﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
في الخمسة وصححه ابن حبان بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقال النسائي هذا خطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة

4
00:01:00.200 --> 00:01:30.200
الليل مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين يصلي ركعتين ويسلم ويصلي اتاي ويسلم وهكذا. فاذا خشي احدكم الصبح يعني قرب طلوع الفجر وخشى ان يفوت عليه الوتر فيصلي ركعة واحدة. صلى ركعة واحدة توتر له ما

5
00:01:30.200 --> 00:01:50.200
قد صلى يعني تكون كل صلاته وتر. متفق عليه رواه البخاري ومسلم. قال وللخمسة من هو الخمسة ابو داوود؟ الامام احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة. هؤلاء الخمسة اصحاب السنن

6
00:01:50.200 --> 00:02:10.200
الامام احمد رحمة الله على الجميع. وصححهم ابن حبان. يعني اعتبره ابن حبان رحمه الله من الصحيح علما ان ابن حبان كان من المتساهلين بالتصحيح بلفظ صلاة الليل والنهار المتفق عليه صلاة الليل فقط

7
00:02:10.200 --> 00:02:40.200
وهذا فيه صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقال النسائي هذا خطأ يعني رواه النسائي ممن روى هذا الحديث النسائي. لكن قال انه خطأ يعني ذكر الليل والنهار. وانما الوارد الليل فقط والنهار هو الخطأ لان الليل صلاة الليل هذا في الصحيحين وابن حبان رحمه الله صحح صلاة الليل

8
00:02:40.200 --> 00:03:00.200
طول النهار والخمسة رواه صلاة الليل والنهار من غير الصحيحين لكن النسائي يقول ذكر النهار مع الليل هنا خطأ يعني ان المراد صلاة الليل فقط. واما صلاة النهار فيجوز ان تكون اربعا اربعا

9
00:03:00.200 --> 00:03:20.200
العلماء رحمهم الله اخذ من هذا انه لا يجوز ان يصلي في الليل اكثر من ركعتين. وانما اتان ركعتان مهما تكرر. ركعتان ركعتان ركعتان وهكذا. ولا يجوز ان يصلي ثلاث ولا خمس ولا سبع والى اخره

10
00:03:20.200 --> 00:03:40.200
واخذ بهذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى. اخرون قالوا الافضل في صلاة الليل مثنى مثنى لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه انه اوتر بخمس. واوتر بسمع واوتر به تسع. ومعناه ان هذا مخصص

11
00:03:40.200 --> 00:04:00.200
لقوله صلاة الليل مثنى مثنى. انه يوتر اذا كان في سند الوتر فيوتر بما شاء. قالوا بثلاث لكن لا يجلس فيها كصلاة المغرب وانما تكون ثلاث سردا وخمس سردا وسبع انشاء سردا وان شاء

12
00:04:00.200 --> 00:04:20.200
السادسة وتشهد وقام. وتسعا يتشهد في الثامنة ويقوم ويكمل التاسعة. وان رغب الوتر احدى عشرة فلا يزيد في السلام الواحد على تسع. الوارد في السلام الواحد تسع. لكن اذا اوتر به احدى عشرة فيسلم

13
00:04:20.200 --> 00:04:40.200
من كل ركعتين. قال بعض العلماء اذا قام لثالثة في غير الوتر يجب عليه ان يجلس ولا يمضي لان يعتبر هذا سهوا لو نوى ان يكملها اربع فصلاة الليل مثنى مثنى يعني لا يجوز له ان يزيد الا في الوتر

14
00:04:40.200 --> 00:05:00.200
اذا اراد ان يوتر بخمس او سبع او تسع. اقرأ وعن ابن عمر رضي الله ان يقال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح فصلى ركعة واحدة

15
00:05:00.200 --> 00:05:20.200
ايه ده توتر له ما قد صلى متفق عليه. الحديث دليل على مشروعي الدليل على مشروعية نافلة الليل ويسلم على كل ركعتين واليه ذهب جماهير العلماء وقال مالك لا تجوز الزيادة على

16
00:05:20.200 --> 00:05:40.200
لان مفهوم الحديث الحشر لانه في لذلك لثالثة وهو يريد ان يكمل رابعة وجب عليه ان يجلس. ولا يجوز له ان باربع ركعات في الليل لهذا الحديث. نعم. وانه في قوة ما صلى ما صلاة الليل الا مثنى مثنى

17
00:05:40.200 --> 00:06:00.200
لان تعريف المبتدأ قد يفيد قد يفيد ذلك على الاغلب واجاد الجمهور بان الحديث وقع جوابا لمن سأل عن صلاة الليل فلا دلالة تعفيه عن الحصر. وبانه لو سلم فقد عارضه فعله صلى الله عليه وسلم

18
00:06:00.200 --> 00:06:20.200
هو ثبوت ايتاره بخمس. كما في حديث عائشة عند الشيخين والفعل قرينه على عدم ارادة الحصر وقوله فاذا خشي احدكم الصبح اوتر بركعة دليل على انه لا يوتر بركعة واحدة الا

19
00:06:20.200 --> 00:06:40.200
في خشية طلوع الفجر. والا اوتر بخمس او سبع او نحوها. لا بثلاث انوي عنها ثلاث. لا بثلاث ثلاث ثلاث ركعات كصلاة المغرب. واما ثلاث سردا فقد جاءت. فانه اخرج الدار قدمي

20
00:06:40.200 --> 00:07:10.200
والحاكم وابن حبان من حديث ابي هريرة مرفوعة. اوتروا بخمس او بسبع او بتسع. او احدى عشر زاد الحاكم ولا توتر بثلاث لا تشبه بصلاة المغرب. قال فرجاله كلهم ثقات ولا يضره وقف من وقفه الا انه قد عارضه حديث ابي ايوب من احب

21
00:07:10.200 --> 00:07:30.200
ذكر بثلاث فليفعل. اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة وغيره وقد جمع بينهما لان النهي عن السلاس قد يقع وقد يقع للتشهد الاوسط وقد جمع بينهما بان النهي عن الثلاثة

22
00:07:30.200 --> 00:07:50.200
اذا كان يقعد للتشهد الاوسط وقد جمع بينهما بان النهي وقد جمع وقد جمع بينهما لان النهي عن الثلاثة اذا كان يقعد للتشهد الاوسط لانه يشد يشبه المغرب. واما اذا لم يقعد الا في اخر

23
00:07:50.200 --> 00:08:20.200
فلا يشبه المغرب وهو جمع حسن قد يده حديث عائشة عند احمد والنسائي والبيهقي حاتم كان صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يجلس الا في اخرتهم. ولفظ احمد يوتر بثلاث لا يفصل بينهن ونفس الحاكم لا يقعد. هذا واما مفهوم مفهوم ان

24
00:08:20.200 --> 00:08:40.200
واحدة الا لخشية طلوع الفجر فانه يعارضه حديث ابي ابي ايوب هذا فان فان فيه ان احب ان يوتر بواحدة فليفعل. وهو اقوى من مفهوم حديث الكتاب. وفي حديث ابي وفي حديث ابي ايوب

25
00:08:40.200 --> 00:09:10.200
دليل على صحة الاحرام بركعة واحدة. وسيأتي قريبا. وللخمسة اي من حديث ابي هريرة وصححه صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقال النسائي هذا خطأ. اخرجه المذكورون من حديث علي علي ابن عبد الله البارقي عن ابن عمر بهذا واصله في الصحيحين بدون ذكر النهار

26
00:09:10.200 --> 00:09:40.200
الصحيحين كما كالحديث المتقدم. صلاة الليل مثنى مثنى هذاك في الصحيحين. لانه بدون ذكر النهار. نعم وقال ابن عبد البر لم يقله احد عن ابن عمر علي وانكروه عليه وكان بالمعين يضاعف حديثه هذا ولا يحتج به ويقول ان نافع وعبدالله بن دينار وجماعة وجماعة

27
00:09:40.200 --> 00:10:00.200
عن ابن عمر بدون ذكر النهار وروي بسنده عن يحيى ابن نعيم انه قال صلاة النهار اربع لا يصل بينهن بينهن ثقيل له فان احمد ابن حنبل يقول صلاة الليل والنهار مسها مثنى قال

28
00:10:00.200 --> 00:10:30.200
في اي حديث قيل بحديث عز الدين قال ومن الازدي حتى اقبل منه؟ قال النسائي هذا الحديث عندي خطأ. وكذا قال الحاكم في علوم الحديث وقالت دارقطني في العلل ذكر النهار في وهم وقال الخطابي روي هذا رواه مسلم

29
00:10:30.200 --> 00:10:50.200
الحديث طاووس ونافع وغيرهما عن ابن عمر. فلم يذكر احد فيهم نهار الا ان سبيل الزيادة من الثقة ان وقال البيهقي هذا حديث صحيح وقال البارقي احتج بي مسلم وزيادة من

30
00:10:50.200 --> 00:11:19.000
الثقة مقبولة انتهى كلام المصنف في التلخيص. فانظر الى كلام الائمة في هذه الزيادة فقد اختلفوا فيها شديدة ولعل الامرين جاء ولعل الامرين جائزان. وقال ابو حنيفة يخير في بين ان يصلي ركعتين ركعتين او اربعا اربعة ولا يزيد على ذلك. وقد اخرج البخاري ثمانية احاديث

31
00:11:19.000 --> 00:11:30.603
لصلاة النهار ركعتين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين