﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال

2
00:00:20.200 --> 00:00:39.450
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحت كل كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقلوه رواه ابو داوود والترمذي وضعفاه ولاحمد عن عائشة رضي الله عنها ونحوه وفيه راو مجهول

3
00:00:39.500 --> 00:00:59.500
هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحت كل لشعرة جنابة. تحت كل شعرة جنابة. وذلك ان الجنابة تعم البدن

4
00:00:59.500 --> 00:01:29.500
كله. ولذا امر المسلم بعد الجنابة ان يغسل بدنه كله في الجماع تعم البدن كله. ولذا امر بغسل جميع البدن. والزاني اذا جلد يعمم الجلد على جميع بدنه. ويتجنب الاشياء التي تتضرر

5
00:01:29.500 --> 00:01:59.500
من الضرب كالوجه مثلا وان لا يعمم الجلد مثل ما ذاق من لذة الحرام يذوق العقاب. فأخبر صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ان كل اجزاء البدن تعمها الجنابة ليست كاعظاء الوضوء محدودة وما زاد عنها اذا كان على سبيل التبرد او النظافة

6
00:01:59.500 --> 00:02:29.500
فلا بأس واما اذا كان على سبيل المغالاة والغلو فلا يجوز. ان تحت كل شعرة جنابة فغسلوا الشعر. اغسلوا الشعر حتى يطهر من الجنابة. وانقوا البشر نظفوا واوصلوا الماء الى البشرة. والبشر جمع. بشرة وبشرة وبشرة تجمع

7
00:02:29.500 --> 00:02:59.500
على بشر وانقل بشر يعني انقوا البشرة في جميع اجزاء البدن. يقول رواه ابو داوود الترمذي وضعفا يعني ابو داوود والترمذي رحمهم الله ظعفا هذا الحديث اذ قالوا هذا الحديث ضعيف. قالوا ننقله لكم ونحن نرى ظعفه. من باب تدوين العلم

8
00:02:59.500 --> 00:03:29.500
وما جاء ويسجل على الحديث ما يريانه رحمة الله عليهما. وسيأتينا ولاحمد رواية وحديث اخر رواه الامام احمد في المسند عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها والحديث الاول عن ابي هريرة نحوه يعني مثل حديث ابي هريرة وفيه في رواية في حديث احمد

9
00:03:29.500 --> 00:03:59.500
راو مجهول. ما يدرى من هو. فالعلماء رحمهم الله واهل الحديث يبينون كل ما هو مبين لقوة الحديث او ظعفه او قبوله او رده. رحمة الله عليهم. ما ينقل لنا الحديث ويسكتون عليه ان هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه فيه رواة والرواة يختلفون

10
00:03:59.500 --> 00:04:19.500
فيه راوي مجهول وفيه راوي ضعيف وفيه راو ليس بذاك. رحمة الله عليهم كما سيأتينا. يقول ليس بذاك يعني ما يعتمد عليه وانا ما اجرحه ما اقول فيه انه كذاب او ضعيف الحفظ او كذا او كذا اقول ليس بذاك

11
00:04:19.500 --> 00:04:49.500
لما ضعف ابو داوود والترمذي الحديث الاول. قالوا لانه من رواية الحارث ابن وجيه. قال ابو داوود حديثه منكر وهو ضعيف. يعني هو نفسه ضعيف. وقال الترمذي لا نعرفه الا من حديث الحارث. وهو شيخ ليس بذاك. يقول ما نعرف هذا الحديث

12
00:04:49.500 --> 00:05:08.500
الا من رواية الحارث والحارث شيخ يعني يروي الاحاديث لكنه ليس بذاك ما يعتمد عليه كثيرا رحمة الله عليه وهو شيخ ليس بذاك. ليس بكذاب ولم يكن ليس من رواة الحديث بل هو من رواة الحديث

13
00:05:08.550 --> 00:05:28.550
هو شيخ لكن ليس بذاك. وقال الشافعي هذا الحديث ليس بثابت. يعني ما جاء بسند يعتمد عليه. وقال البيهقي انكره اهل العلم بالحديث ما قبلوه. مثل البخاري وابي داوود وغيرهما

14
00:05:28.550 --> 00:05:48.550
انكروه واما حديث عائشة الذي بنحوه عند الامام احمد رحمه الله ففيه راو مجهول مجهول واحد في الوسط ما يدرى من هو. لا يحكم عليه بقوة ولا بضعف ولا بظبط ولا وظع ولا

15
00:05:48.550 --> 00:06:08.550
مجهول يحتمل انه راو يعتمد عليه ويحتمل انه راو لا يعتمد عليه بشيء. فلذا توقفوا في قبول الحديث. والحديث ما اتى بحكم جديد يعتمد عليه في هذا الحديث فقط؟ لا. وان

16
00:06:08.550 --> 00:06:28.550
هذا اسباغ والاسباغ مأمور به شرعا وارد في احاديث كثيرة. والعناية في تعميم الغسل للبدن والنبي صلى الله عليه وسلم قال في العضو ويل للاعقاب من النار. ولما رأى في قدم رجل

17
00:06:28.550 --> 00:06:48.550
من قدر الدرهم لمعة لم يصبها الماء قال له ارجع فتوضأ وعاد صلاتك. فهذا الحديث فيه دلالة ان ثبت على المبالغة والاسباغ والاهتمام بما تحت الشعر. وان لم يثبت هذا الحديث

18
00:06:48.550 --> 00:07:08.550
قد جاء معنى في احاديث كثيرة ومعلومة من الدين. بالاسباغ بالفظو وتفقد اعضاء الوضوء وجاء في تقليم الاظفار والاعتناء بها لان الاظفار اذا طالت ربما يبقى ما تحتها ما يصله

19
00:07:08.550 --> 00:07:38.550
او يتراكم الوسخ تحت الاظافر وهذا الوسخ مع الظفر يمنع وصول الماء الى ما تحت فالعناية والاهتمام باسباغ الوضوء جاء في احاديث كثيرة دالة على هذا الحمدلله والا فلا يسوغ لنا ان نعتمد في ديننا في امر لم يرد الا في هذا مثلا

20
00:07:38.550 --> 00:07:58.550
في حديث ضعيف لان العناية بالدين ما تجعلنا ما نقبل الا ما ثبت عن النبي صلى الله الله عليه وسلم. والا فاذا اخذ حكم جديد في حديث ليس بثابت قد يكون من باب البدعة. والنبي

21
00:07:58.550 --> 00:08:18.550
صلى الله عليه وسلم يقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه ما ورد ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فالعناية في ثوابت الدين في احاديث صحيحة. واما الاحاديث الضعيفة او التي لا يعتمد عليها فلا

22
00:08:18.550 --> 00:08:38.550
يصلح ان يؤخذ بها مثل صلاة التسابيح. صلاة التسابيح لكونها ما وردت في احاديث قوية صحيحة ردها كثير من العلماء رحمهم الله قالوا ما ينبغي له ان يصليها لانه قد وسع الله على المرء في نوافل العبادة كثير والحمد

23
00:08:38.550 --> 00:08:58.550
لله. ثابتة في السنة الصحيحة. وعبادة يؤتى بها مبنية على حديث ضعيف فقط ما يصلح ان يعتمد عليها ولا نأخذ ديننا باحاديث ضعيفة والحمد لله. فلذا رد كثير من العلماء رحمهم الله صلاة التسابيح وان كان الصلاة

24
00:08:58.550 --> 00:09:18.550
وان كانت نافلة وان كانت اكثر ما فيها التسبيح والتسبيح وارد في الصلوات لكن لكونها على صفة مخصوصة لم الا في هذه الصفة وورودها في هذه الصفة لا يعتمد عليه ردها العلماء رحمهم الله. واما مثل هذا الحديث

25
00:09:18.550 --> 00:09:38.550
وامثاله فهذا دلالته على شيء معروف من الدين. وهو الاسباغ والعناية بغسل البدن بعد الجنابة والعناية بغسل اعضاء الوضوء عند الوضوء. اقرأ. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول

26
00:09:38.550 --> 00:09:58.550
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر لانه اذا كان تحته جنابة فالاولى فيه ففرع ففرع غسل الشعر على الحكم بانها تحت كل شعرة جنابة وانقل بشرة رواه ابو داوود

27
00:09:58.550 --> 00:10:18.550
والترمذي وضعفاه لانه عندهما من روايات الحارث ابن وجيه بفتح الواو فتيه مثناة تحتية قال ابو داوود ومنكر وهو ضعيف. وقال الترمذي غريب لا نعرفه الا من حديث الحارث. وهو شيخ ليس بذاك. وقال الشافعي هذا الحديث

28
00:10:18.550 --> 00:10:38.550
ثابت وقال البيهقي انكره اهل العلم بالحديث البخاري وابو داوود وغيرهما. ولكن في الباب من حديث علي رضي الله عنه مرفوعة من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به علي رضي الله عنه يقول من ترك موضع شعرة من جنابة

29
00:10:38.550 --> 00:10:58.550
ان لم يغسلها فعل به كذا وكذا. جاء في جميع رواياته فعل به كذا وكذا. وفي بعضها في النار. فهذا حديث اقوى مع انه يروى مرفوعا ويروى موقوف. ورواية الموقوف ما ترد حتى لو كان موقوف. لان مثل هذا اذا

30
00:10:58.550 --> 00:11:18.550
قاله الصحابي ولو نسبه الى نفسه فهو مقبول. لانه مما لا مجال للرأي فيه. ويقال هذا رأي صحابي ان قول الصحابي رضي الله عنه حصل له من العقوبة كذا وكذا او عوقب بكذا وكذا هذا ما يقوله من عند نفسه وانما يقوله

31
00:11:18.550 --> 00:11:37.250
بسماع من النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث علي هذا ولهذا يقول من اجل هذا عاديت شعري يقول علي رضي الله عنه عاديت شعري يعني ما اتركه يطول يستر علي البشرة اجزه واحلقه

32
00:11:37.600 --> 00:11:57.600
من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا. فمن ثم عاديت رأسي فمن ثم عاديت رأسي ثلاثا ثلاث مرات يقول فمن ثم عاديت رأسي عاديت رأسي فمن ثم عاديت رأسي. يعني بازالة الشعر التي عليه

33
00:11:57.600 --> 00:12:18.400
وكان يجزه واسناده صحيح كما قال المصنف لكن قال ابن كثير في الارشاد ان حديث علي هذا من رواية عطاء ابن السائب وهو وسيء الحفظ وقال النووي انه حديث ضعيف قلت وسبب اختلاف الائمة في تصحيحه وتضعيفه ان عطاء ابن السائب اختلف

34
00:12:18.400 --> 00:12:38.400
وفي اخر عمره فمن روى عنه قبل اختلاطه في روايته عنه صحيحة. ومن روى عنه بعد اختلاطه في روايته عن وضعيفة حديث علي هذا اختلفوا هل هو ضبط العلماء رحمهم الله يقولون رواية فلان عن فلان قبل الاختلاط صحيح

35
00:12:38.400 --> 00:12:58.400
وروايته عنه بعد الاختلاط غير صحيحة لانه لما كبر ساء حفظه وحصل عند اختلاط فما يظبط الحديث؟ قالوا من روى عنه قبل اختلاطه فروايته صحيحة. ومن روى عنه بعد الاختلاط في رواية غير

36
00:12:58.400 --> 00:13:18.400
علي انه الشيخ قد اختلط عليه العلم ونسي وتشابهت عليه الامور فلا يقبل. ويؤرخون متى طلب العلم فلان على فلان سنة كذا هذا قبل الاختلاط مثلا مقبول متى روى عنه قالوا سنة كذا مثلا التقى به واخذ عنه

37
00:13:18.400 --> 00:13:32.950
سنة كذا قالوا هذا بعد الاختلاط لا يقبل. رحمة الله عليهم. نعم وحديث علي هذا اختلفوا هل رواه قبل الاختلاط او بعده؟ فلذا اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه والحق الوقوف عن

38
00:13:32.950 --> 00:13:52.950
وتضعيفه حتى يتبين الحال فيه. وقيل الصواب وقفه على علي رضي الله عنه. والحديث دليل على انه يجب غسل البدن في الجنابة ولا يعفى عن شيء منه الا وهو اجماع الا المضمضة والاستنشاق ففيهما خلاف. وقيل يجب ان

39
00:13:52.950 --> 00:14:12.950
ما يترك عن شيء يعني في حالة تمكن من الغسل. اما في حال عدم التمكن لمرظ او لقلة الماء وعدم وجود الماء فيكفي عن هذا التيمم والحمد لله. نعم. وقيل لا يجب ان لحديث عائشة الذي تقدم وميمونة وحديث

40
00:14:12.950 --> 00:14:32.950
وايجابهما هذا غير صحيح ولا يقاوم ذلك. واما انه صلى الله عليه وسلم توضأ توضوءه للصلاة ففعل ففعل لا على الايجاب الا ان يقال انه بيان لمجمل فان الغسل مجمل في القرآن بينه فعله صلى الله عليه وسلم ولاحمد

41
00:14:32.950 --> 00:14:52.950
عن عائشة ونحوه وفيه راو مجهول لم يذكر المصنف الحديث في الترخيص ولا عن ولا عين من فيه وان كان فيه مجهول فلا تقوم به حجة وحديث الباب عدد عدتها سبعة عشر. وهذا اخر حديث في كتاب

42
00:14:52.950 --> 00:15:08.971
باب الغسل وحكم الجنب. والباب القاتل ان شاء الله لابد تيمم. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين