﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطاني. لكن صوب الدار قطني ارسال

3
00:00:40.250 --> 00:01:04.850
وللترمذي عن ابي ذر نحوه وصححه هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء وان لم يجد الماء عشر سنين. الصعيد

4
00:01:04.950 --> 00:01:32.150
ما تصاعد على وجه الارض. ما كان فوق الارض. ما كان مباشر يعني اعلى الارظ من رمل او تراب او جبل او فراش او مركوب او نحو ذلك. وضوء المسلم وضوء غير كلمة وضوء. وضوء بالفتح ما يتوضأ به. ما يتطهر

5
00:01:32.150 --> 00:02:01.650
وبه مما او تراب  والوضوء بالظم وظوء الفعل تقول مثلا ما هذا التراب الذي في الصحن يقول لك هذا وضع اذا رأيت شخصا يضرب بيديه التراب. تقول ماذا يفعل هذا؟ ما هو هذا الفعل؟ تقول وضوء ماء

6
00:02:01.650 --> 00:02:21.650
في قنا تقول ما هذا الماء؟ يقول لك وضوء. يعني هذا نتوضأ به شخص يغسل وجهه ويديه قل ماذا يفعل هذا؟ تقول هذا وضوء بالظم. فالفعل يقال له وضوء. والماء او التراب

7
00:02:21.650 --> 00:02:53.650
الذي يتطهر به يقال له وظوا ولهذا قال هنا الصعيد وضوء. وضوء المسلم يعني هذا طهور للمسلم خاصة اليهودي والنصراني ما يعتبرونه وليس لهم حق التيمم فهو من خصائص هذه الامة اما خص الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. كما في قوله صلى الله عليه

8
00:02:53.650 --> 00:03:13.650
وسلم واعطيت خمسا وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. وان لم يجد الماء عشرا قال العلماء رحمهم الله ليس المراد بعشر سنين التحديث. يعني لو لم يجد الماء احد عشر سنة الحسنة الحادية عشر

9
00:03:13.650 --> 00:03:43.650
ما يكفيه لا وانما المراد التكفير يعني وان طال زمن فقده للماء. فاذا وجد فليتق الله يعني يتقرب الى الله جل وعلا وليمسه بشرته ما يتركه قد ظفر به ووجده. وانما يمسه بشرته. يعني يتوضأ به او يغتسل به ان كان عليه جنابة من قبل

10
00:03:43.650 --> 00:04:12.700
البزار وصححه ابن القطان. ولكن صوب الدار قطني ارساله. الارسال الحديث المرسل هذي من من العلوم التي تعرف بالمصطلح مصطلح الحديث. يقال مرسل موقوف مرفوع معضل ضعيف حسن صحيح الى اخره اوصاف للاحاديث والمرسل ما هو

11
00:04:12.800 --> 00:04:32.800
هو الذي يرويه التابعي عن عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي يرويه التابعي عن النبي معلوم التابعي ما لقى النبي صلى الله عليه وسلم. يرويه عن النبي فلذا ليس من الاحاديث المقبولة لانه لو كان

12
00:04:32.800 --> 00:04:52.800
الذي بين التابع والنبي صلى الله عليه وسلم صحابي لقلن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول لكن محتمل ان التابع رواه عن تابعي مثله. والتابعي مثله رواه عن تابعي عن صحابي مثلا ما يدرى. فلذا يعتبر المرسل

13
00:04:52.800 --> 00:05:22.800
من الاحاديث غير المقبولة. الا اذا قويت باحاديث اخرى او بروايات اخرى. المرسل الذي يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والتابع والتابعين رحمة الله عليهم على من صلح منهم فيهم الصالح وفيهم الفاسق. وفيهم الفاجر وفيهم من اذى وفيهم من تسلط على الصحابة رضي الله عنهم. ومن

14
00:05:22.800 --> 00:05:52.800
متابعين الحجاج ابن يوسف ومن التابعين عمرو سعيد بن عمرو المسمى الذي فتك باهل المدينة واهل مكة وغيرهم كلهم رأوا من التابعين رأوا الصحابة واجتمعوا بهم لكنهم فيهم في فلذا ما يقال رواية الصحابي التابعي مقبولة لانهم ما يقال ان التابعين او كل من رأى الصحابة فهو ثقة لا

15
00:05:52.800 --> 00:06:22.800
الصحابة التقى بهم اناس ظلمة ولكن صوبت دار قطني ارسالا وللترمذي رواية للترمذي رحمه عن ابي ذر نحوه يعني مثل هذا الحديث وصححه الترمذي يعني فهو صحيح وليس ترسل معنى هذا ان هذا الحديث مقبول ومصحح عند الائمة لا لهذه الرواية المرسلة وانما لروايات اخرى

16
00:06:22.800 --> 00:06:49.050
والبشرة هي ظاهر جسم الانسان. وقال بشرته وهذا الحديث ظاهر في مشروعية التيمم كما هو في الاية الكريمة فتيمموا صعيدا طيبا. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الله من امتنع عن الصلاة بالتيمم فانه من جنس اليهود والنصارى. لان فيه من الموسوسين ومن

17
00:06:49.050 --> 00:07:09.050
مخالفين واهل البدع من لا يرى التطهر في التراب. يقول التراب مثلا يزيد الانسان وساخة وغبار. ويقول الطهارة حكم معنوي. الله جل وعلا يضعها حيث شاء. فنحن نتقرب الى الله جل وعلا بما

18
00:07:09.050 --> 00:07:29.050
امرنا به ولا اعتراض لنا على تشريع ربنا تبارك وتعالى. ولا نقول هذا كذا وهذا كذا مع النص. يقول رحمه الله من امتنع عن الصلاة بالتيمم فانه من جنس اليهود والنصارى. وذلك لان التيمم لامة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة

19
00:07:29.700 --> 00:07:49.700
والتيمم كاف في الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. يعني سواء كان المرء محدث حدث اصغر. بول او غائط او نوم او حدث اكبر جماع او المرأة انتهى حيضها او انتهى نفاسها فانها فانها

20
00:07:49.700 --> 00:08:06.150
هؤلاء كلهم يتيممون ويكفيهم عن الحدث الاصغر والاكبر ويؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم الصعيد. ما قال التراب ولا قال الرمل ولا سمى نوعا من انواع التراب. فالحديث واضح

21
00:08:06.150 --> 00:08:31.750
في الصعيد والصعيد ما تصاعد على وجه الارض ما كان فوق الارض الخلاف بين العلماء رحمة الله عليهم هل التيمم رافع للحدث؟ ام انه مبيح للصلاة للعلماء رحمهم الله ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الخلاف بينهم لفظي ما يتجاوز ان يكون لفظي فقط

22
00:08:32.300 --> 00:08:52.300
ما منهم احد يأمر من تيمن وصلى ان يعيد الصلاة التي صلاها بالتيمم. فسواء قلنا انه مبيح للصلاة او قلنا انه رافع للحدث فالخلاف لفظي وكلهم يرى انه يجب على من

23
00:08:52.300 --> 00:09:12.300
الماء ان يمسه بشرته سواء كان وضوء او اغتسال ولا يتركه اذا وجده بعد ان فقده فعليه ان مباشرة ولا يترك هذا. واذا تيمم واراد ان يصلي ووجد الماء فان تيممه يبطل حين

24
00:09:12.300 --> 00:09:32.300
ما دام ماذا خلع في الصلاة؟ واذا صلى وانتهى من الصلاة وصلاته صحيحة ولا يؤمر باعادتها ولا بالوضوء بعض العلماء رحمهم الله يقول اذا وجد الماء في الوقت اذا وجد الماء في الوقت وقد صلى في التيمم فان عليه

25
00:09:32.300 --> 00:09:52.300
بان يعيد الصلاة وهذا خلاف الظاهر والله اعلم. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله التيمم يقوم مقام الماء مطلقا ويبقى بعد الوقت كما تبقى طهارة الماء بعده. وهذا القول هو الصحيح وعليه دليل يدل الكتاب

26
00:09:52.300 --> 00:10:12.300
والسنة. وقال شيخ الاسلام رحمه الله ان الخلاف بينهما يعني بين من يقول انه رافع او مبيح لفظي ذلك ان الذين قالوا لا يرفع الحدث لم يوجبوا عليه الاعادة عند القدرة على استعمال الماء. والذي

27
00:10:12.300 --> 00:10:37.100
قالوا يرفع الحدث انما قالوا يرفعه رفعا مؤقتا. الى حين القدرة على استعمال الماء. وقد ثبت بالنص والاجماع ان التيمم يبطل بالقدرة على استعمال الماء  وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد

28
00:10:37.450 --> 00:11:00.600
وهو عند الاكثرين التراب وعن وعن بعض ائمة اللغة انه وجه الارض ترابا كان او غيره وان كان صخرا لا تراب عليه وتقدم الكلام في ذلك وضوء وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فيه دليل على تسمية التيمم وضوءه فاذا وجد اي المسلم

29
00:11:00.600 --> 00:11:28.200
فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار وصححه ابن القطان تقدم الكلام على ضبط الفاظهما والتعريف بحالهما. لكن صوب الدار قطني ارساله. قال الدار قطني في كتاب العلل ارساله اصح وفي قوله اذا وجد الماء دليل على انه اذا وجد الماء وجب امساسه بشرته وتمسك به من قال

30
00:11:28.200 --> 00:11:48.050
فان التراب ليرفع الحدث وان وان المراد انه يمسه بشرته لما سلف من جنابة فانها باقية عليه وانما اباح له التراب للصلاة لا غير. واذا فرغ منها عاد عليه حكم الجنابة. ولذا قالوا لابد لكل صلاة من تيمم

31
00:11:48.050 --> 00:12:08.050
واستدلوا بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم له صليت صليت بأصحابك وانت جنب هنيئا له ان قول النبي صليت باصحابك وانت جنب يعني ان الجنابة باقية مع عمرو ابن العاص ما ارتفعت بالتيمم

32
00:12:08.050 --> 00:12:30.900
الذي تيمم هذا مأخذ من مآخذهم نعم. وقول الصحابة له ان عمرا صلى بهم وهو جنب فاقرهم على تسميته جنبا ومنهم من قال ان التراب حكمه حكم الماء يرفع الجنابة ويصلي به ما شاء. واذا وجد الماء لم يجب عليه ان يمسه الا

33
00:12:30.900 --> 00:12:50.900
للمستقبل من الصلاة. واستدلوا بانه تعالى جعله بدلا عن الماء فحكمه حكم الماء وبانه صلى الله عليه وسلم ما سماه طهورا وسماه وضوءا كما سلف قريبا. والحق ان التيمم يقوم مقام الماء ويرفع الجنابة رفعا مؤقت

34
00:12:50.900 --> 00:13:13.800
الى حد وجدان الماء الى حال الى حد وجود الماء. فاذا وجد الماء وجب عليه ان يتوضأ ويغتسل. لكن قبل وجود الماء ما نقال وانه لم ترتفع جنابته بل ارتفعت ارتفع حدثه. نعم. اما انه قائم مقام الماء فلانه تعالى جعله عوضا عند

35
00:13:13.800 --> 00:13:33.800
والاصل انه قائم مقامه في جميع احكامه فلا يخرج عن ذلك الا بدليل. واما انه اذا وجد الماء اغتسل سلا فلتسميته صلى الله عليه وسلم عمرا جنبا. ولقوله صلى الله عليه وسلم فاذا وجد الماء فليتق الله

36
00:13:33.800 --> 00:13:52.050
فان الاظهر انه امر بامساسه الماء لسبب قد تقدم على وجدان الماء. اذ اذا امساسه لما يأتي من اسباب وجوب الغسل او الوضوء معلوم من الكتاب والسنة. والتأسيس خير من التأكيد

37
00:13:52.550 --> 00:14:12.550
وللترمذي عن ابي ذر عن ابي ذر بذل المعجمة مفتوحة فراء اسمه جندب بضم الجيم وسكون النون وضم الدال مهملة وفتحها ايضا ابن جنادة بضم الجيم وتخفيف النون بعد الالف وبعد الالف دال مهملة. وابو ذر من

38
00:14:12.550 --> 00:14:37.900
الصحابة وزهدائهم وزهادهم والمهاجرين وهو اول من حي النبي صلى الله عليه وسلم بتحية الاسلام واسلم قديما بمكة يقال كان خامسا في الاسلام ثم انصرف الى قومه الى ان قدم المدينة على قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما اظلت الخضراء ولا اقلت

39
00:14:37.900 --> 00:15:02.600
صبر اصدق لهجة من ابي ذر. رضي الله عنه وهو الذي عاش شهر واكثر على ماء زمزم. ما يأكل ولا ولا يطعم من غيره عاش على ماء زمزم. ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال اني على ماء زمزم. قال هي طعام طعم وشفاء

40
00:15:02.600 --> 00:15:28.500
سقم هي علاج وهي طعام ومغذية وكافية وهو من السابقين الى الاسلام رضي الله عنه. ومن زهاد الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. توفي سنة اثنين وثلاثين من الهجرة من ربذة. ثم انصرف الى قومه الى ان قدم المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخندق. ثم سكن بعد

41
00:15:28.500 --> 00:15:48.500
لانه اسلم اول ما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان سادس او خامس واحد مسلم رضي الله عنه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم الحق بقومك لانه ظرب في اليوم الاول ظربا شديدا ثم في اليوم الثاني ظرب

42
00:15:48.500 --> 00:16:11.100
ضربا شديدا من قبل كفار قريش وصبر رضي الله عنه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يلحق بقومه حتى يسمع في ظهور النبي صلى الله عليه وسلم ولما سمع ان النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في المدينة هاجر اليه رضي الله عنه وارضاه

43
00:16:11.850 --> 00:16:30.400
وكان صريح وقوي في الحق وينكر ولا يقر على احدا على سوء. ولهذا اشار عليه عثمان رضي الله عنه ان يخرج من المدينة الى الربذة. فخرج واستقر هناك وتوفي في الرمدة

44
00:16:30.500 --> 00:16:46.000
صلى عليه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وهو قادم من الكوفة قادم من الكوفة ومعه اناس فوجده على الطريق وصلى عليه رضي الله عنه وتوفي عبدالله بن مسعود بعده

45
00:16:46.000 --> 00:17:07.750
ثمانية ايام على ما قيل الى ما توفي في نفس السنة في سنة اثنين وثلاثين من الهجرة رضي الله عنهما  بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الربدة الى ان مات بها سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان رضي الله عنه لانه

46
00:17:07.750 --> 00:17:22.850
في المدينة وثم ذهب الى الشام. ثم من الشام كان ينكر عليهم ولا يقرهم ولا يصبر. فعاد الى المدينة فاشار عليه عثمان الله عنه ان يسكن في الربذة قريبة من المدينة

47
00:17:22.950 --> 00:17:50.400
وصلى عليه ابن مسعود رضي الله عنه. ويقال انه مات بعده بعشرة ايام نحوه اي نحو حديث ابي هريرة ولفظه قال ابو ذر اجتويت المدينة فامر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بابل فكنت فيها فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هلك ابو ذر؟ قال ما

48
00:17:50.400 --> 00:18:10.400
ما حالك؟ قال كنت اتعرض للجنابة وليس قربي ماء. قال قال الصعيد طهور طهور لمن لم يجد ولو عشر سنين وصححه اي حديث ابي ذر الترمذي. قال المصنف في الفتح انه صححه ايضا ابن حبان او الدارقطني

49
00:18:11.300 --> 00:18:18.350
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله