﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:19.600
اما سفر الزوجة بغير محرم الحج او العمرة. من مواضع النظر بين اهل العلم والمختار لنا والمختار لنا جواز ذلك مع الرفقة المأمونة وانتفاء الريبة واذن الولي او الزوج. وهذا اختيار

2
00:00:19.600 --> 00:00:39.600
اجمعي فقهاء الشريعة بامريكا. حيث نص اقرار المجمع على ما يلي. الاصل الا تسافر المرأة الا مع زوج او في رحم محرم ويجوز عند ازن الزوج او الولي وتوافر الرفقة المأمونة وانتفاء الريبة سفر المرأة

3
00:00:39.600 --> 00:01:02.950
بدون محرم لحاجة معتبرة كحضور ملتقيات اسلامية نافعة. او صلة رحم او حقوق لازمة. كالسؤال الحاكم او رفع دعوى او حج او عمرة بطبيعة الحال اذا كان لها محرم في بلد الاصول او امنت فيه الفتنة. والغالب الفتنة مأمونة في الحج

4
00:01:02.950 --> 00:01:13.607
العمرة والرفقة المأمونة متوافرة والزوج في الغالب يأزن اذا تحقق هذا كله فارجو ان تكون لها رخصة بطبيعة الحال ان شاء الله