﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:20.800
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن

2
00:00:20.800 --> 00:00:50.800
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما اخرجه السبعة قول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه وعن ابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنهما اذا

3
00:00:50.800 --> 00:01:20.800
انا الراوي صحابه وابوه صحابي فقالوا رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله واذا كان صحابي صحابي وابوه ليس كذلك. فيقال رضي الله عنه وابوه صحابي وجده صحابي يقال رضي الله عنه

4
00:01:20.800 --> 00:02:00.800
رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين فيه مشروعية صلاة يوم العيد وانها ركعة لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. ما ولا نافلة. قبل صلاة العيد. ولم يصلي بعدها

5
00:02:00.800 --> 00:02:40.800
ولا نازلة. فنظرا الجمعة لا راتبة لها وراتبتها بعدها ركعتان او اربع. والظهر قبل ركعتان او اربع وبعدها ركعتان والعيد ما قبلها ولا بعدها اخرجه السبعة من المراد بالسبعة البخاري

6
00:02:40.800 --> 00:03:20.800
ومسلم واحمد وابو داوود والتروي والنسائي وابن حاجة اصحابه الاربعة. اصحاب السنن الاربعة. ابو داوود والامام احمد بمسند والبخاري ومسلم في صحيحيه وعندنا في النسخة الثانية عن ابي سعيد رضي الله

7
00:03:20.800 --> 00:03:50.800
عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فرجع الى منزله صلى ركعتين رواه ابن ماجة باسناد حسن. لا يصلي قبلها ولا بعدها وفي موضعها واذا رجع الى منزله صلى ركعتين بعدها هل هي سنة لصلاة العيد

8
00:03:50.800 --> 00:04:30.800
صلاة الضحى الله اعلم. يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الصلاة العيد عيد. وانها مشروعة لكون النبي صلى الله عليه وسلم صلىها وعود عليها وعود عليها من بعده واب عليها من بعده خلفاؤه الاربعة رضي الله عنهم. فهي

9
00:04:30.800 --> 00:05:00.800
ثم اختلف العلماء رحمهم الله اهي واجبة؟ وجوب عين لان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج العواتق والعوانس يشهدن الخير ودعوة المسلمين والحين ويعتزل الحي والمصلى لانه ليس عليهن صلاة. ام هي فرض كفاية لكونها شعيرة

10
00:05:00.800 --> 00:05:30.800
شعائر الدين اذا قام بها من يكفي سقط الاثم عن الباقين. ام هي سنة مؤكدة لابد اقوال للعلماء رحمهم الله. الجمهور على انها سنة مؤكدة. لانه صلى الله عليه وسلم لم يذكرها للسائل عما عليه من الصلوات. فقال خمس صلوات في اليوم

11
00:05:30.800 --> 00:06:00.800
اجاب الاولون الذين قالوا الجواب هذا خاص بفرائض اليوم اليوم والليلة عما ما يجده السلف كصلاة العيدين وهذه تختلف عنها ثم هل يجوز الصلاة بعدها او قبلها في موضعها؟ بعض العلماء رحمهم الله يقول اذا

12
00:06:00.800 --> 00:06:30.800
فصلوا في المسجد فتحية المسجد ثابتة يا احاديث اخرى. واذا صلوا في الصحراء فلا تلزم لا غافله ولا تحية للمسجد لانه ليس له حكم المسجد بالتحية وبعضهم يرى عدم الاستحباب ويرى الكراهة او المنع التحريم لكون النبي صلى الله

13
00:06:30.800 --> 00:07:00.800
عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها. وبعض العلماء رحمهم الله يستحب قبلها ولم يستحب الصلاة بعدها. وبعضهم يستحب الصلاة بعدها ولم يستحب الصلاة قبله اقوال للعلماء رحمهم الله ولكل مأخذ رحمة الله عليهم

14
00:07:00.800 --> 00:07:20.800
وعن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما اخرجه السبعة. هو دليل على ان صلاة العيد ركعتان وهو اجماع في من صلى مع الامام

15
00:07:20.800 --> 00:07:50.800
الجبانة قوله اخرجه السبعة البخاري تسعمية واربعة وستين وفي مسلم واحمد ثلاثة الاف ومئة وثلاثة واربعين وابو داوود الف ومئة وتسعة وخمسين خمسمئة وسبع وثلاثون والنسائي الف وخمسمائة وسبع وثمانون ومنهم الف ومئة

16
00:07:50.800 --> 00:08:20.800
وواحد وتسعون. نعم. هو دليل على ان صلاة العيد ركعتان وهو اجماع في من صلى مع الامام في جبانة. واما اذا فاتته صلاة الامام فصلى وحده الصحراء خارج المسجد. واما اذا فاتته صلاة الامام فصلى وحده فكذلك

17
00:08:20.800 --> 00:08:40.800
اكثر وذهب احمد والثوري الى انه يصلي اربعا واخرج سعيد ابن منصور عن ابن عن ابن من فاتته صلاة العيد مع الامام فليصلي اربعا وهو اسناد صحيح. وقال اسحاق من صلاها في

18
00:08:40.800 --> 00:09:00.800
وبانت فركعتين والا فاربعا. وقال ابو حنيفة اذا قضى صلاة العيد فهو مخير اذا قضى صلاة العيد فهو مخير بين اثنين واربع وصلاة العيد مجمع على شرعيتها مختلف فيها على اقوال على اقوال ثلاثة

19
00:09:00.800 --> 00:09:30.800
الاول وجوبها عينا عند الهادي وابي حنيفة. على كل غسل بعينه. فالصلاة اذا صلوات الخمس اربعين. نعم. وهو الظاهر من مداومة صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده وامره وامره باخراج النساء. وكذلك ما سلف من حديث امرهم بالغدو الى مصلاهم. فالامر اصله الوجوب. ومن

20
00:09:30.800 --> 00:09:50.800
التي قوله تعالى فصل لربك وانحر على من يقول المراد به صلاة النحر وكذلك قوله تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قالوا المراد بالصلاة هنا صلاة العيد والنحر الاضحية

21
00:09:50.800 --> 00:10:20.800
وتواليك قوله تعالى قد افلح من تزكى وذكر عبده فصلى وذكر اسم ربه فصلى قالوا هذه صلاة العيد. فسرها الاكثر بزكاة الفطر وصلاة عيده. الثاني انها فرض كفاية لانها شعار وتسقط بقيام البعض به. شعائر الاسلام الظاهرة اذا قام بها من

22
00:10:20.800 --> 00:10:50.800
فقط الاثم عن الباقين والا اثم الكل اذا لم يقم بصلاة العيد احد وتسقط بقيام البعض به كجهاد كالجهاد. ذهب اليه ابو طالب واخرون. الثالث انها سنة مؤكدة ان واجبته صلى الله عليه وسلم عليها دليل على تأكيد سنيتها وهو قول زيد بن علي وجماعة قالوا

23
00:10:50.800 --> 00:11:10.800
لقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد. واجوب بانه استدلال بمفهوم العدد وبانه يحتمل كتبهن كل يوم وليلة. وفي قوله لم يصلي قبلها ولا بعدها دليل على عدم شرعية النافلة قبلها

24
00:11:10.800 --> 00:11:30.800
وبعدها لانه اذا لم يفعل ذلك ولا امر به صلى الله عليه وسلم فليس بمشروع في حقه فلا يكون مشروعا في حقنا ويأتي حديث روى الامام النووي رحمه الله ويا حجة للحديث

25
00:11:30.800 --> 00:12:00.800
الصلاة بانه لا يلزم من ترك الصلاة كراهيتها والاصل انه لا مانع حتى يثبت المنع وان الوقف فالصلاة فيها مباحة حتى يثبت الموضوع رد عليه الشيخ صديق رحمه الله في كتابه السراج الوهاج في شرح اختصار مسلم وانا اقول

26
00:12:00.800 --> 00:12:20.800
لم تثبت هذه الصلاة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يأمر بها وهذا القدر يكفي في المنع من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ولا دليل لمن جوزها وانما

27
00:12:20.800 --> 00:12:50.800
يا استراحتها في ذلك لمخالفتها السنة المطهرة. نعم سيأتي حديث ابو سعيد فان فيه الدلالة على ترك ذلك الا انه يأتي من حديث ابي سعيد انه صلى عليه وسلم كان يصلي بعد العيد ركعتين في بيته. وصححه الحاكم فالمراد بقوله هنا ولا بعدها اي في المصلى

28
00:12:50.800 --> 00:13:07.819
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين