﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:17.850
وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المؤلف في باب الطهارة وعن انس بن مالك رضي الله عنه

2
00:00:17.950 --> 00:00:34.050
قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد هذا جرف الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليه متفق عليه

3
00:00:34.200 --> 00:00:54.500
هذا الحديث عن انس بن مالك رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين من يوم قدومه صلى الله عليه وسلم الى المدينة الى ان لحق صلى الله عليه وسلم بربه تبارك وتعالى

4
00:00:54.650 --> 00:01:16.150
وهو معه وكان عمره حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم في طول العمر وكثرة المال والولد فبورك له في ذلك. وتجاوز عمره المئة مائة سنة رضي الله عنه

5
00:01:16.450 --> 00:01:34.000
وكان في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ابي بكر رضي الله عنه فلما كانت خلافة عمر لحق بالبصرة ليفقههم في الدين قبل البصرة معلما وهو من المكثرين

6
00:01:34.100 --> 00:01:52.100
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة ملازمته له تبارك الله له في عمره فتجاوز المئة. وبارك الله له في ماله وولده. فكان بستانه في البصرة يثمر في نأتي مرتين

7
00:01:52.200 --> 00:02:11.350
وكانت تشم رائحته الطيبة من مسافة بعيدة ودفن كثيرا من ولده رضي الله عنه وكان معلما للناس وناشرا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو احد المكثرين الحديث عن النبي صلى الله

8
00:02:11.350 --> 00:02:26.900
عليه وسلم لكثرة ملازمته ويقال ان امه جاءت به الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله ما من احد من اهل المدينة الا ويحب ان ينحلك شيء

9
00:02:27.050 --> 00:02:46.850
وان واني ارجو ان تقبل ولدي هذا يخدمك فقبله النبي صلى الله عليه وسلم فلازم النبي صلى الله عليه وسلم ويقال انه في السنتين الاخيرتين من عمره الله عنه ما كان يستطيع الصيام

10
00:02:47.200 --> 00:03:15.500
وكان اذا دخل رمضان جمع ثلاثين مسكينا واطعمهم طعاما يشبعهم وافطر رضي الله عنه سائر  قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله فبال جاء اعرابي والاعرابي غير العربي الاعرابي هو ساكن البادية سواء كان عربي او عجمي

11
00:03:15.600 --> 00:03:41.650
عربي ساكن البادية يقال اعرابي ياد يامي ساكن البادية يقال له اعرابي الاعرابي تطلق على ساكن البادية سواء كان عربي او عجمي. والعربي تطلق على العرب على من يتكلم باللغة العربية ومن اصل عربي يقال له عربي ولا يقال له اعرابي

12
00:03:42.050 --> 00:04:07.800
فبال في طائفة المسجد. يروى في بعض روايات الحديث انه جاء فصلى وقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تحجر تواسعا

13
00:04:07.950 --> 00:04:28.550
حجر رحمة الله التي وسعت كل شيء له ولمحمد صلى الله عليه وسلم فبال في طائفة المسجد. قام من عند النبي صلى الله عليه وسلم وفيه هذا هو جهة من جهات المسجد شطر المسجد رفع ثوبه وجلس يبول

14
00:04:28.800 --> 00:04:46.300
فانتهره الصحابة ونهروه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه. وفي رواية فدعوه لا تنهروه فلما اكمل بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ان هذه المساجد

15
00:04:46.600 --> 00:05:08.000
لا يليق بها ولا يناسبها البول والقذى وانما بنيت لذكر الله والصلاة انما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن او كما قال صلى الله عليه وسلم ولعله قال هذه الدعوة والله اعلم بعد هذا التعليم

16
00:05:08.450 --> 00:05:23.550
لان فيه انه بعد هذا بعد ما علم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم قام وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا لان الصحابة ارادوا ان ينهروه ونحروه وارادوا وزجروه

17
00:05:23.750 --> 00:05:49.050
فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن زجره هذا فيه درى المفسدة العظيمة بمفسدة اقل منها يعني اذا اجتمعت مصلحة ومفسدة فينظر ايهما اكبر فان كانت المصلحة اكبر فيعفى عن المفسدة التي تحصل

18
00:05:49.400 --> 00:06:17.000
وان كانت المفسدة اكبر فتترك المصلحة من اجل درء هذه المفسدة وان كانت مفسدتان فتدرأ الكبرى ويعفى عن الصغرى. وان كانت مصلحتان فيؤخذ بالكبرى ولو تركت الصغرى وهنا فيه مفسدتان. البول في المسجد مفسدة

19
00:06:17.250 --> 00:06:44.400
ونحره يترتب عليه مفسدة اكثر. اولا ضرر عليه هو لانه اذا قطع بوله تبرر بهذا ثانيا انه يلوث ملابسه وجسمه بهذا البول ثالثا ينتشر البول في نواحي من المسجد بدل ما هو في مكان محدود ينتشر في المسجد كله لانه

20
00:06:44.400 --> 00:07:11.950
يقوم مسرعا يركض ويبول. وهو يبول فينتشر البول. فدرءت المفسدة العظمى حملت المفسدة الصغرى فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن زجره والا لم ينههم عن انكارهم عليه لانه فعل منكر

21
00:07:12.100 --> 00:07:34.400
لان البول نجس. والمساجد تنزه عنه فلما قضى بوله تركه صلى الله عليه وسلم حتى قضى البول فامر صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليه. الذنوب هو الدلو الكبيرة اذا كانت مملوءة ماء

22
00:07:34.450 --> 00:07:56.000
الدلو فارغة ما يقال لها ذنوب دلو صغيرة ما يقال لها ذنوب وانما لا يقال لها ذنب الا اذا كان الدلو كبيرة مملوءة ما فامر بذنوب من ماء فاهري عليه يعني صب عليه. اخذ من هذا احكام

23
00:07:56.300 --> 00:08:24.850
اولا الادمي. وهذا بالاجماع وجوب تنزيه المساجد عن البول ونحوه. والغائط من باب اولى والنجاسات كلها ان الارض تعلقها النجاسة ولا يقال الارض ليست كالملابس او ليست كالبدن لا تضرها النجاسة بل تضرها

24
00:08:24.900 --> 00:08:46.550
والمسلم مأمور بالصلاة في البقعة الطاهرة فلا تصح الصلاة في بقعة نجسة مع امكان الصلاة في بقعة طاهرة. ثم ان الارض اذا تنجست تغسل وكيفية غسلها ان يراق يراق عليها ماء

25
00:08:46.600 --> 00:09:12.200
يكثرها ولا يلزم نقل التراب الذي اصابته النجاسة من بول او غيره ولا يلزم حفر الارض اذا كانت صلبة. وانما يراق الماء عليها ويكفي. ان الماء السائل من اثر النجاسة يعتبر طاهرا. والا لولا هذا لكان في اراقة الماء

26
00:09:12.200 --> 00:09:35.900
عليها توسيع للنجاسة انه من المعلوم وخاصة اذا كانت الارض صلبة. وبال فيها يصب عليها الدلو من الماء الكثير فيسيح يمر على النجاسة ثم يصيب اجزاء من الارض لم تصبها النجاسة. فلو كان نجس لنقل النجاسة من المكان الضيق

27
00:09:35.900 --> 00:09:55.900
الى المكان الواسع فاخذ من هذا ان ما سال من الماء من اثر غسل النجاسة فانه يعتبر وان صب الماء عليها مرة واحدة يكفي. ويرى بعض العلماء رحمهم الله اذا كانت

28
00:09:55.900 --> 00:10:18.350
الارض انه لا بد من اه حفرها وتحريكها متابعة الماء واذا كان اسمعوا لا ينفذها فانها تغسل مرات. وتدلك في تراب او نحوه وهذا مرجوح لان الحديث ما دل عليه

29
00:10:18.400 --> 00:10:35.600
ونحن متعبدون بما دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم المشرع للامة قال اهرقوا عليه ذنوبا مما فوهم من هذا ان النجاسة اذا اصابت الارض

30
00:10:35.650 --> 00:10:53.850
انه اذا صب عليها ماء يغمرها فانها تطهر. ولا يحتاج الى ان آآ تحفر ولا ان ينقل التراب ولا ان تدلك ولا شيء من هذا وانما يكفي اراقة الماء عليها ثم من

31
00:10:53.850 --> 00:11:14.350
انتشر من هذا الماء المراق فانه يعتبر طاهرا وليس بنجس  وعن انس ابن مالك هو ابو حمزة بالحاء المهمل والزايد الانصاري النجاري الخزرجي قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم

32
00:11:14.600 --> 00:11:30.300
منذ قدم المدينة الى وفاته صلى الله عليه وسلم وقدم صلى الله عليه وسلم المدينة وهو ابن عشر سنين او ثمان او تسع اقوال سكن البصرة من خلافة عمر يفقهها الناس

33
00:11:30.550 --> 00:11:47.450
وطال عمره الى مئة رضي الله عنه اخر من مات من الصحابة بالبصرة اخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم بالبصرة وطال عمره الى مئة والى مئة وثلاث سنين

34
00:11:47.650 --> 00:12:02.650
وقيل اقل من ذلك قال ابن عبدالبر اصح ما قيل تسع وتسعون سنة وهو اخر من مات من بالبصرة من الصحابة سنة احدى او اثنتين او ثلاث وتسعين قال جاء اعرابي

35
00:12:02.700 --> 00:12:22.900
بفتح الهمزة نسبة الى الاعراب وهم سكان البادية سواء العربي فهو سواء كان في يعني يقال له عربي الذي يتكلم بالعربية هو من اصل عربي. نعم وهم سكان البادية سواء اكانوا عربا او عجما

36
00:12:23.500 --> 00:12:48.800
وقد ورد تسميته انه ذو الخويصرة اليماني وكان رجلا جافيا فبال في طائفة المسجد اي في ناحيته والطائفة القطعة من الشيء الناس بالزاي فجيم فراغ اي نهروه وفي لفو وقام اليه الناس ليقعوا به. وفي اخرى فقال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما

37
00:12:49.000 --> 00:13:09.900
ونهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لهم دعوه. وفي لفظ لا لا تزرموه. لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه بوله ويتأثر من هذا. نعم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب بفتح الذال المعجمة فنون اخره موحدة

38
00:13:10.050 --> 00:13:28.450
وهي الدلول الملآن ماء وقيل العظيمة من ماء تأكيد والا فقد افاده لفظ الذنوب مما يعني مما من باب التأكيد والا فالذنوب لا تطلق الا على الدلو الذي فيه ماء

39
00:13:28.550 --> 00:13:48.550
الدلو الفارغ من الماء ما يقال له ذنوب فهو من باب كتبت بيدي وفي ربا وفي رواية سجل بفتح السين المهملة وسكون الجيم وهو بمعنى الذنوب فاهريقا عليه اصله فاريق عليه ثم ابدلت الهاء من الهمزة فصار

40
00:13:48.950 --> 00:14:06.750
ريق عليه وهو رواية ثم زيدت همزة اخرى بعد ابدال الاولى فقيل فاهريق متفق عليه عند الشيخين كما عرفت. والحديث فيه دلالة على نجاسة بول الادمي وهو اجماع وعلى ان الارض اذا تنجست

41
00:14:06.950 --> 00:14:25.550
طهرت بالماء كسائر المتنجسات وهل يجزئ في طهارتها غير الماء تطهرها الشمس والريح الشمس والريح تطهرها والصحيح خلاف ذلك لان هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما جاء في حديث ضعيف فلا يعتمد عليه

42
00:14:25.750 --> 00:14:47.850
والاصل في النجاسة بقائها حتى يوجد ما يزيلها تطهرها الشمس والريح فان تأثيرهما في ازالة النجاسة اعظم ازالة من الماء والحديث زكاة الارض لبسها ذكره ابن ابي شيبة واجيب بانه ذكره موقوفا وليس من كلامه صلى الله عليه وسلم

43
00:14:48.250 --> 00:15:13.050
كما ذكر عبدالرزاق حديث ابي ابي قلابة موقوفا عليه بلفظ  جفوف الارض طهورها فلا تقوم بهما حجة والحديث ظاهر في ان صب الماء يطهر الارض رخوة كانت او صلبة. الرخوة التي فوقها التراب والصلبة التي هي صلبة ما ما فيها تراب

44
00:15:13.050 --> 00:15:39.750
وقيل لابد من غسلبة الارض المبلطة بالبلاط ونحوها وقيل لابد من غسل الصلبة كغيرها من المتنجسات وارض مسجده صلى الله عليه وسلم كانت نخوة فكفى فيها الصب وكذا الحديث ظاهر في انه لا تتوقف الطهارة على نضوب الماء. لانه صلى الله عليه وسلم لم يشترط في الصب على بول الاعرابي شيئا

45
00:15:39.750 --> 00:15:59.450
وهو الذي اختاره المهدي في البحر جيم وفي انه لا يشترط حفرها والقاء التراب وقيل اذا كانت صلبة فلابد من حفرها والقاء التراب. لان الماء لا يعم اعلاها واسفلها ولانه ورد في بعض طرق الحديث انه قال صلى الله عليه وسلم

46
00:15:59.550 --> 00:16:16.100
خذوا ما بال عليه من التراب والقوه واهريقوا على مكانه ماء قال المصنف في التلخيص له اسنادان موصولان احدهما عن ابن مسعود والاخر عن واثلة ابن الاسقع ابن الاسقع وفيهما مقال

47
00:16:16.100 --> 00:16:31.600
ولو ثبتت هذه الزيادة لبطل قول من قال ان ارض مسجده صلى الله عليه وسلم اخوة فانه يقول لا يحفر ويلقى التراب الا من الارض الصلبة وفي الحديث فوائد منها

48
00:16:32.000 --> 00:16:53.950
احترام المساجد فانه صلى الله عليه اشرف البقاع وهي بيوت الله في الارض واغاثتها الى الله جل وعلا اضافة تشريف لها والا فالارض كلها ملك لله تبارك وتعالى احترام المساجد فانه صلى الله عليه وسلم لما فرغ الاعرابي من بوله دعاه ثم قال له

49
00:16:54.000 --> 00:17:12.200
ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول. ولا القذر انما هي لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن ولان الصحابة لما تبادروا الى الانكار اقرهم صلى الله عليه وسلم وانما امرهم بالرفق كما في رواية الجماعة للحديث الا

50
00:17:12.200 --> 00:17:33.700
ويؤخذ منه وجوب الرفق في الجاهل والمتعلم ومن عنده شيء من الجهل يرفق به لانه احرى بان يقبل التعلم ويستفيد واذا زجر وشدد عليه نفر والله جل وعلا يقول لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام

51
00:17:33.900 --> 00:17:51.050
لما ارسلهما الى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. والله جل وعلا يعلم ان فرعون لا يتذكر ولا يخشى. لانه يعلم جل وعلا الشيء قبل ان يكون

52
00:17:51.400 --> 00:18:17.550
ولكنه جل وعلا يعلم عباده بالرفق وتحري الخير الاتيان المرء من اسهل طريق اليه لعله يستفيد ويأخذ العلم وانما امرهم بالرفق كما في رواية الجماعة للحديث الا مسلما انه قال انما بعثتم بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين

53
00:18:17.550 --> 00:18:35.500
يعني اطلبوا اليسرى وابتعدوا عن العسر لا تشددوا على الناس ولو كان الانكار غير جائز لقال لهم انه لم يأت الاعرابي وما يوجب نهيكم له ومنه الرفق بالجاهل وعدم التعنيف. ومنها حسن خلقه صلى الله عليه وسلم

54
00:18:35.550 --> 00:18:57.650
ولطفه بالمتعلم ومنها ان الابعاد عن قضاء الحاجة انما هو لمن يريد الغائط لا البول فانه كان عرف العرب عدم ذلك. واقره الشارع لان ابعاد في عند قضاء الحاجة اذا كان غائط هذا الذي موجود عند العرب واما البول فلا بأس ان يبول الانسان قريبا من

55
00:18:57.650 --> 00:19:17.850
لانه لا يظهر له صوت ولا ريح. ولا فيه شيء فيبول قريبا لكنه يستتر يستتر. نعم. وقد بال صلى الله عليه وسلم وجعل رجلا عند عقبه يستره ومنها دفع اعظم المضرتين باخفهما لانه لو قطع عليه بوله

56
00:19:17.950 --> 00:19:44.350
انا مش شايفه مضرتان تدفع العظمى وتتحمل الصغرى فاذا كان فيه مصلحتان تجلب الكبرى وتعفو عن الصغرى مثلا لو ذهبت واذا كان مصلحة ومفسدة ينظر ايهما اكثر وايهما اكبر. فاذا كانت المصلحة اكبر تحملت المفسدة في سبيلها. واذا كانت المضرة اكبر

57
00:19:44.400 --> 00:20:11.450
تركت وعوفي عن المصلحة التي تحصل بها ودفعت المضرة. وهكذا هذه من القواعد العامة في اصول الفقه تحمل ادنى المفسدتين لدفع اكبرهما وجلب اعلى المصلحتين وان تركت الادنى منهما لو قضى عليه لاضر به

58
00:20:11.550 --> 00:20:30.500
وكان يحصل من تقويمه من محله مع ما قد حصل من تنجيس المسجد تنجيس بدنه وثيابه ومواضيعي من المسجد غير الذي قد وقع فيه البول اولا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين