﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
وعن ابي هريرة رضي الله عنه انهم اصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عيد في المسجد رواه ابو داوود باسناد لين. قول المؤلف رحمه الله

3
00:00:40.050 --> 00:01:30.050
وعن ابي هريرة رضي الله عنه انهم اصابهم مطر وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد ابو داود باسناد لين. اسناد لين. لانه مجهول الحال. هذا الحديث انه في يوم عيد اصابه المطر فلم يخرج

4
00:01:30.050 --> 00:02:10.050
النبي صلى الله عليه وسلم الى المصلى. وصلى بهم في المسجد هذا هو ان سنة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في الصحراء كان يصلي عليه الصلاة والسلام صلاة العيدين

5
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
الاظحى والفطر كان يصليهما في المصلى. والمصلى قريب من مسجد وامامه المعروف اليوم سامع يصلي به صلى الله عليه وسلم لكن لما وجد العذر وهو المطر ما استطاعوا ان يصلوا في الصحراء صلى بهم ففسدوا عليه الصلاة

6
00:02:40.050 --> 00:03:30.050
ودل هذا على ان صلاة العيدين تصح بالمصلى وفي المسجد. وانه اذا كان هناك عذر للمطر او نحو ذلك فيصلونها في بقي انه ايهما افضل الصلاة المسجد عن الصلاة بالغسلى. الجمهور على ان

7
00:03:30.050 --> 00:04:20.050
المصلى افضل لما بانها النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي داوم عليها والمطلوب صلاة العيدين رؤوس الرجال والنساء والصبيان يخرجون يشهدون هذا المشهد العظيم. والمحفل الكبير والغالي ان المساجد لا تصل لهذا الحشد الكبير. اذا استحب

8
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
ان يصلى صلاة العيدين الا صلى خارج البلاد الامام الشافعي رحمه الله تعالى يقول الصلاة في المسجد افضل اذا اتسع المكان نقول له يرحمك الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم. احق عنه السبع

9
00:04:50.050 --> 00:05:20.050
وافضل بقعة من الصحراء وغير ذلك وهذه تعليمات مقبولة. لكن في جانب النص ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العيدين في الصحراء لا يلتفت لهذه الخلاف. اذا وصلاة

10
00:05:20.050 --> 00:05:50.050
جائزة والحمد لله في المسجد وفي الصحراء. ايهما افضل نقول اذا لم يكن هناك مانع من الصلاة في الصحراء والصلاة في الصحراء افضل. اما اذا كان هناك هناك عائق او مانع يمنع فلا بأس ان تصلى في المسجد اذا اتسع الوقت

11
00:05:50.050 --> 00:06:20.050
واذا لم يتسع المكان فلا بأس ان يخصصوا اكثر من موقع حزب الشمال وحزب الجنوب او واحد في الشرق وواحد في الغرب وهكذا والتعليمات لا ينظر اليها مع وجود سنة رسول الله صلى الله عليه

12
00:06:20.050 --> 00:06:50.050
فهو اولى بالاتباع. بقي موضوع مكة. ايهما افضل؟ الصلاة مسجد او الصلاة في الصحراء قالوا مكة الصلاة المسجد افضل لما قالوا لانباع في المسجد اكثر من اتساع في الصحراء لان ما في مكة

13
00:06:50.050 --> 00:07:40.050
والاتساع في المسجد عفوا ولفضيلة هذه المتعة فضيلة المسجد الاسلام والحمد لله ولفضله والحمدلله ولانه متوسط سكان مكة كلها. عرفنا ان صلاة العيد الا قول للامام الشافعي رحمه الله انه يختار المسجد واما الجمهور

14
00:07:40.050 --> 00:08:20.050
وبما ان هذا الحديث هو اخر حديث صلاة العيدين يا اخي معها التكبير. ومتى يشرع التكبير؟ في صلاة هلال شوال الليلة العيد وقال بعضهم من حين خروج الامام في المصلى. والصحيح الاول

15
00:08:20.050 --> 00:08:50.050
شوال وورد التكبير صفات عدة لكن من من اشملها واجمعها الله اكبر. الله اكبر. لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. يرددها ويكررها. وان اتى بغير هذا اللفظ

16
00:08:50.050 --> 00:09:30.050
او زاد عليه او نقص فلا بأس. لان التكبير سنة. هذا بالنسبة لعيد الفطر والتكبير مشروع من دخول عشر ذي الحجة. التصوير والتكبير المقيد الصلوات لغير قول الحاج والفجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق. وللحاج

17
00:09:30.050 --> 00:10:00.050
يوم عيد النحر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق. وذلك ان الحاج في يوم عرفة وصبيحة يوم العيد مشغول بالتلبية يلبي او انتهى وتحلل هذا التكبير المقيد من فجر

18
00:10:00.050 --> 00:10:30.050
يوم عرفة لغير الحاج الى عصر اواخر ايام التسبيح. والحاج من ظهر يوم عيد النحر وصفة واحدة في عشر ذي الحجة وفي في ايام العيد وفي ليلة عيد الفطر اصوات واحدة وايهما خبر واي شيء

19
00:10:30.050 --> 00:11:10.050
والحمد لله لكن افضل التقيد بهذه العبارة الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. وعن ابي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه انه اصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. وهو ابو داوود

20
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
وان في اسناده رجلا مجهولا ورواه ابن ماجه والحاكم باسناد ضعيف وقد اختلف العلماء على قولين رجل مجهول. ليس المراد انه لا يدرى من هو. بل هو مسمى هو عيسى ابن عبد

21
00:11:30.050 --> 00:12:00.050
اعلى لكن مجهول الحال من العلماء من وفقه ومن العلماء من ضعفه. هذا المجهول ليس بل اسمه معلوم لكن توفيقه هو الذي لم يحصل كاملا وقد اختلف العلماء على قولين هل الافضل في صلاة العيد الخروج الى

22
00:12:00.050 --> 00:12:30.050
او الصلاة في مسجد البلد اذا كان واسعا الثاني قول الشافعي ان الله يدخل المسجد افضل لانه رحمة الله عليه. لكن لسنا في حاجة مع وجودي رسول الله صلى الله عليه وسلم

23
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
الثاني قول الشافعي انه اذا كان اذا كان مسجد البلد واسعا صلوا فيه ولا يخرجون وكلامه يقضي بان العلة في الخروج طلب الاجتماع. ولذا امر صلى الله عليه وسلم بادخار

24
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
وذوات الخدور فاذا حصل ذلك في المسجد فهو افضل. ولذلك فان مكة لا يخرجون لساعة بسعة مسجدها وتفريق اطرافها المسجد الحرام هذا الذي نحن فيه شرفه الله. نعم. والى هذا ذهب

25
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
يحيى وجماعة قالوا الصلاة في المسجد افضل. ولا بأس ان يتعدد الغسل عند الحاجة والضرورة. والا ويحصل اجتماع المصلين في مسجد واحد. المسجد الحرام او الصحراء او اي مكان. لكن عند

26
00:13:30.050 --> 00:14:00.050
وعدم القدرة على الخروج او الخروج الى المسجد تعدد المساجد لا حرج. ويروى ان علي رضي الله عنه وقال لولا انها السنة لما خرجت بكم في المسجد رضي الله عنه الذي لا يقدر على الخروج امر على اماما ان يصلي

27
00:14:00.050 --> 00:14:30.050
والقول الاول ومالك ان الخروج الى الجبانة اسفل تسعى المسجد للناس وحجته. وحجته من محافظته صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يصلوا في المسجد الا لعذر المطر ولحافظ صلى الله عليه وسلم الا على الافضل. ولقول

28
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
علي عليه السلام فانه روى انه خرج الى الجبانة لصلاة العيد. وقال لولا انه لولا انه السنة لصليت في مسجد واستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد. قالوا فان كان في الجبانة مسجد مكشوف فالصلاة فيه افضل وان كان مسئول

29
00:14:50.050 --> 00:15:11.893
يعني خارج المسجد الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين