﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.950
لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة العيدين. وعن جابر رضي الله عنه قال

2
00:00:30.950 --> 00:00:51.600
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم العيد خالف الطريق اخرجه البخاري ولابي داوود عن ابن عمر نحوه قول المؤلف رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال كان

3
00:00:51.600 --> 00:01:21.600
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم العيد خالف الطريق. اخرجه بخاري ولابي داوود عن ابن عمر نحوه. هذا الحديث فيه دلالة على استحباب مخالفة الطريق ذهابا وايابا. يعني يذهب الى مصلى العيد من طريق ويعود منه

4
00:01:21.600 --> 00:01:47.150
مصلى العيد الى بيته من طريق اخر هذا دلالة الاستحباب. حيث لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وانما فعله. فليس بواجب لانه لم يصدر بهذا وانما بتتبع افعاله صلى الله عليه وسلم. ثم ما الحكمة في هذا

5
00:01:47.150 --> 00:02:17.150
هل هذا للامام فقط او للامام وللمأموم؟ قولان للعلماء في الامام والمأموم العلماء يقول هذا خاص بالامام وحده. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما امر الناس بهذا وانما تعال هو القول الآخر انه عام في الإمام والمأموم حيث لم يرد في تخصيص الإمام بهذا

6
00:02:17.150 --> 00:02:47.150
ثم ما الحكمة في هذا؟ تلمس العلماء رحمهم الله امورا كثيرة علقوا عليها هذا الامر حتى يقول بعض العلماء جماعتها فبلغت عندي اكثر من عشرين حكمة عشرين لهذا التغيير يقول وقد اختلف في معنى ذلك على اقوال كثيرة اجتمع لي منها اكثر من

7
00:02:47.150 --> 00:03:17.150
وقد لخصتها وبينت الواهي منها. قال القاضي عبد الوهاب المالكي ذكر في ذلك فوائد قريب واكثرها دعاوي فارغة. يعني ليست لا تصلح ان تكون حكمة صادرة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغرض. فمن ذلك انه فعل ذلك يشهد له الطريقان. يشهد له الطريق

8
00:03:17.150 --> 00:03:37.150
الذي ذهب منه والطريق الذي عاد معه. وقيل لان طريقه للمصلى كانت على هلا ابو رعد رجع من هذا رجع على الشمال رجع من غيرها. وهذا يحتاج الى دليل. وقيل

9
00:03:37.150 --> 00:04:00.400
شعار الاسلام فيهما. يعني مروره مع الطريق اظهار لشريعة لشعائر الاسلام بالذهاب الى مصلى العيد وقيل لاظهار ذكر الله. يعني يذكر الله جل وعلا في هذا الطريق. وفي الطريق الاخر. وقيل ليغيظ

10
00:04:00.400 --> 00:04:30.400
منافقين واليهود يعني انه اذا كثر المار مع هذا ومع هذا في هذا اغاظة للمنافقين ولليهود وقيل يرهبهم بكثرة من معه. يكون في ارهاب اول اغاظة والثاني ارهاب للمنافقين واليهود. وقيل حذرا من كيد الطائفتين او احداهما

11
00:04:30.400 --> 00:04:50.400
وفيه نظر لانه لو كان كذلك لم يكرره قاله ابن التين فتعقب بانه لا يلزم بمواظبة من مخالفات الطريق انه واظب على طريق منهما معين. لكن في رواية الشافعي من طريق المطلب عبد

12
00:04:50.400 --> 00:05:10.400
ابن عبد الله ابن حنطف مرسلا انه صلى الله عليه وسلم كان يغدو يوم العيد الى المصلى من طريق من الطريق الاعظم ويرجع من الطريق الاخرى. وهذا لو ثبت لقوي بحث للتين

13
00:05:10.400 --> 00:05:40.400
وقيل فعل ذلك ليعمهم في السرور به او التبرك بمروره صلى الله عليه وسلم. او برؤية والانتفاع به في قضاء حوائجهم للاستفتاء والتعليم والاقتداء والاسترشاد او الصدقة او السلام عليهم وغير ذلك. وقيل ليزور اقاربه الاحياء والاموات. وقيل ليصل رحمه

14
00:05:40.400 --> 00:06:00.400
وقيل ليتفاءل بتغير الحال الى المغفرة والرضا من الله جل وعلا اذا كان في ذهابه يتصدق. فاذا رجع لم يبق معه شيء فيرجع عن طريق اخرى. لان لا يرد من يسأله

15
00:06:00.400 --> 00:06:20.400
هذا ضعيف جدا مع احتياجه لا دليل. وقيل فعل ذلك لتخفيف الزحام. وهذا رجحه الشيخ ابو حامد ايده المحب الطبري بما رواه البيهقي من حديث لابن عمر فقال له وقال فيه ليسع الناس

16
00:06:20.400 --> 00:06:50.400
عقب بانه ضعيف وبان قوله ليسع الناس يحتمل عنا ان يضر ان ان يفر هذا الذي رجحه ابن الثيم وقيل كان طريقه التي يتوجه منها لبعد المسافة وقيل وهي التي اراد تكسير الاجر وقيل ليقابل الملائكة المنتظرون في هذا

17
00:06:50.400 --> 00:07:10.400
الطريق والمنتظرون في الطريق الاخر. وقيل احوال كثيرة بعضها لا دليل عليه. وانما المهم ان نعرف ان هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل تنقل هذه السنة لغير العيد

18
00:07:10.400 --> 00:07:30.400
والله اعلم انها يتوقف فيها في العيد فقط. فلا تنقل للجمعة ولا للاستسقاء ولا لغيره مما يذهب في الصلاة في مكان بعيد. بل يكون كله طريق واحد. انما العيد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم

19
00:07:30.400 --> 00:07:50.400
فيؤخذ بهذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم العيد خالف الطريق. اخرجه البخاري. يعني انه يرجع

20
00:07:50.400 --> 00:08:10.400
من مصلاه من جهة غير للجهة التي يخرج منها منها اليه. قال الترمذي اخذ بها ذا بعض اهل العلم. واستحبه للامام يقول الشافعي انتهى. وقال به اكثر اهل العلم ويكون مشروعا للامام والمأموم. الذي اشار اليه بقوله

21
00:08:10.400 --> 00:08:30.400
ولابي داوود عن ابن عمر نحوه ولفظه في السنن عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ يوم العيد طريق ثم رجع من طريق اخرى فيه دليل ايضا على ما دل عليه حديث جابر. واختلف واختلف فيه في وجه الحكمة

22
00:08:30.400 --> 00:08:50.400
ليسلم على اهل الطريقين. وقيل لينال بركته فريقا. وقيل ليقضي حاجة من له حاجة فيهما يظهر شعائر الاسلام في سائر الحجاج والطرق. وقيل لوظيف المنافقين برؤيتهم عدة الاسلام واهله. وقام

23
00:08:50.400 --> 00:09:10.400
شعائره وقيل لتكثر شهادة البقاع. فان الذهاب الى المسجد او المصلى احدى خطواته ترفع درجة. والاخرى فحط وخطيئة حتى يرجعوا الى منزله. وقيل وهو الاصح انه لذلك كله من الحكم. التي لا يخلو فعله عنها. وكان ابن عمر

24
00:09:10.400 --> 00:09:26.336
ومع شدة تحريه للسنة يكبر من بيته الى المصلى. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين