﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله الله تعالى في باب صلاة الجماعة والامامة وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي

2
00:00:20.350 --> 00:00:50.350
لقد هممت ان امر بحطب فيحتطب. ثم امر بالصلاة فيؤذن لها. ثم امر رجلا انه يخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا ثمين او مرمط

3
00:00:50.350 --> 00:01:20.350
حصنتين وشهد العشاء متفق عليه. واللفظ للبخاري. هذا الحديث الصحيح اراده المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب الصلاة لجماعتي والامام عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

4
00:01:20.350 --> 00:01:50.350
والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب فيحتطب. ثم امر بالصلاة فيؤذن له ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى رجال لا يشهد الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم

5
00:01:50.350 --> 00:02:30.350
انه يجد عرقا سمينا او مرماتين حسنتين لشهد العشاء متفق عليه. واللفظ للبخاري. قوله رحمه الله متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم. الحديث من اصح الاحاديث انه رواه البخاري ومسلم. ثم قال رحمه الله واللفظ للبخاري

6
00:02:30.350 --> 00:03:00.350
يعني هذا اللفظ الذي اورده هو الذي في صحيح البخاري. وصحيح مسلم فيه معنى الحديث واكثر الفاظه لكن قد يكون مختلف في بعض الالفاظ. عن ابي هريرة رضي الله قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده من هم؟ هو الله جل وعلا

7
00:03:00.350 --> 00:03:25.550
الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم بالله تبارك وتعالى واخباره صلى الله عليه وسلم كلها لا مجال للشك فيها كلها صادقة اقسم او لم يقسم. لكن قسمه صلى الله عليه وسلم يأتي به للتأكيد. والا فلا تتم

8
00:03:25.550 --> 00:03:46.550
شهادة ان محمدا رسول الله لامرء حتى يصدقه صلى الله عليه وسلم فيما اخبر  واخباره كلها صادقة والله جل وعلا قال عنه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي

9
00:03:46.550 --> 00:04:06.550
واما قيل لعبدالله ابن عمرو ابن العاص لا تكتم كل ما يستسمع من النبي صلى الله عليه وسلم لان الرسول بشر قد يتكلم في حال الغضب قد يتكلم في حال اهتمامه بامر من الامور ونحو ذلك. فاخبر صلى الله عليه

10
00:04:06.550 --> 00:04:35.550
عليه وسلم وقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج مني الا حق. او كما قال صلى الله عليه وسلم فهو عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى كلامه اغنى واسما من الدرر. كلامه حق وصدق ولا مجال للشك فيه. والذي نفسي

11
00:04:35.550 --> 00:05:05.550
لقد هممت الهم العزم على شيء ما يعزم على شيء ما وقد ينفذ هذا العجز وقد لا ينفذ. وقد يوجد ما يمنع تنفيذ هذا الهم. قد يريد امر من الامور يعزم عليه. لكن يلاحظ ان هذا الامر يترتب عليه شيء اخر ما يريده. فيعدل عن

12
00:05:05.550 --> 00:05:24.650
ما عزم كما جاء في بعض الروايات هذا الحديث لولا ما في البيوت من النساء والذرية لفعلت قال عليه الصلاة والسلام رزق بالنساء والذرية. الذين لا تجب عليهم صلاة الجماعة. واذا

13
00:05:24.650 --> 00:05:54.650
حلق في البيوت حرقوا فيها وهؤلاء لا جرم لهم ولا اثم عليهم لقد هممت ان امر بحطب فيحتطب. الحطب يؤخذ من البرية. يقطع وهو من الاشياء المباحة التي يسوع لكل انسان ان يأخذ منها ما دامت في غير ملك الغير. بغير ملك

14
00:05:54.650 --> 00:06:21.650
يأخذ منها والنبي صلى الله عليه وسلم اباحها وارشد السائل عليه الصلاة والسلام على الطريق التي يسلخها ولا يسأل لان السؤال مذموم وقد يكثر المرء السؤال فيأتي يوم القيامة وليس في وجهه نزعة لحم. من كثرة ما سأل فيفتضح امام

15
00:06:21.650 --> 00:06:44.750
يوم القيامة بان هذا يكثر السؤال من غير حاجة. كما يفضح الله جل وعلا اكلة الربا يأتون يا اخوة الذين يأكلون الربا كالبيوت والعياذ بالله. يفتتحون يفتضحون بذلك من عرف ان هؤلاء اكلة الربا

16
00:06:45.100 --> 00:07:15.750
والمتكبرون ينشرون امثال الله يطعهم الناس. فيعرف الناس ان هؤلاء من المتكبرين والعياذ بالله ومن الناس من يحشر يوم القيامة على خيل اسرع من السيارة والطيارة اكرمون ومن الناس من يحشر يوم القيامة ويضلل تحت ظل العرش. ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما

17
00:07:15.750 --> 00:07:35.750
في الايام الخالية. الناس متفاوتون في الحشر تفاوتا عظيما والنبي صلى الله عليه وسلم ارشد من جاءه للسؤال وسأله هل في بيته شيء؟ قال ما فيه شيء الا كذا وكذا شيء بسيط

18
00:07:35.750 --> 00:07:57.650
قال احضرهم علي فاحضرهم على الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يعطي العطاء اليزيد. اذا كان عنده شيء اعطى رجلا غنما بين جبلين لكنه اراد ان يعلم هذا الرجل قال ما عندك شيء؟ قال عندي شيء بسيط ذكره. ورضا وكذا شيء بسيط

19
00:07:57.650 --> 00:08:14.700
فاحذرهما فحرج عليهما النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه من يشتري هذا من يشتري هذا؟ قال واحد من رضي الله عنه انا اشتري هذه بدرهم. قال الاخر انا اشتري هذه بدرهم عيب

20
00:08:14.950 --> 00:08:38.950
صلى الله عليه وسلم بالدرهمين بهذا الرجل وقال خذ هذا درهم اشتر به فاس. والاخر اشتري به طعاما لك قولي يا اهلش واتني من الفاس فاتاهم الفاس فوضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم عود يعني عصا

21
00:08:38.950 --> 00:09:01.150
وقال اذهب واحتفظ ولا اراك اسبوعا. فيحتضن ويدخل السوق بالحطب ويبيعه. يدخل السوق وهكذا حتى يتوفر عنده دراهم ورزق والشرع لاهله طعام وشبع وتصدق من هذا الحطب المباح الذي لا خير له

22
00:09:01.150 --> 00:09:23.050
قال ليس لاحد فيه منا. وانما هو عمل كسبهم بعرق جبينه. وافضل ما اكل الانسان بكسب يده وعرق يمينه او عليه الصلاة والسلام يرشد الى الاخذ من المباحات للاستفادة منها وعدم سؤال

23
00:09:23.050 --> 00:09:53.050
ان امر بحطب فيحفظ لا قيمة لها الحطب لا يؤخذ بقيمة وانما يؤخذ من الجبل ثم امر بالصلاة فيؤذن لها. يعني هو وقتها. حتى يعلم الناس عن دخول ثم امر رجلا فيؤم الناس يصلي بالناس. ما احب ان يحرقهم او يعاقبهم قبل ان

24
00:09:53.050 --> 00:10:13.050
الصلاة لانها قبل تقام الصلاة في حل. لكن بعد اقامة الصلاة ما يسمح لرجل ان يجلس في بيته وقد يقوم الصلاة ثم اخالف يعني اذهب الى رجال لا يشهدون الصلاة واحرق عليهم

25
00:10:13.050 --> 00:10:41.100
يحرق عليهم بيوتهم بهذا الحطب الذي حطبه صلى الله عليه وسلم وامر به ثم بين صلى الله عليه وسلم ان المتخلفين عن الصلاة يتخلفون لاسباب لاسباب اولا انهم ما يحتسبون الاجر عند الله سبحانه وتعالى. ولو احتسبوا الاجر لسارعوا وجاؤوا مسرعين

26
00:10:41.100 --> 00:11:07.400
لكنهم ما يحتسبون ما عندهم ايمان ولا يحصل لهم مرادهم من مراعاة الناس الناس كما قال في الحديث الاخر اثقلوا الصلاة على المنافقين العشاء والفجر فهم في العشاء والفجر ما في مراعاة لانهم ما يعرفون الا واحد او اثنين. ما يرونه الجماعة بخلاف الظهر والعصر والمغرب فهو يرى

