﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه

2
00:00:30.200 --> 00:01:00.200
عليه وسلم من ادرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف اليها اخرى. وقد تمت صلاته رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له واسناده صحيح لكن قوى ابو حاتم ارساله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الجمعة من

3
00:01:00.200 --> 00:01:31.650
صلاة الجمعة وغيرها فليضف اليها اخرى وقد تمت صلاته. في هذا دليل على ان صلاة الجمعة تدرك بادراك ركعة. وان لم يدرك من الخطبة شيء ياه هذا ظاهر الحديث ومفهومه ان من لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة فلا تصح منه

4
00:01:31.650 --> 00:02:01.650
جمعة وانما يصليها ظهرا. وهذا الحديث ظاهر الدلالة على هذا لكنه ليس القوي في اسناده مطاعم. لكنه رؤيا من طرق متعددة في طرقه يقوي بعضها بعضا. وقد روي عن ابن عمر وروي عن

5
00:02:01.650 --> 00:02:21.650
ابي هريرة كما قال رحمه الله وقد اخرج الحديث من ثلاثة عشر طريقا عن ابي هريرة. ومن ثلاثة طرق عن ابن عمر. يعني ستة عشر طريقا روي هذا الحديث. مع اختلاف قليل

6
00:02:21.650 --> 00:02:51.650
في الروايات في بعضها يذكر صلاة الجمعة وبعضها لا يذكر الجمعة. اذا ادرك ركعة اليها ما صلاته. وقد ادرك الصلاة. ولا يكفي ركعة اذا كانت الصلاة ثلاثية كصلاة المغرب او رباعية صلاة العشاء والظهر والعصر بل لا بد ان يكمل صلاته لكن هذا في الجمعة

7
00:02:51.650 --> 00:03:21.650
وبما اذا كانت الصلاة ركعتين كصلاة الفجر. والحديث استدل به العلماء رحمهم الله على ان من ادرك ركعة من صلاة الجمعة فانه يضيف اليها اخرى وتكفير جمعة وان من لم يدرك الركعة كاملة يعني بان رفع الامام رأسه من الركعة الثانية

8
00:03:21.650 --> 00:03:41.650
قبل ان يا يدخل معه ويدركه الركوع فلا تصح منه الجمعة وانما قالوا اذا كان نواه اراد ان يصليها ظهرا اربعا. وان لم ينوي الظهر فيجعلها نافلة. ويسلم منها ثم يأتي بصلاة

9
00:03:41.650 --> 00:04:01.650
قال وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله قال ابن عمران يقول رضي الله عنهما لان ابن عمر وابوه عمر رضي الله عنهما صحابيان. فاذا كان المرء صحابي دون

10
00:04:01.650 --> 00:04:21.650
يقال رضي الله عنه واذا كان هو وابوه صحابة يقال رضي الله عنهما واذا كان هو وابوه وجده من الصحابة فيقال رضي الله عنهم. وهكذا. نعم. قال وعن ابن عمر

11
00:04:21.650 --> 00:04:41.650
الله عنهما. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها. اي السائل الصلوات فليضف اليها اخرى في الجمعة او غيرها يضيف اليها ما بقي من ركعة واكثر. ما بقي من

12
00:04:41.650 --> 00:05:03.150
طلعت يعني ركعتين او ثلاث ركعات ما دام ادرك ركعة في صلاة الظهر خذ البقية عليه ثلاث العصر بقي عليه ثلاث العشاء  المغرب بقي عليه ركعتان. الجمعة بقي عليه ركعة. الفجر بقي عليه ركعة. وهكذا. نعم

13
00:05:03.150 --> 00:05:23.150
وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجة والدارقطني واللفظ له واسناده صحيح. لكن قوى ابو حاتم ارساله. ثم يقول حديث اخرجوه من حديث بقية. حدثني يونس ابن يزيد عن سالم عن ابيه الحديث. قال ابو داوود

14
00:05:23.150 --> 00:05:43.150
تفرد به بقية عن يونس. وقال ابن ابي حاتم في العلل عن ابيه هذا خطأ في المتن والاسناد. وانما هو عن عن ابي سلمة عن ابي هريرة مرفوعا. من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادركها. واما قوله من صلاة

15
00:05:43.150 --> 00:06:03.150
فوهم. قال وقد اخرج الحديث وقد اخرج الحديث من ثلاثة من ثلاثة عشر طريقا. عن ابي هريرة ومن ثلاثة طرق عن ابن عمر ثلاثة عشر مبني على فتح الجزئين. قل هؤلاء ثلاثة عشر ورأيت

16
00:06:03.150 --> 00:06:23.150
ثلاثة عشر ومررت بثلاثة عشر ولا تقول بثلاثة ولا بثلاثة ولا ثلاثة عشر وانما مبني على فتح الجزئين ثلاثة عشر وسبعة عشر الى تسعة عشر. نعم. قال وقد اخرج الحديث من ثلاثة عشر

17
00:06:23.150 --> 00:06:43.150
عن ابي هريرة ومن ثلاثة طرق عن ابن عمر وفي جميعها مقال ثم قال وفي الحديث دلالة على ان تصح لللاحق. وان لم وان لم يدرك من الخطبة شيئا. وهذا هو الصحيح ان من ادرك ركعة من صلاته

18
00:06:43.150 --> 00:07:10.800
فقد ادرك الجمعة وان لم يدرك شيئا من الخطبة قال وان لم يدرك من الخطبة شيئا والى هذا ذهب زيد ابن علي. والمؤيد والشافعي وابو حنيفة وذهبت الهادوية الى ان ادراك شيء من الخطبة شرط لا تصح الجمعة بدونه. وهذا الحديث حجة عليهم. يعني يرد

19
00:07:10.800 --> 00:07:30.800
قولهم نعم. وان كان فيه مقال لكن كثرة طرقه يقوي بعضها بعضا. مع انه اخرجه الحاكم من ثلاث طرق احدها من حديث ابي هريرة وقال فيها على شرط الشيخين ثم الاصل عدم الشرط حتى يقوم

20
00:07:30.800 --> 00:07:50.800
عليه دليل. عدم الشرط يعني بحضور جزءا من الخطبة. هذا رد على من يقول انه يلزم ان يحضر او يسمع كم من الخطبة؟ يقول الشرط يلزم ان يكون له دليل لم قلت انه يلزم هل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك

21
00:07:50.800 --> 00:08:03.840
ما جا شي. اذا فلا يلزم. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين