﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا الصادق الامين. وعلى اله وصحابته ومن تبعه الى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب اللباس. قوله

2
00:00:20.000 --> 00:01:00.000
مؤلف رحمه الله تعالى باب اللباس. يعني ما يجوز منه وما لا واللباس ناسب ذكره بعد الصلاة لان ستر شرط من شروط صحة الصلاة. ان يذكر المؤذن صلوا الله تعالى في كتابه بلوغ المقام اللباس بعد

3
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
الى الصلاة لهذا السلام. نعم. اي ما يحل اي ما يحل منه وما تحرم عن ابي عامر الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون

4
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير. رواه ابو داوود واصله في البخاري اللباس هو ما يلبس على البدن لستر العورة وليتجمل به المرء فمنهما هو واجب وهو ستر العورة ومنها ما هو زينة

5
00:01:50.000 --> 00:02:20.000
وجمال وكمال للوقار لقوله تعالى يا بني ادم اقول زينتكم عند كل مسجد. والاصل في اللباس الحل. انه يجوز للمرء ان يلبس ما شاء الا ما ورد النهي عنه. فالله جل

6
00:02:20.000 --> 00:02:50.000
قال حكيم عليم. اباح لعباده اكثر مما حرم عليهم. ولذا عدوا عليهم الحرام ولا يعدوا عليهم الحلال لانه كبير وقد قال الله جل وعلا والذي خلق لكم ما في الارض جميعا

7
00:02:50.000 --> 00:03:30.000
فكل ما في الارض خلقه الله جل وعلا لبني ادم. وقال تعالى اقول من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالاصل الاشياء الحل. حتى يرد التحريم الحمد لله رب العالمين

8
00:03:30.000 --> 00:04:10.000
قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الاصل في المعاملات. والعادات الاباحة. فلا منها الا ما حرمه الله ورسوله. فالاصل في العبة في العادات والمعاملات انه يجوز للانسان ان يعمل كذا. الا ما ورد التحريم

9
00:04:10.000 --> 00:04:50.000
والاصل في العبادات المنع. حتى يرد المبيح والمشرع العبادة فرق بين العادة والعبادة. فالعادة مجد الناس هذا راجع اليهم. يتغدون عند طلوع الشمس او يتغدون عند السماء والشمس وسط السماء الظهر. او بعد الظهر يتعشون بعد صلاة العصر

10
00:04:50.000 --> 00:05:20.000
او بعد صلاة المغرب او بعد صلاة العشاء. هذه من العادات المباحة لكن الاصل في العبادات المنع حتى يرد المبيح الشرعي من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن عمل عملا ليس عليه امر

11
00:05:20.000 --> 00:06:00.000
هنا فهو رد. والمحرم على العباد قليل بالنسبة للمباح لهم فلهذا جاء في هذه الشريعة السمحة شريعة الاسلام حرمات معدودة. والاصل في الاشياء كلها الحل ما رمي تحريم من ذلك ما ورد تحريمه الذهب والفضة والحرير

12
00:06:00.000 --> 00:06:30.000
وما جاء فيه بالتشبه بالكفار او بالنساء. والاسراف والتبذير كل هذه امور محرمة جاء الشرع بتحريمها. وما عداها فهو مباح فائز للمرء يقول عن ابي عامر الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله

13
00:06:30.000 --> 00:07:00.000
صلى الله عليه وسلم ليكونن في امتي اقوام يستحلون الحر الحرير رواه ابو داوود. واصله في البخاري. هذا علم من اعلام نبوته وصلى الله عليه وسلم. اخبر عن هذه الاشياء قبل وقوعها

14
00:07:00.000 --> 00:07:30.000
فهو علامة على صدقه صلى الله عليه وسلم. وانه اذا اخبر بخبر فانه لابد وان يقع. ليكونن في امتي يعني ممن يدعون الاسلام. ومن المعلوم ان من استحل ما اجمع على تحريمه فانه يكون كافرا

15
00:07:30.000 --> 00:07:50.000
فلما قال صلى الله عليه وسلم من امتي يعني انه من امتي قبل ان يستحل هذا الشيء فهو كفر استحلال هذا الشيء وخرج عن قوله من الامة من امة الاجابة. في امة

16
00:07:50.000 --> 00:08:30.000
يستحلون الحر الفرج. واصله كما قال اهل اللغة الحرة. الحره عيني وراء بينهما. فحذفت الحاء الثانية وعوض ثم هذه الراء ادغمت في الراء. الموجودة الحر والحرير يستحلونه. ومعنى يستحلون يعني يستحلون الزنا

17
00:08:30.000 --> 00:09:00.000
يستحلون الفرج الحرام يستحلونه ولا فرق بين من يزني وهو يعتقد حرمة. ومن يجني وهو يعتقد الحلم. فمن يجني وهو يعتقد الحرمة هذا لا يكفر وانما يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. يشرب خمرا وهو يعتقد

18
00:09:00.000 --> 00:09:30.000
قد انه حرام لا يكفر لانه يعمل كبيرة من كبائر الذنوب ولا يكفر بالكبيرة لكن اذا استحل الحرام كفر. اذا قال ما في فرق بين الزنا والنكاح. المرأة على هالمار وتزوجها. او تعطيها اجرة لها يوم او يومين وتفعل بها ما شئت. لا فرق بين

19
00:09:30.000 --> 00:10:00.000
هذا هذا كفر والعياذ بالله. لانه استحل ما اجمع على تحريمه. الاخر قال لا فرق بين الخمر والشاي والقهوة. اانتم تسمون الشاي والقهوة؟ وهذا شراب مثله. هذا حلال نقول هذا كفر والعياذ بالله. لانه استحل ما اجمع على تحريم. اذا قيل له لا

20
00:10:00.000 --> 00:10:20.000
شرب الخمر قال والله اني اعلم انه محرم وانه خبيث وانه ضال لكن مبتلى انا قارنت قرناء السوء دربوني عليه ما استطيع ان اصبر عنه. يغفر لي هذا؟ لا هذا ما يكفره لانه مرتكب

21
00:10:20.000 --> 00:10:50.000
يعلم انها كبيرة من كبائر الذنوب. واهل السنة والجماعة لا يكفرون المسلم بالذنب او يقول من هل انا وقعت في الزنا وقعت في الزنا وانا اعرف انه محرم هل يكفر؟ لا وانما يقام عليه الحد حد الزنا حسب حاله ان كان

22
00:10:50.000 --> 00:11:30.000
عام وان كان ثيبا الرجم حتى الموت اذا اعترف بذلك والحرير الحرير هو الناتج من دودة القص. دون تطلق الحرير تخرج فيها خيوط حرير وتلفها على فاذا استكملت لفها على نفسها ماتت. لانه يحجب عنها الهواء فتموت. فهي تسعى في اخراج

23
00:11:30.000 --> 00:12:00.000
الحرير لتنفع الغير ولتهلك نفسها تهلك نفسها في اخراجها الحرير. وهذا هو واما الحرير الصناعي فليس مثل الحرير الطبيعي ليس لا يأخذ حكمه الا من باب الوزارات والبعد عن التشبه بالمخالطة والوقوع في الحرام ونحو ذلك

24
00:12:00.000 --> 00:12:50.000
ايؤخذ من هذا انه يحرم استباحة ما حرم الله جل وعلا على العباد. فان استحل ذلك كفر وان لم يستحله مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. اقرأ قال الشارح رحمه الله عن ابي عامر الاشعري رضي الله عنه قال في الاطراف اختلف

25
00:12:50.000 --> 00:13:10.000
اسمه فقيل عبد الله بن هاني. وقيل عبدالله بن وهب وقيل واشهر هؤلاء من جماعة ابي موسى الاشعري رضي الله عنه لكنه ليس عمه لان عمه استشهد وقتل في غزوة حنين

26
00:13:10.000 --> 00:13:30.000
رضي الله عنه وترحم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل كلهم يقال له ابو عامر ابو عامر الاشعري هذا وعم ابي موسى. وقيل عبيد الله ابن وهب وبقي الى

27
00:13:30.000 --> 00:13:50.000
الخلافة عبد الملك ابن مروان سكن الشام وليس بعم ابي موسى الاشعري. فان ذلك فان ذاك الى ايام حنين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. واسمه عبيد بن سليم. قال رسول الله صلى الله عليه

28
00:13:50.000 --> 00:14:20.000
وسلم لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحر بالحاء والراء المهملتين والمراد به والمراد به استحلال الزنا وبالخاء والزاي المعجمتين. والحرير رواه ابو داوود واصله في البخاري واخرجه البخاري تعليقا. والحديث دليل على تحريم لباس الحرير. لان لان قوله

29
00:14:20.000 --> 00:14:50.000
يستحلون بمعنى يجعلون الحرام حلالا ويعلون كلمة يستحلون يعني يجعلون الحلال يجعل الحرام حلالا يستحلونه. بدون حياء ولا مبالاة. كما هو في بعض البلاد مثلا يستحلون الزنا ويأذنون للمومسات البغايا

30
00:14:50.000 --> 00:15:20.000
تفتحن المحلات ويظعنا عليهن الرايات وهكذا كفعل اهل الجاهلية والعياذ بالله يستحلون بمعنى يجعلون الحرام حلالا. ويأتي الحديث الثاني وفيه التصريح بذلك وفي الحديث دليل على ان استحلال المحرم لا يخرج فاعله من مسمى الامة. كذا قال قل

31
00:15:20.000 --> 00:15:50.000
ولا يخفى ضعف هذا القول فان من استحل محرما اي اعتقد حله فانه قد كذب صلى الله عليه وسلم الذي اخبر انه حرام. فقوله بحله رد لكلامه وتكذيب. وتكذيبه فلا بد من تأويل الحديث بانه اراد انه من الامة قبل الاستحلال فاذا استحل خرج عن

32
00:15:50.000 --> 00:16:20.000
تسمى الامة ولا يصح ان يراد بالامة هنا امة الدعوة لانهم مستحلون لكل ما حرمه الله رئيس به امة الدعوة حتى يدخل جميع الكفار لانهم ليسوا مستحلين للحرر الحرير وانهم مستحلون لجميع المحرمات. فلا يدخلون في هذا وانما المراد والله اعلم امة

33
00:16:20.000 --> 00:16:40.000
الاجابة لانه تقدم لنا ان الامة تطلق على امة الدعوة وهي كل ادمي وجد على وجه الأرض بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يعتبر من ائمة الدعوة يعني مدعو الى عبادة

34
00:16:40.000 --> 00:17:00.000
لله وحده. واما امة الاجابة فهم من يشهد ان لا اله الا الله. وان محمدا رسول الله. وان وقع او في شيء من البدع والمحرمات وكبائر الذنوب لا يخرج عن كونه مسلم. نعم

35
00:17:00.000 --> 00:17:30.000
لانهم مستحلون لكل ما حرمه. لا لا لهذا بخصوصه. وقد اختلف في ضبط هذه اللفظة في الحديث فظاهر ايراد المصنف له في اللباس انه يختار انها بالخاء المعجمة والزاي وهو الذي نص عليه الحميدي وابن الاثير في هذا الحديث. وهو ضرب من ثياب الابرسيم معروف

36
00:17:30.000 --> 00:17:50.000
وضبط وضبطه ابو موسى بالحاء وراء المهملتين. قال ابن الاثير في النهاية والمشهور في هذا الحديث على اختلاف طرقه هو الاول. واذا كان هو المراد من الحديث فهو الخالص من الحرير

37
00:17:50.000 --> 00:18:10.000
وقف الحرير عليه من عطف العام على الخاص. لان الخز ضرب من الحرير. وقد يطلق الخز على ثياب تنسج من الحرير والصوف ولكنه غير مراد هنا. لما عرف من ان هذا النوع حلال. وعليه يحمل

38
00:18:10.000 --> 00:18:30.000
ما اخرجه ابو داوود عن عبد الله ابن سعد الدستكي عن ابيه سعد قال رأيت ببخارى رجلا على بغلة البيضاء عليه عمامة خز سوداء. قال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخرجه النسائي

39
00:18:30.000 --> 00:18:49.685
وذكره البخاري ويأتي من حديث عمر بيان ما يحل من غير الخالص. والله اعلم الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين