﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:19.400
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف

2
00:00:19.400 --> 00:00:39.400
رحمه الله تعالى وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فامرت المقداد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ للبخاري. عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه هذا هو

3
00:00:39.400 --> 00:01:09.400
ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو رابع الخلفاء الراشدين. واحد العشرة شرينا بالجنة رضي الله عنهم اجمعين. وزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وهو اول من اسلم من الصبيان من توفيق الله جل وعلا له

4
00:01:09.400 --> 00:01:32.150
انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي كفالته. فابو طالب ذو عيال كثير وهو فقير فاشار النبي صلى الله عليه وسلم على اعمامه بان يتكفل بعضهم في بعظ ولد ابي طالب

5
00:01:32.250 --> 00:01:52.250
فاخذ بعضهم بعض ولد ابي طالب. واخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه فكفله. فكان اول من اسلم من الصبيان رضي الله عنه. وكما تقدم لنا بالامس

6
00:01:52.250 --> 00:02:22.250
قوله جل وعلا فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا فلها زكريا مريم عليها السلام من توفيق الله جل وعلا لها انها في كفالة كانت في كفالة زكريا النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا اراد الله جل وعلا بعبده خيرا جعل

7
00:02:22.250 --> 00:02:52.250
مرتبطا برجل صالح. واذا اراد به غير ذلك ربطه برجل سوء. فالمرتبط بالرجل الصالح ينشأ باذن الله نشأة صالحة. والمرتبط برجل السوء والعياذ بالله ينشأ ومثله غالبا. ولذا كان علي رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان اول من

8
00:02:52.250 --> 00:03:12.250
اسلم من الصبيان رضي الله عنه. ولهذا يقول بعض العلماء رحمهم الله عن علي كرم الله وجهه. يعني كرم الله وجهه انه ما سجد لصنم رظي الله عنه. بعظ الصحابة اسلموا كبار وعبدوا

9
00:03:12.250 --> 00:03:32.250
اصنام قبل الاسلام علي رضي الله عنه اسلم وهو صغير. ما سجد ولا عبد الاصنام فلذا يقال عنه كرم الله وجهه وله امثال كثير من الصحابة رضي الله عنهم وصغار الصحابة الذين اسلموا صغارا ما

10
00:03:32.250 --> 00:04:02.250
عبدوا الاصنام ولا سجدوا لها عن علي ابن ابي طالب رظي الله عنه قال كنت رجلا آآ صيغة مبالغة من كثرة المذي والمذي ماء لزج ابيظ يخرج بسلاسة عند المداعبة او تحرك الشهوة او التفكير في الجماع او المخاطبة بلذة

11
00:04:02.250 --> 00:04:22.250
فكان علي رضي الله عنه يقول كنت رجلا مذا فاغتسل للمذي يظن انه من نوع المني ويغتسل له يقول حتى تشقق ظهري. الماء بارد والجو بارد وعند خروج اي نقطة من

12
00:04:22.250 --> 00:04:54.700
يقوم ويغتسل رضي الله عنه. واللي يخرج من الذكر انواع البول والمذي والوجه  والمني البول معروف نجس وناقظ للوضوء ويجب له الاستنجاء ويكفي الاستجمار استجمار بالحجر او بالمنديل او بالتراب ونحو ذلك مسح يكفي والاستنجاء الغسل

13
00:04:54.700 --> 00:05:24.700
كل ما افظل والجمع بينهما افظل من احدهما. ادناهما الاستجمار ثم الاستنجار ثم الجمع بين الاستجمار والاستنجاء. واذا استنجى المرء لا يلزم الا غسل مكان الخارج رأس الذكر مخرج البول والمذي هو ما عرفناه ماء لزج فيه لزوجة

14
00:05:24.700 --> 00:05:54.700
ابيض يخرج بسلاسة وهو ناقض للوضوء ويجب غسل مكان الخارج وغسل جميع الذكر عند بعض العلماء وغسل الانثيين الخصيتين مع الذكر عند بعضهم هو ناقض للوضوء وموجب للوضوء فقط. ولا يجب به غسل. والودي ماء ابيض

15
00:05:54.700 --> 00:06:27.400
يخرج عند الارهاق او التعب او الاحساس بالبرد احيانا يشبه الحليب في بياضه. وحكمه حكم البول ناقظ للوضوء ونجس ويجب الاستنجاء والاستجمار له ويجب الوضوء. فالثلاثة حكمه واحد تقريبا في نقض الوضوء. وفي النجاسة وفي وجوب الاستنجاء او الاستجمار

16
00:06:27.400 --> 00:06:57.400
المذي في غسل الذكر كله والانثيين. الثالث الرابع المني وهو الذي يخرج دفقا بلذة. سواء كان بجماع او احتلام او تذكر الجماع مع التفكر في ايه ؟ فيصير الانزال. والمني طاهر. وموجب للاغتسال. فهو في ذاته

17
00:06:57.400 --> 00:07:19.900
طاهر لان الله جل وعلا يخلق منه الولد. ولا يجب غسله الا من باب النظافة ازالة لزوجته وظهوره في الثوب. تقول عائشة رضي الله عنها كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه

18
00:07:19.900 --> 00:07:47.300
وسلم يابسا وانظحه رطبا. انظحه بالماء رطبا. تنظح وترش بالماء ولا تغسله فاذا كان يابس يكفي فيه الفرج فيزول. واذا كان رطب فتنظحه بالماء حتى تزول لزوجته ويزول وبيانه وهو طاهر وليس بنجس. يصيب الثوب او يصيب البدن هو طاهر

19
00:07:47.450 --> 00:08:17.450
ويجب له الاغتسال. وهو خروج المني يعتبر حدثا اكبر. لان الحدث نوعان الحدث الاكبر وهو الذي يوجب الغسل كخروج المني والجماع ولو بلا خروج مني والاحتلام اذا خرج والحيض والنفاس بالنسبة للمرأة وكذا اذا احتلمت المرأة وهي تحتلم كما يحترم الرجل كما قال

20
00:08:17.450 --> 00:08:37.450
المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم اذا رأت الماء يعني اذا خرج منها مني بالاحتلام فيجب عليها الاغتسال. والحدث الاصغر البول

21
00:08:37.450 --> 00:08:57.450
والغائط والريح ونحو ذلك مما ذكر من نواقض الوضوء. والنوم واكل لحم الجزور. فعلي رضي الله عنه يقول كنت رجلا من لا يعني كثير المذي. والمذي يخرج من الرجال ومن النساء. وبعض الرجال يكون

22
00:08:57.450 --> 00:09:18.400
جديد وكثير خروج المذي عند اي كلام او ملامسة او مداعبة او نحو ذلك يخرج وبعضهم اقل من ذلك ومثل هذا النسا كذلك. والنبي وعلي رضي الله عنه استحيا من النبي صلى الله عليه

23
00:09:18.400 --> 00:09:40.650
وسلم ان يسأله لانه يتعلق بالشهوة وفاطمة هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوج علي رضي الله عنهما تحيا ان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم لان خروج المذي هذا بالنسبة لعلي عند

24
00:09:40.650 --> 00:10:00.650
ملامسة فاطمة فاستحيا رضي الله عنه والحياء شعبة من الايمان. اذا لم يكن فيه ظرر على دين لان الحياء نوعان حيا ادبا لكنه ما يضر المرء في دينه وممكن ان يصل الى الحقيقة

25
00:10:00.650 --> 00:10:20.650
مع وجود الحيا واحيانا يكون الحياء مذموم وهو اذا ظر المرء في دينه استحيا عن اسئلته مثلا ما فضرته في دينه مثلا الفتاة تحيض فتستحي ان تسأل امها او تخبر امها

26
00:10:20.650 --> 00:10:40.650
وتستمر في الصلاة والصيام وتظن ان هذا آآ ينقطع مرضي ينقطع ولا يؤثر على صلاة او صيام. او مثلا تستحيي اذا جاءت الى النسك حج او عمرة فتستحي بان تقول لذويها من معها انها حائض فتطوف

27
00:10:40.650 --> 00:11:00.650
وهي حائض وطوفها وطوافها غير صحيح في هذه الحال. وتصلي وهي حائض. وهذا لا يجوز لان هذا من العبث الدين والعبادة والحياء الذي يمنع الانسان من فعل المكروه او فعل الحرام هذا حسن

28
00:11:00.650 --> 00:11:20.650
كما قال عليه الصلاة والسلام ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. اذا لم تستحي فاصنع ما شئت لان المرء اذا استحيا توقف عن بعض المكروهات والممنوعات حياء والذي لا

29
00:11:20.650 --> 00:11:40.650
يستحي والعياذ بالله لا يبالي بالحرام ولا بالمكروه ويفعل القبائح ولا يبالي بالناس. كنت رجلا مذا فامرت المقداد. المقداد ابن الاسود. الصحابة رضي الله عنهم اجمعين. امره ان يسأل النبي صلى الله عليه

30
00:11:40.650 --> 00:12:00.650
صلى الله عليه وسلم ان علي رضي الله عنه ما ذهب يسأل ابا بكر او يسأل عمر او يسأل عثمان الذين اكبروا منه سنا من الصحابة هذا الشيء يسأل المسؤول الاول عليه الصلاة والسلام المشرع للامة لكنه استحيا ان يجابهه

31
00:12:00.650 --> 00:12:20.650
هذا السؤال فامر المقداد ان يسأل وعلي حاضر كما جاء في بعض الروايات وكنت اسمع يسمع الجواب رضي الله عنه وهكذا ينبغي لطالب العلم اذا استحيا من شيء ما مثلا ان يأمر غيره بالسؤال ويسمع هو الجواب

32
00:12:20.650 --> 00:12:40.650
وينبغي للانسان العاقل كذلك اذا عرف ان من حضر يحب ان يعلم فقه مسألة من المسائل فيسأل عنها وان كان هو يعلمها ويعلم هذا الشيء لكنه يحب ان يتكلم المعلم عنها ليعلمها من يجهلها

33
00:12:40.650 --> 00:13:00.650
مثلا من الناس كما جاء جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الاسلام والايمان والاحسان وعن الساعة وعن امارات الساعة وغير ذلك من الامور ليعلمه الصحابة. قال عليه الصلاة

34
00:13:00.650 --> 00:13:30.650
والسلام هذا جبريل اتاكم يعلمكم امر دينكم. فامرت المقداد ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء. وفي رواية يغسل ذكره ويتوضأ. وفي رواية يغسل ذكره ويتوضأ ويغسل انثيه. فيه الوضوء. فدل هذا على ان

35
00:13:30.650 --> 00:13:55.650
ان المذي ناقض من نواقض الوضوء. وهذا هو السبب في ايراد المؤلف رحمه الله لهذا الحديث في نواقض الوضوء يقول متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم يقال واللفظ للبخاري امانة النقل من العلماء

36
00:13:55.650 --> 00:14:15.650
رحمهم الله يعني قد يكون الحديث مروي في الصحيحين لكن بينهما اختلاف بسيط ما يؤثر على المعنى فما يقول متفق عليه ويسكت يذكر لمن اللفظ هذا هل هو لفظ مسلم او لفظ البخاري او هذا اللفظ في

37
00:14:15.650 --> 00:14:35.650
غير الصحيحين مع انه مروي في الصحيحين بلفظ مختلف قليل وهكذا فامانة العلماء رحمهم الله في لنقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوية ويهتمون بهذا اهتماما بالغا. ففي هذا

38
00:14:35.650 --> 00:15:05.650
احكام كثيرة وفوائد عظيمة. اولا وجوب سؤال المسلم عما يشكل عليه من امر خلافا لما يفعله بعض اخواننا في هذا الوقت تجده يأتي للحج او يأتي للعمرة ويستمر في العمل على ما تمليه عليه نفسه ويرى انه صواب. فاذا انتهى الحج وبدأ الناس يتذاكرون قال والله انا فعلت كذا

39
00:15:05.650 --> 00:15:25.650
وانا فعلت كذا وانا فعلت كذا وانا ما تركت كذا وهكذا هذا لا يليق. وللمسلم يعبد الله على بصيرة وهذا الفرق بين المسلم واليهودي والنصراني. النصارى يعبدون الله على جهل وضلال. واليهود

40
00:15:25.650 --> 00:15:45.650
عندهم العلم ولم يعملوا به. والمسلم يعبد الله على بصيرة من امره. على هدى على نور يفعلها هذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر به وفعله الصحابة من بعده ويترك هذا لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه

41
00:15:45.650 --> 00:16:05.650
وحذر منه وهكذا ويميز بين الواجب وبين الركن وبين المستحب وبين المكروه وبين المحرم يكون على بصيرة اما النصارى فهم يتعبدون على جهل وضلال. عباداتهم ليست مبنية على شيء. واليهود عندهم العلم ولم يعملوا

42
00:16:05.650 --> 00:16:25.650
ولهذا قال بعض العلماء من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. ومن فسد من ففيه شبه من النصارى. فسؤال المسلم عما يشكل عليه من امر دينه واجب بامر الله

43
00:16:25.650 --> 00:16:45.650
جل وعلا وقوله فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. الانسان ما ولد متعلم واتقوا الله يعلمكم الله. اذا اتقيت الله وفقك الله وعلمك وارشدك وبصرك في دينك. واذا لم تتق الله هلكت وانه

44
00:16:45.650 --> 00:17:05.650
لا يجوز للانسان ان يترك ما يشكل عليه من امر دينه حيا. وان كان الحياء محمودا الا انه محمود في مواطن مذموم في مواطن. ثم ان الانسان المسلم العاقل والحمد لله ممكن ان يسأل عما يشكل عليه

45
00:17:05.650 --> 00:17:25.650
ولا يتجاوز الحياء. الصحابية جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله لا حياء في الدين. هل على المرأة من غسل اذا احتلمت وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا رأت الماء. قالت لها احدى امهات المؤمنين فضحتي النساء. يعني النساء يستحين

46
00:17:25.650 --> 00:17:45.650
ان ان يخبرن بانهن يحتلمن واستحيت ام المؤمنين من هذا السؤال لكن النبي صلى الله عليه وسلم اجاب المرأة سائلة بوضوح وبيان ولم يعنف عليها ولم يقل لها ما ينبغي لك ان تسألي مثل هذا السؤال؟ قال نعم اذا رأت الماء

47
00:17:45.650 --> 00:18:03.000
يعني اذا انزلت المني فتغتسل. حتى وان لم يكن جماع وان لم يكن عندها زوج. اذا احتلمت ومنكر الجمع بين الحيا والسؤال بان يأمر شخصا اخر او يطلب منه ان يسأل هذا السؤال ولا

48
00:18:03.000 --> 00:18:23.000
الزم ان يخبر حتى هذا الرجل يقول انا كذا وانا كذا لا يقول يا اخي انت ممكن ان تجرأ على المعلم تجرأ على اسأله عن هذا ترى يشكل على كثير من الطلاب. اسأل عن كذا ترى يشكل على كثير من الحاضرين. ولا يلزم ان يقول انا كنت كذا حتى

49
00:18:23.000 --> 00:18:50.650
فيسأل هذا وهو ما يشكل عليه ذلك لانه معروف عند حتى عند السائل انه ربما لا يشكل عليه ذلك لكنه اراد ان يعلم الناس هذا. فمثلا لو سأل واحد واحد من المتوكلين من الطلبة سؤال فقهي مثلا يعرف المعلم والشيخ بان هذا الطالب ما يخفى عليه هذا السؤال

50
00:18:50.650 --> 00:19:10.650
لكنه اراد ان يعلمه الحاضرون. فسأله قل علي رضي الله عنه فسأله دل على ان مهتم بالسؤال يتابعه. وجاء في بعض الروايات فسأله وانا اسمع. طلب منه ان يسأل فسأل وسمع علي

51
00:19:10.650 --> 00:19:30.650
الله عنه الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ودل على ان المذي حكمه حكم البول. لان فيه الوضوء وان البول نجس والمذي نجس وانه يلزم غسل ما اصابه من البدن او الثوب وانه جاء في

52
00:19:30.650 --> 00:20:00.650
الروايات يغسل ذكره وليس المراد السنج بل غسل للذكر لان الما له خاصية لانه عند تحرك شهوتي مثلا قد يطول زمن خروج المذي فاذا غسل المرء ذكره وانثيين التقلص وتوقف خروج المذي. وكذا يستحب بعض العلماء رش الازار

53
00:20:00.650 --> 00:20:20.650
عند الاستنجاء او السروال عند الاستنجاء حتى يبعد الوسوسة عن الرجل لو حصل ادرك رطوبة بعد قليل او كذا لو ما يقول هذا خرج بعد يكون هذا من الماء الذي رشه على سراويله ويؤخذ من هذا

54
00:20:20.650 --> 00:20:40.650
هذا صحة قبول خبر الواحد. يعني ان الرجل اذا اخبرك بامر شرعي ولا تتردد ولا تقول احضرني معك شاهد. المقداد اخبر النبي صلى الله عليه سأل النبي واخبر علي بان في

55
00:20:40.650 --> 00:21:00.650
كذا فقبل علي رضي الله عنه ان لم يكن يسمع وجاء في بعض الروايات انه امر غير غير آآ المقداد وجاء في بعض الروايات انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وممكن الجمع بينهم

56
00:21:00.650 --> 00:21:25.050
انه امر المقداد وامر غيره وقال في بعضها فسألت يعني اني طلبت من احد ان سأل النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الجواب وعن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاعا فزنة ضراب صيغة مبالغة من المذي بفتح الميم وسكون الذال

57
00:21:25.050 --> 00:21:46.700
وتخفيف الياء وفيه لغات. وهو ماء رقيق يخرج عند الملاعبة او تذكر الجماع او ارادته يقال مذي زيد مذي زيد يمضي مثل مظى مثل مظى يمضي يمضي مثل اعطى يعطي. فامرت فهو يأتي بالتخفيف والتشديد

58
00:21:46.800 --> 00:22:10.750
مذي ومذي المقداد وهو ابن الاسود الكندي ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي عما يجب على من امزى فسأله فقال فيه الوضوء متفق عليه واللفظ البخاري. وفي بعض الفاظه عند البخاري بعد هذا فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم

59
00:22:10.750 --> 00:22:30.750
في لفظ لمكان ابنته عندي وفي لفظ لمسلم لمكان فاطمة. وقع عند ابي داود والنسائي وابن خزيمة عن علي رضي الله عنه كنت رجلا مزاعا فجعلت اغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري وزاد في اللفظ للبخاري فقال اتوضأ اتوضأ

60
00:22:30.750 --> 00:22:55.750
واغسل ذكرك. وفي مسلم توضأ واغسل ذكرك. قالوا ما يفهم منها ان غسل الذكر بعد الوضوء لان الواو لا تقتظي الترتيب. يعني يغسل ذكره اول ثم يتوظأ. والاستنجاء لابد ان يكون قبل الوضوء

61
00:22:56.200 --> 00:23:16.200
وفي مسلم اغسل ذكرك وتوضأ. وقد وقعت وقد وقع اختلاف في السائل. هل هو المقداد كما في هذه الرواية؟ اما كما في رواية اخرى وفي رواية اخرى ان علي رضي الله عنه هو السائل وجمع ابن حبان بين ذلك بان علي رضي الله عنه امر

62
00:23:16.200 --> 00:23:36.200
اراد ان يسأل ثم سأل بنفسه الا انه تعقب بان قوله فاستحييت ان اسأل لمن كان ابنته مني دال على انه رضي الله لم يباشر السؤال فنسب فنسبة السؤال اليه في رواية من قال ان عليا سأل مجازا لكونه الامر بالسؤال

63
00:23:36.200 --> 00:23:59.750
دليل على ان المذي ينقض ينقض الوضوء ولاجله ذكره المصنف في هذا الباب ودليل على انه لا يوجب غسل وهو وهو اجماع ورواية توضأ واغسل ذكرك. لا تقتضي تقديم الوضوء. لان الواو لا تقتضي الترتيب. ولان لفظ رواية مسلم تبين المراد. واما اطلاق

64
00:23:59.750 --> 00:24:16.050
ازيك يا ريك؟ فهو ظاهر في غسل الذكر كله وليس كذلك الواجب غسل محل الخارج. وانما هو من اطلاق اسم اسم الكل على البعض. والقرينة ما علم من قواعد الشرع. وذهب البعض الى

65
00:24:16.050 --> 00:24:36.050
انه يغسله كله عملا بلفظ الحديث. وايده رواية ابي داود يغسل ذكره وانثيه ويتوضأ. وعنده ايضا فتغسل من فرجك وانثيينك وتوضأ للصلاة الا ان رواية غسل الاذين قد طعن فيها واوضحناه في حواشي ضوء النهار وذلك انها

66
00:24:36.050 --> 00:24:56.050
من رواية عروة عن علي وعروة لم يسمع من علي الا انه رواه ابو ابو عوانة في صحيحه من طريق عبيدة عن علي بن زيادة قال المصنف في التلخيص واسناده لا مطعن فيه فمع صحتها فلا عذر عن القبول بها. وقيل الحكمة فيه

67
00:24:56.050 --> 00:25:11.600
انه اذا غسله كله تقلص فبطل خروج المذي واستدل بالحديث على نجاسة المذي. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين