﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
وعن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم كنا نجمع

3
00:00:40.200 --> 00:01:10.200
اذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفئ. هذا الحديث الصحيح. عن سلمة ابن من اقوى رضي الله عنه احد الفرسان والشجعان الذي يسبق على قدميه انا الخيل رضي الله عنه. وينطح الكتيبة الكاملة وحده ويهزمهم. رضي الله

4
00:01:10.200 --> 00:01:42.950
يقول رضي الله عنه كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما الى يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. متفق عليه وليس للحيطان ظل يستظل به. هذا لفظ البخاري وفي لفظ لمسلم كن

5
00:01:42.950 --> 00:02:07.900
لا نجمع معه اذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيأ قوله رواية اخرى لفظ البخاري رحمه الله كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة اي صلاة الجمعة

6
00:02:08.150 --> 00:02:38.150
ثم ننصرف من الصلاة وليس للحيطان ظل. لو وقفنا عند هذا قلنا وليس للحيطان يظل فهم منه ان الصلاة قبل الزوال. لكنه قال رضي الله عنه يستظل به ينتفع به متفق عليه وفي لفظ لمسلم كنا نجمل

7
00:02:38.150 --> 00:03:18.150
معه الى زالت الشمس. رجع الاشكال الاول ثم نرجع نتتبع يعني نتتبع عن حر الرمضاء اخذ الجمهور من هذا الحديث استحباب المبادرة بعد الزوال مباشرة. ويرون عدم جواز الصلاة قبل الزوال الإمام احمد رحمه الله وبعض العلماء رحمهم الله استدلوا

8
00:03:18.150 --> 00:03:48.150
هذا الحديث على جواد صلاة الجمعة قبل الزوال. قالوا يخرجون من صلاة الجمعة وليس للحيطان يظل يستظل به. او يتتبعون الفيع وهو قدير معنى هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة والخطبة قبل الزوال لان

9
00:03:48.150 --> 00:04:18.150
صلى الله عليه وسلم لو كانت قبل الزوال بعد الزوال مع صلاته بصورة والمنافقون لصار للحيطان دم. لكن قالوا هذا دليل على انه صلاها عليه الصلاة والسلام قبل الزوال. وبعض اصحاب الامام احمد رحمهم الله يقول وقت

10
00:04:18.150 --> 00:04:58.150
وقت العيدين. يعني بعد ارتفاع الشمس بعد طلوعها وارتفاعها. قذر وبعضهم يقول هي بالصلاة السادسة. يعني قبل الزوال الصلاة التي تكون الاخيرة قبل الزوال حينما تطوي الملائكة عليهم السلام بعد الساعة الخامسة من جعل الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم بعد هذا لا

11
00:04:58.150 --> 00:05:28.150
الملائكة الصحف ويأتون يستمعون الذكرى او الخطبة. قالوا تكون في اخر الوقت قبل الزوال الامام مالك رحمه الله قال يجوز ان ان تكون الخطبة قبل الزوال واما الصلاة فيلزم ان تكون بعد الزوال. والحديث هذا والذي يليه دليل للامام

12
00:05:28.150 --> 00:05:48.150
احمد رحمه الله وان خالفه الجمهور فانهم يخرجون وليس للحيطان ظل يستظل به يعني لها ظل معناه انه خرجوا من الصلاة بعد الخطبة وبعد الصلاة والزوال الى الان ما صار له

13
00:05:48.150 --> 00:06:18.150
يعني انه بادر بالصلاة بخلاف صلاته الظهر فانه لا يصلي الا بعد الزوال وبعد ان يمضي شيء من الوقت يجتمع فيه الجماعة. فالحديث هذا يستدل به الامام احمد رحمه الله على جواز صلاة الجمعة وخطبة الجمعة قبل

14
00:06:18.150 --> 00:06:38.150
قال الشارح رحمه الله وعن سلمة بن الاكوع قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحزب وليس للحيطان ظل يستظل به. المراد بالحيطان الجدران ظلوا استظلوا به

15
00:06:38.150 --> 00:06:58.150
الا فقد وجد لها ذل يسير. متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي لفظ مسلم اي من رواية سلمة كنا نجمع اي مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفئ. والحديث دليل على

16
00:06:58.150 --> 00:07:18.150
المبادرة بصلاة الجمعة عند اول زوال الشمس والنفي في قوله وليس للحيطان ظل متوجه الى القيد وهو قوله يستظل به الحيطان ظل يستظل به. والا فعند اول الزوال يكون الحيطان بري لكنه ذل يسير

17
00:07:18.150 --> 00:07:38.150
لا ينتفع به المال. لانه ما يستظل به وهو قوله انه يستظل به. لا نفي للاصل الظل حتى يكون دليلا على انه صلاها بعد قبل زوال الشمس. وهذا التأويل معتبر عند الجمهور القائلين بان وقت الجمعة هو

18
00:07:38.150 --> 00:07:58.150
وقت الظهر وذهب احمد واسحاق الى صحة صلاة الجمعة قبل الزوال. واختلف اصحاب الامام احمد فقال بعضهم صلاة العيد وقيل الساعة السادسة. وقت صلاة العيد يعني بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح

19
00:07:58.150 --> 00:08:18.150
يعني بعد طلوع الشمس بعشر دقائق تقريبا. واجاز مالك الخطبة قبل الزوال دون الصلاة وحجتهم ظاهر الحديث ما بعده واصلح منه ما اخرجه احمد ومسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب

20
00:08:18.150 --> 00:08:48.150
الى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس يعني النواضح. يعني النواة التي للمزارع يزرعون عليها يمتحون عليها الماء. يقولون ريحها عند الزوال وقد صلينا الجمعة. هو صريح في انهم صلوا جمعة قبل الزوال. واخرج الدار قطني عن عبدالله بن شيبان قال شهدت مع ابي بكر الجمعة فكان

21
00:08:48.150 --> 00:09:08.150
فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته الى الى ان اقول انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان فكان صلاته وخطبته الى ان اقول زوال النهار. فما رأيت احدا عاب ذلك ولا انكره

22
00:09:08.150 --> 00:09:28.150
الصحابة رضي الله عنهم لا يسكتون على المنكر. وهل هذا الحديث يفهم منه ان ابا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم دخلوا في الصلاة قبل الزوال قبل زوال الشمس قبل دخول وقت صلاة الظهر وقت صلاة الظهر معروف عند

23
00:09:28.150 --> 00:09:48.150
الشمس ولا تصح قبله. واما الجمعة فالخلاف بين العلماء في وقتها. ورواه احمد احمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله قال وكذلك روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية انهم صلوا قبل الزوال ودلالة هذا على

24
00:09:48.150 --> 00:10:08.150
مذهب احمد واضحة والتعويل الذي سبق من الجمهور يدفعه ان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع قراءته سورة الجمعة وخطبته لو كانت بعد الزوال لما ذهبوا من صلاة الجمعة الا وللحيطان ظل يستظل به. كذا في الشرح وحققنا في

25
00:10:08.150 --> 00:10:28.150
حواشي ضوء النهار ان وقتها وقتها الزوال ويدل له ايضا قوله. نعم. اقرأ. قوله وعن سهل ابن سعد رضي الله تعالى عنه قال ما كنا نقيل ولا نتغذى الا بعد الجمعة متفق عليه. واللفظ لمسلم. وفي رواية في عهد رسول الله

26
00:10:28.150 --> 00:10:48.150
صلى الله عليه وسلم. شاهد ابن ثامر رضي الله عنه يعتبر من اصغار الصحابة. توفي النبي صلى الله عليه صلي وسلم وعمره خمس عشرة سنة. ويروى انه تزوج خمس عشرة امرأة ما هو جمعها الجميع

27
00:10:48.150 --> 00:11:20.450
وانه اجتمع اجتمعنا في وليمة غدا فوقفت تصبح نسوة بالمال من مطلقاته عليه المناسبة ووقفنا له بالباب يسلمنا عليه رضي الله عنه يقول ما كنا نقيل ولا نتعدى الا بعد الجمعة. هذا دليل على ان الجمعة

28
00:11:20.450 --> 00:11:40.450
يؤتى بها في اول الوقت او قبل الزوال. لان القيلولة ما كانت في منتصف النهار سواء كان معها نوم او او بدون نوم كما جاء في كتب اللغة القيلولة الاستراحة التي تكون في وسط النهار سواء كان فيها نوم

29
00:11:40.450 --> 00:12:00.450
او لم يكن يقول ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد صلاة الجمعة. يعني انه يقدمون صلاة الجمعة وهذا دليل على ان صلاة الجمعة يصح ان تصلى قبل الزوال. وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه

30
00:12:00.450 --> 00:12:20.450
وسلم خشية ان يقال ان هذا بعد وفاة الرسول ولا يؤخذ في الحكم. وانما يقول في عهد النبي صلى الله وعليه وسلم. نعم. قال قال الشارح عن سهل ابن سعد هو ابو العباس سهل ابن سعد ابن مالك الخزرجي الساعدي الانصاري

31
00:12:20.450 --> 00:12:40.450
قيل اسمه كان حزنا فسماه صلى الله عليه وسلم سهلا. كان عليه الصلاة والسلام يحرص على ان يغير الاسم القبيح كان اسمه حزن. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهل. رضي الله عنه وكنيته ابي العباس

32
00:12:40.450 --> 00:13:00.450
وهؤلاء اللي اجتمعن قلنا كيف حالك يا ابا العباس؟ وله خمس مات النبي صلى الله عليه وسلم وله وخمس عشرة سنة ومات بالمدينة سنة سنة احدى وسبعين وهو اخر من مات بالمدينة من الصحابة. رضي الله عنه

33
00:13:00.450 --> 00:13:20.450
اخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين في المدينة. قال ما كنا نقيل من القيلولة او لا نتغذى الا بعد الجمعة متفق عليه. واللفظ لمسلم. وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في النهاية المقيل والقيلولة

34
00:13:20.450 --> 00:13:40.450
الاستراحة نصف النهار وان لم يكن معها نوم. فالحديث دليل على ما دل عليه. عليه الحديث الاول وهو من ادلة احمد. وانما اتى المصنف رحمه الله بلفظ رواية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان لا يقول قائل انه لم يصرح الراوي

35
00:13:40.450 --> 00:14:00.450
في الرواية الاولى ان ذلك كان من فعله صلى الله عليه وسلم وتقريره فدفعه بالرواية التي اثبتت ان ذلك كان على عهده ومعلوم انه لا يصلي الجمعة في المدينة في عهده سواه فهو اخبار عن صلاته وليس فيه دليل على الصلاة قبل الزوال لانهم في المدينة

36
00:14:00.450 --> 00:14:20.450
لا يقيلون ولا يتغذون الا بعد صلاة الظهر. كما قال تعالى وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد العشاء نعم كان صلى الله عليه وسلم يسارع بصلاة الجمعة في اول وقت الزوال بخلاف الظهر. فقد كان يؤخره

37
00:14:20.450 --> 00:14:32.619
حتى يجتمع الناس. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين