﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.450
وبلاغا الى حين ثم رفع يديه فلم يزل في سنن ابي داوود في الرفع حتى رؤي بياض ابطيه ثم حول رداء وحدة رفعه صلى الله عليه وسلم ليديه. وجاء في الحديث ان من رفع اليدين

2
00:00:20.450 --> 00:00:50.450
من اسباب الاجابة لقوله صلى الله عليه وسلم بعدما ذكره الرجل اي يطول السفر عشرا هذا اغبر يمد يديه الى السماء تمد اليدين الى السماء من اشغال الاجابة ثم حول الى الناس ظهره فاستقبل القبلة وقلب في سنن ابي داود وحول رداءه وهو رافع يديه

3
00:00:50.450 --> 00:01:10.450
ثم اقبل على الناس توجه اليهم بعد تحويل ظهره عنهم ونزل اي عن المنبر فصلى ركعتين فانشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم امطرت تمامه في سنن ابي داوود بإذن الله بإذن الله فلم يأتي

4
00:01:10.450 --> 00:01:40.450
باب المسجد حتى سالت السيول. فلما رأى سرعتهم فلما رأى سرعتهم الى الى الكم حتى بدت نواجده من سرعة تأثرهم من المطر يعني انهم ما يريدون المطر وهم الحريصون عليه كل الحرص. نعم. وقال اشهد ان الله على كل شيء قدير

5
00:01:40.450 --> 00:02:00.450
وعلي عبد الله ورسوله رواه ابو داود وقال غريب واسناده جيد. ومن تمام قول ابي داوود ثم قال ابو داود اهل المدينة يقرأون ملك يوم الدين. وان هذا الحديث حجة لهم وفي قوله وعد الناس

6
00:02:00.450 --> 00:02:20.450
ما يدل على انه يحسن تقديم تبيين اليوم للناس. ليتأهبوا ويتخلصوا من المظالم ونحوها على ان اي يوم يصلح للاستسقاء ما له يوم محدد يوم الخميس او يوم الجمعة او يوم الاثنين او يوم كذا

7
00:02:20.450 --> 00:02:50.450
متى ما رأى الامام تحديد اليوم صح هذا ولا يلزم ان يكون يوما معينا ليتعهبوا ويتخلصوا من المظالم ونحوها ويقدموا التوبة. وهذه الامور واجبة التوبة والصدقة لانها من اسباب الاجابة. وهذه الامور واجبة مطلقة. الا انه مع حصوله

8
00:02:50.450 --> 00:03:20.450
ما يجوز للانسان ان يصر على المظالم. ويجب على الانسان ان يتوب الى الله دائما وابدا لكنها عند طلب السقيا تكون اشد. وهذه الامور واجبة مطلقة. الا انه مع حصول الشدة وطلب تفريجها من الله تعالى يتضيق ذلك. وقد ورد في الاسرائيليات ان الله

9
00:03:20.450 --> 00:03:40.450
احرم قوما من بني اسرائيل حرم قوما من بني اسرائيل السقيا بعد خروجهم. لانه كان فيهم عاص واحد. ولا ولفظ الناس يعم المسلمين وغيرهم. قيل في شرع اخراج اهل الذمة ويعتزلون المصلى. قد

10
00:03:40.450 --> 00:04:00.450
كونوا معصية الله سبب لرفع النعمة. او سبب لامتناع الاجابة. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واخبر صحابته يوم احد. يوم احد ما كلهم عصوا النبي صلى الله عليه وسلم. وانما

11
00:04:00.450 --> 00:04:30.450
امامهم الذين عصوا. بعدما رؤي النصر والفلاح والغلبة. وحصل في المعصية تحولت هل من نصر وتأييد الى غلبة وعزيمة والعياذ بالله بسبب عصية البعض؟ فقد تكون فيحرم الجميع الرزق. وفي الحديث دليل على

12
00:04:30.450 --> 00:04:50.450
الشرعية رفع اليدين عند الدعاء. ولكنه يبالغ في رفعهما في الاستسقاء. حتى يساوى بهما وجهه. حتى لا يساوي بهما وجهه. ولا يجاوز بهما رأسه. وقد غفر له حتى يحاب بهما وجهه. حتى يحاذي بهما

13
00:04:50.450 --> 00:05:10.450
ولا يجاوز بهما رأسه. وقد ثبت رفع اليدين عند الدعاء في عدة احاديث. الفاحش كما يفعل بعض الناس تجاهلا تجده يرفع يديه فوق رأسه. هذا غلو وزيادة. وانما يكون معقول

14
00:05:10.450 --> 00:05:30.450
قل اذا رفع يديه يرفع يديه ما تكون بحذاء وجهه. نعم. وقد ثبت رفع اليدين عند الدعاء في في عدة احاديث وصنف المنذري في ذلك جزءا. وقال النووي قد جمعت فيها نحوا من ثلاثين حديث

15
00:05:30.450 --> 00:05:50.450
من الصحيحين او احدهما وذكرها في اواخر باب صفة الصلاة من شرح المهذب. واما حديث انس في في نفي رفع اليدين في دار الاستسقاء فالمراد به نفي المبالغة لا نفي اصل الرفع. اما كيفية قلب الرداء فيأتي عن

16
00:05:50.450 --> 00:06:10.450
البخاري جعل اليمين على الشمال وزاد ابن ماجة وابن خزيمة وجعل الشمال على اليمين وفي رواية لابي داوود جعل عطافه الايمن على عاتقه الايسر وعطافه الايسر على سعاتقه الايمن. وفي رواية لابي داوود انه كان

17
00:06:10.450 --> 00:06:30.450
لديه خميصة سوداء فاراد ان يأخذ باسفلها ويجعله اعلاها. فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه ويشرع للناس ان يحولوا معه لما اخرجه احمد بلفظ وحول الناس معه. وقال الليل تحويل الرداء

18
00:06:30.450 --> 00:07:00.450
ما على اعلى جنسية يحوله من عمامة مثلا كانت على على جسمه يجعلها ينزلها او مثلا غترة او شماغ او مشلح او اي شيء مثلا في اعلى الجسم تبديله من حال الى حال تفاؤلا بتغير الحال من القحط الى الرخاء

19
00:07:00.450 --> 00:07:30.450
من الجذب وامتناع المطر الى نزول الرئيس. نعم. وقال الليث وابو يوسف انه يختص التحويل بالامام. وقال بعضهم لا تحولوا النساء. واما وقت التحويل فعند استقباله القبلة مسلم انه لما اراد ان يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. ومثله في البخاري. وفي الحديث دليل على ان صلاة

20
00:07:30.450 --> 00:07:50.450
لاستسقاء ركعتان وهو قول الجمهور وقال الهادي اربع بتسليمتين ووجه قوله بانه صلى الله عليه وسلم استسقى في الجمعة. كما في قصة الاعرابي والجمعة بالخطبتين بمنزلة اربع ركعات. ولا يخفى ما فيه

21
00:07:50.450 --> 00:08:10.450
وقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم الركعتان ثبت عنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين فلا داعي ان نقول اربع ركعات ركعتين بدل الخطبة وركعتين بدل الصلاة وهكذا. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله

22
00:08:10.450 --> 00:08:30.450
احق ان يتبع. نعم. وقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم الركعتان كما عرفت من هذا الحديث والذي قبله ولما ذهب الحنفية الى انه لا يشرع التحويل. وقد افاده هذا الحديث الماضي زاد المصنف تقوية

23
00:08:30.450 --> 00:08:50.450
الاستدلال على ثبوت التحويل بقوله وقصة التحويل في الصحيح اي صحيح البخاري من حديث عبدالله ابن هيا المازلي وليس هو راوي الاذان كما وهم فيه بعض الحفاظ ولفظه في البخاري فاستقل القلة وقلب ردها

24
00:08:50.450 --> 00:09:10.450
وفي اي في حديث عبد الله ابن زيد فتوجه اي النبي صلى الله عليه وسلم الى القبلة يدعو في البخاري بعد ادعوا وحول رداءه وفي لفظ قلب رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. قال البخاري قال سفيان

25
00:09:10.450 --> 00:09:30.450
واخبرني المسعودي عن ابي عن ابي بكر قال جعل اليمين على الشمال انتهى. زاد ابن خزيمة والشمال على اليمين وقد اختلف في حكم التحويل في حكمة التحويل. فاشار المصنف اليه بايراد الحديث. وهو قول

26
00:09:30.450 --> 00:09:50.450
وللدار قطني من مرسل ابي جعفر الباقر هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب سمع اباه زين العابدين وجابر بن عبدالله وروى عنه ابنه جعفر الصادق وغيره ولد سنة ست وخمسين ومات سنة سبعة

27
00:09:50.450 --> 00:10:10.450
عشرة ومئة وابن ثلاث وستين سنة ودفن بالبقيع في البقعة التي دفن فيها ابوه وعم ابيه الحسن ابن علي وعبي طالب وسمي الباقر لانه لانه تذكر في العلم اي توسع فيه انتهى من جامع الاصول

28
00:10:10.450 --> 00:10:30.450
وحول رداءه ليتحول القحط وقال ابن الاعرابي هو امارة بينه وبين ربه قيل له حول حول رداء ليتحول حالك حالك. وتعقد قوله هذا بانه يحتاج الى نقل. واعترض ابن العربي القول بان

29
00:10:30.450 --> 00:10:50.450
للتفاؤل قال لان من شرط الفعل الا يقصد الي وقال المصنف انه ورد في التفاؤل حديث رجاله موسيقات. قال المصنف في الفتح انه اخذه الدار قطني والحاكم من طريق جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر. فوصله

30
00:10:50.450 --> 00:11:10.450
لان محمد ابن علي لقي جابرا وروى عنه الا انه قال انه رجح الدار قطني رساله. ثم فقال وعلى كل حال فهو اولى بنا القول بالظن. وقوله في الحديث الاول جهر فيهما بالقراءة في روايات البخاري

31
00:11:10.450 --> 00:11:30.450
في بعض روايات البخاري يجهر او يجهر ونقل ابن البطال انه مجمع عليه اي على الجهر في صلاة الاستسقاء واخذ منه واخذ منه بعضهم انه لا تصلى الا في النهار. ولو كانت تصلى في الليل لاسر فيها نهارا

32
00:11:30.450 --> 00:11:51.936
ولجهر فيها ليلا وفي هذا الاخذ بعد لا يخفى. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين