﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.350
السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة السلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:00:20.700 --> 00:00:38.150
الحديث السادس وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه سلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل. اغتسل المرأة. ان تغتسل المرأة بفضل الرجل

3
00:00:38.200 --> 00:00:56.350
او الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح. الحديث السابع الحديث السابع وعن وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة

4
00:00:56.400 --> 00:01:14.100
اخرجه مسلم ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت اني كنت جنبا. فقال ان الماء على يشنب وصححه الترمذي وابن خزيمة

5
00:01:14.500 --> 00:01:47.800
هذا للحديثان الاول يقول المؤلف عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مبهم وعادت اهل الحديث انه لا يقبلون الرواية عن رجل مبهم وهذا قبلوه لما لانه صحابي

6
00:01:48.550 --> 00:02:12.950
والصحابة رضي الله عنهم كلهم عدو استثنى منهم احد ولا ينظر في موضوع عدالتهم من عدمها كلهم عدول اذا روى الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما فانه مقبول

7
00:02:13.400 --> 00:02:40.950
سواء عرف هذا الصحابي او لم يعرف ثمان اهل الحديث تعرفوا على هذا الصحابي فقال بعضهم هو الحكم ابن عمرو وقيل هو عبد الله بن مغفل رضي الله عنهم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

8
00:02:41.600 --> 00:03:15.050
ان تصل المرأة بفضل الرجل او الرجل ان يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده يقول المؤلف رحمه الله ابن حجر واسناده صحيح خلافا لما قال عنه البيهقي رحمه الله

9
00:03:15.550 --> 00:03:38.200
ان فيه شيء وكلاء ابن حزم رحمه الله فهو فالمؤلف رحمه الله قال اسناده صحيح  اشارة الى ان ما قاله البيهقي وما قاله ابن حزم عن هذا الحديث لا يلتفت له

10
00:03:38.700 --> 00:04:09.850
اجماله صحيح نهى ان تغتسل المرأة بفضل الرجل. ظاهر هذا ان المرأة ان الرجل اذا بالماء وبقي فيه شيء فلا تغتسلوا به المرأة ولا ينافي ولا يمنع ان يغتسل به رجل اخر

11
00:04:10.500 --> 00:04:41.800
ولا يغتسل الرجل بفضل المرأة وترتسل به المرأة الاخرى وظاهر في ان المراد الاغتسال الاغتسال فهو اغتسال رافع للحدث الاكبر اما الجنابة بالنسبة للرجل او الجنابة او الحيض او النفاس بالنسبة للمرأة

12
00:04:42.800 --> 00:05:04.850
ولا يمنع الوضوء لان الحديث نصه في الاغتسال اذا ظاهر الحديث ان الرجل لا يغتسل بفضل المرأة والمرأة لا تغتسل بفضل الرجل لكن اذا اشتركا في الاناء اغترفا معا فلا مانع

13
00:05:05.450 --> 00:05:21.200
يعني من فرد به احدهما ثم جاء الاخر اشترك فلا مانع لانه جاء ان عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد

14
00:05:22.100 --> 00:05:42.200
اقول دع لي دع لي ويقول دعيني دعيني او كما قالت رضي الله عنها واغتسال الرجل والمرأة في اناء واحد لا مانع وانما الحديث يمنع ان يغتسل احدهما بفضل الاخر

15
00:05:42.800 --> 00:06:04.850
والمراد بفضل اخر ما بقي كل اناء من بعد اغتساله وليس المراد والله اعلم ما يتساقط من اعضاء الرجل او يتساقط من اعضاء المرأة لان اذا استعمل في رفع حدث

16
00:06:05.250 --> 00:06:32.400
ويكون طاهرا وليس بمطهر وانما المراد ما يبقى في الاناء هذا الحديث واضح في هذا ثم جاءنا حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بفظل ميمونة

17
00:06:33.350 --> 00:06:55.250
اخرجه مسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هذا حبر الامة وترجمان القرآن ولد قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد ناهب الاحتلام

18
00:06:55.650 --> 00:07:16.000
وهو شاب صغير وهو باقيه الامة وحظرها والحبر العالم ويقال له البحر يعني لكثرة علمه ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. دعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل

19
00:07:16.100 --> 00:07:43.650
وكان اية في تفسير كتاب الله جل وعلا وادراك لما فيه من الفقه والعلم رضي الله عنه وارضاه وكان يرجع اليه الاكابر من الصحابة رضي الله عنهم لفقهه وعلمه وكان عمر رضي الله عنه اذا جمع اهل الشورى من كبار الصحابة جمع معهم

20
00:07:43.950 --> 00:08:00.500
احضر معهم ابن عباس رضي الله عنه شاب لان النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو قد ناهز الاحتزام يعني ما كان يحتلم ولاية ابو بكر رضي الله عنه سنتين

21
00:08:01.650 --> 00:08:17.000
ما اربعة عشر سنة يعني ستة عشر سنة. يعني من بعد سبعة عشر سنة وكذا يحضر مع كبار الصحابة رضي الله عنهم يقول فكأن بعضهم وجد قال لنا اولاد مثل ابن عباس

22
00:08:17.900 --> 00:08:40.850
فلما يحضر عمر ابن عباس ولا يحظر اولادنا وجمعهم يوما لما علم عم مقالتهم جمعهم يوما من الايام وقال لهم ما تقولون في قول الله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح

23
00:08:41.100 --> 00:09:02.400
ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا السورة الى اخرها تكلم الصحابة رضي الله عنهم قالوا الله جل وعلا امر رسوله انه اذا حصل هذا الشيء يكثر من الاستغفار والتسبيح

24
00:09:03.450 --> 00:09:24.450
قال اهكذا تقول ابن عباس يقول علمت انه احضرني ليريهم فقلت لا. ما اقول هذا قال ما تقول؟ قال في هذه السورة مع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم اجله

25
00:09:25.300 --> 00:09:48.500
اخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بدنو اجله يقول اذا حصل هذا فقد انتهت مهمتك. فسبح بحمد ربك واستغفره. انتظر وصل اجلك فهيأ للرحيل فقال والله ما اعلم منها الا ما تقول. يقول عمر رضي الله عنه

26
00:09:49.450 --> 00:10:11.900
عند ذلك قنع الصحابة رضي الله عنهم وعرفوا فضله وفقهه وعلمه رضي الله عنه وارضاه وتوفي في الطائف رضي الله عنه بعدما كف بصره في اخر حياته على ثمان وستين من الهجرة

27
00:10:12.200 --> 00:10:31.650
يعني يكون عمره واحد وسبعين لانه قبل الهجرة بثلاث سنوات ولادته رضي الله عنه وارضاه ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات وتوفي عام ثمان وستين ثلاث سنوات مع ثمان وستين وواحد وسبعين رضي الله عنه وارضاه

28
00:10:32.350 --> 00:10:56.750
وكان اية في العلم كل يرجع اليه اهل التفسير واهل الحديث واهل الفقه واهل الادب واهل الشعر واهل البلاغة واهل الفصاحة وكل صاحب علم يجد عند ابن عباس رضي الله عنه بغيته

29
00:10:57.350 --> 00:11:26.650
يقول ابن عباس كان يغتسل بفضل ميمونة ميمونة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها زوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة يعني ايه في العمرة التي قاضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة لما صدوه في السنة السادسة جاء في

30
00:11:26.650 --> 00:11:53.400
سنة السابعة واعتمر عليه الصلاة والسلام وتزوج ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وارضاها. وهي خالة ابن عباس اخت امه رضي الله عنهما خالة ابن عباس وكثيرا ما يأخذ العلم من النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الى بيت خالته ميمونة

31
00:11:53.750 --> 00:12:12.050
رضي الله عنها وتوفيت رضي الله عنها سنة احدى وستين من الهجرة زوجها النبي صلى الله عليه وسلم السنة السابعة والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في اول السنة الحادية عشرة

32
00:12:12.500 --> 00:12:37.500
فكأنها بقيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم خمسين سنة. رضي الله عنها وارضاها كان يغتسل بفضل ميمونة. هذا ظاهره انه يخالف الحديث السابق الحديث الاول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اغتسال احد

33
00:12:37.700 --> 00:12:59.300
الرجل او المرأة من فضل اخر وهنا كان يغتسل بفضل ميمونة رواه مسلم. والحديث في صحيح مسلم ولاصحاب السنن واذا قيل اصحاب السنن فالمراد بهم السنن الاربع الترمذي وابو داوود والنسائي وابن ماجه

34
00:12:59.650 --> 00:13:22.150
رضي الله عنهم ورحمه ولاصحاب السنن اذا اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في كفنة. الجفنة  مثل القصعة الا انه كبيرة الجفنة يكون فيها الماء ويكون فيها الطعام

35
00:13:23.100 --> 00:13:55.650
ويوضع فيها الطعام وتقدم للاكلة في جفلة وجاء ليعتسل منها. ظاهر في انه اراد ان يغتسل بالماء الذي في الجفنة فقالت يعني هذه ام المؤمنين قالت اني كنت جنبا. يعني اغتسلت من هذه الجفنة وانا جنب. والمراد والله اعلم الذي لا ينصرف الى

36
00:13:55.650 --> 00:14:14.950
وانها كانت تغترف ما كانت تسقط في جفنة او تنزل في الجفنة. وانما كانت تغترف من هذه الجفنة وتغتسل اني كنت والجنب هو من اصابته جنابة وكلمة جنب تطلق على الرجل

37
00:14:15.400 --> 00:14:42.450
وعلى المرأة وعلى الاثنين وعلى الجمع كل يقال له جنب. هؤلاء جنب وهذان جنب وهذا جنب. وهذه المرأة جنب اني كنت جنبا كانها تقول انا فشلت من هذه الجفنة وانا جنب

38
00:14:42.800 --> 00:15:08.400
وانت نهيت عن اغتسال الرجل بفضل المرأة. يعني قول ام المؤمنين اني كنت جنبا كل هذا على ان هذا الحديث بعد الحديث السابق لانها ما كانت لسانها النبي صلى الله عليه وسلم او تمنعه من ان يغتسل من هذه الجفنة الا انها علمت

39
00:15:08.450 --> 00:15:26.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اغتسال الرجل بفضل المرأة وقالت كنت جنوبا وقال ان المال يجنب الماء لا يكون جنب. انت جنب واغتسلت منه والماء لا يضره

40
00:15:27.300 --> 00:15:50.050
الماء اذا اغتسل منه الجرب ما يكون الماء جنب الماء الباقي على طهوريته وصححه الترمذي وابن خزيمة. صححه الترمذي وابن خزيمة هذه الرواية. رواية عن في السنن واما ما رواه الاول اول الحديث فهو في صحيح مسلم

41
00:15:51.150 --> 00:16:17.300
اذا ماذا نقول في الحديثين؟ الاول نهي والثاني فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل يقدم نهيه او نقدم فعله يقول لا كلاهما مقبول لكن الحديث الثاني فيه ما يدل على انه بعد الحديث الاول

42
00:16:18.050 --> 00:16:44.300
فيكون حينئذ ناسخ للحديث الاول او قال وهو الاقرب والله اعلم. ان النهي الاول نهي تنزيه لان النهي نوعان نهي توجيه ونهي تحريم ناحية توجيه الاولى اجتنابه لكن لو وقع فيه الانسان فلا يعثم

43
00:16:45.350 --> 00:17:12.600
والنهي نهي التحريم يجب على الانسان ان يمتنع منه لانه حرم ويقال هذا نهي تنزيه وهذا نهي تحريم. فالاولى ان يحمل النهي الاول على نهي التنزيه والثاني على الجواز او قالوا ان الثاني ناسخ

44
00:17:12.700 --> 00:17:31.250
للاول لان في الثاني ما يدل على انه بعد الاول لقولها رضي الله عنها اني كنت جنبا ودل على ان الرجل والمرأة اذا اغتسلا معا فلا حرج. ولا نهي لا تنزيه ولا تحريم

45
00:17:31.950 --> 00:17:55.550
وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ورده على ام المؤمنين دل على انه يجوز ان تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل فظل المرأة وبعض الفقهاء رحمهم الله قال يلا اتصل تغسل المرأة بفضل الرجل

46
00:17:55.850 --> 00:18:21.350
ولا يغتسل الرجل بفضل المرأة والله والله اعلم ان الحكم سواء لان النهي في الحديث السابق لا تغتسل المرأة ولا الرجل ولا الرجل من هول المرأة ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ام المؤمنين رضي الله عنها

47
00:18:22.700 --> 00:18:43.250
فعرضنا ان النهي الاول كان نهي توجيه وان لم يكن له توزيها فانه نسخ بالحديث الثاني وان كان نهي توجيه فهو باقي. ان الاولى ترك ذلك. الاولى الا تغتسل المرأة بظل الرجل ولا الرجل من فضل المرأة

48
00:18:43.700 --> 00:19:09.150
لكن اذا اغتسل فلا حرج والماء طهور  مفردات الحديث بفضل الرجل اي بالماء الذي يفظل عن غسل الرجل بفضل المرأة اي بالماء الذي يفظل عن غسل المرء غسل المرأة عنها في الاناء وليس الماء الذي يتساقط من اعضائها

49
00:19:09.150 --> 00:19:34.050
وعرفنا سابقا ان الماء المتساقط من اعضاء من يتوضأ او يغتسل يعتبر طاهرا وليس بطهور يعني في ذاته وليس مطهر لانه قد رفع به حدث. وخاصة الغسلة الاولى. واما الغسلة الثانية

50
00:19:34.050 --> 00:20:00.300
والثالثة فانها طهور لكن يكره استعماله الا عند الحاجة وليغترفا جميعا اي وليأخذ من الاناء معا البحث الرجل المبهم في هذا الحديث قيل هو الحكم بن عمرو وقيل عبدالله بن المغفل وقد تكلم البيهقي في هذا الحديث وتكلم فيه ابن

51
00:20:00.450 --> 00:20:15.700
ابن حرام البيهقي وابن حزم كل واحد تكلم فيه من ناحية لكن رد عليه ابن حجر رحمه الله. نعم. وتكلم فيه ابن حزم فقال البيهقي ان في معنى ان في معنى

52
00:20:15.700 --> 00:20:34.000
نظرا لابهام الصحابي وقال ابن حزم ان احد الرواة ضعيف وقد رد قول البيهقي وهو كونه في معنى المرسل ان ابهام الصحابي لا يضر لان الجهل الجهل بالصحابي لا يعذرهم لان الصحابة رضي الله عنهم كلهم موجودون

53
00:20:34.650 --> 00:20:51.500
بخلاف الجهل بالتابعي او من بعده فلا يقبل الحديث. حتى يعرف نعم لان لان الصحابة كلهم عدول عند المحدثين. وانما ظعف ابن حزم هذا الحديث بان الذي رواه عن حميد بن عبد الرحمن الحميري

54
00:20:51.500 --> 00:21:15.100
هو داوود الحديث يقول الراوي فيه الراوي غير الصحابي الصحابي لا اشكال فيه. لكن الراوي بعده هذا فيه ضعف ورد عليه بان هذا الاسم انطلاق على اثنين احدهما ثقة والاخر ليس بذاك

55
00:21:15.150 --> 00:21:35.100
وان هذا من رواية الثقة والفارق بينهم الاب ابو هذا غير ابي هذا وان كان الاسم واحد. نعم فظنه ابن حزم داوود ابن يزيد الاودي وهو ضعيف لكن الذي رواه هو داوود ابن عبد الله الاودي داوود ابن زيد وداؤود ابن

56
00:21:35.100 --> 00:21:50.550
عبد الله داوود ابن الوزير ظعيف وداوود ابن عبد الله ثقة وابن حزم ضعفه يقول انه من رواية يداود ويظن انه داوود ابن يزيد. بينما هو مصرح به في بعض السنن لان

57
00:21:50.550 --> 00:22:11.600
ابن عبد الله ويزيد ابن عبد الله ثقة نعم وهو ثقة وقد صرح باسم ابيه. وهذا يعطينا اهتمام رواة الحديث رضي الله عنهم ورحمهم وجزاهم الله عنا وعن السنة خير الجزاء يمحصون. اذا كان هذا راوي يزيد

58
00:22:11.950 --> 00:22:27.800
اه داوود ابن يزيد او داوود ابن عبد الله نعوذ بن يزيد غير مقبول. فيها ضعف ابن عبد الله مقبول وابن حزم يقول هذا من رواية داوود وداوود اثنين ليس بواحد

59
00:22:28.100 --> 00:22:43.800
وهو حمله على الضعيف وهو معه من رواية الثقة. لانه جاء مصرحا باسمه في بعض السنن. نعم وقد افاد الحديث النهي عن اغتسال الرجل بالماء الذي يفظل عن غسل المرأة

60
00:22:44.000 --> 00:23:00.200
والنهي عن اغتسال المرأة بالماء الذي يفظل عن غسل الرجل الا ان هذا الذي افضل في العلا. نعم الا ان هذا النهي معارض معارض معارض بحديث ابن عباس الاتي عقبة هذا عقب هذا الحديث

61
00:23:01.300 --> 00:23:23.900
اما اغتراف المرأة والرجل معا من الاناء فيصرح الحديث بجوازه. هذا لا اشكال فيه اذا اجتمعوا يغتسلون اذا اجتمع الزوج والزوجة يغتسلان من اناء واحد فلا بأس وكما جاء عن عائشة انها تقول كنت اغتسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد

62
00:23:24.050 --> 00:23:50.450
نعم. مفردات الرجل ان يرى من زوجته كل شيء. ولها ان ترى منه كل شيء. هن لباس لكم وانتم لباس لهم. نعم. مفردات الحديث السابع. وعن ابن عباس هو عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم فابوه العباس ابن عبد المطلب

63
00:23:50.450 --> 00:24:04.750
والعباس رضي الله عنه له اولاد كثر. لكن اذا قيل ابن عباس فلا تنصرف الا على عبد الله وعبدالله رضي الله عنه اخر حياته كان في الطائف رضي الله عنه

64
00:24:05.450 --> 00:24:21.500
ولد قبل الهجرة بثلاث سنين. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم ان يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل. والتأويل والتفسير وتوفي بالطائف سنة ثمان وستين بعد بعد ان كف بصره

65
00:24:22.400 --> 00:24:44.500
ميمونة هي ام المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ذي القعدة. سنة سبع وتوفيت سنة احدى وستين ولاصحاب السنن اي من طريق ابن عباس كما اخرجه البيهقي زوجها صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة في السنة السابعة

66
00:24:44.750 --> 00:25:10.800
وفتح مكة كان في السنة الثامنة. وصلح الحديبية كان في السنة السادسة زوجها صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة وتوفي عليه الصلاة والسلام في اول السنة الحادية عشرة وهي توفيت رضي الله عنها سنة احدى وستين من الهجرة. رضي الله عنها

67
00:25:11.700 --> 00:25:37.200
الجفنة اناء كالقصعة لا يجنب لا تصيبه الجنابة البحث رواية مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما جاءت عن طريق عمرو بن دينار بلفظ قال وعلمي والذي يخطر على ابالي ان ابا الشعثاء اخبرني ان ابن عباس اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة

68
00:25:37.350 --> 00:25:58.450
وقد لعل هذا الحديث قوم بهذه التردد لكنه قد ثبت ابن عباس رضي الله عنه يحرص على ان يتعرف على افعال النبي صلى الله عليه سلم في داخل بيته في الاشياء التي لا يطلع عليها او لا يطلع عليها الا امهات المؤمنين فيسأل خالته

69
00:25:59.000 --> 00:26:22.200
وكان يبيت احيانا عند خالته وهو شاب صغير حتى يطلع على اعمال النبي صلى الله عليه وسلم ليرويها للام رضي الله عنه وارضاه وبات ليلة عند خالته والنبي صلى الله عليه وسلم راقد ثم قام الى شن فتوضأ وضوءا خفيفا فتبعه ابن عباس

70
00:26:22.800 --> 00:26:41.150
فتوضأ مثل وضوءه ثم صف يصلي عليه الصلاة والسلام فجاء ابن عباس وصف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بيده وجعله عن يمينه لان المأموم يكون على يمين الامام

71
00:26:41.500 --> 00:27:01.500
ولكنه قد ثبت عند الشيخين بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كان يغتسلان من اناء واحد لكن رواية الشيخين هذه لا تعارض حديث الرجل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم السابق لانه يحتمل انه ما كان

72
00:27:01.500 --> 00:27:22.300
معا فلا تعارض وقوله ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة الحديث فانه افاد معارضة حديث الرجل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم. وانه يجوز غسل غسل الرجل بفضل المرأة

73
00:27:22.300 --> 00:27:44.700
فاما ان يكون النهي قد نسخ ويدل لهذا قول قول التي اغتسلت في الجفنة من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم حينما ليغتسل منها اني في هذه العبارة تدل على انه كان متأخر لانها كأنها تقول انت نهيت يا رسول الله عن ان يغتسل الرجل بفضل

74
00:27:44.700 --> 00:28:06.800
تراه هذا قد اغتسلت به وانا جنب  اني كنت جنبا اي وقد اغتسلت منها وقد نهيت ان يغتسل الرجل بفضل بفضل المرأة واما ان يحمل النهي على التنزيه ما يفيده الحديث الاول يجوز للرجل ان يغتسل بفضل المرأة

75
00:28:07.000 --> 00:28:21.200
الثاني ويجوز للمرأة ان تغتسل بفضل الرجل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين