سؤال يسأل السائل الكريم ام ام ارملة تنفق على نفسها وعلى اولادها مما ورثته من زوجها عنده خمسة ابناء بالغون مستقلون وبعضهم عليه ديون. لا يستطيع سدادها. بعضهم عليه اقصت شقة. هل يمكن ان تعينه من الزكاة على على سداد الديون والاقساط في اصل واستسناء. الاصل ان الزكاة لا تبزل للاصول وان علوا ولا للفروع وان نزلوا لا تبزل للاباء ولا الاجداد ولا للاولاد او الاحفاد. فيما يتعلق بكفالة ضروراتهم الحياتية وحاجاتهم المعيشية. لانهم اذا احتاجوا الى ذلك اخذوا من حر اموال ابائهم. وليس من زكرياتهم لكن لا حرج في سداد ديونهم من اموال الزكاة. لان الاباء ليسوا مكلفين بسداد ديون اولادهم الاولاد ليسوا مكلفين بسداد ديون ابائهم. فارجو الا حرج فيما ذكرت. والله تعالى اعلى واعلم