﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. هذا الحديث

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
عن ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا اخر صلاة بالليل وترا متفق عليه. رضي الله عنهما يعني عنه وعن ابيه. فاذا كان

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
رجل صحابي وابوه صحابي يقال رضي الله عنهما. واذا كان صحابي وابوه صحابي وجده صحابي يقال رضي الله عنهم واذا كان هو الصحابي فقط فيقال رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
اخر صلاتكم بالليل وترا. يعني اختم صلاة الليل في الوتر. لان الوتر سنة مؤكدة وامر به النبي صلى الله عليه وسلم وحث في على فعله وكان عليه الصلاة والسلام لا يتركه حظرا

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
ولا سفرا. اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا. يعني ان هذا يقتضي الامر ان يكون اخر الصلاة وتر وهل هذا الامر للوجوب فلا يجوز ان يصلي بعد الوتر شيء؟ ام هو للاستحباب ويجوز له ان يصلي

6
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
بعد الوتر ولا حرج. والصحيح الثاني انه يجوز له ان يصلي بعد الوتر. لكن الافضل والاحسن ان يجعل اخر صلاته بالليل وتر. فان اوتر ثم اراد ان يصلي فلا حرج لانه جاء في الحديث الاتي ان شاء الله

7
00:02:00.150 --> 00:02:20.150
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اوتر صلى ركعتين جالسا. وهنا اذا اوتر اول الليل ثم قام من اخر الليل فهل يصلي او يتوقف؟ فان صلى فهل يوتر اخر الليل

8
00:02:20.150 --> 00:02:40.150
اما لا يصنع. العلماء رحمهم الله اقوال. بعضهم قال اذا اوتر اول الليل ثم قام من اخر الليل فانه يصلي ركعة واحدة لتشفع له الركعة الاولى ثم يصلي ما تيسر له ثم يوتر بركعة. وهذا القول

9
00:02:40.150 --> 00:03:00.150
لان هذا يتضمن انه اوتر ثلاث مرات منفصلات او ترى في اول الليل ثم قام وصلى ركعة في عند قيام وهذه لا تقترن بالركعة السابقة لان بينهما زمن. وقت طويل. ثم يوتر عند النهاية فيكون اوتر ثلاثا. والنبي صلى الله عليه

10
00:03:00.150 --> 00:03:20.150
كلما يقول لا وتران في ليلة. والصحيح انه اذا اوتر اول الليل ثم قام من اخر الليل انه يصلي ما تيسر له شفعا لا وترا. وجاء ان النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ابو بكر وعمر

11
00:03:20.150 --> 00:03:40.150
فتذاكر الوتر. وقال ابو بكر رضي الله عنه اني لا انام حتى اوتر. فاذا قمت صليت وقال عمر انا انام على غير وتر ثم اقوم فاصلي ما تيسر ثم اوتر. فاثنى صلى الله عليه وسلم

12
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
على كليهما. ابو بكر رضي الله عنه اخذ بالاحوط. وعمر رضي الله عنه وثق من نفسه القيام فاخذ بالافضل. الذي هو تأخير الوتر الى اخر الليل. جاء عن عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم كان يصلي من الليل ركعتين

13
00:04:00.150 --> 00:04:27.950
بعد الوتر وهو جالس. فبعضهم حمل هذه على انها بعد الوتر يعني سنة الفجر. وبعضهم قال انها هابت السنة للوتر. فالوتر وتر وله سنة بعده فيصلي ركعتين جالسا. لان انه صلى كثيرا وقام طويلا فيصلي الركعتين الاخيرتين جالسا. نعم

14
00:04:28.600 --> 00:04:48.600
وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا هذا امر والامر يقتدر فما الذي صرفه حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين

15
00:04:48.600 --> 00:05:08.600
في فتح الباري انه اختلف السلف في موضعين احدهما في مشروعية ركعتين بعد الوتر من جلوس والثاني اوتر ثم اراد ان يتنفل من الليل هل يكتفي بوتره الاول؟ ويتنفل ما شاء او يشفع وتره بركعة ثم يتنفل ثم اذا

16
00:05:08.600 --> 00:05:28.600
فعل هذا هل يحتاج الى وتر اخر او لا؟ اما الاول فوقع عند مسلم من طريق ابي سلمة عن عائشة انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ركعتين بعد الوتر وهو جالس. وقد ذهب اليه بعض اهل العلم وجعل الامر في قوله اجعلوا اخر صلاتكم

17
00:05:28.600 --> 00:05:48.600
وترا مختصا بمن اوتر اخر الليل واجاب من لم يقل بذلك بان اوتر اخر الليل ما بقي من الليل شيء فيصلي الوتر اخره ولا يتسع لصلاة ركعتين بعد ذلك. نعم. واجاب من لم يقل بذلك بان الركعتين المذكورتين هما ركعتان

18
00:05:48.600 --> 00:06:08.600
الفجر قال بعضهم هاتان الركعتان اللتان ركعهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر هما ركعتا الفجر سنة الفجر نعم. وحمله النووي على انه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان جواز النفل بعد الوتر. الامام النووي رحمه الله صاحب

19
00:06:08.600 --> 00:06:28.600
انشرح صحيح مسلم وصاحب رياض الصالحين وله معلبات عدة رحمه الله يقول هذا لبيان الجواز لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بان يكون اخر الصلاة وترا. والامر يقتضي الوجوب. وفعل صلى الله عليه وسلم خلاف

20
00:06:28.600 --> 00:06:48.600
دليل على ان الجواز وارد بان يصلي بعد الوتر ما تيسر. وهذه الحالة مثلا يحتاجها كثير من وذلك انه يوتر اول الليل احتياطا. يخشى ان لا يقوم. ثم يمن الله عليه بالقيام قبل الفجر بوقت فيصلي ما

21
00:06:48.600 --> 00:07:12.600
ولا يوتر مرة اخرى. وانما يصلي شفعا وقد اوتر اول الليل. فاين جواز هذا؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين بعد الوتر واما الثاني فذهب الاكثر الى انه يصلي شفعا ما اراد ولا ينقض وتره الاول عملا بالحديث. ما ينقض وتره لانه لا

22
00:07:12.600 --> 00:07:32.600
لا ينتقض وتره لان الوتر اول الليل ثم نام ثم قام وتوضأ وصلى كيف يشفع الركعة اللي هو الليل بركعة اخر الليل خير وارد هذا. وانما هذا وارد في مثلا من يصلي مع الامام. مثلا صلاة التراويح يصلي مع

23
00:07:32.600 --> 00:07:52.600
امام صلاة التراويح. فالاولى له الا ينصرف حتى ينصرف الامام. ثم الامام من المعلوم في صلاة التراويح انها جرت العادة انه يوتر. فان ترى مع الامام فلا فمعناه انه ما بقي له وتر اخر. وان انصرف قبل الامام حرم من ثواب قيام الليلة

24
00:07:52.600 --> 00:08:12.600
وانما عليه ان اذا سلم الامام ان يقوم ويشفع الركعة التي ركعها مع الامام بركعة اخرى لتكون شفعا. ثم يسلم ثم في اخر الليل يقوم ويصلي ما كتب الله له ويوتر. لانه ما اوتر اول الليل. ولا يحزن ان

25
00:08:12.600 --> 00:08:32.600
صرف قبل الامام يحرم من الثواب المرتب على القيام حتى ينصرف الامام. اما انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة اذا صليت مع الامام سواء كان الامام يصلي احدى عشرة ركعة او ثلاثا وعشرين ركعة او اقل او اكثر ثم سلمت معه او بعده كتب لك

26
00:08:32.600 --> 00:08:52.600
بفضل الله واحسانه ورحمته قيام ليلة. فاما ما يفعله بعض الناس مثلا من انه اذا قام الامام للوتر انصرف هذا ما ما يحرم من ثواب الثواب الموعود به. او بعضهم يصلي مع الامام خمس تسليمات ثم ينصرف. الاولى له ان يحرص على ان

27
00:08:52.600 --> 00:09:12.600
يقوم مع الامام حتى ينصرف ولا ينصرف الا مع الامام. والطريقة انه اذا سلم الامام يقوم ويأتي بركعة فيكون صلى ركعتين ولو انه في الاثناء القنوت ما يظر القنوت دعاء في محله مناسب بعد الرفع من الركوع ما في حرج. يقنط مع الامام فاذا سلم

28
00:09:12.600 --> 00:09:32.600
مع الامام قام واتى بركعة فيكون صلى الامام صلى مثلا في المسجد الحرام ثلاث وعشرين ركعة انت صليت مع الامام اربعة ركعة ثم تصلي ما تيسر في اخر الليل او قبل ان تنام ثم توتر بعد هذا. والله اعلم وصلى الله

29
00:09:32.600 --> 00:09:39.008
وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين