﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:26.850
السؤال الاول في هذه الحلقة حول المعتدة من وفاة اين تقضي العدة واذا كانت لديها من المسوغات والزروف ما يحملها على مفارقة البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها فكيف يكون الحال وما هو الحكم

2
00:00:26.850 --> 00:00:51.700
مش شرعي. سؤال يقول امرأة مات زوجها قبل يومين في اليمن ومعلوم انها تعتد عدة الوفاة في بيتها. هي الان في اليمن ابنها اخرج لها فيزا وادخلها امريكا وعمل لها بيرميت مدته سنة ستنتهي خلال هذا الشهر

3
00:00:52.300 --> 00:01:12.300
وابنها الاخر واولاده في اليمن. فتريد ان ترجع معهم قبل ان يبلغ الكتاب اجله حتى لا تنقضي الفيزا وينقضي البرميل ويضطره لاعادة الاجراءات من جديد على ما في هذا من طول وتشعب

4
00:01:12.300 --> 00:01:36.450
وتكلفة وتعقيد. فما هو الحكم الشرعي في ذلك الجواب عن هذا ان نقول الاصل الاصل اولا نقرر الاصل ثم ننظر في الاستسناء الاصل بقاء المتوفى عنها زوجها في البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها حتى يبلغ الكتاب اجله

5
00:01:36.950 --> 00:01:56.950
والاصل في هذا حديث الفريعة بنت مالك. كما في صحيح ابي داود انها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ان ترجع الى اهلها في بني خضرة فان زوجها خرج في طلب اعبد له ابقوا

6
00:01:56.950 --> 00:02:17.750
حتى اذا كانوا بطرف القدوم لحق بهم فقتلوه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ترجع الى اهله تقول لم يتركني في مسكن في مسكن يملكه ولا نفقة فقال لها نعم وافق ان ترجع الى اهلها

7
00:02:18.500 --> 00:02:38.150
فخرجت نعم تقول حتى اذا كنت في الحجرة او في المسجد دعاني او امر بي فدعيت له. فقال كيف قلت؟ فاعادت عليه القصة فقال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله

8
00:02:38.350 --> 00:02:58.350
فاعتدت في بيتها اربعة اشهر وعشرا قالت فلما كان عثمان بن عفان في زمن خلافته وفي زمن ولايتي ارسل اليها اسأله عن السنة عما قاله لها النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فاتبعه وقضى به

9
00:02:59.050 --> 00:03:16.900
فهذا هو ظاهر هذا الحديث ان المتوفى عنها زوجها تبقى في البيت الذي جاء فيه نحن زوجها حتى يبلغ الكتاب اجله اربعة الفين وعشرة. في المسألة اجتهاد اخر لامنا عائشة رضي الله عنها وارضاها

10
00:03:17.600 --> 00:03:37.600
كان في مذهبها او في قولها ان المعتدة تعتد حيث شاءت. لان القرآن اشار الى المدة ولم يشر الى المكان. استدل بقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة

11
00:03:37.600 --> 00:03:56.300
فقالت ان الله اوجب على المتوفى عنها زوجها العدة ولم يحدد لها مكانا ولعلها رضي الله عنها لم يبلغها حديث الفريعة. فهي اجل من ان يبلغها الحديث ثم تقضي او تفتي عن اخرها

12
00:03:56.300 --> 00:04:16.150
او بلغها ثم تأولته على نحو اخر جمعت بينه وبين ادلة اخرى كانت عندها انتهت بها الى هذا الاجتهاد ممن وافقا على قول هذا ممن روي عنه انهم وافقوها على قول هذا علي بن ابي طالب وابن عباس وجابر

13
00:04:16.150 --> 00:04:45.700
ابن عبدالله ايضا تابعها الحسن البصري وعطاء وطاووس وعمر ابن عبد العزيز ومن الفقهاء ابن  وقد نقل عن عبدالرزاق في مصنفه انه قال اخذ المرخصون اصحاب الرخص في توفى عنها بقول عائشة واخذ اهل العزم والورع بقول ابن عمر

14
00:04:46.150 --> 00:05:09.150
يبقى في الباب عزيمة ورخصة العزيمة قول ابن عمر وما جاء في حديث الفريعة. والرخصة في قول عائشة رضي الله عنها ومن وقع في ضرورة قلد من اجاز. اذا كان هناك فعلا ضرورة لهذه السيدة ان تنتقل مع اولادها الى امريكا قبل انتهاء عدة عدة وفات

15
00:05:09.150 --> 00:05:30.500
لزوجها وكانت هناك مضرة ظاهرة ستلحقها فيرجى ان يكون لها في قول عائشة سلف يمكن ان تعتمد عليه وان يسوغ لها النقلة حيث حيث اقتضت هذه النخلة الضرورة او الحاجة الماسة التي قد تنزل منزلها الضرورة في

16
00:05:30.500 --> 00:05:46.100
مثل هذه الحالة لا سيما في ظل المحارق المشرقية والاوضاع المأزومة والحرجة والمنكوبة. التي تعيشها ومعزم مجتمعاتنا المعاصرة في الشرق