﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:24.400
وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:24.500 --> 00:00:43.750
اذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الايمن. رواه البخاري. وعن ابي هريرة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الركعتين قبل صلاة الصبح

3
00:00:43.750 --> 00:01:13.750
فليضطجع على جنبه على جنبه الايمن رواه احمد وابو داوود والترمذي وصححه هذان الحديثان في الاضطجاعة بعد صلاة ركعتي الفجر. الاول عن عائشة رضي الله عنها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والساني عن ابي هريرة رضي الله

4
00:01:13.750 --> 00:01:33.750
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قولا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل عن وما كان يواظب على هذا. وقد قالت عائشة ان كنت مستيقظة حدثني. وان كنت نائمة

5
00:01:33.750 --> 00:02:03.750
اضطجع على شقه الايمن. فالعلماء رحمهم الله قالوا في هذين الحديثين اقوال بين حفرة ومفرط ووسط. جماعة قالوا بوجوب الركعة بوجوب الاضطجاع. بعد سنة الفجر فان لم يضطجع فلا تصح صلاته صلاة الفجر. جعلوها بمثابة الواجب لصلاة الفجر

6
00:02:03.750 --> 00:02:23.750
اذا لم يضطجع فلا تصح صلاته. هذا قال به بعض اهل الظاهر اخرون قالوا تكره هذه لان النبي صلى الله عليه وسلم ما واظب عليها وربما اضطجع لحاجته البدنية لحاجته هو

7
00:02:23.750 --> 00:02:53.750
كان متعب فاضطجع فلا نتخذ ذلك سنة. اخرون وسط بين الطائفتين قالوا بعضهم قال هي سنة مطلقة. وبعضهم قال هي سنة عند الحاجة اليها. اذا فالاقوال الوجوب وهذا بعيد والكراهة وهذا يبعد ان النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع انها سنة

8
00:02:53.750 --> 00:03:13.750
مطلقة او سنة عند الحاجة اليها. وهذا هو الاقرب والله اعلم. وهما قولان متفاوتان عند الحاجة اليها سنة وعند عدم الحاجة اليها لا تكون سنة. وقيل سنة مطلقة يعني يستحب للانسان

9
00:03:13.750 --> 00:03:33.750
ولعل هذا والله اعلم اذا لم يكن داخل المسجد. اما اذا كان داخل المسجد فكل من صلى ركعتين اضطجع واضطلع اهل المسجد كلهم فغير مناسب هذا والله اعلم. وانما والله اعلم لان سنة الفجر الافضل ان يصليها

10
00:03:33.750 --> 00:03:53.750
في بيته فاذا صلاها في بيته ورأى انه في حاجة الى هذا الاضطجاع على شقه الايمن فحسن. وان لم يرى انه حاجة فلا حاجة اليها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما رأت عائشة ما كان يواظب عليها. لو كانت سنة

11
00:03:53.750 --> 00:04:16.650
كان يواظب عليها عليه الصلاة والسلام. نعم  وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الايمن رواه البخاري صحيح. رواه البخاري. نعم. العلماء في هذه الضجعة

12
00:04:16.750 --> 00:04:39.050
بين مفرط ومفرط ومتوسط وافرط جماعة من اهل العلم من اهل الظاهر ومفرط. مفرط متشدد. ومفرط مضيع. والوسط هو العدل الذي قال بوجوبها حتى قال لا تصح صلاة الفجر اذا لم يضجع قبلها اضطجاعة. نعم

13
00:04:39.150 --> 00:05:01.700
جماعة من اهل العلم من اهل الظاهر منهم ابن حزم ومن تابعه فقالوا بوجوبها وابطلوا صلاة الفجر بتركها. صلاة الفجر قالوا لا تصح الا اذا اضطجع قبلها اضطجاعة يسيرة على شقه الايمن دون شقه الايسر لو اصطدأ على شقه الايمن الايسر ما صحت صلاته

14
00:05:01.750 --> 00:05:27.700
وذلك لفعله المذكور في هذا الحديث ولحديث الامر بها في حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على جنبه الايمن يقول ما الذي صرفه؟ هم يقولون هذا للوجوب. نقول ما الذي صرفه عن الوجوب؟ عدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. مع

15
00:05:27.700 --> 00:05:49.900
عائشة رضي الله عنها كما جاء انها قالت ان كنت مستيقظة حدثني يعني ما اضطجع. وان كنت نائمة اضطجع. نعم قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب وقال ابن تيمية ليس بصحيح لانه تفرد به عبد الواحد ابن زياد

16
00:05:50.100 --> 00:06:10.800
وفي حفظه مقال قال المصنف والحق انه انه تقوم به الحجة الا انه صرف الامر عن الوجوب ما ورد من عدم مداومته. ابن زياد. قال الحق انه تقوم به الحجة. يعني حديثه مقبول. نعم

17
00:06:10.800 --> 00:06:34.600
الا انه صرف الامر عن الوجوب ما ورد من عدم مداومتهم صرف الامر عن الوجوب ما ورد الا انه صرف الامر عن الوجوب ما ورد من عدم مداومته صلى الله عليه وسلم على فعلها. لانها لو كانت واجبة لوظب صلى الله عليه وسلم على فعلها. نعم

18
00:06:34.600 --> 00:07:06.750
وفرط جماعة فقالوا بكراهتها معناه تساهل بالتساهل نعم. فقالوا بكراهتها واحتجوا بان ابن عمر كان لا يفعل ذلك ويقول كفى بالتسليم. تسليما صرافا من الصلاة. نعم. اخرجه عبد الرزاق وبانه كان يحصل من فعلها. يحسب من يفعلها. يعني اذا رأى احد يضطلع يقذف عليه الحصى

19
00:07:07.250 --> 00:07:32.350
وبأنه كان يحسب من يفعلها وقال ابن مسعود ما بال الرجل اذا صلى الركعتين تمعك كما يتمعك الحمار وتوسط فيها طائفة وتوسط فيها طائفة منهم مالك وغيره ما قاله الامام مالك ومن معه. وتوسط فيها. نعم. وتوسط

20
00:07:32.350 --> 00:07:49.350
فيها طائفة منهم مالك وغيره. فلم يروا بها بأسا لمن يفعلها راحة وكرهوها لمن فعلها لمن فعلها استنانا. لماذا؟ استنانا يعني من فعلها على انها سنة يقول تكره في حقه. من فعلها على انه

21
00:07:49.350 --> 00:08:11.050
استريح فلا بأس عليه. نعم ومنهم من قال باستحبابها على الاطلاق سواء فعلها استراحة ام لا قيل وقد شرعت لمن يتهجد من الليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد من الليل. كما قال الله جل وعلا له

22
00:08:11.050 --> 00:08:31.050
من الليل فتهجد به نافلة لك. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. وقام صلى الله عليه وسلم في قيام الليل حتى تورط قدمه وكان يطيل القيام وقرأ في ركعة البقرة والنساء وال عمران. ركعة واحدة وكان يطيل القيام والصلاة

23
00:08:31.050 --> 00:08:49.150
في الليل فكان عليه الصلاة والسلام في حاجة الى الراحة. قيل وشرعت وقد شرعت لمن يتهجد من الليل لما اخرجه عبد الرزاق عن عائشة كانت تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:08:49.650 --> 00:09:08.950
لم يضجع لسنة لكنه كان تشريعا وسنة ما اضطجع لاجل التشريع للامة او سنة وانما اضطجع تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يضجع لسنة لكنه كان يذهب ليلة

25
00:09:09.050 --> 00:09:37.100
فيضجع ليستريح منه وفيه راو لم يسمى وقال النووي المختار انه سنة لظاهر حديث ابي هريرة قلت وهو الاقرب وحديث عائشة لو صح فغايته انه اخبار عن فهمها عن فهمها انها فهمت ذلك رضي الله عنهم. وعدم استمراره صلى الله عليه وسلم

26
00:09:37.200 --> 00:09:59.100
عليها دليل سنتها دليل سنية دليل سني دليل سنيتها ثم انه يسن على الشق الايمن قال ابن حزم فان تعذر على الايمن فانه يومئ ولا يضجع على الايسر. لان ابن حزم ومن مشى ممشاه رحمة الله عليهم

27
00:09:59.100 --> 00:10:18.950
يأخذون بالظاهر يتقيدون بالظاهر. نعم. قال اذا لم يطلعت على شقه الايمن فلا تصح صلاته ولو اضطجع على شقه الايسر ما نفع. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

28
00:10:19.150 --> 00:10:44.400
اذا صلى احدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الايمن رواه احمد وابو داود والترمذي وصححه تقدم الكلام وانه كان صلى الله عليه وسلم يفعلها وهذه رواية في الامر بها. وتقدم انه صرفه عن الايجاب ما عرفت

29
00:10:44.500 --> 00:11:07.400
وعرفت كلام الناس فيه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. عرفنا اقوال العلماء رحمهم الله تعالى فيها ثلاثة قول له شعبتان. قول بالوجوب وهذا بعيد. قول بالكراهة وهذا بعيد. وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:11:07.400 --> 00:11:21.963
بوجوبها وكراهتها. القول الوسط قالوا بالسنية لكن لا مطلقا. بعضهم قال في السنية عند الحاجة اليه ها وبعضهم قال في السنية مطلقا. والله اعلم