الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك. سقط جنينها متخلقا. وقد استفتت وقالوا لها وقالوا لها انه دم فاسد. ثم تبين لها فتية اخرى انه يعتبر دم نفاس فما الحكم الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. والمتقرر عند العلماء انه لا تكليف الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار. والمتقرر عند العلماء ان من قام بالواجب عليه شرعا فانه لا يلام وانت كان يجب عليك ان تسألي اهل العلم وطلابه عن هذا الذي وقع عليك من امر النفاس والاسقاط وبما انك استفتيت واجابك اهل العلم بانه دم فساد وصمت على انه دم فساد لا يمنعنك لا من الصيام فارى والله على اعلم انه لا يجب عليك قضاء شيء من رمضان. لانك قمت بما اوجبه الله عز وجل عليك شرعا في قوله فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وانت سألت وافتاك من من سألتيه بان هذا الدم الذي جرى بعد الاسقاط دم فساد وليس دم نفاس. فامتثلت فتياه وصمت رمضان بناء على انه يجوز لك الصوم على حسب هذه الفتيات فلا ارى شيئا عليك لا يلزمك قضاء وذمتك بريئة ان شاء الله لان قصاراك انك قمت بما اوجبه الله عليك من سؤال اهل العلم وطلابه ممن تبرأ بهم الذمة ان شاء الله. وامتثلت فتياهم في حال كونك يغلب على ظنك صدق هذه الفتيا وبما انك جاهلة بحقيقة الامر واعتمدت على هذه الفتية فان ذمتك حينئذ بريئة لانك لم تتجانفي لاثم ومن لم يتجانف لاثم فلا عقوبة ولا قضاء عليه. فارى والله اعلم ان صيامك لرمضان لا يلزمك قضاء شيء منه لا يلزمك قضاء شيء منه لانك عملت بمقتضى الفتياء. ولم تتجانفي لاثم. ولكن فيما لو وقع لا قدر الله عليك شيء من ذلك فمرة اخرى فاعلمي ان القضية مربوطة بالتخلق من عدم التخلق. فاذا كان الاسقاط لجنين لم يتخلق لم يظهر فيه شيء من تخلق الانسان فانما ينزل بعده من الدم يعتبر دم فساد. واما اذا كان الاسقاط لجنين قد ظهرت فيه خلقة الانسان فما يجري بعده من الدم يعتبر نفاس فلا شيء عليك فيما مضى وذمتك بريئة ان شاء الله والله اعلم