﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. فقال صليت. قال لا. قال قم فصل ركعتين متفق عليه. هذا الحديث عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال دخل رجل

3
00:00:40.300 --> 00:01:10.300
كن يوم الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. وقال صليت دعاء المخاطب صليت؟ قال لا. قال قم وصل ركعتين متفق عليه. وفي رواية تجوز فيهما وفي رواية خفيفتين. هذا الحديث ظاهر في ان المرء

4
00:01:10.300 --> 00:01:30.300
اذا دخل المسجد فلا يجوز له ان يجلس حتى يصلي ركعتين. سواء كان قال الامام يخطب في يوم الجمعة او لم يكن. وسواء كان الوقت نهي او ليس بوقت نهي

5
00:01:30.300 --> 00:02:00.300
فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بصلاة الركعتين والامام يخطب دليل كن على اكديتها. وانها يلزم ان يأتي بها الداخل للمسجد. وفي حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى

6
00:02:00.300 --> 00:02:30.300
صلي ركعتين صريح في النهي عن الجلوس الا بعد تعدية ركعتي تحية لان المسجد له تحية. فيبدأ بتحية المسجد ثم يجلس. وقد رأى بعض العلماء رحمهم الله عدم اخذا باحاديث عمومات. وهذا الحديث صريح فيما

7
00:02:30.300 --> 00:02:50.300
عليه. بعضهم قال لا يصلي والامام يخطب. لان الله جل وعلا يقول واذا قرأ القرآن فاسجد سمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وهذه الاية الكريمة لا يصح ان يستدل بها على هذا الموضع. مع ان

8
00:02:50.300 --> 00:03:10.300
النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الداخل مباشرة وقال له قم فصلي استبشره اولا خشية ليكون صلى في اول المسجد قبل ان يراه النبي صلى الله عليه وسلم. فاجاب بانه ما صلى

9
00:03:10.300 --> 00:03:40.300
صلاة واستماعا لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم. فامره ان يصلي ركعتين. وفي هذا حديث دليل على ان مخاطبة الخطيب من نفسه خاطب احد المأمومين او المأمومين خاطبه بعضهم فلا حرج في هذا لان الحرج والنهي عن كون المرء يتكلم او يكلم جليس

10
00:03:40.300 --> 00:04:00.300
لانه اذا تكلم انشغل عن خطبة الامام. واذا كلم جليسه اشغله واشغل غيره عن خطبة الامام بينما اذا كلمه فان الامام ينصت حينئذ يسمع. ثم انه اذا رد عليه الامام الاخرون

11
00:04:00.300 --> 00:04:30.300
له ويستفيدون. فرق بين كون المرء يتكلم مع جاره. فانه يشغل غيره ويشغل نفسه. واذا تكلم مع الامام فان الامام حينئذ يستمع له. واذا انصت الامام انصتنا له كذلك اذا استمع والذي يكون. فلا يسوء لمن قال انه لا يصلي والنبي صلى الله عليه

12
00:04:30.300 --> 00:05:00.300
وسلم قال هذا الحديث صراحة فهو دليل واضح على الاكدية وانها مهمة صلاة ركعتين حتى وان كان الامام يخطب. ولذا هنا مسألة بعضهم يدخل والامام جالس على المنبر والمؤذن يؤذن. فهل يتابع الداخل المؤذن باذانه؟ ان يصلي

13
00:05:00.300 --> 00:05:30.300
ان تابع المؤذن فاته شيء من الخطبة لصلاة الركعتين. وان صلى الفين فاته متابعة المؤذن. فايهما اولى؟ نص كثير من العلماء رحمهم الله على انه اذا دخل وان كان المؤذن يؤذن فيبدأ بالصلاة. لان تفويت اذان المؤذن من

14
00:05:30.300 --> 00:06:00.300
متابعة اهون واخف من الخطبة. فلا فاذا دخل وان كان المؤذن يؤذن فيكبر تحية المسجد حتى ينتهي منها مع نهاية المؤذن من الاذان وانصت الخطبة والخطبة لها اهمية بمكان. عظيمة الاهمية. لان الامام الخطيب

15
00:06:00.300 --> 00:06:30.300
يجمع فيها ما يفقه به المأمومين ويعلمهم امر دينهم. ويختصر ذلك ولا يكسر ذلك ما تقدم انا طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة ينفقها. فالمؤذن فالامام والخطيب مثلا يجمع الكلام اللي يسير باحكامه في احكام

16
00:06:30.300 --> 00:07:00.300
يأتي بالاحكام الكثيرة التي تهم المأمومين والمستمعين في كلام مختصر. فاذا انشغل اي انشغالا عليه هي ان فاته استفادة من الخطبة. فلا بأس بان يكلم الامام او يتكلم معه لان في هذا مصلحة والامام يسكت حينئذ في هذه الحال. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم

17
00:07:00.300 --> 00:07:30.300
الامة قاطبة بهذا الحديث. وهذا سليك الغطفاني دخل. وجلس. والنبي صلى الله عليه كلما يراه قال له اصليت ركعتين؟ قال لا. دخل وهو يخطب فجلس. وقال قم فصل ركعتين وخففهما فصلى الركعتين وهذا تشريع للامة ولا يسوغ لنا ان نلتمس الاعذار عن

18
00:07:30.300 --> 00:07:50.300
هاتين الركعتين كما فعل بعض العلماء رحمهم الله. وقد اجاب عنها الامام ابن حجر رحمه الله في شرحه للبخاري فيفتح الباري اورد الاعتراضات التي اعترضوا بها واجاب عنها رحمه الله

19
00:07:50.800 --> 00:08:10.800
قال الشارح رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال فقال صليت؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين متفق عليه. هذا الحديث متفق عليه يعني في صحيح البخاري ومسلم

20
00:08:10.800 --> 00:08:26.850
لا يسوغ ان يعترض عليه باحاديث ضعيفة. في احاديث ضعيفة او فيها رواة متروكون كما سيأتي. الرجل هو سليق الغطفان سليك الغطفاني سماه في رواية مسلم وقيل غيره حذفت همزة الهام من قول

21
00:08:27.000 --> 00:08:59.700
في مسلم قال قال له يعني يجوز حذف همزة الاستفهام اصليت؟ ويجوز انها جاءت في بعض الاحاديث اصليت؟ ويجوز صليت ايها المقصود مفهوم  يعني وخفف فيهما عدت على تفوتك الخطبة. فعلى المرء ان يأتي بالواجب فقط ولا يزيد. التسبيحات

22
00:08:59.700 --> 00:09:19.700
وفي الركوع والسجود مرة واحدة. ولو اقتصر على قراءة الفاتحة وحدها كفاه. وهكذا يقتصر ويخفف حتى يجمع يأتي بالركعتين ولا يفوت على نفسه الخطبة وبواب البخاري لذلك بقوله باب ما جاء

23
00:09:19.700 --> 00:09:49.700
والامام يخطب يصلي ركعتين خفيفتين. وصفهما الامام البخاري رحمه الله بقوله خفيفتين وفي الحديث دليل على ان تحية المسجد تصلى حال الخطبة وقد ذهب الى ذلك طائفة من الال والفقهاء والمحدثين ويخفف لسماع الخطبة وذهب يخفف يعني يخفف صلاة الركعتين من اجل

24
00:09:49.700 --> 00:10:19.700
سماع الخطبة وذهب جماعة من السلف والخلف الى عدم شرعيتهم شرعيتهما حال الخطبة والحديث حجة عليهم. وقد تأولوه باحدى عشر تأويلا كلها مبذولة سردها المصنف في فتح الباري ونقل ذلك الشارح رحمه الله في الشرح. واستدلوا بقوله تعالى فاستمعوا له وانصتوا

25
00:10:19.700 --> 00:10:39.700
ولا دليل في ذلك. لان هذا خاص وذلك عام. ولان الخطبة ليست قرآنا. ولانه صلى الله عليه سلم لها الرجل الذي يقول لصاحبه والخطيب يخطب انصت وهو امر بمعروف. وجوابه ان هذا

26
00:10:39.700 --> 00:11:09.700
وهذا امر الشارع. فلا تعارض بين امرين. امر الشارع عدم الكلام. وامر الشارع ويؤخذ بهما ولا تعارض بينهما ويمكن الجمع بينهما نقول صل ركعتين واذا صليت وانصت لا تتحدث ولا تتكلم مع جارك. بل القاعد ينصت والداخل يركع التحية

27
00:11:09.700 --> 00:11:29.700
في المدينة خلفا عن سلف على منع النافلة حال الخطبة وهذا الدليل للمالكية. وجوابه انه ليس اجماعهم حجة ولو اجمعوا كما عرف بالاصول على ان لو اجمع اهل المدينة فالمسألة فيها خلاف. هل يكون اجماعهم حجة او لا

28
00:11:29.700 --> 00:11:49.700
ولعل الصحيح والله اعلم انه ليس اجماعه حجة لان اهل المدينة لا مزية لهم على غيرهم وقد انطلق من المدينة اناس خيار الصحابة رضي الله عنهم. وحتى في المدينة خالف بعضهم سعيد. شعب سعيد الخدري رضي الله عنه

29
00:11:49.700 --> 00:12:19.700
صلى الركعتين وهو من اهل المدينة وفي المدينة. ودخل ومروان ابن الحكم يخطب فاراد حرسه ان يسكتوه النبي صلى الله عليه وسلم وجوابه انه ليس اجماعهم ولو اجمعوا كما عرف في الاصول على انه لا يتم دعوى اجماعهم. فقد اخرج الترمذي وابن خزيمة وصححه

30
00:12:19.700 --> 00:12:39.700
ان ابا سعيد اتى ومروان يخطب فصلاهما فاراد فاراد الحرس مروان ان يمنعوه فابى حتى صلاهما ثم ما كنت لادعهما بعد ان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بهما. واما حديث ابن

31
00:12:39.700 --> 00:13:09.700
عند الطبراني الكبير مرفوعا ملف اذا دخل احدكم المسجد والامام يخطب فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الامام ولا يقاوم ما في الصحيحين. ففيه ايوب ابن نوح ناهيك متروك وضعفه جماعة وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ وقد اخذ من الحديث انه يجوز للخطيب ان يقطع الخطبة

32
00:13:09.700 --> 00:13:39.700
من الكلام سواء كان هو او يكلمه احد الحاضرين والداخلين كما دخل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكة الحيوانات وانقطعت السبل ادعوا الله ان يسقينا خاطب الامام ولا انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لان مخاطبة الامام لا تفوت على المستمعين

33
00:13:39.700 --> 00:13:59.700
شيئا في مخاطبة غيره فهي تشوش عليهم. واجيب عنه بان هذا الذي صدر منه صلى الله عليه وسلم من جملة الاوامر التي شرعت لها الخطبة. وامره صلى الله عليه وسلم بها دليل على وجوبها

34
00:13:59.700 --> 00:14:19.700
واليه ذهب البعض. واما من دخل الحرم في غير حال الخطبة فانه يشرع له الطواف. فانه تحيته او لانه من اغلب لا يقعد الا بعد صلاة ركعتي الطواف. واما صلاتها قبل صلاة العيد فان كانت صلاة العيد في جبانة غير

35
00:14:19.700 --> 00:14:49.700
في البرية خارج البلد. يعني خارج في الساحات الخارجية خارج وهكذا يستحب صلاة العيد وصلاة الاستسقاء ان تصلى خارج البلد. لا يجوز حاجة ان تصلى في المساجد داخل البنيان. وان كانت في مسجد فتشرع وان

36
00:14:49.700 --> 00:15:09.700
كونه صلى الله عليه وسلم لما خرج الى صلاته لم يصلي قبلها شيئا فلذلك لانه حال قدومه اشتغل صلاة العيد ولانه كان يصليها في الجبانة ولم يصلها الا مرة واحدة في مسجده صلى الله عليه وسلم. فلا

37
00:15:09.700 --> 00:15:26.336
قيل فيه على انها لا تشرع لغيره ولو كانت العيد في مسجد. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على