﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اجمعين طلعت. سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا ونبينا

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعنها اي عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس. لا يجلس في شيء الا في اخرها. وعنها رضي الله عنها قالت من كل

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره الى السحر. متفق عليهما. قول المؤلف رحمه الله تعالى وعنها قالت وعنها اي عن عائشة رضي الله عنها لان الحديث السابق عن عائشة

4
00:01:00.200 --> 00:01:30.200
رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء الا في اخرها. هذه صفة وحالة من حالات وتر النبي صلى الله عليه وسلم. روي عن عائشة رضي الله عنها في

5
00:01:30.200 --> 00:02:00.200
النبي صلى الله عليه وسلم صفات. فبعض العلماء رحمهم الله قال حديث عائشة هذا في الوتر مضطرب. مضطرب. اجاب اخرون رحم الله الجميع. قالوا ليس بمضطرب. لان عائشة رضي الله عنها لازمت النبي صلى الله عليه وسلم وهي فقيهة وعالمة من من الصحابيات

6
00:02:00.200 --> 00:02:30.200
رضي الله عنهن جميعا. تأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم الرجال والنساء رضي الله عنها فهي تصف لنا حالات متعددة للنبي صلى الله عليه وسلم في الوتر النبي صلى الله عليه وسلم بركعة واوتر بثلاث واوتر بخمس واوتر بسبع واوتر

7
00:02:30.200 --> 00:02:50.200
تسع لا يجلس الا في اخرها. وهذا اكثر ما روي من وتره صلى الله عليه وسلم في سلام واحد فيما اعلم. تسع. واما اذا اوتر باحدى عشرة ركعة فكان يصلي ركعتين

8
00:02:50.200 --> 00:03:20.200
ركعتين ويوتر بواحدة. او يصلي ركعتين ركعتين ركعتين في ركعات ويوتر بخمس. وهذا ما دل عليه هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتر خمس ركعات. لذا قال العلماء رحمهم الله الوتر سنة مؤكدة. ما ينبغي

9
00:03:20.200 --> 00:03:40.200
المسلم ان يتركه ولا يتساهل فيه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه. حضرا وسفرا ما كان يتركه. لكن الامر فيه سعة ولله الحمد. فان شاء اوتر بركعة فقد اوتر

10
00:03:40.200 --> 00:04:00.200
ثلاث او ترا بي خمس او ترا بي سبع او ترا بي تسع او ترا بي احدى عشرة او ترى بثلاثة عشرة وهذا ما رؤي من وتر النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الليل. ورواية احدى عشرة ركعة اكثر. فبعض العلماء

11
00:04:00.200 --> 00:04:20.200
كما يقول احدى عشرة ركعة وفي مثل هذا الحديث ثلاث عشرة ركعة عدت معها راتبة الفجر. وبعضهم يقول عد معها تحية الاستفتاح. استفتاح قيام الليل يستحب للمرء ان يستفتحه بركعتين

12
00:04:20.200 --> 00:04:40.200
خفيفتين ولا يعدها من الاحدى عشرة. وبعضهم يقول انها معدودة معها راتبة العشاء. يصلي ما الى العشاء وطلوع الفجر ثلاث عشرة ركعة. عدت معها راتبة العشاء. والامر في هذا كله فيه سعة والحمد

13
00:04:40.200 --> 00:05:00.200
لا حرج ولا اشكال ولا تضارب ولا اضطراب. بل المرء بالخيار ان شاء اوتر بركعة واحدة وله ان يقرأ بها القرآن كله. كما جاء عن عمر رضي الله عنه وجاء عن عثمان رضي الله عنه انه

14
00:05:00.200 --> 00:05:20.200
المقارء القرآن في ركعة واحدة. يقول المسمر ابن رضي الله عنه احد الصحابة دخل رجل الحجر مقن يعني ما هي ما تبين من هو؟ فدخل في الصلاة فما رأيته يسجد الا في سجدات التلاوة. يعني ما

15
00:05:20.200 --> 00:05:40.200
سجد من بدأ بالفاتحة حتى كمل الاعراف رضي الله عنه لان اول سجدة من سجدات التلاوة في اخر سورة فما رأيته يسجد الا في سجدات التلاوة. فلما انتهى مع طلوع الفجر خرج فاذا هو عثمان

16
00:05:40.200 --> 00:06:00.200
ياللي المشوار رضي الله عنه ان هذا الذي صلى هذه الصلاة ركعة واحدة بالقرآن كله عثمان ابن عفان رضي الله عنه. وكان من الذين حفظوا القرآن كله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. وكذا روي عن عمر رضي الله عنه

17
00:06:00.200 --> 00:06:20.200
انه صلى القرآن كله بركعة واحدة. وروي عن السلف بعد هذا كذلك ان منهم من صلى القرآن كله بركعة واحدة قرأ القرآن كله بركعة واحدة. فالامر فيه سعة. ممكن ان يقرأ المسلم ما تيسر له

18
00:06:20.200 --> 00:06:40.200
من القرآن في ركعة واحدة يؤثر بها. لا حرج عليه. لا حرج عليه ان يوتر بثلاث. ركعتين ويسلم وركعة ويسلم او يسردها كلها بسلام واحد لا حرج. لكن لا يجلس فيها بالتشهد. فتكون مشابهة لصلاة المغرب. وله ان يصلي

19
00:06:40.200 --> 00:07:00.200
بخمس وهو كثير ما كان يصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم. يصلي ما تيسر ثم يوتر بخمس. كما في هذا الحديث ما يجلس الا في اخر الخمس. عليه الصلاة والسلام. وله ان يوتر بسبع وله ان يوتر بتسع. والسبع

20
00:07:00.200 --> 00:07:20.200
التسع يحسن ان يجلس بعد السادسة ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالسابعة ويحصل ان يتشهد بعد الثامنة ثم يقوم ويأتي بالتاسعة. اما اكثر من تسع بسلام واحد فما اعرف انه ورد. اذا اوتر

21
00:07:20.200 --> 00:07:40.200
في احدى عشرة ركعة صلى بها ركعتين ركعتين. ولا مانع ان يوتر بخمس. مع انه صلى قبل الخمس مثلا ست فيكون او ترى صلاته صلاة الليل احدى عشرة كما جاء في هذا الحديث وغيره. يعني يصلي احدى عشرة ركعة يوتر من

22
00:07:40.200 --> 00:08:00.200
ذلك بخمس وست يسردها ركعتين ركعتين ثمان يسردها ركعتين ركعتين فاذا اراد ان او ترى في ثلاث او اوتر بخمس او اوتر بسبع او ما شاء. فالامر فيه سعة والحمد لله ولا يقال ان

23
00:08:00.200 --> 00:08:20.200
حديث عائشة رضي الله عنها مضطرب. بل هو حديث صحيح وهو الغالب ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على احدى عشرة ركعة. لكن لا تسأل كما قالت رضي الله عنها عن حسنهن وطولهن

24
00:08:20.200 --> 00:08:40.200
ان يصلي اربع ركعات لا تسأل عن حسنهن وطولهن يعني يصلي ركعتين ويسلم ويصلي ركعتين ويسلم وقد صلى معه بعض الصحابة رضي الله عنهم صلى في الركعة الاولى البقرة والنساء وال عمران

25
00:08:40.200 --> 00:09:00.200
بركعة واحدة ما ركع الا في اخرها. والركعة الثانية قريبا منها لان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قريبة من السواء ما كان يصلي في الركعة الاولى مثلا اجزى خمسة ويصلي في الركعة الثانية جزء واحد؟ لا يكون قريب من السوء عليه الصلاة

26
00:09:00.200 --> 00:09:20.200
والسلام. فالامر فيه سعة والحمد لله وصلاة الليل مستحبة ومؤكدة بالنسبة لهذه الامة. وقيل انها فرض بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض العلماء رحمهم الله بفرضية صلاة الوتر

27
00:09:20.200 --> 00:09:40.200
فرض ان النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها وامر بها ورغب فيها. والصحيح قول الجمهور ان الوتر ليس بفرض وليس بحتم وانما هو مستحب. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الوتر لا حظرا ولا سفرا. عليه الصلاة والسلام

28
00:09:40.200 --> 00:10:00.200
كان اذا مرض او كسل او عجز صلى قاعدا ولا حرج على المرء والحمدلله ان يقرأ قائما ثم يجلس ويقرأ جالسا ثم يقوم ويقرأ قائما ثم يركع. ما في حرج والحمد لله. له ان يقرأ جالسا ويركع جالسا

29
00:10:00.200 --> 00:10:20.200
وله ان يقرأ جالسا ويقوم ويقرأ ثم يركع قائما. والامر كله والحمد لله فيه سعة وفيه يسر والحمد لله فان صلى قاعدا في كل صلاته مع القدرة على القيام فله النصف من صلاة القائم. واما اذا

30
00:10:20.200 --> 00:10:40.200
صلى قاعدا لعجز او كبر او شيخوخة او مرض فصلاته كاملة بحمد الله. حتى لو صلى قاعدا صلاته كاملة وانما هي تنصف اذا كان اختار القعود مع القدرة على القيام وعدم المشقة

31
00:10:40.200 --> 00:11:00.200
مرئي ان ينوع في صلاته كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم. لو صلى كل صلاته بركعة واحدة قرأ ما تيسر له من القرآن. وكما تقدم لنا من كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم

32
00:11:00.200 --> 00:11:20.200
من اوله واوسطه واخره وانتهى وتره الى السحر. لو اوتر والناس ما صلوا المغرب بعد فلا حرج عليه ما دام صلى العشاء اذا صلى المغرب مثلا ثم جمع معها العشاء لمرض او سفر جمع العشاء مع المغرب ثم

33
00:11:20.200 --> 00:11:40.200
فاوتر بعد صلاة العشاء ولو ان الناس في المساجد ما صلوا المغرب الى الان لا حرج عليه ولا الحمد لله. ثم اذا صلى واوتر بعد المغرب والعشاء مثلا ثم يسر الله وهيأ له القيام اخر الليل

34
00:11:40.200 --> 00:12:00.200
فله ان يصلي والوتر الذي اوتره اول الليل ما يمنعه من الصلاة وانما يمنعه من تكرار الوتر ما يكرر مرة اخرى يصلي ما تيسر ركعتين ركعتين ولا يوتر لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران

35
00:12:00.200 --> 00:12:20.200
في ليلة ويحسن بالمسلم ان ينوع ما دام الامر فيه سعى ينوع يوما يوتر بركعة لا حرج ويقرأ فيها ما مثل ما قرأ عمر وعثمان رضي الله عنهما القرآن كله. يعني عند اهله او اذا استيقظ من النوم او قبل ان ينام احب

36
00:12:20.200 --> 00:12:40.200
يقرأ وان يصلي. يصلي ركعة وتر يقرأ بها ما تيسر له من القرآن ما قدر عليه. او يقسم الوقت الذي عنده على بعد ركعات او على خمس ركعات وهكذا. ثم احيانا يوتر بثلاث واحيانا يوتر بخمس واحيانا يوتر بسبع واحيانا

37
00:12:40.200 --> 00:13:00.200
يوتر بسبع بتسع واحيانا يوتر باحدى عشرة واحيانا بثلاث عشرة ولا حرج ان يزيد. فيوتر بسبع عشرة بتسعة في واحد وعشرين بثلاث وعشرين وهكذا لان النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد حدا لصلاة الليل

38
00:13:00.200 --> 00:13:20.200
وانما الامر مفتوح للانسان يصلي. وكما قدمت انه يجوز للانسان ان يصلي ولا يعد. ما يدري. يصلي كل ما الفرصة وصلى فاذا انتهى اوترى بركعة يجوز للانسان مثلا صلى بعد العشاء مثلا ركعتين او اربع ثم ذهب الى

39
00:13:20.200 --> 00:13:40.200
اهله وصلى ركعتين او اربع ثم اذا اراد ان ينام صلى ركعتين او اربع ثم وهكذا باستمرار صلي ركعتين نصلي ركعتين. فاذا انتهى قبل الفجر يصلي واحدة. قد نسأله نقول كم صليت؟ قال والله ما ادري. صليت

40
00:13:40.200 --> 00:14:00.200
عدد كل ما تيسر لي قمت صليت. انما اوتر بركعة هذا السنة فلا حرج عليه والحمد لله. لو صلى ثلاثين اربعين ركعة مثلا وفي النهاية اوتر بواحدة فلا حرج عليه والحمدلله وصلاة الليل كما هو معلوم تبدأ من صلاة

41
00:14:00.200 --> 00:14:20.200
المغرب الى طلوع الفجر هذه تم صلاة الليل التهجد يكون بعد رقدة الوتر يكون بعد العشاء الوتر يكون بعد العشاء لو صلى المغرب الى من بعد المغرب الى صلاة العشاء ما يسمى هذا وتر. ولا يزوغ له ان يوتر وهو لم يصلي العشاء

42
00:14:20.200 --> 00:14:40.200
الوتر ركعة بعد صلاة العشاء. والتهجد ما كان بعد رقدة. كما قال الله جل وعلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقم واقوم قيلا. يعني يحسن بالانسان تكون صلاته بعد رقدة. ينام ثم

43
00:14:40.200 --> 00:15:10.200
يصلي بعد القيام لانه يكون اهدى واجمع للفكر واحظر للذهن لتدبر القرآن وتأمله المسلم ان يعالج نفسه مثل معالجة المريض مثل معالجة الطفل مثلا تعويد الطفل يعود نفسه على قيام الليل ولو شيء يسير ثم باذن الله يستمر عليه. كما روي عن بعض السلف قال جاهدت نفسي على قيام الليل

44
00:15:10.200 --> 00:15:30.200
سنة وتلذذت به كذا وكذا سنة. لان المرء اذا تعود فعل الطاعة سهلت عليه يتلذذ بهذا ويرتاح له ويقبل على ربه جل وعلا ويكون في شوق لهذا حتى لو نام متأخرا

45
00:15:30.200 --> 00:15:50.200
من تعود القيام باذن الله فانه لو نام متأخرا بعض الليالي مثلا لظروف خاصة فانه يقوم في وقت قيامه باذن الله. يقول الشارحي رحمه الله تعالى وعنها اي عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه

46
00:15:50.200 --> 00:16:10.200
وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة. يجوز انها كلها من قيام الليل. ويجوز انها ان الركعتين من الزائدة على الاحدى عشر انها راتبة العشاء. ويجوز انها سنة الاستفتاح لصلاة الليل. ويجوز النهار

47
00:16:10.200 --> 00:16:30.200
راتبة الفجر والحمد لله والامر فيه سعة ولله الحمد. نعم. وعنها اي عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة لم تفصلها وتبين على كم كان يسلم كما ثبت ذلك في الحديث السابق. انما بينت هذا

48
00:16:30.200 --> 00:16:50.200
في الوتر بقولها ويوتر من ذلك اي العدد المذكور بخمس لا يجلس في شيء الا في اخرها كأن هذا احد انواع خمس ما يجلس الا في اخرها. بخلاف ما اذا اوتر بسبع فالاولى ان يجلس في السادسة

49
00:16:50.200 --> 00:17:10.200
يتشهد ويقوم ولا يسلم. اذا اوتر بتسع يجلس في الثامنة ويتشهد ويقوم ولا يسلم ويأتي بالتاسعة او السابعة في هاتين الحالتين يحصل يجلس. اما الخامسة فكما سمعنا وكما جاء لا يجلس في شيء الا

50
00:17:10.200 --> 00:17:30.200
في اخرها عليه الصلاة والسلام. كأن هذا احد انواع اثاره صلى الله عليه وسلم كما ان الايتار بثلاث احد كما افاده حديثها السابق. وقال وعنها اي عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم

51
00:17:30.200 --> 00:17:50.200
اي من اوله واوسطه واخره. وانتهى وتره الى السحر يعني او ترى احيانا بعد صلاة العشاء واوتر احيانا وسط الليل وان ترى احيانا اخر الليل ثلث الليل الاخير واوتر احيانا وقت السحر يعني وقت

52
00:17:50.200 --> 00:18:10.200
هو اخر شيء اللي هو قبيل طلوع الفجر. فالحمد لله الامر فيه سعة. احيانا يكون الانسان مثلا عنده ظروف خاصة من مرض او عجز او يخاف ان لا يقوم او مسافر او مريض فيصلي بعد صلاة العشاء ولا حرج

53
00:18:10.200 --> 00:18:30.200
كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحيانا يوتر اذا اراد ان ينام. واحيانا يوتر منتصف الليل يوتر اخر الليل. نعم. متفق عليهما اي على الحديثين. متفق عليهما يعني الحديث الاول اللي فيه ثلاثة عشرة

54
00:18:30.200 --> 00:18:50.200
ركعة والحديث هذا من كل الليل او ترى. نعم. وهذا الحديث بيان لوقت الوتر. وانه الليل كله من بعد صلاة العشاء وقد افاد ذلك حديث خارجة حيث قال الوتر ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر. وقد ذكرنا انواع الوتر الذي الذي ورد

55
00:18:50.200 --> 00:19:10.613
في حاشية ضوء النهار. لانه ورد بحالات صفات متعددة. والامر فيه سعة ولله الحمد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين