مثل هذه الحالة لا سيما في ظل المحارق المشرقية والاوضاع المأزومة والحرجة والمنكوبة. التي تعيشها ومعزم مجتمعاتنا المعاصرة في الشرق لزوجها وكانت هناك مضرة ظاهرة ستلحقها فيرجى ان يكون لها في قول عائشة سلف يمكن ان تعتمد عليه وان يسوغ لها النقلة حيث حيث اقتضت هذه النخلة الضرورة او الحاجة الماسة التي قد تنزل منزلها الضرورة في السؤال الاول في هذه الحلقة حول المعتدة من وفاة اين تقضي العدة واذا كانت لديها من المسوغات والزروف ما يحملها على مفارقة البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها فكيف يكون الحال وما هو الحكم مش شرعي. سؤال يقول امرأة مات زوجها قبل يومين في اليمن ومعلوم انها تعتد عدة الوفاة في بيتها. هي الان في اليمن ابنها اخرج لها فيزا وادخلها امريكا وعمل لها بيرميت مدته سنة ستنتهي خلال هذا الشهر وابنها الاخر واولاده في اليمن. فتريد ان ترجع معهم قبل ان يبلغ الكتاب اجله حتى لا تنقضي الفيزا وينقضي البرميل ويضطره لاعادة الاجراءات من جديد على ما في هذا من طول وتشعب وتكلفة وتعقيد. فما هو الحكم الشرعي في ذلك الجواب عن هذا ان نقول الاصل الاصل اولا نقرر الاصل ثم ننظر في الاستسناء الاصل بقاء المتوفى عنها زوجها في البيت الذي جاءها فيه نعي زوجها حتى يبلغ الكتاب اجله والاصل في هذا حديث الفريعة بنت مالك. كما في صحيح ابي داود انها جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ان ترجع الى اهلها في بني خضرة فان زوجها خرج في طلب اعبد له ابقوا حتى اذا كانوا بطرف القدوم لحق بهم فقتلوه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ترجع الى اهله تقول لم يتركني في مسكن في مسكن يملكه ولا نفقة فقال لها نعم وافق ان ترجع الى اهلها فخرجت نعم تقول حتى اذا كنت في الحجرة او في المسجد دعاني او امر بي فدعيت له. فقال كيف قلت؟ فاعادت عليه القصة فقال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله فاعتدت في بيتها اربعة اشهر وعشرا قالت فلما كان عثمان بن عفان في زمن خلافته وفي زمن ولايتي ارسل اليها اسأله عن السنة عما قاله لها النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فاتبعه وقضى به فهذا هو ظاهر هذا الحديث ان المتوفى عنها زوجها تبقى في البيت الذي جاء فيه نحن زوجها حتى يبلغ الكتاب اجله اربعة الفين وعشرة. في المسألة اجتهاد اخر لامنا عائشة رضي الله عنها وارضاها كان في مذهبها او في قولها ان المعتدة تعتد حيث شاءت. لان القرآن اشار الى المدة ولم يشر الى المكان. استدل بقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة فقالت ان الله اوجب على المتوفى عنها زوجها العدة ولم يحدد لها مكانا ولعلها رضي الله عنها لم يبلغها حديث الفريعة. فهي اجل من ان يبلغها الحديث ثم تقضي او تفتي عن اخرها او بلغها ثم تأولته على نحو اخر جمعت بينه وبين ادلة اخرى كانت عندها انتهت بها الى هذا الاجتهاد ممن وافقا على قول هذا ممن روي عنه انهم وافقوها على قول هذا علي بن ابي طالب وابن عباس وجابر ابن عبدالله ايضا تابعها الحسن البصري وعطاء وطاووس وعمر ابن عبد العزيز ومن الفقهاء ابن وقد نقل عن عبدالرزاق في مصنفه انه قال اخذ المرخصون اصحاب الرخص في توفى عنها بقول عائشة واخذ اهل العزم والورع بقول ابن عمر يبقى في الباب عزيمة ورخصة العزيمة قول ابن عمر وما جاء في حديث الفريعة. والرخصة في قول عائشة رضي الله عنها ومن وقع في ضرورة قلد من اجاز. اذا كان هناك فعلا ضرورة لهذه السيدة ان تنتقل مع اولادها الى امريكا قبل انتهاء عدة عدة وفات