27
00:11:07.400 --> 00:11:37.400
وصنع المدافعة لصلاة الظهر والعصر والمغرب لانه يرى يحصل له المقصود الدنيوي وهو المراة نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا. لو كان احدهم يعلم لانه اذا جاء يحصل على نصف درهم او ربع درهم او شيء بسيط او عرقا ثمينا

28
00:11:37.400 --> 00:12:04.400
العظم فيه لحم. عرقه فيه لحم. لحم بسيط. يعني العادة ان اللحم التي فيبقى العظم عليه شيء من اللحم البسيط. فلو ان احدهم يجد مثل هذا رجاء لصلاة العشاء وصلاة الفجر. لكنه يتخلف لانه ما يجد ما يريد

29
00:12:04.500 --> 00:12:34.500
عرقا سمينا او مرماتين حسنتين لشهد العشاء. مرماتين انتبه المرماتان هما اللحم الذي بين ظرفي الشاة. الشاة وهكذا منفرج اللحم الذي بين الظنفين هذا المرماتين على ما حصله اهل اللغة. وقيل

30
00:12:34.500 --> 00:13:04.500
انها التي يتلهى بها يلعب بها الناس اللعابون يلعبون بها اعود في رأسه اه زج يرميه على كثيف من الرمل. فاذا في الرمل كسب. وهي ان سطحت على اعلى الرمل ما كسب. يعني حذفته تكون رديئة

31
00:13:04.500 --> 00:13:34.400
فهو اما طعام بسيط لا قيمة له او انها شيء يتلهى به ما نقيمه يعني انه يفضل اللهو بهاتين مثلا على حضور الصلاة والعياذ بالله. او انه اللحم الذي بين الشاة. ظنفين الشاة منفرد ذو الفاحة

32
00:13:35.150 --> 00:13:51.350
يكون بينهما لحم بسيط راغب جلد وشيء بسيط معه لو كان يجد مثل هذه لجاءنا الصلاة لكن لما كان ما يجد الا الثواب وهو لا غرض له بالثواب. ولا مطمع له

33
00:13:51.550 --> 00:14:25.500
ماذا وهذا الحديث صريح. وصحيح في الدلالة على صلاة الجماعة. لان هؤلاء ما ذكر انهم انهم يتركون الصلاة وانما لا يشهدون لا يشهدون صلاة الجماعة. فاستحقوا هذا العقاب الشديد للتحريق بالنار. وافساد بيوتهم وافساد

34
00:14:25.500 --> 00:15:02.000
وافساد امتعتهم وتعزيرا لهم وتأديبا وهذا من اقوى الادلة والظاهرة في وجوب صلاة الجماعة على الاعيان وتقدم لنا ان للعلماء رحمهم الله في صلاة الجماعة اقوال. الاول انها شر من شروط صحة الصلاة. لو صلى المرء في بيته من غير عذر ما صحت صلاته

35
00:15:02.000 --> 00:15:26.500
لو صلى من الصلاة ما صحت لانهم مثل من صلى بغير وضوء. او صلى بغير سترة. او صلى لغيره قبلة هذه شروط الصلاة. على انها شرط من شروط صحة الصلاة. ما تصح الصلاة في البيت الا من عمر

36
00:15:26.500 --> 00:15:55.700
وهو المرض او الخوف الشديد. المرض او الخوف الشديد هذا قال به جمع من العلماء. ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وحسبك به رضي الله عنه ورحمه القول الثاني اخف من هذا. وهو انها فرض عين

37
00:15:55.700 --> 00:16:24.800
يساب فاعلها ويعاقب تعرفها وهذا قال به الامام احمد رحمه الله وجمع من العلماء رحمهم الله ومنهم محدثوا  يعني فقهاء بعض فقهاء الشافعية مع الامام الشافعي رحمه الله كما سيأتينا رأيه. لكن المحدثين منهم يأخذون بهذا

38
00:16:24.800 --> 00:16:42.350
رأي الذي انها فرض عين والغالب ان كل ان ان كل من كان اهتمامه بالحديث دون الفقه فهو يأخذ بهذا الحديث لان هذا الحديث صريح الحين الصراحة ان الموضوع صريح ومن حيث الصحة صحيح

39
00:16:42.450 --> 00:17:06.200
ما فيه مجال للشك او الريب انها فرض عين وفرظ العين هو الذي يعاقب تاريخه ويثاب فاعله هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث انها فرض كفاية. اذا قام به من يكفي سقط

40
00:17:06.200 --> 00:17:24.700
الاسم عن الباقين وهذا لا دليل له صريح. لانه لو كان صحيح لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم ان يحرق المتخلفين في النار لان فرظ الفضائح اذا قام به ما يكفي

41
00:17:24.700 --> 00:17:44.600
وقد قال به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه انها فرض كفاية. الرابع قول من يقول من الفقهاء انها سنة. واخذ بهذا بعض العلماء ما عليكم ان شاء الله رحمة الله عليهما

42
00:17:45.300 --> 00:18:12.200
والاحاديث في وجوه صلاة الجماعة ظاهرة كثيرة وان اشتغل بهاء واولها وبشرها بعض العلماء رحمة الله عليهم عن الجهاد واستدلوا بادلة منها قوله صلاة الجماعة تفظل على صلاة الفجر في سبع وعشرين درجة. وفي رواية بخمس وعشرين درجة. قالوا لان

43
00:18:12.200 --> 00:18:34.850
صحيحة وصلاة نقول صحيحة. انما الذي يقول غير صحيحة ومن يرى انها شر. صلاة الجماعة شرط يقول صلاة المنفرد غير صحيحة لكن من يرى انها فرض عين يقول هي صحيحة. وصاحبها يأثم. انه ترك واجب

44
00:18:34.850 --> 00:18:58.700
وهذا هو الاقرب ان صاحبها تارك الصلاة وصلاته صحيحة. فهذا يجمع بين الاحاديث كلها. تقريبا والله اعلم. فضل الجماعة عظيم. ان حضرت الجماعة فلك هذا الفضل العظيم. ان تخلفت هل الجماعة ازمت وصلاتك صحيحة

45
00:18:58.800 --> 00:19:21.450
وحتى من يقول بعضهم بسنة يقول يعاقب المتخلف عنها كما هم النبي صلى الله عليه وسلم بالعقاب. بعضهم يقول سنة ولا يرى انها من السنن التي يثار فاعلها ولا يعاقب تاركها. بل يرى انه يعاقب تاركها بتخلفه عن صلاة الجماعة

46
00:19:21.450 --> 00:19:54.450
وهكذا  هذا الحديث صريح وواضح وصحيح في وجوب صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم قادر. بخلاف المريض فالمريض معذور. الخائف اذا خرج يخاف على نفسه او على اهله هذا له عذر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما عذر الاعمى لان الاعمى متأني. يصل الى المسجد

47
00:19:54.450 --> 00:20:14.450
وانا له شيء من المشقة. لكن يصل الى المسجد. يخرج مع جاره. يخرج مع المتجه الى المسجد يمسك بيده وهكذا وهو ما عذر المتخل مع عذر الاعمى الذي لا يجد قائلا يقوله ما عذره عن صلاة الجماعة؟ قال لا

48
00:20:14.450 --> 00:20:44.450
اجد لك رخصة كما سيأتينا. اقرأه. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده اي في ملكه وتحت تصرفه لقد نممت جواب والاقسام منه صلى الله عليه وسلم بدوام عظم عظم شأن ما يذكره زجر عن ترك الجماعة. من امر

49
00:20:44.450 --> 00:21:04.450
ثم امر بالصلاة سيؤذن لها. ثم امر رجلا فيؤم الناس. ثم يخالف في الشحاح خالف الى فلان اي اتاه اذا غاب عنه. الى رجال لا يشهدون الصلاة. اي لا يحضرون الجماعة. فاحرق

50
00:21:04.450 --> 00:21:34.450
عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجب عرقا لفتح الموهلة وسكون الراء القاف ثم قاف هو العظم هو العظم اذا كان عليه بلحم ثمينا او مرمامتين وقد تفتح منهم

51
00:21:34.450 --> 00:22:17.800
ما بين ضلعي الشاة وظلفي والله اعلم لانها اللي بين الضلعين غير هذا بين الظلفين كما ائمة ما بين ظلفي الشاة ماذا في ولعلها  وهو ما بين ذي الحجة الشاة من اللحم حصنة من الحسن. لشهد العشاء اي

52
00:22:17.800 --> 00:22:41.050
في جماعة متفق عليه اي بين الشيخين واللفظ للبخاري؟ والحديث دليل على وجوب الجماعة عين لا كفاية عين الا كفاية لان الكفاية اذا قام بها من يكفيه سقط الاثم عن الباقين. تجهيز الميت وغسله وتكفينه

53
00:22:41.050 --> 00:23:01.050
الصلاة عليكن هذه من فروض الكفاية اذا قام بها من يكفي سقط الاثم عن الباقين والا والا عافوا ما كل من علم بذلك. ومثل الاذان في البلد فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين

54
00:23:01.050 --> 00:23:23.900
الخلد وهكذا  العين فهو يجب على كل واحد بعونه ما يتحمله احد عن الاخر اذ قد قام اذ قام اذ قد قام بنا غيره فلا يستحقون العقوبة ولا عقوبة الا على

55
00:23:23.900 --> 00:23:43.900
واجب او فعل محرم. فرض عين ذهب عطاء والاوزاعي واحمد وابو ثور وابن خزيمة وابن وابن حبان ومن اهل البيت ابو عبد القادر العباس وقالت به الظاهرية وقال داوود انها شرط في صحة

56
00:23:43.900 --> 00:24:02.950
الصلاة بناء على ما يختاره من ان على ما يختاره من ان كل واجب في الصلاة فهو شرط فيها ولم يسلم  هذا لان الشرطية لابد لها من دليل ولذا قال احمد وغيره انها واجبة غير شرط

57
00:24:03.000 --> 00:24:23.000
وذهب ابو العباس تحفيرا لمجنب الهادي انها فرض كفاية ويلوم ذهب الجمهور من متقدم الشافعية وكثير من الحنفية وذهب زيد بن علي المؤيد بالله وابو حنيفة وصاحباه والناصر الى انه سنة مؤكدة

58
00:24:23.000 --> 00:24:45.950
القائل بالوجوب لحديث الباب لان العقوبة البالغة ما تكون الا على ترك الفرائض. وبغيره من الاحاديث كحديث ابن انه قال يا رسول الله لقد علمتنا بي وليس لي قائد وان بيني وبين المسجد شجرا ونخلا ولا اقدر على ولا اقدر على قائد كل ساعة

59
00:24:45.950 --> 00:25:05.950
قال صلى الله عليه وسلم اتسمع لقاما؟ قال نعم. قال فاحضرها. اخرجه احمد بن خزيمة في الحاسم وابن حبان اتسمع الاذان؟ قال نعم. قال فاتنا ولو حبا. فله حظوا يعني حبو يمشي على رجليه

60
00:25:05.950 --> 00:25:25.950
ايوا يديه على الركبتين واليدين. يمشي على الارض. فالاحاديث والاحاديث في معناه كثيرة ويأتي حديث ابن مكتوم وحديث ابن عباس وقد اطلق البخاري الوجوب عليها وبوبه بقوله باب وجوب صلاة

61
00:25:25.950 --> 00:25:45.950
جماعة وقالوا لي فرض عيني اذ لو كانت فرض كفاية لكان قد اسقط وجوبها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وان التحريق في العقوبات بالنار فانه وان كان قد ثبت النهي عنه عام فهذا خاص

62
00:25:45.950 --> 00:26:07.400
وادلة القائل بانها فرض كفاية ادلة من قال انها فرض عين بناء على قيام الصارف للادلة على فرض العين الى فرض الكفاية وقد اطال القائلون بالسلمية والكلام في جواباتي عن هذا الحديث بما لا يشفي واقر بنا انه اخرج انه خرج مخرج الزجل

63
00:26:07.400 --> 00:26:32.350
ما الحقيقة بدليل انه لم يفعله صلى الله عليه وسلم يستدل القائل بالسلمية بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة صلاة الجماعة افضل من صلاة الفجر فقد اشتركنا في الفضيلة وهل كانت الفرادى غير مجزئة لما كانت لها فضيلة لما كانت لها فضيلة اصلا

64
00:26:32.350 --> 00:26:54.700
وحديث اذا صليتما في رحالكما فاثبت لهم الصلاة في رحالهما. ولم يبين انها اذا كانت جماعة وسيأتي والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين