغ له الجمع فالامر فيه سهولة فهو يسر والحمد لله وانما على المرء ان يتأكد ويتفقه فان لم يكن ذا فقه فليسأل اهل العلم. ولا يجهل

55
00:21:35.000 --> 00:21:54.750
ويتساهل في الصلاة وخاصة اذا كان مريض ربما تكون نهاية حياته فيكون على احسن حال نعم ومن المشقة صلاة من يخاف دوران رأسه ان صلى قائما في السفينة او يخاف الغرق ابيح له القعود

56
00:21:54.800 --> 00:22:14.150
هذا ولم يبين الحديث هيئة القعود على اي صفة ومقتضى اطلاق ومقتضى اطلاقه صحته على اي هيئة شاءها المصلي واليها واليه ذهب جماعة من العلماء. وقال الهادي وغيره انه يتربع واضعا يده على يده على ركبتيه

57
00:22:14.200 --> 00:22:43.600
ومثله عند الحنفية. وذهب زيد بن علي وجماعة الى انه مثل قعود التشهد والخلاف في الافضل هل هو التربع او التورك او الافتراش؟ وكله جائز والحمد لله. نعم. قال المصنف في فتح الباري اختلف في الافضل فعند الائمة ابن حجر رحمه الله مصنف بلوغ البرام. نعم. اختلف في

58
00:22:43.600 --> 00:23:09.350
شارح صحيح البخاري في كتابه العظيم المفيد المسمى فتح الباري. نعم. قارئ المصنف فتح الباري اختلف في الافضل فعند الائمة الثلاثة التربع. وقيل مفترشا وقيل متوركا وفي كل منها احاديث وقوله في الحديث على جنب الكلام في الاستطاعة هنا كما مر وهو هنا مطلق

59
00:23:09.750 --> 00:23:28.150
وقيده في حيديث علي عليه السلام عند الدارقطني على جنبه الايمن مستقبل القبلة بوجهه وهو حجة وهو حجة الجمهور. وانه يكون على هذه الصفة كتوجه الميت في القبر. ويؤخذ من الحديث انه لا يجب شيء بعد

60
00:23:28.150 --> 00:23:54.650
على الجنب وعن الشافعي والمؤيد يجب الايمان بالعينين والحاجبين وعن زفر وعن زفر الايماء بالقلب. وعن زهرة. وعن زفر الايمان بالقلب. وقيل يجب امرار القرآن والذكر وعلى اللسان ثم على القلب الا ان هذه الكلمة لم تأتي في الاحاديث وفي الاية فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم

61
00:23:55.000 --> 00:24:19.100
وان كان عدم الذكر لا ينفي الوجوب بدليل اخر وقد وجبت الصلاة على على الاطلاق وثبت. يعني الاصل وجوب الصلاة وانها لا تسقط الا بما يبيح سقوطها وهو فقد العقد. نعم. اذا امرتم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فاذا استطاع شيئا مما يفعل يفعل في الصلاة وجب

62
00:24:19.100 --> 00:24:33.000
عليه لانهم مستطيعون له والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين خذ يا اخي