﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اقسم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة. رواه الطبراني باسناد ضعيف. قول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من

3
00:00:40.200 --> 00:01:10.200
على مسافر جمعة. هذا الحديث قولي منه صلى الله عليه وسلم وفي سنده شيء وهو حديث ضعيف. لكن يعبده ويقويه فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سافر للحج ولغيره من الاعمال والجهاد في سبيل الله

4
00:01:10.200 --> 00:01:40.200
ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام انه صلى جمعة في سفره اخذ من هذا القول والفعل منه صلى الله عليه وسلم والفعل يعبد القول وان كان لقولي في سنده ضعف لكن يعبده ويقويه فعل النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:40.200 --> 00:02:10.200
تلخص لنا من هذا ان ستة اشخاص لا تجب عليهم الجمعة سنعرفهم ان شاء الله في كلام الشارح رحمه الله. اقرأه. وعن ابن عمر رضي وعن ابن عمر مرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة رواه الطبراني بإسناد ضعيف

6
00:02:10.200 --> 00:02:30.200
رواه الطبراني باسناده لا تشغلنا بشيء ان يكون قريب منا لا يتحرك ولا يشيب ولا يشغل للاخرين. نعم. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة رواه الطبراني باسناد ضعف

7
00:02:30.200 --> 00:02:50.200
ولم يذكر المصنف تضعيفه في التلخيص ولا بين وجه ضعفه. واذا عرفت هذا فقد اجتمع من الاحاديث انها لا تجب الجمعة على ستة انفس. ستة اشخاص لا تجب عليهم الجمعة. سنعرفهم ان شاء الله وهم. الصبي

8
00:02:50.200 --> 00:03:10.200
من كان دون الملوك. نعم. وهو متفق على انه لا جمعة عليه. وهم متفق عليه لقوله صلى الله عليه وسلم القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. نعم. والمملوك وهو متفق عليه الا عند داوود. وقال بوجوبها عليه

9
00:03:10.200 --> 00:03:30.200
دخوله تحت عموم يا ايها الذين هو العبد الرقيق الذي يباع ويشترى لا تجب عليه جمعة واوجبها بعض العلماء عليه قال لانه مكلف ومأمور بالاوامر الشرعية. نعم. وهو متفق عليه. داود الظاهرة

10
00:03:30.200 --> 00:03:50.200
يقول انه تجب عليه مثل غيره لانه كفرد من افراد المسلمين. وهو متفق عليه عند داوود فقال بوجوبها عليه لدخوله تحت عموم يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة فانه تقرر في الاصول

11
00:03:50.200 --> 00:04:10.200
العبيد في الخطاب واجيب عنه لانه خصصته الاحاديث. وان كان فيها مقال فانه يقوي بعضها بعضا. الاحاديث بعض الاحاديث وقد يكون الحديث ضعيف لكن فيه ما يعبده احاديث اخر كلها ضعيفة

12
00:04:10.200 --> 00:04:40.200
والمرأة وهو مجمع على عدم وجود الثالث المرأة الاول الصبي الثاني المملوك الثالث المرأة. نعم. وهو مجمع على على عدم وجودها عليها وقال الشافعي يستحب للعجائز حضورها باذن الزوج ورواية البحر عنه انه رحمه الله يقول يستحب للعجائز

13
00:04:40.200 --> 00:05:00.200
النساء الكبيرات واما الفتيات الصغار والشابات فلا يحسن ان يحضرن لانهن قد يسببن اثارة بيوتنا ورواية البحر عنه انه يقول بالوجوب بالوجوب عليهن. خلاف ما هو مصرح به في كتب الشافعية

14
00:05:00.200 --> 00:05:20.200
فانه لا يجب عليه الرابع المريض لا تجب عليه صلاة الجمعة. فانه لا يجب عليه في حضورها اذا كان يتضرر به. والمسافر لا يجب عليه. المسافر الخامس الذي لا تجب عليه صلاة الجمعة. والمسافر

15
00:05:20.200 --> 00:05:40.200
لا يجب عليه حضورها وهو يحتمل ان يراد به مباشر السفر. واما النازل فيجب ولو نزل بمقدار الصلاة والى هذا ذهب جماعة من الال وغيرهم وقيل لا تجب عليه لانه داخل في لفظ المسافر واليه ذهب جماعة من الال ايضا وهو

16
00:05:40.200 --> 00:06:00.200
الاقرب والاقرب ان المسافر لا تجب عليه وان كان هذا الحديث فيه مقال لكني اعبده فعل النبي صلى الله الله عليه وسلم فانه سافر للحج ولغيره وللغزوات ولم ينقل عنه انه صلى جمعة

17
00:06:00.200 --> 00:06:20.200
لان احكام لان احكام السفر باقية له من القصر ونحوه. ولذا لم ينقل انه صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بعرفات في حجة الوداع لانه كان مسافرا. وكذلك العيد تسقط صلاته عن المسافر. ولذا لم

18
00:06:20.200 --> 00:06:40.200
انه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد في حجته تلك. وقد وهم ابن حزم فقال انه صلاها في حجته وغلط وغلطه العلماء السادس. السادس ممن تجب امر الله لا تجب عليه صلاة الجمعة. هل اهل البادية

19
00:06:40.200 --> 00:07:10.200
وهم النخل والرحل واهل الخيام والعمود. هؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة لان الجمعة لا تجب الا على مستوطنين في بنيان يشمله اسم واحد. نعم. السادس اهل البادية وفي في النهاية ان البادية تختص باهل العمد والخيام دون اهل القرى والمدن وفي شرح العمدة ان حكم اهل القرى حكم

20
00:07:10.200 --> 00:07:30.200
اهل حكم اهل البادية ذكره في شرح حديث لا يبيع لا يبيع حاضر اللباس لقوله لا يبيع حاضر هذا هذا غير يختلف لما لو جاء صاحب القرية مثلا الى المدينة فلا يتعرضه صاحب المدينة. واما

21
00:07:30.200 --> 00:08:00.200
يقال انه تسقط عنه الجمعة وهم مستوطنون في بلد واحد فيه بنيان ومساجد فلا يجوز صلاة الجمعة وانما اهل البادية اهل الخيام والعمد النقل والرحل من مكان الى قال يتتبعون مواضع العشب والخاطرة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا

22
00:08:00.200 --> 00:08:06.571
يا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين