سؤال اخر هل يجوز للمعتد خلال فترة عدته ان تقوم بالسفر لاداء العمرة تقول لها في امس الحاجة ان تذهب الى العمرة وهي في مرحلة عدة الان من وفاة. ينفع الجواب عن هذا انه لا يجوز للمرأة المعتدة من وفاة زوجها ان تسافر للعمة خلال فترة حدادها بل ينبغي لها ان تبقى في البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها حتى يبلغ الكتاب اجله ثم تقوم بعد هذا باداء العمرة في اي وقت شاءت نعم من اهل العلم من رخص لها في ذلك وقد نسب هذا القول الى امنا عائشة رضي الله عنها انها كانت آآ ترخص في ذلك وقول الجمهور هو الاحوط وابن ابن قدامة رحمه الله يقول وجملته ان المعتدة من الوفاة ليس لها ان تخرج الى الحج ولا الى غيره. روي ذلك عن عمر وعثمان رضي الله عنهما. وبه قال سعيد بن المسيب والقاسم ومالك والشافعي وابو عبيد. واصحاب الرأي والثور الى قال ولو كانت عليها حجة الاسلام. فمات زوجها لزمتها العدة في منزلها. وان فاتها الحج لان العدة في المنزل تفوت ولا بدل لها. والحج يمكن الاتيان به في غير هذا العام والله اعلم