﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
اتمت صلاة الحضر متفق عليه. وللبخاري ثم هاجر ففرضت اربعة واقرت صلاة السفر على الاول وزاد احمد الا المغرب فانها وتر النهار والا الصبح فانها تطول فيها القراءة. قول المؤلف

2
00:00:20.400 --> 00:00:46.600
الله تعالى في كتابه سبل السلام باب صلاة المسافر والمريض يعني في هذا الباب يورد المؤلف رحمه الله تعالى ما جاء من الاحاديث في صلاة المسافر والمريض. عن عائشة رضي الله عنها قالت اول

3
00:00:46.600 --> 00:01:16.600
فرضت الصلاة ركعتين. ثم زيد في صلاة الحضر واقرت صلاة سفري على ما كانت عليه. هذا الحديث فيه دلالة على ان صلاة السفر اول ما فرض ركعتان واستمرت على هذا وكانت الصلاة كلها ركعتان ثم لما هاجر صلى الله عليه

4
00:01:16.600 --> 00:01:46.600
وسلم الى المدينة زيد في صلاة الحضر فجعلت اربع ركعات واقرت صلاة السفر على ما كانت عليه. وذلك ان الله جل وعلا يقر ما شاء وينسخ ما شاء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:46.600 --> 00:02:06.600
في احدى الصلوات الرباعية ركعتين وسلم. الصحابة رضي الله عنهم تأدبوا مع النبي صلى الله عليه ولزم ومكانهم. ما تحركوا. والنبي صلى الله عليه وسلم قام الى سارية في مقدمة المسجد. وجلس

6
00:02:06.600 --> 00:02:26.600
متكئا عليها كأنه مغضب. فقام اليه رجل يقال له ذو اليدين. يعني في يديه طول. فقال يا رسول الله الله اقصرت الصلاة ام نسيت؟ هذا هو الشاهد معنا. يعني ما يعلمون هل حدث حادث

7
00:02:26.600 --> 00:02:46.600
قم الصلاة ام لا؟ لانه محتمل. قال عليه الصلاة والسلام ردا على ذي اليدين ما قصرت الصلاة وما نسيت ما هو موقف ذي اليدين؟ يجزم الان انه نسي. قال بلى قد نسيت. ما دام انه ما حصل قصر فما بقي الا الامر الثاني

8
00:02:46.600 --> 00:03:06.600
الذي هو النسيان ولانه ما قام رضي الله عنه الا هو متأكد. وقال بل قد نسيت. فلما قال هذا القول التفت النبي صلى الله عليه وسلم الى الصف وفيهم ابو بكر وعمر وبعض الصحابة رضي الله عنهم قال احق ما يقول ذو اليدين خير

9
00:03:06.600 --> 00:03:26.600
ونعم. صدقونا. فقام صلى الله عليه وسلم واكمل الصلاة. فالشاهد عندنا ان الله جل وعلا يزيد وينقص ويغير ما شاء من الاحكام في في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا

10
00:03:26.600 --> 00:03:45.650
يقول بعض الصحابة رضي الله عنهم اذا قال حكما قال وكان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول احدهم وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك يعني ما في مجال. نقول نسخ او ما نسخ او كذا ما في. مات النبي

11
00:03:45.650 --> 00:04:05.650
صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك. فعائشة رضي الله عنها تخبر عن مبدأ تشريع الصلوات انها ركعتان الا صلاة المغرب فهي اول ما فرضت ثلاث واستمرت على ما كانت عليه. وصلاة الفجر فرضت ركعتين

12
00:04:05.650 --> 00:04:30.100
استمرت على ما كانت عليه. بقي معنا صلاة الظهر والعصر والعشاء. كانت ركعتين ثم زيد في في الحضر اقر صلاة السفر على ما كانت عليه موقف العلماء رحمهم الله من هذا الامر منهم من قال يجب على المسافر ان يقصر الصلاة ولو

13
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
اتم الصلاة ما صحت لا بد ان يستأنفها. لم؟ قال لانها فرضت ركعتين. مثل لو زاد خامسة او سادسا في صلاة الظهر ما صحت. وكذلك اذا صلى المسافر اربعا وقد خسر وقد كانت ركعتين ما صحت صلاته عليه ان يستأنف اخرون قالوا بل يجوز القصر

14
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
والاتمام. وايهما افضل منهم من قال القصر افضل. لانه المداومة الذي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال الاتمام افضل لانه زيادة عمل وزيادة ركعات مأذون بها. ما تقولون في قول عائشة فرضت؟ نعم يقولون فرضت

15
00:05:10.100 --> 00:05:40.100
كانت هكذا فاقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر والله جل وعلا اباح المسافر ان يأتم بالمقيم فاذا اتم بالمقيم لزمه الاتمام. لزمه ان يصلي اربعة ولو صلى المقيم خلف الموسى خلف المقيم لو صلى المسافر خلف المقيم ركعتين ما صحت صلاته

16
00:05:40.100 --> 00:06:00.100
عليه ان يتمها كما يتم المقيم وهكذا العلماء رحمهم الله اختلفوا وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اقر عائشة رضي الله عنها عن الاتمام وجاء عن عثمان رضي الله عنه انه كان يصلي بمنى

17
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
اول خلافته رضي الله عنه ركعتين ركعتين ثم بعد ست او ثمان سنوات من خلافته صلى اربع فقيل له في ذلك فقال رضي الله عنه اني تأهلت والمتأهل يلزمه الاتمام اذا مر

18
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
في البلد الذي له فيها زوجة او تزوج فيها. فترة. قال الشارح رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت اول ما فوضت الصلاة ما عدا المغرب ركعتين اي حضرا وسفرا فاقرت اي اقر الله

19
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
صلاة السفر بابقائها ركعتين. واتمت صلاة الحضر ما عدا المغرب. الاول الجزء الاول متفق عليه. يعني بين البخاري ومسلم وللبخاري زيادة. ثم هاجر وفرضت اربعة واقرت صلاة السفر على الاول. هذه رواية للبخاري

20
00:07:00.100 --> 00:07:21.650
دون مسلم رحمة الله عليهما هذا احمد وزاد احمد وزاد احمد الا المغرب فانها وتر النهار والا الصبح هي وتر النهار لان الله جعل لليل وترا وهو صلاة الوتر اخر الليل. وجعل للنهار وترا وهي صلاة المغرب

21
00:07:21.650 --> 00:07:50.600
والله جل وعلا وتر يحب الوتر كما جاء في الحديث الصحيح وتر يحب الوتر ما عدا المغرب يزيد في الثلاث الصلوات ركعتين والمراد يعوض عن الركعتين بطول القراءة. لانها اطالة القراءة في صلاة الصبح ولهذا سماها الله جل وعلا كلها قرآنا في

22
00:07:50.600 --> 00:08:18.750
تعالى وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. نعم والمراد اتمت زيد فيها حتى كانت تامة بالنظر الى صلاة السفر متفق عليه. وللبخاري وحده وهو عن عائشة ثم هاجر اي النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت اربعا اي صارت اربعا بزيادة اثنتين. واقرت صلاة السفر على

23
00:08:18.750 --> 00:08:38.750
الاول اي على الفرض الاول وزاد احمد الا المغرب اي زاده من رواية من رواية عن عائشة بعد قولها اول ما فرضت اي الا المغرب فانها فرضت ثلاثة. فانها اي المغرب وتر النهار ففرضت وترا ثلاثا من اول الامر. والا

24
00:08:38.750 --> 00:08:56.500
الصبح فانها تطول فيها تطول تطول فيها القراءة في هذا الحديث دليل على وجوب القصر في السفر. قال به جماعة رحمة الله عليهم قالوا يجب القصر في السفر فان لم يقصر فلا تصح صلاته

25
00:08:56.700 --> 00:09:16.700
لان فرضت بمعنى وجبت ووجوبه مذهب الهادوية والحنفية وغيرهم. وقال الشافعي وجماعة انه رخصة ان القصر رخصة يعني ما يتعين ولا يجب فان قصر فبها وان اتم صح عند الشافعي واحمد ومالك

26
00:09:16.700 --> 00:09:38.300
رحمة الله عليهم وقال الشافعي وجماعة انها رخصة والتمام افضل. وقالوا فرضت بمعنى قدرت او فرضت لمن اراد القصر. واستدلوا بقوله قال فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة. وبانه سافر اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم معه. فمنهم من

27
00:09:38.300 --> 00:09:58.300
تقصر ومنهم من يتم ولا يعيب بعضهم على بعض. وبان عثمان رضي الله عنه كان يتم. وكذلك عائشة رضي الله عنها اخرج ذلك مسلم. ورد بان هذه بان هذا افعال صحابة لا حجة فيها. وبانه اخرج الطبراني في الصغير من حديث ابن عمر

28
00:09:58.300 --> 00:10:18.300
صلاة السفر ركعتان نزلتا من السماء فان شئتم فردوهما. قال الهيثمي رجاله موثقون. وهو توقيف اذ لا مسرح فيه للاجتهاد. واخرج ايضا عنه في الكبير برجال الصحيح صلاة السفر ركعتان. من قام من خالف السنة كفر

29
00:10:18.300 --> 00:10:38.300
وفي قوله السنة دليل على رفعه كما هو معروف. قال ابن القيم في الهدي النبوي كان يقصر صلى الله عليه وسلم الرباعية يصليها ركعتين. من حين يخرج مسافرا الى ان يرجع الى المدينة. ولم يثبت عنه انه اتم الرباعية في السفر البتة. وفي قولها

30
00:10:38.300 --> 00:10:58.300
ان المغرب دلالة على ان شرعيتها في الاصل ثلاثا لم تتغير. وقولها رضي الله عنها انها وتر النهار. اي صلاة النهار والمغرب اخرها لوقوعها في اخر جزء من النهار فهو وتر لصلاة النهار كما انه شرع الوتر لصلاة

31
00:10:58.300 --> 00:11:18.300
في الليل والوتر محبوب الى الله تعالى كما تقدم في الحديث. ان الله وتر يحب الوتر. وقولها الا الصبح فانها فيها القراءة تريد انه لا يقصر في صلاتها فانها ركعتان لا يقصر في صلاتها فانها ركعتان حضرا وسفرا. لانه

32
00:11:18.300 --> 00:11:38.300
شرع فيها تطويل القراءة. ولذلك عبر عنها في الاية عبر عنها في الاية بقرآن الفجر. لما كانت القراءة معظم اركانها طولها فيها فعبر عنها بها من اطلاق الجزء الاعظم على الكل. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله

33
00:11:38.300 --> 00:11:43.339
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين