سؤال بعد هذا هل تنتهي هل تنتهي قوامة الرجل على زوجته لعدم الانفاق عليها وعلى اولادها بها وهل يحق لها ان تمنع نفسها عنه يعني الجواب في هذا ان للمرأة على زوجها الحق في ان ينفق عليها بالمعروف. ولا يلزم الزوجة ولو كانت غنية ان تنفق على نفسها من مالها خاص. ما دامت محتبسة في بيت الزوجية في الفترة ما بين العقد والبناء لا تزال المرأة على ملاك نفسها وعلى نفقتها الخاصة. اما اذا انتقلت الى بيت الزوجية واحتبست في بيت الزوجية لرعاية زوجها وبيته وللتباحل له فقد انتقه المسؤولية عن النفقة الى زوجها الا ان تتبرع بذلك عن طيب نفس منها النفقة المسكن والمأكل والمشرب والملبس المناسب ثم العلاج ايضا في من اقوال اهل العلم. ان قصر الزوج في النفقة مع قدرته على هذا فهو اثم ويجوز لزوجته ان تأخذ من ماله ولو بغير علمه. ما يكفيه ولدها بالمعروف. فقد جاء في صحيح البخاري ان من بنت عتبة قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح. وليس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما اخذت منه وهو لا ثعلب فقال خذي ما يكفيك وولدك من معروف. من ناحية اخرى الاصل ايضا انه لا يجوز للمرأة ان تمتنع من فراش زوجها دون عذر شرعي كالحيض والاحرام بالحج الواجب ونحوه. لما جاء في الصحيحين وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع ولا يجوز لها ان تخرج من بيته الا باذنه. لكن اذا اذا امتنع عن الواجب ولم يبذل لزوجته نفقتها وكف يده عن الانفاق عليها في هذه في هذه الحالة ذكر كثير من اهل العلم انه يشرع لها يرخص لها في ان تمتنع عن فراشه بل ان تخرج من بيته ولو بغير اذنه. جاء في المجموع للنووي وان اختارت المقام بعد الاعسار لم الزمها التمكين من الاستمتاع ولها ان تخرج من منزله لان التمكين في مقابل النفقة فلا يجب ما عدمها ابن قدامة الحنبلي يقول اذا رضيت بالمقام ما عدم الانفاق لم يلزمها التمكين من الاستمتاع شراز الشافعي يقول وان اختارت المقام بعد الاعسار لم يلزمها التمكين من الاستمتاع لكن الاولى والاحوط الا تمتنع من اجابة زوجها فان هذا اجمع للكلمة وابعد عن الفتنة ما هي لا تقوى على مغالبته ولا على مشاكسته. هذا تصعيد للمواقف. وقد يكون له ما بعده قد يستطيل عليها بشتم وضرب وايذاء واهانة قد يتطور الامر الى الطلاق. هذه تداعيات تأخزها في اعتبارها احيانا يكون الشيء شروعا ثم ينهى عنه باعتبار مآله