﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:27.000
وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام

2
00:00:27.000 --> 00:00:51.050
الى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفي القوم ابو بكر وعمر فهذا ان يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال يا رسول الله انسيت ان قصرت الصلاة؟ فقال لم انسي ولم

3
00:00:51.050 --> 00:01:08.750
فقال بلى قد نسيت. وصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده. او اطول ثم رفع رأسه سوف كبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه

4
00:01:08.850 --> 00:01:31.150
وكبر متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية لمسلم صلاة العصر ولابي داوود فقال صدق ذو اليدين فاومئوا اي نعم وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا وفي رواية له ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك

5
00:01:31.200 --> 00:01:59.650
هذا الحديث الصحيح المعروف بحديث ذي اليدين حديث واضح جلي في السهم والنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث اولا دلالة على انه صلى الله عليه وسلم بشر ينسى كما ينسى الناس ويتوهم بعض الامور كما يتوهمها الناس

6
00:01:59.700 --> 00:02:24.650
لكن ما كان من باب التشريع او العبادة فلا يقره الله جل وعلا عليها ان يذكره او يهيئ له من يذكره في خطأه عليه الصلاة والسلام. وان المطلق لله وحده لا شريك له

7
00:02:24.800 --> 00:02:54.800
ومحمد صلى الله عليه وسلم اكمل الخلق في الصفات التي يمكن ان يتصف ابها مخلوق من صفات الكمال. فصفات الكمال فيه اكمل صفات الخلق. لكن صفات الباري جل وعلا له وحده لا يشاركه فيها. ملك مقرب ولا نبي

8
00:02:54.800 --> 00:03:16.450
وانه عليه الصلاة والسلام بشر ولا يعلم الغيب ولا يدري ما خفي عنه صلى الله عليه سلم الا ما اطلعه الله جل وعلا عليه. واخبر صلى الله عليه وسلم عن نفسه

9
00:03:16.450 --> 00:03:36.450
لذلك قال انكم تختصمون الي ولعل بعظكم يكون الحن بحجته من بعظ. فاحسبوا ان انه صادق. فمن قضيت له بحق اخيه فلا يأخذه فانما هي قطعة من نار فليأخذها او

10
00:03:36.450 --> 00:03:56.450
تدعها او كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو اخبر صلى الله عليه وسلم انه يحكم على ضوء ما يسمع. وقد يكون ما يسمعه حق وصواب وقد يكون خطأ وفيه تمويه من

11
00:03:56.450 --> 00:04:26.450
قبيلة قوية الحجة. لان الناس ذو الحجة يختلفون اختلافا عظيما. فمن الناس من قطيع بقوة حجته ان يقلب الحق باطلا والباطل حقا. بقوة حجته. كن عنده حجة وبيان لا يستطيع الاخر الخصم الاخر ان يبينه. فيتفاوت الناس بذلك ومحمد صلى الله عليه وسلم

12
00:04:26.450 --> 00:04:46.450
يحكم على ضوء ما يسمع. فان كان ما يسمعه صواب فحكمه صواب. وان كان ما يسمعه خطأ وفيه تمويه فحكمه كذلك عليه الصلاة والسلام لكنه لا يقره الله جل وعلا

13
00:04:46.450 --> 00:05:18.200
على الخطأ فهو عليه الصلاة والسلام صلى باصحابه احدى صلاتي العشي. المراد بالعشي صلاة الظهر او العصر. العشي من بعد زوال الشمس الى غروب الشمس. هذا العشي جاء في رواية صلاة العصر. وجاء في رواية صلاة الظهر. ولا منافاة. قد تكون القصة متعددة. لحكمة يريدها

14
00:05:18.200 --> 00:05:38.200
فالله جل وعلا فصلى عليه الصلاة والسلام ركعتين يظن انه صلى اربع نسي كما غيره وجلس في التشهد وسلم بعده. وسلم الصحابة رضي الله عنهم معه. ثم قام الى خشبة

15
00:05:38.200 --> 00:05:58.200
في مقدمة المسجد. فوضع يده عليها كالمتكئ عليها. وخرج سرعان الناس. يعني المسرعين لان الناس في المساجد يتفاوتون من الناس من يطمئن ويجلس ومن الناس من اذا سلم خرج. قد يكون له

16
00:05:58.200 --> 00:06:22.950
وقد يكون يريد ان يصلي الراتب في بيته وقد يكون له ارتباط اخر فيخرج ولا حرج اذا سلم الامام للمرء ان يخرج ولا لوم عليه. ولا يعاب بهذا فخرج سرعان الناس وهم يقولون قصرت الصلاة قصرت الصلاة. لانهم يعلمون انهم صلوا ركعتين

17
00:06:22.950 --> 00:06:42.950
والنبي صلى الله عليه وسلم المشرع فهو صلى بهم ركعتين ويظنون ان ذلك عن علم منه صلى الله الله عليه وسلم وظنوا ان الصلاة قصرت من اربع ركعات الى ركعتين. الصحابة رضي الله عنهم ثبتوا

18
00:06:42.950 --> 00:07:02.950
هنا اهو كل واحد يقول لعل المسألة تحصل من غيره. التنبيه يحصل من غيري. يقول انتظر ماذا يحصل؟ تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورغبة في عدم مفاتحته والامر ما تعين عليه وحده

19
00:07:02.950 --> 00:07:22.950
الرجل ما تعين عليه وحده فيقول دعها لغيري من باب الاحترام والتقدير والمهابة للنبي صلى الله عليه وسلم كلهم سكتوا وانتظروا. قام رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يناديه

20
00:07:22.950 --> 00:07:42.950
بذي اليدين لان في يديه طول. يعني كأن يديه تتميزان عن غيره في الطول فيدعوه يعني يناديه يا ذا اليدين. فقام الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الامرين رضي الله عنه

21
00:07:42.950 --> 00:08:02.950
تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت؟ قال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة. هو لا يخلو من امرين اما انك نسيت صليت الرباعية

22
00:08:02.950 --> 00:08:21.350
اتاي النسيانا ام ان الصلاة نزل عليك فيها قصر قصرت من اربع الى ركعتين فاجاب عليه الصلاة والسلام على حسب السؤال لم انسى ولم تقصر. ما حصل مني نسيان لانه لا

23
00:08:21.350 --> 00:08:41.350
على نسيانه عليه الصلاة والسلام. لم انسى ولم تقصر. ماذا يقول ذو اليدين؟ يقول بلى قد نسيت اذا كان الامر الاخر والسؤال الاول انسيت ان قصرت يعني محتمل هذا ومحتمل هذا لكنه غلب النسيان لانه بدأ

24
00:08:41.350 --> 00:09:01.350
اولا لانه يقول لو كان قصر في الصلاة لربما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قبل ان الصلاة قصرت لكن ما جاء خبر فمحتمل الامرين ومحتمل انها قصرت وهو في الصلاة عليه الصلاة والسلام. يأتيه الوحي احيانا

25
00:09:01.350 --> 00:09:20.850
وهو في الصلاة يأتيه جبريل يعترض له ويقول له ما يقول انسيت ان قصرت الصلاة؟ قال لم انسى ولم تقصر الصلاة. ماذا يقول ذو اليدين وهو متأكد عما يقول؟ قال بلى قد نسيت. اذا تعين احدهما. لان

26
00:09:20.850 --> 00:09:40.850
الصلاة ما يمكن الا ويعلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعلم الصحابة. فعرف ان الصلاة لم تقصر. اذا ماذا بقي؟ قال بقي اما النسيان. بلى قد نسيت. فالروايات في هذا متعددة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم التفت الى ابي

27
00:09:40.850 --> 00:10:00.850
ابي بكر وعمر وفي القوم ابو بكر وعمر خلف النبي صلى الله عليه وسلم. انظر حسن تأدبهما رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه سلام. ما فزعوا مسرعين الى الرسول وقالوا لا قصرت نسيت يا رسول الله ما صليت الا ركعتين سكتوا في اماكنهم. حتى يأتيهم الخبر

28
00:10:00.850 --> 00:10:20.850
فالتفت الى الصحابة رضي الله عنهم وفيهم ابو بكر وعمر. فقال احق ما يقول باليدين؟ يعني هل قصر في الصلاة نسيان هل حصل نسيان؟ قالوا نعم. وفي رواية انهم اومأوا برؤوسهم ما احبوا ان يتكلموا. لانهم

29
00:10:20.850 --> 00:10:40.850
تشعرون انهم في صلب الصلاة الى الان ما انتهت صلاتهم. فاومعوا برؤوسهم او قالوا نعم. فاخذ من هذا احكام ان من تكلم في قل بالصلاة ناسيا فهو معذور. من تكلم في صلب الصلاة لمصلحة الصلاة فهو معذور

30
00:10:40.850 --> 00:11:00.850
وصلاة صحيحة. قال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم. ما سبحوا به عليه الصلاة الصلاة والسلام بعدما صلى ركعتين ليسجد للسهو كما هو الحال عند كثير منا لو اراد ان يؤخر

31
00:11:00.850 --> 00:11:20.850
حدود السهو بعد الصلاة بعد السلام ضج عليه المسجد كله. لانهم يعرفون شيئا من احكام سجود السهو. يريدونه قبل ان يسلم. وقد يكون فقيها لكن يشغلونه. فما تكلموا وما سبحوا به هو الحكم عليه الصلاة

32
00:11:20.850 --> 00:11:50.850
والسلام. قام وصلى ركعتين ثم سلم تشهد من الركعتين وسلم. ثم كبر وساقعد ثم مثل سجوده الاول او اطول يعني مثل سجود الصلاة او اطول ورفع وجلس ثم سجد ثم رفى فسجود السهو هذه حالة يؤتى به بعد السلام. متى

33
00:11:50.850 --> 00:12:20.850
ما هذه الحالة اذا سلم من نقص فالمشروع ان يأتي بسجود السهو بعد السلام. فعرفنا من احاديث سجود السهو ان سجود السهو يشرع قبل السلام وبعد السلام. وانه جائز قبل السلام وجائز بعد السلام. متى يكون بعد السلام افضل

34
00:12:20.850 --> 00:12:40.850
اذا سلم من نقص اذا سلم من نقص فانه الاولى له ان يسلم ثم يسجد اذا ظنك ما هو الحال ان الجماعة لا يقرونه على هذا السلام. يشغلونه بالتسبيح. فنقول اقرأ هذا واسجد

35
00:12:40.850 --> 00:13:00.850
قبل السلام ولا حرج والحمدلله. ثم هذا الكلام الذي حصل من الصحابة الله عنهم قالوا كلام معفو عنه ما دام حصل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل من تكلم منكم

36
00:13:00.850 --> 00:13:20.850
ومن قال كذا او من قال كذا فيعيد الصلاة انه معذور في كلامه هذا لان هذا لمصلحة الصلاة وقيام الرجل ومشيه وقيام الامام وحركته وخروجه ونحو ذلك كل هذا لا يؤثر

37
00:13:20.850 --> 00:13:45.650
انه كأنه في صلب الصلاة فلا يؤثر في الصلاة والحمدلله. لان النبي صلى الله عليه وسلم قام الى في مقدمة المسجد واتكأ على عليها وان ذا اليدين رضي الله عنه تلطف وقام الى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وسأله عن ما اراد ورجع

38
00:13:45.650 --> 00:14:05.650
الى الصف واكمل صلاته. وسواء كانوا او معوا او تكلموا وسواء سألهم صلى الله عليه وسلم ام ان الله جل وعلا بلغه باليقين بلغه بانه ما صلى الا ركعتين وعليها

39
00:14:05.650 --> 00:14:35.650
كل الامور ممكن والامر في هذا والحمد لله وان كانت الصلاة مهمة الا ان جهد السهو امره فيه سعة قبل السلام وبعد السلام ولا يؤثر الكلام عليه نعم فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي هو بفتح

40
00:14:35.650 --> 00:15:02.800
المهملة وكسر الشين المعجمة وتشديد المثناة التحتية. المهملة يعني غير منقوتة العشي ما يبغى المعجمة يعني المنقوتة بثلاث نقط. نعم. قال الازهري. وتشديد المثناة الياء العشي العشي. نعم. قال الازهري هو ما بين زوال الشمس وغروبها

41
00:15:02.850 --> 00:15:32.850
لدينا زوال الشمس يعني من دخول وقت صلاة الظهر الى دخول وقت صلاة المغرب هذا كله يسمى العشي ويقال احدى صلاتي العشي وصلاة العشي هي صلاة الظهر وصلاة المغرب وصلاته العصر. نعم. وقد عينها ابو هريرة في في رواية لمسلم انها الظهر. وفي اخرى انها العصر. ويأتي

42
00:15:32.850 --> 00:15:58.750
وقد جمع بينهما بانها تعددت القصة وقد جمع بينهما يعني جمع بين الروايتين بعض العلماء العصر هذا الظهر انها ممكن ان تكون مرة في الظهر ومرة في العصر. نعم ركعتين ثم قام الى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها. وفي القوم المصلين ابو بكر وعمر فهاب ان يكلماه

43
00:15:58.750 --> 00:16:25.900
اي بانه سلم على ركعتين وخرج من المسجد صرعاه الناس بفتح السين المهملة وفتح الراء هو شرعان يعني المسرعين من الناس. نعم. هو المشهور ويروي ويروى اسكان الراء هم المسرعون الى الخروج. الناس سر سر اعان الناس بفتحتين

44
00:16:25.900 --> 00:16:49.150
تعاني الناس بفتحة فسكون. نعم قيل وبضمها وسكون الراء على انه جمع سريع كقفيز وقفزان فقالوا فقصرت لضم القاف وكسر الصاد الصلاة وروي بفتح القاف وضم الصاد. وكلاهما صحيح والاول اشهر

45
00:16:49.400 --> 00:17:09.250
ورجل يدعوه اي يسميه صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين. وفي رواية رجل يقال له الخرباق ابن عمرو بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء. فباء موحدة اخره قاف لقب ذي اليدين لطول

46
00:17:09.250 --> 00:17:33.450
كان في يديه وفي الصحابة رجل اخر يقال له ذو الشمالين هو غير ذو ذي اليدين ووهم الازهري. ووهم الزهري وهم الزهري يقول ان ذا اليدين هو ذا الشمالين  وهم الزهري فجعل ذا اليدين وذا الشمالين واحدا وقد بين العلماء وهمه

47
00:17:33.700 --> 00:17:53.700
فقال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة؟ اي شرع الله قصر الرباعية الى اثنتين؟ فقال لم انسى ولم تقصر. اي في ظني فقال بلى قد نسيت فصلى الركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد. مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه فكبر. ثم

48
00:17:53.700 --> 00:18:12.100
ضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه وكبر متفق عليه واللفظ للبخاري هذا الحديث قد اطال العلماء الكلام عليه وتعرضوا لمباحث اصولية وغيرها. واكثرهم استيفاء لذلك استنتجوا فيه مسائل

49
00:18:12.100 --> 00:18:32.000
العدة ليست في السهو لكن يهمنا الان هنا هو ايراده في باب سجود السهو وقد واكثرهم استفاء لذلك القاضي عياض ثم المحقق ابن دقيق العيد في شرح العمدة. وقد وفينا المقام حقه في

50
00:18:32.000 --> 00:18:59.800
فيها والمهم هنا انعاء الشارع رحمه الله شارح بروغ المرام له حاشية على العمدة التي هي احكام الاحكام لابن دقيق العيد عمدة الاحكام المقدسي وشرحها لدقيق العيد وحاشية الشرح للامام

51
00:18:59.800 --> 00:19:19.800
شارح بلوغ الغرام رحمة الله على الجميع. نعم. المهم هنا الحكم الفرعي المأخوذ منه وهو ان الحديث وهو الحديث على ان نية الخروج من الصلاة وقطعها اذا كانت بناء على ظن ظن التمام لا يوجب بطلانه بطلانه. ولو سلم التسليمتين

52
00:19:19.800 --> 00:19:38.700
وان كلام الناس لا يبطل الصلاة. وكذا كلام من ظن التمام. وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف وهو قول ابن عباس وابن الزبير واخيه عروة وعطاء والحسن وغيرهم. وقال به الشافعي واحمد وجميع ائمة الحديث وقال به الناصر

53
00:19:38.700 --> 00:20:03.450
من ائمة من ائمة وقالت الهدوية والحنفية التكلم في الصلاة ناسيا او جاهلا يبطلها مستدلين بحديث ابن مسعود وحديث زيد ابن ارقم في النهي عن التكلم في الصلاة وقالوا هما ناسخان لهذا الحديث واجيب هذه الصلاة لا يصلح شيئا فيها كشيء من كلام الناس. وهذا شيء عام

54
00:20:03.450 --> 00:20:23.450
ما ما حصل في هذا الحديث فهو خاص ودليل على جواز ذلك وانه لا يبطل الصلاة ما دام نسيانا او يظن المرء ان انه اكمل الصلاة او لمصلحة الصلاة. نعم. واجيب بان حديث ابن مسعود كان بمكة متقدما على حديث الباب باعوام

55
00:20:23.450 --> 00:20:42.200
والمتقدم لا ينسخ المتأخر وبان حديث زيد ابن ارقم وحديث ابن مسعود ايضا عممان وهذا الحديث خاص بمن تكلم ظانا لتمام صلاته فيخص به الحديثان المذكوران فتجتمع الادلة من غير ابطال لشيء منها

56
00:20:42.300 --> 00:21:02.300
دائما اذا تعارض الحديثان وامكن الجمع بينهما اولى من ابطال احدهما. وانما اذا اعملا معا فهو اولى وذلك يكون بالجمع. نعم. ويدل الحديث ايضا ان الكلام عمدا لاصلاح الصلاة لا يبطلها كما في كلام ذي اليدين

57
00:21:02.300 --> 00:21:20.900
وقوله فقالوا يريد الصحابة نعم. كما في رواية تأتي فانه كلام عمد لاصلاح الصلاة. وقد روي عن ما له ان الامام اذا تكلم بما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفسار والسؤال عن الشك واجابة المأموم

58
00:21:20.950 --> 00:21:42.650
ان الصلاة لا تفسد وقد اجيب بانه صلى الله عليه وسلم تكلم معتقدا لتمام للتمام. وتكلم الصحابة معتقدين للنسخ وظنوا حينئذ التمام قلت ولا يخفى ان الجزم باعتقادي التمام محل نظر. بل فيهم مترددين بل فيهم متردد

59
00:21:42.650 --> 00:22:02.650
القصر والنسيان وهو ذو اليدين. صحيح ان ما اتى من هذا الجنس فانه صحيح ولا يبطل الصلاة. لانه اذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة ولم تبطل صلاتهم فغيرهم مما تبع لهم. فلا يقال انها لا تبطل صلاتهم وتبطل صلاتهم بعدها

60
00:22:02.650 --> 00:22:23.400
وانما من اتى بمثل ما اتوا به في وقته فانها لا تبطل الصلاة وهذا هو الصحيح والله اعلم. نعم  نعم سرعان الناس اعتقدوا القصر ولا يلزم اعتقاد الجميع ولا يخفى انه لا عذر عن العمل في الحديث. لمن يتفق له مثل ذلك

61
00:22:23.600 --> 00:22:43.600
ما احسن كلام صاحب المنار فانه ذكر كلام المهدي ودعواه نسخه كما ذكرناه ثم رده بما رددناه ثم قال وانا اقول ارجو الله للعبد اذا لقي الله عاملا لذلك ان يثبته في الجواب بقوله صح لي صح لي

62
00:22:43.600 --> 00:23:05.950
عن رسولك ولم اجد ما يمنعه وان ينجو بذلك ويثاب ويثاب على العمل به. واخاف على المتكلفين وعلى المجبرين على الخروج من الصلاة للاستئناف فانه ليس باحوط كما ترى. لان الخروج بغير دليل ممنوع وابطال للعمل. وفي الحديث دليل على ان الافعال الكثيرة التي

63
00:23:05.950 --> 00:23:25.950
ليست من جنس الصلاة اذا وقعت سهوا او مع ظن التمام لا تفسد لا تفسد بها الصلاة. فان في رواية انه صلى الله عليه وسلم خرج الى منزله وفي اخرى يجر رداءه مغظبا وكذلك خروج سرعان الناس فانها افعال كثيرة قطعا وقد ذهب الى هذا الشافعي

64
00:23:25.950 --> 00:23:41.100
وفيه دليل على صحة البناء على الصلاة بعد السلام. وان طال زمن الفصل بينهما. وقد روي هذا عن ربيعة ونسب ونسب ونسب الى مالك وليس بمشهور عنه ومن العلماء من قال

65
00:23:41.200 --> 00:24:08.300
يختص يختص جواز البناء اذا كان الفصل بزمن وقيل بمقدار ركعة وقيل بمقدار الصلاة ويدل ايضا انه يجبر ذلك يجبر ذلك سجود السهو وجوبا لحديث صلوا كما رأيتموني اصلي ويدل ايضا على ان سجود السهو لا يتعدد بتعدد اسباب السهو. ويدل على ان سجود السهو لو تعدد السهو او سهى في الركعة الاولى

66
00:24:08.300 --> 00:24:28.400
الركعة الثانية وساعة في الركعة الثالثة الجميع يكفيه سجود سهو واحد ركعتان. نعم ويدل على ان سجود السهو بعد السلام خلاف الحديث الاول. ويأتي فيه الكلام. واما تعيين الصلاة التي اتفقت فيها القصة

67
00:24:28.400 --> 00:24:45.350
فيدل له قوله وفي رواية لمسلم اي من حديث ابي هريرة صلاة العصر عوضا عن قوله عن قوله في الرواية في الرواية الاولى احدى صلاتي العشي ولابي داود اي من حديثه ايضا فقال اي النبي

68
00:24:45.350 --> 00:25:04.200
الله عليه وسلم وصدق ذو اليدين فؤمه اي نعم وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا قلت وهي في رواية لابي داوود بلفظ فقال الناس نعم وقال ابو داوود انه لم انه لم يذكر فاومئوا الا

69
00:25:04.200 --> 00:25:24.200
لم يذكر فأومه الا حماد بن زيد. وفي رواية له اي لابي داوود من حديث ابي هريرة ولم يسجد حتى يقنه الله ذلك اخبره واعلمه ربه بانه قد سهى في صلاته فسجد. نعم. ولفظ ابي داود ولم يسجد سدد

70
00:25:24.200 --> 00:25:44.200
وسيدتي السهو حتى يقنه الله ذلك. اي صير تسليمه على اثنتين يقينا عنده اما بوحي او تذكر حصل له اليقين به والله اعلم ما مستند ابي هريرة في هذا؟ والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى

71
00:25:44.200 --> 00:25:47.400
على اله وصحبه اجمعين