﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا ارحم الراحمين اما بعد فباسانيدكم اليه رحمنا الله تعالى واياه قال باب الوضوء من الدم حدثنا ابو توبة

2
00:00:20.050 --> 00:00:30.050
قال حدثني ابن المبارك عن محمد ابن اسحاق قال حدثني صدقة ابن يسار عن اخيل ابن جابر عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة ذات

3
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
اصاب رجل امرأة رجل من المشركين فقال فحلف الا ينتهي. فحلف الا الا انتهي حتى افريق دما في اصحاب محمد فخرج يتبع اثره النبي صلى الله عليه وسلم فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال من من رجل يكلأنا فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الانصار

4
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
خلقونا بفم الشعب قال فلما خرج الرجلان الى فم الشام واضطجع المهاجرين وقام الانصاري يصلي. واتى الرجل فلما رأى شخصا وعرف انه ربيعة للقوم فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعوا حتى رماه بثلاثة اسهم ثم ركع وسجد ثم انبه صاحبه. فلما عرف انهم قد نذروا به هرب ولما

5
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
المهاجري وما في الانصاري من الدماء قال سبحان الله الا انبهتني اول ما رمى. قال كنت في سورة اقرأها فلم احب ان اقطعها باب في وضوء من النوم حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريه قال اخبرني نافع قال حدثني عبد الله ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة

6
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
ذاق راحة رغم في المسجد ثم استيقظنا ثم نقلنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم بسم الله الرحمن الرحيم. وقد اختلف العلماء في دم الانسان هل هو ليس اه وليس بنجس وهناك من يحكي الاتفاق فيه على النجاسة وقد جاء في حديث عائشة علي رظوان الله عن ابن ماجة للنبي عليه الصلاة والسلام لما لما عثر

7
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
اسامة بن زيد فجرح في وجهه. مصى النبي صلى الله عليه وسلم دمه ثم ثم مجه. ومصى النبي عليه الصلاة والسلام ندا من غير ظرورة ومعلوم مثل هذه الجراحة هي مالها الى الى البرء وان اللجوء الى ذلك امارة على ان

8
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
الدم لا يبلغ بالنجاسة مبلغا وانما يكون هو من من جملة من جملة ما يستقذره الانسان. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام حبا لاسامة عليه رضوان الله. نعم. احسن الله اليك. باب في الوضوء من النوم حدثنا احمد بن محمد

9
00:02:30.050 --> 00:02:40.050
قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرني نافع قال حدثني عبد الله ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فاخرها حتى رقنا في المسجد

10
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
ثم استيقظنا ثم نقضنا ثم استيقظنا ثم نقدنا ثم خرج علينا فقال ليس احد ينتظر الصلاة غيركم او غيركم. حدثنا شاب ابن فجأة قال حدثنا هشام للسويعطاء قتادة عن انس قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء اكرهك تخفق رؤوسهم. ثم يصلون ولا يتوضأون. قال قال ابو

11
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
داود فيه زاد فيه شعبة عن قتادة قال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر ايضا دليل على ان المرأة المحاربة المقاتلة تقتل وتغادر وبخلاف غيرها من النسا التي تكون في بلد المشركين فيغزو المسلمون

12
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
البلدة فلا يقتل النساء ولا الاطفال ولا الشيوخ ولا الراهب اذا كان في صومعة ومنقطع لعبادته احسن الله اليكم ورواهنا بعرومة عن قتادة بلفظ اخر حدثنا موسى بن اسماعيل وداوود ابن شبيب قال حدثنا حماد عن ثابت ان انس ابن مالك قال

13
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
صلاة العشاء فقام رجل فقال يا رسول الله ان لي حاجة. فقام يناديه حتى نعس القوم او بعض القوم ثم صلى بهم ولم يذكر وضوءه. حدثنا احدهم وعينه ابن معين ايها النادون السرير هذا انه لا يجب التوالي بين الاقامة وبين التكبيرة الاحرام بين الاقامة وبين وبين اداء الصلاة وذلك ان الاقامة المقصود

14
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
منها هو ان يتداعى الناس وان يقدموا الى الصلاة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا سمعت سمعتم الاقامة فاتوا الى الصلاة. فالمقصود من ذلك فهو جمع الناس فلو انتظروا بذلك وقتا فانهم لا يعيدون الاقامة. نعم. احسن الله اليك شيخنا. حدثنا احد معين مهناد بن سليم

15
00:04:20.050 --> 00:04:30.050
وعثمان بن ابي شيبة عن عبد السلام ابن حرب وهذا لفظ حديث يحيى عن ابي خالد الدالاني عن قتادة عن ابي العالية عن ابي عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان

16
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
كان يسجد وينام ويقف ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ فقلت لو صليت ولم تدع الله وقد نمت فقال انما الوضوء على من نام مضجعا زاد عثمان وهنات فانه يضطجع استقت مفاصله. قال ابو داوود قوله الوضوء الوضوء على من نام مضجعا هو حديث منكر لم يروه الا يزيد الدالاني عن قتادة وروى اوله جماعة

17
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
ابن عباس ولم يذكروا شيئا من هذا وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا. وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام وقد يعطى قال شعبة انما سمع قتادة من ابي العالية اربعة احاديث حديث يونس ابن متى وحديث ابن عمر في الصلاة وحديث ثلاثة وحديث القضاة ثلاثة وحديث ابن

18
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
حدثني رجال مرضيون وهذا منقطع في موضعين. وذلك منقطع عن الدلال لم يسمع من قتادة او قتادة لم يسمعه من ابي العالي او الرفيع ابن مهران ولهذا علمه البخاري واحمد وابو حاتم. نعم. احسن الله اليك. حدثنا الحمصي في اخرين قالوا حدثنا البقية عن

19
00:05:30.050 --> 00:05:40.050
محفوظ من القمة عن عبد الرحمن ابن يعذ لنا علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاء السهل عينان فمن نام فليتوضأ باب في الرجل يطأ الاذى حدثنا

20
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
النادون سليم وابراهيم ابن ابي علق ابن ابي معاوية عن ابي معاوية وحدثنا وحدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا شريك وجرير ادريس عن شقيق قال قال عبدالله كنا لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعرا ولا ثوبا. قال ابراهيم بن معاوية عن الاعمش عن شقيق ام مسبوق او حدثه عنه؟ قال قال عبدالله وقال

21
00:06:00.050 --> 00:06:10.050
او حدثه عنه قال قال عبد الله بعض من يحدث في الصلاة حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد عن عاصم عن الاحول عن عيسى ابن الخطاب عن مسلم ابن سلام

22
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
او المسلم ابن سلام عن علي ابن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فسى احدكم في الصلاة فالانصرف فليتوضأ وليعد الصلاة باب في حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا عبيدة ابن حميد الحدث عن الركين ابن الربيع الحصين ابن خميصة رضي الله عنه قال كنت رجلا

23
00:06:30.050 --> 00:06:40.050
جعلت اغتسل حتى اتشقق ظهري فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم او ذكر له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا تفعل اذا رأيت المدح فاغسل ذكرك وتوضأ

24
00:06:40.050 --> 00:06:50.050
وضوءك للصلاة واذا فرغت الماء فاغتسل. حدثنا عبد الله بن ما سمعت عن مالك عن ابي الناضر عن سليمان عن المقداد ابن الاسود ان علي ابن ابي طالب رضي الله

25
00:06:50.050 --> 00:07:00.050
عنه امره ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل اذا دنا من اهله فخرج منه المدي ماذا عليه فان عند ابنته ونستحيا نسأله قال المقداد فسألت رسول الله

26
00:07:00.050 --> 00:07:10.050
صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اذا وجد احدكم ذلك فلينضح فرجه ليتوضأ وضوءه للصلاة. حدثنا احمد بن يونس قال هددنا زهيرنا هشام عروة عن عروة ان علي ابن ابي

27
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
طالب قال للمقداد وذكر نحو هذا قال فسأله المقداد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسا ذكره وانثيه. وذكر الانثيين منكر. ذكر الانثيين منكر لذلك كان عروة عن علي مرسل وفي الحديث ايضا ان الانسان مهما بلغ احيانا لا يمنعه ايضا ان يسأل عن العلم الذي ينفعه وان يزيل ما استشكل

28
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
ولو بواسطة احد وان العلم لا يناله الرجل الذي يستحي ولهذا نقول انه لا حياء في العلم وما ما يقول بعض العامة لا حياء في الدين فخطأ. الدين كله حياء اما العلم اما العلم فلا فلا يناله من من كان من كان مستحي. ولهذا يقول

29
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
او يقول غير واحد من العلماء يقول لا ينال العلم مصلح ولا ولا مستكبر. نعم. احسن الله اليكم. قال ابو داوود رواه الثوري وجماعتنا هشام ابن عروة عن ابيه عن المقداد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قال النبي قال حدثنا ابي عن هشام ابن عروة عن ابيه

30
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
من حديث حدثه عن علي بن ابي طالب قال قلت للمقداد فذكر معناه قال ابو داوود ورواه المفضل بن فضالة والثوري وابن عيينة عن هشام عن ابي في عناله ورواه ابن اسحاق عن هشام ابن عرة عن ابيه عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر انثيه. حدثنا مشدد قال حدثنا اسماعيل عن ابن ابراهيم قال اخبرنا محمد بن عيسى

31
00:08:30.050 --> 00:08:40.050
قال حدثني سعيد بن عبيد بن السباق عن ابيه عن سهل بن حنيف قال كنت القى من الذي شدة وكنت اكثر منه الاغتسال. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال انما

32
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
يجزيك من ذلك الوضوء قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك بان تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى انه حددنا ابراهيم موسى قال اخبرنا عبد الله ابن وهب قال حدثنا معاوية ابن صالح عن ابن حارث عن حرام ابن حكيم عن عمه عبد الله ابن سعد الانصاري قال سألت رسول الله

33
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء فقال ذاك المجد وكل فحل يهدي فتغسل من ذلك فرجك ومنثيك. وتوضأ وضوءك للصلاة حدثنا هارون ابن محمد بما كان قال حدثنا مروان يعني ابن محمد قال حدثنا الهيثم ابن حميد عن ابن الحارث عن حرامي حكيم عن عمه انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم

34
00:09:20.050 --> 00:09:30.050
وقال ما يحل من امرأتي وهي حائض ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال لك ما فوق الازار وذكر مؤكدة الحائض ايضا وساق الحديد. حدثنا هشام بن عبد الملك

35
00:09:30.050 --> 00:09:40.050
قال حدثنا البقية عن سعد الاغطش وهو ابن عبد الله عبد الرحمن ابن عائد الازدي قال هشام وهو ابن قرط امير مصرع معاذ ابن جبل قال سألت رسول الله صلى الله

36
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
وسلم عن ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال ما فوق الازار والتعفف عن ذلك افضل. قال ابو داوود وليس من قوي. باب في حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا معاذ بن جبل. كما قال ابو زرعة. نعم. احسن الله اليكم

37
00:10:00.050 --> 00:10:10.050
قال اخبرني عبد الله ابن الحارث عن ابن شهاب قال حدثني بعض من ارضى ان سهل ابن سعد السعدي اخبره ان ابي ابن كعب اخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل ذلك رخصة

38
00:10:10.050 --> 00:10:20.050
للناس في اول الاسلام لقلة الثياب ثم امر بالغسل ونهى عن ذلك. قال ابو داوود يعني الماء من الماء. حددنا محمد ابن مهران الرازي. قال حدثنا مبشر الحلبي عن محمد

39
00:10:20.050 --> 00:10:30.050
ابي غسان عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال حدثني ابي بن كعب لان الفتية التي كانوا يفتون ان الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم

40
00:10:30.050 --> 00:10:40.050
في بدء الاسلام ثم امر بالاغتسال بعد. حدثنا مسلم ابن ابراهيم الفراهيدي قال حدثنا هشام وشعبة عن قتادة عن الحسن عن ابي راك عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه

41
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
وسلم انه قال اذا قعد بين شعبها الاربع والزق القتال بالقتال فقد وجب الغسل. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن ابي قال عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء وكان ابو سلمة يفعل ذلك باهم في الجنب يعود حدثنا مسددا قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا

42
00:11:00.050 --> 00:11:10.050
عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في غصن واحد. قال ابو داوود هكذا رواه هشام ابن زيد عن انس وما مرون عن قتادة عن انس

43
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
ابن ابي الافضل عن الزهري كلهم معناه ناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حماد عن عبد الرحمن بن ابي رافع عن امته سلمان ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه. قال فقلت يا رسول الله الا تجعله غوسا واحدا؟ قال هذا ازكى واطيب واطهر قال

44
00:11:30.050 --> 00:11:40.050
ابو داود هذا قال ابو داوود حديث انس اصح من هذا؟ حدثنا عمرو بن عمر قال حدثنا حفص بنغايات عن عاصم من الاحوال عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري

45
00:11:40.050 --> 00:11:50.050
النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اتى احدكما له ثم بدا له ان يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا. باب الجنوب هنا محدث عبدالله بن مسامة عن مالك بن عبدالله بن دين

46
00:11:50.050 --> 00:12:00.050
عن عبدالله بن عمر انه قال ذكر عمر بن الخطاب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيبه الجنابة من الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل

47
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
ذكرك ثم باب الجنب يأكل باب للجنب ويأكل حدثنا مسدد وقتيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة

48
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
البزاز حدثنا محمد بن صباح البزاز قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن زهري باسناده ومعنىه زاد واذا اراد ان يأكل وهو جنب غسل يديه. قال ابو داوود روى ابن وهب عن يونس فجعل قصة الاكل قول عائشة مقصورا ورواه صالحون بالاخضر عن الزهري كما قال ابن

49
00:12:40.050 --> 00:12:50.050
لانه قال عن عروة او ابي سلمة ورواه الاوزاعي عن يونس عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن المبارك باب من قال الجنب يتوضأ حدثنا مسددا قال حدثنا

50
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
قال حدثنا شعبة عن الحاكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يأكل او ينام توضأ تعني وهو جنب موسى عن ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا وعن يحيى ابن عمار عن عمار ابن ياسر ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب اذا اكله شرب ونام ان يتوضأ

51
00:13:10.050 --> 00:13:20.050
قال ابو داوود بين يحيى ابن يعمر وعمر ابن ياسر ابن ياسر في هذا الحديث رجل وقال علي ابن ابي طالب وابن عمر وعبدالله ابن عمر الجنب اذا اراد ان يأكل

52
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
باب الجنوي يؤخره موسى حدثنا مسدا قال حدثنا المعتمر وحدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا برد ابن سنان عن عبادة ابن اتينا بضيفه وضيف ابن الحارث قال قلت لعائشة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة في اول الليل او في اخره قالت ربما اغتسل

53
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
في اول الليل وربما اغتسل في اخره. قلت الله اكبر الحمد لله الذي جعل في الامر سعة. والوضوء النوم للجنب اكد من الوضوء للغسل ولو اكتفى بغسل يديه بعد الجنابة للاكل لا زال عنه. واما غسل اليدين للنوم بعد الجنابة فانه لا يجزئ. عن

54
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
وهو مستحب فيه وهو مستحب في الحالين. وفي هذه الاحاديث دليل على عدم وجود وجوب المبادرة بغسل الجنابة. ولكن لكنه مستحب. نعم. احسن الله اليك. قلت ارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر اول الليل ام في اخره؟ قالت ربما اوتر في اول الليل وربما اوتر

55
00:14:20.050 --> 00:14:30.050
قلت الله اكبر والحمد لله الذي جعل في الامر سعة. قلت ارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالقرآن ام يختم به؟ قلت ربما قالت ربما جهر به وربما

56
00:14:30.050 --> 00:14:40.050
قلت الله اكبر الحمد لله الذي جعل في الامر سعة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن مدرك عن ابي زرعة ابن عمرو ابن جرير عبد الله ابن

57
00:14:40.050 --> 00:14:50.050
ان نبينا نبيا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا الملائكة بيت فيه صورة ولا كلب ولا جنب. حدثنا محمد ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي اسحاق عن الاسود عن

58
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
هذا الحديث لو صح فيه وجوب المبادرة بغسل الجنابة ولكن لا يصح ذكر الجنب هنا منكر ذكر الجنب هنا منكر وعبدالله ابن لجيء غير معروف. نعم. احسن الله حدثنا محمد وكثيرين قال اخبرنا سفيان عن ابي اسحاق عن الاسود

59
00:15:10.050 --> 00:15:20.050
عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس السماء. قال ابو داوود حدثنا الحسن بن علي الواسطي قال سمعت يزيد ابن هارون يقول هذا حديث

60
00:15:20.050 --> 00:15:40.050
هذا الحديث وهم يعني حديث ابي اسحاق. وبهذا يتفق الحفاظ على ان الحديث وهم. على ان هذا الحديث وهم وغلط. نص عليه انه غلط جماعة كشعبة وسفيان والامام احمد وغيرهم. نعم. يقرأ حدثنا حفص ابن عمر قال حدثنا شعبة عن

61
00:15:40.050 --> 00:15:50.050
ابن مرة عن عبد الله ابن سلمة قال دخلت على علي رضي الله عنه انه رجلان رجل منا ورجل من بني اسد احسب فبعثهما علي عن عمرو ابن مرة عن

62
00:15:50.050 --> 00:16:00.050
عبد الله ابن سلمة عن عمرو ابن مرة عن عبد الله ابن سلمة قال دخلت على علي رضي الله عنه انه رجلان رجل منا ورجل من بني اسد احسبه فبعثهما

63
00:16:00.050 --> 00:16:20.050
وجها وقال ان طمع الجان فعالجا عن دينكما عن دينكما فدخلا المخرج ثم خرج فدعا بما ان فاخذ منه حفنة فتمسح بها ثم جعل يقرأ القرآن قال فانكروا ذلك فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرأون القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه او قال يحجزه عن القرآن شيء ليس

64
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
هذا الحديث عله الامام احمد لتفرد عبد الله بن سلمة به وقد جاء موقوفا ايضا تاب عبد الله بن سلمة عليه ابو ابو ضعيف يرويه عن علي ولا ولا يصح مرفوعا والصواب فيه الوقف. نعم

65
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
احسن الله اليكم. بعضنا الجنوب يصافح حدثنا مسددا قال حدثنا يحيى عن مسألة حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فاهوى اليه فقال اني فقال ان المسلم ليس بنجس حدثنا مشدد. قال حدثنا يحيى وبشرى عن حميد عن بكر عن ابي هريرة عن ابي هريرة قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق

66
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
فاختنست فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال كنت انا قال قلت اني كنت جنبا. فكره ان اجالسك على غيرك قال سبحان الله ان المسلم لا ينجس. قال في حديث بشر حدثنا حميد. حدثني بكر ان الانسان عند التعجب يقول سبحان الله. سبحان الله

67
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
وهي اكد من قول الله اكبر. نعم. باب يدخل المسجد حدثنا مسددا وقال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا افلت بن خليفة قال عددتني يسرة مثل دجاجة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت اصحابه شارعة في المسجد. فقال وجهوا هذه البيوت عن

68
00:17:40.050 --> 00:17:50.050
مسجد ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء ان تنزل فيهم الرخصة. وخرج اليهم فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فاني لا احل المسجد لحائض ولا

69
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
قال ابو داوود هو فليت العامري وهذا الحديث ففرد به جسرة. بالدجاجة ولديها مناكير وعجائب ايضا والصواب جواز دخول الحائض للمسجد. الا انها لا تقطع الصفوف وانما تعتزل الصف. صح. و

70
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
لا يثبت عن النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام دليل صريح صحيح في هذا. اما الجنابة فهي ظاهرة في القرآن وكذلك ايضا في السنة في النهي عن دخول المساجد الا اذا كان الانسان عابرا من باب الى باب ويقضي حاجة ولكن يرخص للجنب ايضا اذا تطهر فانه يخفف الجنابة. ثبت هذا عن

71
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
عليهم رضوان الله كما رواه عطا عن زيد جاء ايضا من حديث عطا عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كانوا فيتوضأون ثم يرجعون الى المسجد. فيبيتون فيه وهذا دليل على ان الطهارة

72
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
خففوا الحدث الاكبر ويلحقوا في هذا ايضا الحائض لكنها لا تستحل بحيضها ولا ولا المجني بوضوءه انهم يستحلون الصلاة. فانه لا بد من لا بد من الاغتسال والطهارة. نعم. احسن الله اليكم. باب في الجنوب

73
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
يصلي بالقوم وهو ناس حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن زياد بن ادم عن الحسن عن ابي بكر وثمة قرائن ايضا في مسألة الحيض في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد ولم يكن يسأل عنها كذلك ايضا في الصفة وكان ايضا يوجد من النساء رجال ونساء في الصفة من الفقراء ولم يكن يستفسر

74
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
منه. ثم ايضا مثل هذه هذا الامر. بحاجة الى بيان بالنصر الظاهر الصحيح. فزمن الحيض اوسع من زمن الجنابة. الجنابة عارظ. ومع ذلك دل الدليل عليه بالوضوح. والحيض. اوسع زمن. اوسع

75
00:19:50.050 --> 00:20:00.050
من ان يأتي المرأة الى ايام ربما يكون بعض النساء نصف الشهر وهي حائض ومع ذلك ما جاء دليل بمثل هذا مع ان النساء كن في زمن النبي عليه الصلاة

76
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
سلام يدخلن المسجد وان انصرفن قبل الرجال ومع ذلك بين بين الشارع بالنص القاطع في مسألة الجنب ولم يبين في امره الحيض مما يدل على التخفيف التخفيف فيها. وثمة قرينة يأخذها فيها بعضهم في حديث عائشة لما قالت ان الحياة قال النبي عليه الصلاة والسلام

77
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
ان حيضتك ليست في يدك. قالوا ان في هذا انها لا لا تدخل الى الى المسجد. وهذا اه ليس فيه دليل وانما هو هو ظني والقرائن المرجحة لجواز دخولها اقوى. نعم. عن ابي بكرة ان رسول الله صلى الله عليه

78
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
وسلم دخل في صلاة الفجر فامأ بيده ام مكانكم ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم. فقال حدثنا يزيد ابن هارون فقال اخبرنا حماد بن سلمة ومعناه قال في اوله فكبر وقال في اخره فلما انقضى الصلاة قال انما انا بشر واني كنت جنبا. قال ابو داوود رواه الزهري عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة

79
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
قال فلما قام في مصلاه وانتظرنا ان يكبر وانصرف ثم قال كما انتم. ورواه ايوب وابن عون وهشام عن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكبر ثم اومأ الى القوم ان يجلسوا وذهب فاغتسل وكذلك رواه مالك عن اسماعيل ابن ابي حكيم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة

80
00:21:20.050 --> 00:21:30.050
ابو داوود وكذلك حدثناه مسلم وابراهيم قال حدثنا ابا عن يحيى عن عن الربيع ابن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا

81
00:21:30.050 --> 00:21:50.050
محمد قال حدثنا الزبيدي وحدثنا عياش بني الازرق قال اخبرنا ابن وهب عن يونس وحدثنا مخرج ابن خالد قال حدثنا ابراهيم بن خالد الامام مسجد صنعاء. قال حدثنا وحدثنا مؤمل من فضلك قال حدثنا الوليد عن الاوزاعي كلهم عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال اقيمت الصلاة وصف الناس صفوفا

82
00:21:50.050 --> 00:22:10.050
من خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا قام في مقامه ذكر انه لم يغتسل فقال للناس مكانكم ثم رجع الى بيته فخرج علينا فخرج علينا رأسه قد اغتسل ونحن صفوف وهذا لفظ ابن حرب وقال عياش في حديثه فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج علينا وقد اغتسل باب الرجل

83
00:22:10.050 --> 00:22:20.050
في منامه حدثنا كتيبة من وسع النخال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حدثنا عبد الله العماري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم

84
00:22:20.050 --> 00:22:30.050
عن الرجل يجد البلل ولا يذكر اختلاما قال يغتسل عن الرجل يرى ان قد احتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه. فقالت ام سليم المرأة ترى ذلك عليها غسل

85
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
قال نعم انما النساء شقائق الرجال. وهذا من الاحاديث التي يستلها البعض من غير اشارة الى مناسبتها. وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام في قوله انما النساء شقائق الرجال ولهذه المناسبة وبيان الحكم فاذا اخذ هذا اللفظ من سياقه يعمم على احكام شرعية على احكام شرعية حقها التخصيص

86
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
ولهذا نقول ان الاصل في احكام الرجل والمرأة الاشتراك في جوانب العبادة والطهارة وغير ذلك. وما خصه الدليل للرجال بخصيصات فلا يقال ان الرجل شقيق المرأة ولا ان المرأة شقيقة الرجل. ولهذا ينهى الرجال عن لبس الحلي وعن لبس الحرير. فلا يقال ان الرجل

87
00:23:10.050 --> 00:23:30.050
فحينئذ شقيق المرأة فانه يلبس كما تلبس المرأة. ولا يقال للمرأة فيما حرم الله عز وجل عليها مما وذلك من من ما يكفي وذلك من من الاحكام التي تتعلق بالمرأة مما فرض الله عز وجل عليها من

88
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
وكذلك ايضا ولاية الرجل عليها لا يقال في ذلك بالمساواة لماذا؟ لان الدليل الخاص اولى من الدليل العام. الدليل الخاص اولى من دليل من الدليل العام وهذا الحديث هو من اشهر الاحاديث التي تستل من سياقها ومناسبتها فيقال انما النساء شقائق الرجال ويطلق

89
00:23:50.050 --> 00:24:10.050
انما جاء في مثل هذا الحكم في مسألة في مسألة الطهارة ان المرأة اذا رأت بللا ولم تذكر احتلاما فانها تغتسل. واذا لم ترى بلى وذكرت احتلاما فانها لا لا تغتسل. نعم. ليست ضعيفة يا شيخة. نعم. الجملة هذي

90
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
لعبدالله العمري وجاء من عدة طرق جيد. جيد. نعم. احسن الله اليكم. بعض المرأة ترى ما يرى الرجل حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عن ما حدثنا يونس عن ابن شام قال قال عروة عن عائشة ان ام سليم الانصاري وهي ام انس ابن مالك قالت يا رسول الله ان الله لا يستحيي من الحق ان رأيت المرأة اذا رأت في

91
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
ما يرى الرجل اتنفسه ام لا؟ قالت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل اذا وجدت ثم قالت عائشة فاقبلت عليها فقلت اف. ولو اخذنا بعمومه اللفظي واطلقناه كما يطلقون لحرمنا الزواج لان كل رجل شقيق امرأة. فحينئذ يحرم على الرجل ان يتزوج من اي امرأة

92
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
لانه يتزوج يتزوج الشقيقة فاما يأخذونه باطلاقه ويوسعونه او يوظقونه او يضيقونه وفق الشريعة على ما جاءت على ما جاءت به. فاطلاقه وتضيقه كذلك ايضا يؤخذ بالشرع لا يؤخذ بالرأي المحض. نعم. احسن الله اليك. وفي

93
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
وهل ترى ذلك المرأة فاقبل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تربت يمينك يا عائشة من اين يكون الشاب؟ قال ابو داوود وكذلك رواه الزبيدي يونس وابن اخ الزهري عن زهري وابن ابي الوزير عن ما لك عن زهري وافقت زوريا مسافع الحجاب قال عن عروة عائشة واما هشام العروة فقال

94
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة ان ام سلمة ان ام سليم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب مقدار الماء الذي يجازي في الغسل حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اناء وهو الفرس من الجنابة. قال ابو داوود

95
00:25:50.050 --> 00:26:00.050
قال ما عمرنا نزوله في هذا الحديث قالت كنت اغرس انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد فيه قدر. قال ابو داوود قال ابو داوود وروى ابن عيينة نحو حديث

96
00:26:00.050 --> 00:26:30.050
قال ابو داوود سمعت احمد ابن حنبل. المحدثون يسكنون. فيقولون الفرق. في اشعار العرب كثيرا ما يقال الفرق بالفتح. نعم. احسن الله سمعته يقول خمسة اطنان وثلث قال فمن قال ثمانية ارطال قال ليس ذلك بمحفوظ قال وسمعت احمدا يقول من اعطى في صدقة ان هذا خمسة ارطان

97
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
وثلث فقد اوفى قيل الصحابي ثقيل قال الصحابي اطيب قال لا ادري. باب الغسل من الجنابة. حدثنا عبدالله محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال حدثنا سليمان ابن جبير ابن مطعم انهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فافيض على رأسي ثلاثا واشار

98
00:26:50.050 --> 00:27:00.050
يديه جلسيهما سيدنا محمد ابن مثنى قال حدثنا ابو عاصم عن الحضانة عن القاسم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو

99
00:27:00.050 --> 00:27:20.050
فاخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الايمن ثم الايسر ثم اخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا عبد الرحمن عن ابن مهده عن زائد ابن قدامة صدقة قال حدثنا جميع ابن عمير احد بني تيم الله ابن ثعلبة قال دخلت ومع امي وخالتي على عائشة على عائشة فسألتها احداهما

100
00:27:20.050 --> 00:27:40.050
ما كيف كنتم تصنعون عند الغسل؟ فقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على رأسه ثلاث ميرا ونحن نفيض على رؤوسنا من اجل الله حدثنا سليمان ابن حرب الواشحي ومسدد قال حدثنا من اجل من اجل الظفر الظفر

101
00:27:40.050 --> 00:28:00.050
من اجل الطفل. حدثنا سليمان بن حرب قال صدقة ضعيف. الصدقة ضعيفة الحديث حدثنا سليمان بن حرب للواشحي ومسدد قال حدثنا حماد عن هشام ابن عراة عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من

102
00:28:00.050 --> 00:28:20.050
الجنابة قال سليمان يبدأ فيفرغ بيمينه وقال مشدد غسل يديه يصب الاناء على يده اليمنى. ثم اتفقا فيغسل فرجه وقال مشدد يفرغ على شماله وربما عن الفرج ثم يتوضأ وضوءه لصلاة ثم يدخل يديه في الاناء فيخلل شهره حتى اذا رأى انه قد اصاب البشرة والقى البشارة ففرغ على رأسه

103
00:28:20.050 --> 00:28:30.050
ثلاثة فاذا فضل فضلة صبها عليه. حدثنا عمرو بن علي الباهلي قال حدثنا محمد بن ابي عدي قال حدثنا سعيد عن ابي معشر عن النفعي عن الاسود عن عائشة قالت كان رسول الله

104
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما ثم غسل مراتغه. ثم يستخدم الوضوء على رأسه. حدثنا الحسن بن شوط قال حدثناه شيء من عرة الهمدان قال حدثنا الشعبي قال اصاب البشرة او ظبطها

105
00:28:50.050 --> 00:29:20.050
في الحديث الذي قبل هذا؟ نعم صعب البشرة؟ نعم هكذا او انقى؟ او انقى البشر؟ هكذا عندكم ها؟ البشر اصح. البشرة اصح. نعم احسن الله اليكم. حدثنا الحسن ابن شوكة قال حدثناه شيء قائلا عرة الهمداني قال حدثنا الشعبي قال قالت عائشة دون ان شئتم لاغرينكم اثر

106
00:29:20.050 --> 00:29:40.050
اثار يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط حيث كان يغتسل من الجنابة. والشعبي لم يسمع من عائشة. احسن الله اليكم مشدد بالمشردة قال حدثنا عبد الله ابن داوود عن الاعماش عن سالم عن ثريب قال حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة قالت قالت وضعت للنبي صلى الله عليه

107
00:29:40.050 --> 00:30:00.050
وسلم يغتسل به من الجنابة فاكفأ الاناء على يده اليمنى فغسلها مرتين او ثلاثة ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشماله ثم ضرب بيده الارض فغسلها ثم واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم صب على رأسه وجسده ثم تنحى ناحية فغسل رجليه فناولتهم من دينا فلم يأخذه وجعل ينفض الماء عن جسده فذكرت

108
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
وذلك لابراهيم فقال كانوا لا يرون من دون بأس وكانوا لا يكره ولكن كانوا يكرهون العادة. قال مسدد قلت لعبدالله بن داود كانوا يكرهون للعادة فقال هكذا هو ولكن وجدته في كتابي هكذا حدثنا حسين بن عيسى الخرساني قال حدثنا من ابي فديك عن ابن ابي ذئب عن شعبة قال ان ابن عباس كان اذا اغتسل

109
00:30:20.050 --> 00:30:30.050
الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع نيران ثم يغسل فرجه فنسي مرة فسألني كما افرغت فقلت لا ادري فقال لا ام لك وما يمنعك ان تدري ثم يتوضأ

110
00:30:30.050 --> 00:30:40.050
للصلاة ثم يفيض على جلده الماء ثم يقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر. حدثنا قتيبة قال حدثنا اي شعبة. هذا هو مولى عبد الله بن عباس. الذي

111
00:30:40.050 --> 00:31:00.050
يروي عنه ولهذا يقول ابن حبان يروي عن عبد الله ابن عباس ما لا اصل له. احسن الله اليك حدثنا كتيبة ابن سعيد قال حدثنا ايوب ابن جابر عن عبد الله ابن عص من عن ابن عمر قال كانت الصلاة خمسين ورؤوس من الجنابة سبع فرار وغسل البوي من الثوب وغسل البول

112
00:31:00.050 --> 00:31:20.050
من الثوم سبع ميران فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا والغوص من الجنابة من الجنابة مرة وغسل الثوب وغسل البول من الثوب حدثنا نصر الله عليه قال حدثني الحارث بن قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا تحت كل شعرة

113
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
جنابة تغسلون الشعر تغسلوا الشعر وانقوا البشر. وانقل بشر بشر وانقل بشر. قال ابو داوود الحارث منكر وهو ضعيف. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا عطاء زاد عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعرة

114
00:31:40.050 --> 00:32:00.050
جنابة لم يصلها فعل به كذا وكذا من النار قال عليهم فمن ثم اديت رأسي فمن ثم عاديت رأسي ثلاثا وكان يجوز شعره. عطاء بن سعيد مختلط حماد يروي عنه سم عطاء مختلط يروي عنه حماد بعد بعد اختلاطه. نعم

115
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
باب الوضوء بعد المسيح حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن الاسود عن عائشة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ثم يصلي الركعتين وصلاة الغداة ولا اراه يحدث وضوءا بعد الغسل. باب المرأة هل تنقض شعرها عند رؤس حدثنا زهير بن حرب بن شرح؟ قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ايوب

116
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
عن سيدنا ابي سعيد عن عبدالله بن رافع مولاه ام سلمة عن ام سلمة ان امرأة من المسلمين وقالت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر رأسها فانقضوا للجنابة قال انما يكفيك ان تحفيني عليه ثلاثا. وقال زهير تحفي عليه ثلاثة حتى يأتي مما يتم تفيضه على سائر جسدك. فاذا انت قد طهرت حدثنا احمد بن

117
00:32:40.050 --> 00:32:50.050
قال حدثني ابن نافع عن الصابر عن عن اسامة عن المقبور عن ام سلمة انه امرأة جاءت الى ام سلمة بهذا الحديث قالت فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال

118
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
مغمزي قرونك عند كل حفنة. حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا قال حدثنا ابراهيم ابن نافع عن الحسن ابن مسلم الانصاري عن عائشة قالت كانت احدانا اذا اصابتها جنابة اخذت ثلاث حفنات هكذا تعني بكفيها جميعا فتصب على رأسها واخذت بيد واحدة

119
00:33:10.050 --> 00:33:20.050
وصبتها على هذا الشدة والاطرى على الشق الاخر. حدثنا نصر ابن عدي قال حدثنا عبد الله ابن داوود عن عمر ابن سويد عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت كنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله صلى

120
00:33:20.050 --> 00:33:40.050
الله عليه وسلم محلات ومحرمات. حدثنا محمد بن عوف قال قرأت على قرأت في اصل اسماعيل قال قال ابن عوف حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في اصل اسماعيل قال ابن عوف حدثنا محمد ابن اسماعيل عن ابيه قال حدثني ضمضاء نزور رعاة عن شريح بن عبيد قال افتاني جبير ابن

121
00:33:40.050 --> 00:33:50.050
عن رؤوسه من الجنابة ان ثوبان حدثهم انهم استفتحوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ اصول الشعر. واما المرأة فلا عليها

122
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
الا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها. باب الجنب يقصد رأسه من ختمه حدثنا محمد بن جعفر بن زيادة قال حدثنا شريك عن قيس ابن وهب عن رجل سواء اتى ابن عابد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنون يجتزء بذلك ولا يصب عليه الماء

123
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
وشريكه النخعي وهو سيء الحفظ. السلام عليكم. باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة حدثنا محمد بن رافع. قال حدثنا يا ابن ادم قال حدثنا شريك عن قيس يؤمن عن رجل من بني سوات بناشد فيما يفيد فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثفا مما

124
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
ماء يصب على الماء ثم يصمه عليه باب واكلة الحائض ومجامعتها. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا قال اخبرنا ثابت عن انس ابن مالك لان اليهود كانت اذا حاضت منهم المرأة اخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاركوها ولم يجامعوها في البيت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله تعالى

125
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
ذكره ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض الى اخر الاية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعوهن في البيوت واصنعوا كل غير النكاح فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل ان يدع شيئا من امرنا الا خالفنا فيه اذا جاءه زيد ابن حصين العباس ابن حشيين النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان اليهود تقول كذا

126
00:35:10.050 --> 00:35:30.050
وكذا افلا ننكحهن في المحيض فتمارا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا ان قد وجد عليهما فخرج فاستقبلا فخرجا فاستقبلتهما هدية من الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في اثارهما فسقاهما فظننا انه لم يجد عليهما حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله ابن داوود عن لسان

127
00:35:30.050 --> 00:35:50.050
عن عائشة قالت كنت اتعرق العظم وانا حائض فاعطيه النبي صلى الله عليه فاعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي فيه واشرب الشراب فاناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت اشرب. حدثنا محمد ابن كثير قال حدثنا سفيان عن منصور ابن عبد الرحمن عن صفية قال

128
00:35:50.050 --> 00:36:10.050
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه يضع رأسه في حجره فيقرأ وانا حائط. باب الحائض يتناول من المسجد. حدثنا مسند بن المشرد قال حدثنا ابو معاذ لما مشى عند ثابت ابن عبيد عن القاسم وعائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولني الحمرة من المسجد قلت اني حائض فقال رسول الله

129
00:36:10.050 --> 00:36:30.050
صلى الله عليه وسلم ان فيضتك ليست في يدك يدك باب الحائض لا تقضي الصلاة حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا مؤمن قال حدثنا ايوب عن الحائض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء في هذا

130
00:36:30.050 --> 00:36:50.050
الناس بالمخالطة ولهذا يتأثر اهل المدينة باليهود ومعلوم ان اهل الكتاب الذين في في المدينة هم اليهود وليس في المدينة من النصارى وليس في المدينة من النصارى وانما فيها يهود. وهذه الشريعة التي توجد عند اليهود يتأثر بها

131
00:36:50.050 --> 00:37:10.050
اهل المدينة من الاوس والخزرج فياخذون الاحكام عندهم ويتأثرون بالمخالطة. يتأثرون بالمخالطة. ولهذا جاءت الشريعة باهمية المفارقة بالمفارقة لبلدان لبلدان الكفر ووجوب الهجرة. حتى لا يتأثر الانسان. فالانسان ربما لم يتأثر هو

132
00:37:10.050 --> 00:37:30.050
ولكن يتأثر ابناؤه الجيل الذي الذي بعده. ولهذا اوجب النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين ان يهاجروا اهاجر اليه بعدما استقر عليه الصلاة والسلام وتمكن من من المدينة حتى لا يبقى احد من من المسلمين بين ظهراني قومه من

133
00:37:30.050 --> 00:37:50.050
من المشركين. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا الحسن ابن عمر قال اخبرنا سفيان عن ابن عبد الملك عن ابن مبارك عن معمر عن ايوب عن معازة العدوي عن عائشة بهذا الحديث وزاد فيه فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهم في اتيان الحائض حدثنا مسددا قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا

134
00:37:50.050 --> 00:38:00.050
الحكم عن عبد الحميد بن عبدالرحمن عن مقسم العلم عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او نصف دينار. قال ابو داود

135
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
هكذا هكذا الرواية الصحيحة قال دينار او نصف دينار وربما لم يرفعه شعبة حدثنا الامام احمد رحمه الله قولان في هذا الحديث. قول يصححه نقل عنه ابو وداوود رحمه الله وقول يضاعفه في ذلك فيقول في نفسي منه شيء وضعف هذا الحديث الشافعي وظاهر كلام البخاري رحمه الله انه يعل هذا الحديث

136
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
بالوقف فيميل الى تصحيحه موقوفا واعلاله مرفوعا. وهذا وهذا وصواب ان الحديث الارجح فيه الوقف وان الرفع ضعيف. نعم. احسن الله اليكم حدثنا عبد السلام المطهر قال حدثنا جعفر ابن سليمان

137
00:38:40.050 --> 00:38:50.050
من الحكم البناني عن ابي الحسن الجزري عن ابن عباس قال اذا اصابها في اول دم فدينار واذا اصابها في قطاع دم فنصف دينار قال ابو داوود وكذلك قال ابن

138
00:38:50.050 --> 00:39:10.050
حدثنا محمد بن صباح البزاز وقال حدثنا شريكنا قصيف عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الرجل يهدي ويعائض فليتصدق بنصف دينار. قال ابو داوود وكذا قال علي ابن ابي صلى الله عليه وسلم وروى الاوزاعي عن يزيد ابن ابي مالك عن عبد الحميد

139
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امره ان يتصدق بخمسه دينار. واضطراب بالمقدار دليل على ضعف الحديث. وذلك انه لو كان ثمة نصاب معلوم لاتحدت الروايات عليه. وانما هو يدل على الاصل العام ان الحسنات تذهب السيئات. فاذا جاء الانسان بسيئة فيأتي بحسنة

140
00:39:30.050 --> 00:39:50.050
وكما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في مواضع عديدة فان السيئة تمحو فان الحسنة تمحو السيئة التي يأتيها فيتصدق ويستغفر ويصلي فان ذلك مما يمحوها. وعلامة قبول التوبة الاتيان بالحسنة بعد السيئة. ولهذا يقول النبي

141
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها فاتباع السيئة بالحسنات امارة على قبول توبتهم حدثنا الليث عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن ندبة مولاة ميمونة عن ميمونة

142
00:40:10.050 --> 00:40:20.050
صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض اذا كان عليها ازار الى اصاب الفخذين والركبتين تحتجز به. حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن رسول الله

143
00:40:20.050 --> 00:40:40.050
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت حائضا ثم يضاجعها زوجها وقال مرة يباشر مرة يباشرها. حدثنا مسدد قال حدثنا عن جابر ابن قال سمعت خلاسا للهجر قال سمعت عائشة تقول كنت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشاعر الواحد وانا حائض قامت فان اصابه مني

144
00:40:40.050 --> 00:41:00.050
من غسل مكانه لم يعده ثم صلى فيه وان اصابت يعني ثوبه منه شيئا غسل مكانه ولم يعده كما صلى فيه. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن قال حدثنا عبدالله عن ابن عمر ابن غانم عن عبد الرحمن عن ابن زياد عن مرة بن مراب قال ان عمة له حدثته انها سألت عائشة قالت احدانا تحيض وليس لها

145
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
ولزوجها الا فراش واحد قال تخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل فمضى الى مسجده تعني مسجد بيته فلم ينصرف حتى غلبته عينه واوجعه البرد فقال ابن اذني مني فقلت اني حائض فقال وان اكشفي عن فخذيك فكشفت عن فخذي فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت

146
00:41:20.050 --> 00:41:40.050
عليه حتى دفئ ونام اسناده مظلم مليء بالعلل. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا سعيد على حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن ابي اليمان عن ام ذرة عن عائشة انها قالت كنت اذا حطت نزلت على عن المثال على الحصير فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم

147
00:41:40.050 --> 00:42:00.050
ولم ندوا منه حتى نطهر. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال ابو اليمان لا يعرف. ابو اليمان لا يعرف. احسن الله اليك. حدثنا موسى ابن سامعين قال حدثنا محمد عن ايوب عن كلمتان عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد من الحائض شيئا قال فارجها ثوبا حدث العثمان قال

148
00:42:00.050 --> 00:42:10.050
نجري وعن شيباني عن عبد الرحمن ابن اسود عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في فوح حيضتنا ان نتجر ثم يباشرنا وايكم يملك ارواه كما كان

149
00:42:10.050 --> 00:42:20.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربا باب المرأة تستحاض ومن قال تدعو الصلاة في عدة الايام التي كانت تحيض حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن سليمان ابن ياسر عن

150
00:42:20.050 --> 00:42:30.050
زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة كانت تراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر

151
00:42:30.050 --> 00:42:40.050
اصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر. فاذا خلفت ذلك فلتبتسم ثم تستهل بثوب ثم تصلي. حدثنا قتيبة ابن سعيد ويزيد ابن خالد ابن يزيد ابن عبد الله ابن موهوب قال

152
00:42:40.050 --> 00:43:00.050
الا حدثنا الليث عنا فراش لما لم يسأل ان رجلا اكبر عن ام سلمة ان امرأة كانت تراق الدم فذكر معناه فقال اذا خلفت ذلك وحضنت الصلاة فلتغتسل بمعنى حدثنا عبد الله بن مسمتة قال حدثنا انس عن ابن عياض عن عبيد الله عناك عن سليمان ابن يسأل عن رجل من الانصار ان امرأته كانت تراق فذكر معنى معنى حديث الليث

153
00:43:00.050 --> 00:43:20.050
قال فاذا خلف فاذا خلفتهن وحضرت الصلاة فلتغتسل وساق بمعناه. حدثنا يعقوب ابراهيم قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال حدثنا صخر وان يتعناك من اسناد التي هو معناها قال بل تترك الصلاة قدر ذلك ثم اذا حضرت الصلاة فلتبتسم بثوب ثم تصلي. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا قال

154
00:43:20.050 --> 00:43:30.050
حدثنا ايوب عن سليمان ابن سلمان ابن سلمان ابن ابي قال فيه تدعوا الصلاة وتحتسب فيما سوى ذلك وتستدثر بثوب وتصلي قال ابو داوس من المرة التي كانت في الصحيح محمد ابن زيد الايوبي في هذا الحديث قال

155
00:43:30.050 --> 00:43:50.050
فاطمة بنت ابي حبيش حدثنا قتيبة بن سعين قال حدثنا الليث عن يزيدون بحبيب عن جعفر عن يراك عن عائشة انها قالت ام حبيبة سألت النبي صلى الله عليه سلم عن الدم فقالت عائشة رأيت مركنها ملآن دما. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كنتي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي

156
00:43:50.050 --> 00:44:10.050
قال ابو داوود ورواه قتيبة بين اضعاف حديث جعفر ابن ربيعة في اخرها ورواه علي بن عياش ويونس بن محمد عليه فقال جعفر بن ربيعة حدثنا عيسى ابن ان فاطمة بنت ابي حبيش حدثته انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال

157
00:44:10.050 --> 00:44:30.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق فانظره اذا اتى قرؤك فلا تصلي فاذا مض قرطعك فتطهري ثم صلي ما بين القرء الى الارض. حدثنا يوسف بن حدثنا جرير عن سهيل بن ابي صالح يعني ابن ابي صالح عن الزهري عن عورة ابن الزبير قال حدثتني فاطمة بنت ابي حميش انها امرت اسماء واسماء حدثتني انها امرتها فاطمة

158
00:44:30.050 --> 00:44:50.050
امرتها فاطمة بنت ابي حبيش ان تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر ان تقعد الايام التي كانت تقعد ثم تغتسل قال ابو داوود قتادة وعن عروة بن زبير عن زينب ان ام حبيبة بنت جحش استحيضت فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تدع صلاة ايام اقرائها ثم تغتسل وتصلي

159
00:44:50.050 --> 00:45:00.050
ابو داود وزاد معينة في حديث الزهري عن عمرة عن عائشة انه ام حبيبة كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان تدعى الصلاة ايام اقرائها قال ابو داوود وهذا وهم من ابن عيينة

160
00:45:00.050 --> 00:45:10.050
هذا ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري الا ما ذكر شيئا النبي صالح وقدرة والحميدي وهذا الحديث عن ابن عيينة لم يذكر فيه تدعوا الصلاة ايام اقرائها وروت قميرا عن

161
00:45:10.050 --> 00:45:20.050
المستحاضة تترك الصلاة ايام اقرأها ثم تغتسل وقال عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تترك الصلاة قدر اقرأها. وروى ابو بكر جعفر ابن ابي

162
00:45:20.050 --> 00:45:30.050
عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ام حبيبة بنت جحش استحيضت فذكر مثله. وروى شريك عن ابي الاقدام ثابت عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الصحابة

163
00:45:30.050 --> 00:45:50.050
تدعو الصلاة ايام اقرأها ثم تغتسل وتصلي. وروى العلماء عن الحكم عن ابي جعفر ان سودة السحيطة او رأى النبي صلى الله عليه وسلم اذا مضت ايامها اغتسلت وصلت وروى سعيد ابن جبين علي ابن عباس المستحاضة تجلس ايام قارئها وكذلك رواه عمار مولى بني هاشم وطلق بن حبيب ابن عباس وكذلك

164
00:45:50.050 --> 00:46:10.050
وكذلك رواه وكذلك روى الشعبي عن امرأة مسروق عن عائشة. قال ابو داود وهو قول الحسن وسعيد ابن قال ابو داوود لم يسمع قتادة من عروة شيئا. باب من قال اذا اقبلت الحيضة تدعو الصلاة احمد ابن

165
00:46:10.050 --> 00:46:20.050
عبدالله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام ابن عراة عن عروة عن عائشة ان فاطمة بنت ابي حبيش جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني امرأة استحاض فلا

166
00:46:20.050 --> 00:46:40.050
اطهر فدع الصلاة قال انما ذلك عرق وليست بالحيضة بين الصلاة فاذا ادبرت وتحسين عنك الدم ثم صلي. حدثنا قال ومعنى قال فاذا اقبلت الحيضة فاترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عن قالت سمعتم

167
00:46:40.050 --> 00:47:00.050
امرأة تسأل عائشة عن امرأة فسد حيضها واهريق الدم. فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امرها فلتنظر فترة ما كانت تحفيظ في كل شهر وحيظها مستقيم تعتد بقدر ذلك من الايام ثم التدع الصلاة فيهن وبقدرهن ثم تغتسل ثم لتستدثر بثوب ثم تصلي. حدثنا ابن ابي عقيل هو محمد ابن سلمة

168
00:47:00.050 --> 00:47:20.050
المسلم يعني قال حدثنا ابن ابي عقيل هو يحيى ابن متوكل. ولا يحتج به. احسن الله اليك. ومحمد ابن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن ابن الحارث عن ابن الزبير وعمرة عن عائشة بنت جحش ختانة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت عبدالرحمن بن عوف

169
00:47:20.050 --> 00:47:40.050
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عشق. فاغسله فاغتسلي وصلي. قال ابو داوود زاد الاوزاعي في هذا الحديث عن الزهري عنه بنت جحش وهي تحت عبدالرحمن بن عوف سبع سنين فامرها النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكملت الحيضة فدع الصلاة واذا ادبرت فاغتسلي وصلي قال

170
00:47:40.050 --> 00:47:50.050
لم يذكر هذا الكلام احد من اصحاب زهري غير الاوزاعي ورواه عن الزهري عمرو بن الحارث والليث يونس وابن ابي ذب ومعروف وابراهيم ابن سعد وسليمان ابن كثير ابن يسار وسفيان ابن عيينة

171
00:47:50.050 --> 00:48:00.050
الم يذكروا هذا الكلام؟ قال ابو داوود وانما هذا لفظ حديث شافع روتانا به عن عائشة قال ابو داوود وزاد ابن عيينة فيه ايضا امرها ان تدع الصلاة باي ان تدع الصلاة ايام

172
00:48:00.050 --> 00:48:20.050
مع طلائها وهو وهم من ابن عيينة. وحديث محمد بن عامر عن الزهري فيه شيء يقرب من الذي زاد الاوزاعي في حديثه. واصاب العبادات هي احكام الحيض. ولهذا الامام احمد العلي رحمة الله يقول مكثت سبع جاء

173
00:48:20.050 --> 00:48:40.050
تسع سنين في الحيض حتى فهمتها وذلك لمشقتها وعسرها وقلة الاحاديث الواردة فيها فالاحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب قليلة اعني الصحيح. وهي نحو خمسة او اربع اربعة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

174
00:48:40.050 --> 00:49:00.050
وذلك ان مرد هذا العلم الى الى احوال النساء. الى احوال النساء فانهن يختلفن. وذلك لكل واحد وكذلك ايضا النساء على احوال في الحيض اما ان تكون مميزة واما ان تكون اه واما ان تكون معتدة واما ان تكون

175
00:49:00.050 --> 00:49:20.050
متحيرة يعني مترددة وتكون مبتدئة او ايسة. او تكون المرأة حاملا. يعني انا التحيض او لا او لا تحيض للعلماء عليه رحمة الله تعالى في ذلك النظر وكذلك ايضا لاحوال النساء وكذلك في مدة الحيض ما هو اقل وما هو اكثر وعدد نسبي هذا وهل تحيض المرأة في الشهر الواحد اكثر من مرة

176
00:49:20.050 --> 00:49:40.050
واذا حاضت هل تحيض مرتين او تحيض ثلاث للناس تباين في هذا في هذا الامر بحسب احوال النساء نعم ثم يليها من جهة العسر في هذا الباب احكام الحج احكام الحج. نعم. احسن الله اليكم

177
00:49:40.050 --> 00:49:50.050
حدثنا محمد ابن مثنى قال حدثنا محمد ابي عدي عن محمد يعني ابن عمر قال حدثني ابن شهاب عن عورة ابن الزبير عن فاطمة بنت ابي حبيش انها كانت تستحاض فقال لها

178
00:49:50.050 --> 00:50:00.050
صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيضة فانه دم اسود يعرف اذا كان ذلك فامسك عن الصلاة فاذا كان الاخر متوضأ يصلي فانما هو عرق. قال ابو داوود قال ابن المثنى

179
00:50:00.050 --> 00:50:10.050
ابن ابي عديم كتابه هكذا ثم حدثنا به بعد حفظا قال حدثنا محمد ابن عمرو عن الزهري عن عروة عن عائشة ان فاطمة كانت تستحاض فذكر معناه قال ابو داوود روى انس ابن سيرين عن ابن

180
00:50:10.050 --> 00:50:20.050
قال اذا رات الدم البحراني فلا تصلي واذا رأت طهرا ولو ساعة فلتغتسل وتصلي وقال مفعول النساء لا تخفى عليهن الحيضة فان دم اسود غليظ فاذا ذهب ذلك وصار صورة لطيفة

181
00:50:20.050 --> 00:50:40.050
وتصلي قال ابو داوود ابن زيد عن ابن حكيم عن سعيد ابن سيد في المستحاضة اذا اقبلت الحيضة تركت الصلاة واذا ادبرت ابتسمت وصلت وروى سمية وغيره عن سعيد بن المسيب تجلس ايام اقرائها وكذلك رواه محمد بن سعيد عن سعيد بن سعيد قال ابو داوود ورواه يونس عن الحسن الحائض اذا مد بها الدم تمسك تمسك بعد

182
00:50:40.050 --> 00:51:00.050
يوما او يومين فايهما سحابة وقال تيمية وقتادة اذا زاد على ايام حيلها خمسة ايام فلتصلي وقال الترميم فجعلت انقص حتى بلغت يومين فقال اذا كان فهو من حيضها وسئل ابن سيرين عنه فقال النساء اعلم بذلك. حدثنا جائر بن حرب وغيرهم. قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا جوهير بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابراهيم

183
00:51:00.050 --> 00:51:10.050
محمد ابن طلحة عن امه عمران ابن طلحة عن امه حملة بنت جحش قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان استفتيه واخبره فوجدته في

184
00:51:10.050 --> 00:51:20.050
اختي زينب اتجاه فقلت يا رسول الله اني مستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم؟ قال انعت لك الكرسي فانه يذهب الدم قالته اكثر من ذلك قال

185
00:51:20.050 --> 00:51:40.050
فقالت هو اكثر من ذلك انما ايثج ثجا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سامرك بامرين ايهما فعلت اجزاء عنك من الاخر وانطويت عليهما فانت على قال لها انما هذه ردة من ركظات الشيطان فتحيظي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله. ثم اقتسمي حتى اذا رأيت انك قد طهرت واستنقعت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة اربعة وعشرين ليلة

186
00:51:40.050 --> 00:52:00.050
فان ذلك يجزئك. فهو كذلك فهو كذلك فافعلي كل شهر كما يحضن النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن وان نويت على ان تأخري الظهر وتعدل العصر فتحسنين وتجمعين بين صلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين تفعلين وتغتسلين مع الفجر

187
00:52:00.050 --> 00:52:10.050
افعلي وصومي ان قدرت على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اعجب الامرين الي. قال ابو داوود رواه عمرو عمرو ابن الحارث عن ابن عقيل. فقال قالت حملة هذا

188
00:52:10.050 --> 00:52:30.050
الامرين الي لم يدعنه قولا النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو داوود كان عمر بن ثابت الرافضية وذكره عن يحيى ابن معين ولكنه كان صدوقا في الحديث باب من روى ان مستحاضة في ابي داوود نقل عن الامام احمد رحمه الله انه قال في نفسه شيء منه يعني من هذا الحديث ونقل الترمذي عليه رحمة الله

189
00:52:30.050 --> 00:52:50.050
على البخاري تصحيح الحديث وكذلك عن الامام احمد. نعم. احسن الله اليك لكل صلاة حدث لولا محمد سلمة المراد قال حدثنا ابن وهب عن عمر ابن الحارث عن ابن شهاب ابن الزبير عن عمرة وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه

190
00:52:50.050 --> 00:53:00.050
وسلم انه ام حبيبة بنت جحش ختانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبدالرحمن بن عوف. استحيظت سبع سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله

191
00:53:00.050 --> 00:53:20.050
صلى الله عليه وسلم ان هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي قالت عائشة فكانت تغتسل في مرحل في حجرة اختنا زينب بنت جحش عنها حمرة الدم ما حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عن مسجد قال حدثنا يونس عن نشاب قال اخبرتني عمرة بنت عبدالرحمن عن ام حبيبة من هذا الحديث قالت عائشة فكانت تغتسل

192
00:53:20.050 --> 00:53:30.050
كل صلاة. حدثنا يزيد ابن خالد ابن عبدالله قال حدثني الليث ابن سعد قال عن ابن شهاب عن عروة عن اشهد بهذا الحديث قال فيه فكانت تقتسم من كل صلاة. قال ابو داوود

193
00:53:30.050 --> 00:53:50.050
عن ام حبيبة بنت جحش وكذلك رواه معمر عن عمرة عن عائشة وربما قال معمر عن عمرة عن ام حبيبة بمعناه وكذلك رواه ابراهيم وسعد عينت عن زهري عن عائشة وقال ابن عيينة في حديثه ولم يقل ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تغتسل حدثنا محمد بن اسحاق المسيبي قال حدثنا ابي قال

194
00:53:50.050 --> 00:54:00.050
حدثني ابي عن ابن ابي ذيب عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة ان ام حبيبة سحيرة سبع سنين. سبع سنين. فامرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل فكانت تغتسل

195
00:54:00.050 --> 00:54:20.050
لكل صلاة وكذلك رواه الاوزاعي ايضا قال فيه قالت عائشة فكانت تغتسل لكل صلاة. حدثناها الناد عن عبدة عن ابن اسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة بنت جحش لرسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها بالغسل لكل صلاة وساق الحديث. قال ابو داوود رواه ابو الوليد الطيانيسي ولم اسمعه منه عن سليمان ابن كثير عن

196
00:54:20.050 --> 00:54:30.050
يغني عن عروة عن عائشة استحيظت زينب بنت جحش فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي من كل صلاة وساق الحديث. قال ابو داوود ورواه عبد الصمد عن سليمان ابن كثير قال توضأ

197
00:54:30.050 --> 00:54:40.050
في كل صلاة قال ابو داوود وهذا وهو يملئ عبدالصمد والقول قول ابي الوليد. حدثنا عبد الله بن عمرو بن ابي الحجاج ابو عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن الحسين عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة قال

198
00:54:40.050 --> 00:55:00.050
زينب بنت ابي سلمة ان امرأته كانت تهراق الدم وكانت تحت عبدالرحمن ابن عوف لان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرها ان تبتسم عندكم بصلاة وتصلي واخبرني ان امتنا خيرت ان عائشة قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر انما هي او قال انما هو عرق او قال عروق. قال ابو داوود وفي حديث

199
00:55:00.050 --> 00:55:20.050
امران جميعا قال ان قويت فاغتسلي لكل صلاة والا فاجمعي كما قال القاسم في حديثه وقد روي هذا القول عن سعيد بن جبير عن علي وابن عباس رضي الله عنهما وباسانيدكم اليه رحمه الله تعالى باب مقالة تجمع بين الصلاتين

200
00:55:20.050 --> 00:55:30.050
وتجلب لهما غسلا. حدثنا ابن معاذ قال حدثني ابي قال حدثنا ابي عن شعبة عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة قالت شحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

201
00:55:30.050 --> 00:55:50.050
امرت ان تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا وان تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا. فقلت لعبدالرحمن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا احدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثني محمد يعني ابن سلمة يعني ابن سلمة يعني

202
00:55:50.050 --> 00:56:00.050
ابن سلمة عن محمد ابن اسحاق عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة ان ان سهلة بنت سهيل سحرت فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان تغتسل عند

203
00:56:00.050 --> 00:56:20.050
كل صلاة فلما جاهدها ذلك امرها ان تجمع بين بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل. وتغتسل للصبح قال ابو داوود رواه ابن عيينة عن عبد الرحمن عن ابيه ان امرأة سحبت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فامرها بمعناه. حدثنا وارسله سفيان وهو وهو الصواب. وآآ المراد بالجمع

204
00:56:20.050 --> 00:56:40.050
الجمع السوري لدينا الجمع على نوعين جمع حقيقي تام وجمع صوري. الجمع التام هو ان يجمع الصلاتين في وقت احداهما واما الجمع السوري هو ان يؤخر الصلاة الاولى الى اخر الى اخر وقتها ويصليها فيكون اولها في وقتها

205
00:56:40.050 --> 00:57:00.050
واخرها او ينتهي على مشارب نهاية وقتها فيكبر في الثانية. فيكبر في الثانية. وهذا يكون لمن يشق عليه الوضوء لكل لكل صلاة فيصلي بها يصلي بوضوء او غسل او غسل واحد. وكذلك ايضا المستحاضة الذي يشق عليها الوضوء لكل لكل صلاة

206
00:57:00.050 --> 00:57:20.050
كذلك ايضا المريض وكذلك ايضا المريض. وفي هذا الدليل ايضا على ان الانسان اذا توضأ وممن به بول. توضأ لصلاة فانه يصلي بوضوء هذه صلاة الفريضة النافلة التي قبلها وبعدها. تبعا لها

207
00:57:20.050 --> 00:57:40.050
وذلك ان الشارع جوز صلاة فريضتين بوضوء فان النافلة تابعة للفريضة من باب من باب اولى. نعم احسن الله اليكم حدثنا وهب ابن بقية قال اخبرنا خالد عن سهيل عن ابن عن ابن ابي صالح العنزري عن عروة ابن الزبير عن اسماء بنت عميس قالت قلت يا رسول الله ان

208
00:57:40.050 --> 00:57:50.050
مات بنت ابي عبيدة الشحيضة منذ كذا وكذا فلم تصلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا من الشيطان لتجلس في ملكان فاذا رأت سفرة فوق الماء

209
00:57:50.050 --> 00:58:10.050
اغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسا واحدا وتغتسل الفجر غسلا. وتوضأ فيما بين ذلك. قال ابو داوود رواه مجاهد عن ابن عباس لما شد عليها الغسل لما اشتد عليها الغسل امر ان تجمع بين الصلاتين. قال ابو داوود رواه رواه ابراهيم عن ابن عباس وهو قول ابراهيم النخاعلي وهو قول

210
00:58:10.050 --> 00:58:30.050
ابراهيم النخاعي وعبدالله بن شداد. وهذا الحديث ايضا من من اوهام سهيل بن ابي صالح. وقد خلق في ذلك رواه الليث بن سعد وسفيان الثوري ومعمر ابن يروونه عن ابن شهاب الزهري عن عمرة او عروة عن عائشة في قصة ام حبيبة وهذا هو الصواب

211
00:58:30.050 --> 00:58:50.050
باب من قال تغتسل من طهر الى طهر حدثنا محمد ابن جعفر ابن زياد قال اخبرنا مدري شنو كيف اخبارك عندي سقط بسقط نعم اخبرنا حالك. كيف؟ نعم. وحدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا

212
00:58:50.050 --> 00:59:00.050
عن ابي لا يقضان عن عدي ابن ثابت عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تدعوا الصلاة ايام اقرائها ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة. قال ابو داوود

213
00:59:00.050 --> 00:59:10.050
عثمان وتصوم وتصلي حدثنا عثمان بن ابي قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن حبيبنا ابي ثابت عن عروة عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيشة الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر خبرها قال

214
00:59:10.050 --> 00:59:30.050
ثم توضأ لكل صلاة وصلي. حدثنا احد المحسنين عن قال حدثنا زيد عن ايوب ابن ابي مسكين عن حجاج عن امة عن ام كلثوم عن عائشة المستحبة تغتسل تعني مرة واحدة ثم توضأوا الى ايام اقرائها. حدثنا احمد قال حدثنا زيد عن ايوب ابن عن ايوب ابي العلاء عن عن ابن امة عن امرأة مشروغة

215
00:59:30.050 --> 00:59:50.050
عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال ابو داوود وحديث عن حبيب عن حبيب وايوب ابي العلاء كلها ضعيفة لا تصح ودل على ضعف حديث تعمل شي عن حبيب هذا الحديث اوقفه حفص وانكر حفص بن غيات حديث حبيب مرفوعا واوقفه ايضا اسباب طعام الاعمش موقوف عن عائشة قال

216
00:59:50.050 --> 01:00:10.050
ابو داوود رواه ابن داود عن الاعمش مرفوعا اوله وانكر ان يكون فيه الوضوء عند كل صلاة. ودل على ضعف حديث حبيبنا هذا ان ان رواية الزهري عن عروة عن عائشة قالت فكانت تغتسل لكل صلاة في حديث مستحاضة. وروى ابو اليقطان عن عدي ابن ثابت عن ابيه عن علي وعمار المولى بن هاشم عن ابن عباس وروى

217
01:00:10.050 --> 01:00:30.050
عبد الملك بن ميسرة وبيان ومغيرة وفراش عن عن حديث قميلة عائشة تتوضأ لكل صلاة. ورواية داوود وعاصم عن شعبي عن قميل عن عائشة تغتسل كل يوم مرة. وروى هشام عرة عن ابيه المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وهذه الاحاديث كلها ضعيفة لله

218
01:00:30.050 --> 01:00:50.050
لا حديث قميص وحديث عمار مولى بني هاشم وحديث هشام ابن عروة عن ابيه والمعروف عند والمعروف عن ابن عباس الغسل. باب من قال تغتسل من ظهر الى ظهر. حدثنا وقع النبي عن مالك عن سمي مولى ابي بكر ان القعقاع وزيد ابن اسلم ارسلاه الى سعيد بن المسيب يسأله

219
01:00:50.050 --> 01:01:10.050
وكيف تغتسل من الصحابة؟ فقال تغتسل من ظهر الى ظهر وتوضأوا لكل صلاة فان غلبها الدم استثفرت بثوب. قال ابو داوود وروي عن ابن عمر وانا مالك انت تغتسل من ظهر الى ظهر وكذلك روى داوود وعاصم عن الشعبي عن امرأته عن قبيل عن عائشة الا ان الا ان داود قال كل يوم وفي حديث

220
01:01:10.050 --> 01:01:30.050
عند الظهر وهو قول سالم بن عبد الله والحسن وعطاء. وقال مالك اني لاظن حديث سعيد ابن المسيب انما هو من طهر الى طهر ولكن ولكن الوهم دخل فيه ورواه مسوى ابن ابن عبد الملك ابن سعيد ابن عبد الرحمن ابن يربوع من ظهر الى ظهر فلقنها الناس من طهر الى طهر

221
01:01:30.050 --> 01:01:50.050
باب من قالت باب من قال تغتسل كل يوم ولم يقل عند الظهر حدثنا احمد ابن حنبل قال حدثنا عبد الله ابن عن محمد ابن ابي اسماعيل قال ابو داوود هو محمد ابن راشد عن معقل الخثعمي عن علي قالوا مستحاضة اذا انقضى حيض واغتسلت كل يوم واتخذت

222
01:01:50.050 --> 01:02:10.050
فيها سمن او زيت. الباب معك الخثعمي غير معروف مجهول. باب من قال تغتسل بين الايام حدثنا قال النبي قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن محمد ابن عثمان انه سأل القاسم ابن محمد عن قال تدع الصلاة ايام اقرائها ثم تغتسل فتصلي ثم

223
01:02:10.050 --> 01:02:30.050
اغتسل في الايام باب من قال توضأ لكل صلاة حدثنا محمد المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن محمد عن ابن عمر قال حدثني ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن فاطمة بنت ابي حبيش انها كانت تستحاب فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيض فانه دم دم اسود يعرف. فاذا كان ذلك فامسكي

224
01:02:30.050 --> 01:02:50.050
يعني الصلاة فاذا كان الاخر فتوضأ يصلي. قال ابو داوود قال ابن المثنى وحدثنا به ابن ابي عدي حفظا فقال عن عروة عن عائشة. قال ابو داوود دور يعني على ابن المسيب وشعبة عن الحكم عن ابي جعفر قال على وعن النبي صلى الله عليه وسلم واوقفه شعبة توضأ لكل صلاة باب

225
01:02:50.050 --> 01:03:00.050
لم يذكر الوضوء الا عند الحدث. حدثنا زياد ابن ايوب قال حدثناه شيء قال اخبرنا ابو بشر عن عكرمة ان ام حبيبة بنت جحش استحيضت فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنتظر ايام

226
01:03:00.050 --> 01:03:20.050
ثم تغتسل وتصلي فان رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثني عبد الله بن وهب قال حدثني الليث عن ربيعة انه كان لا يرى على المستحاضة وضوءا عند كل صلاة الا ان يصيبها حدثا غير دم من توضأ. قال ابو داوود هذا قول مالك يعني لا انس باب في المرأة

227
01:03:20.050 --> 01:03:40.050
الحفرة والكدرة. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن قتادة عن ام الهذيل عن ام عطية وكانت بائعة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا حدثنا مسددا قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا ايوب عن محمد ابن سيرين عن ام عطية بمثله باب مستحاضة

228
01:03:40.050 --> 01:04:00.050
يغشاها زوجها. حدثنا ابراهيم رخاء قال حدثنا معلف منصور عن علي بن مسهر عن الشيباني عن عكرمة قال كانت ام حبيبة تستحاض فكان زوجها يغشاها حدثنا احمد ابن ابي سريج الرازي قال حدثنا عبد الله ابن جهل قال حدثنا عمرو ابن ابي قيس عن عاصم عن كلمة عن حملة بنت جحش انها كانت مستحاضة

229
01:04:00.050 --> 01:04:20.050
وكان زوجها يجامعها باب ما جاء الاستصحابة هو الدم الذي يخرج في غير وقته. والحيض هو الدم الذي يخرج يخرج في وقته في وقت والنساء من هنا من يميز اللون ومنها من تعرف العادة. تعرف العادة التي جرت التي جرت عليه. ولا

230
01:04:20.050 --> 01:04:40.050
باحكام الاستحاضة فتنزل عليها احكام الحيض. فللحيض احكام معروفة من جهة الامتناع من الصلاة ابتلاع من الصيام وكذلك امتناع من جماع زوجها لها والتشديد ايضا في مسألة القرآن ومسه وغير ذلك منه وغير ذلك

231
01:04:40.050 --> 01:05:00.050
من الاحكام اما الاستحاضة فهي كحكم سلس البول وسلس البول يأخذ حكمها كذلك. ولا تمنع الانسان من وجوب الصلاة عليه والصيام ولا تمنع ايضا من مباشرة الرجل لامرأته. نعم. باب ما جاء في وقت النفساء حدثنا احمد قال حدثنا جهيرا

232
01:05:00.050 --> 01:05:10.050
قال حدثنا علي ابن عبد الاعلى عن ابي سهل عن عن ام سلمة قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاس اربعين يوما او اربعين ليلة

233
01:05:10.050 --> 01:05:30.050
وكنا نقضي على وجوهنا الورس تعني من الكلف. حدثنا الحسن ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن حاتم يعني يعني حبي. قال حدثنا عبدالله ابن المبارك عن يونس عن يونس ابن نافع عن كثير ابن زياد قال حدثتني الازدية قالت حججت فدخلت على امي سلمة فقلت يا ام المؤمنين

234
01:05:30.050 --> 01:05:50.050
سمرة ابن جندب يأمر يقضين صلاة المحيض. فقالت لا تقضين كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس اربعين ليلة لا يمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. قال محمد يعني ابن حاتم واسمها مسة سكنى ام ام بسة. قال ابو داوود كثير ابن

235
01:05:50.050 --> 01:06:00.050
كن يتركه ابو سهل باب الاغتسال من الحيض حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة يعني ابن ابن الفضل قال حدثنا محمد يعني ابن اسحاق عن عن سليمان ابن

236
01:06:00.050 --> 01:06:20.050
عن سليمان بن سحيل عن امية بنت ابي السلط عن عن امرأة من بني غفار قد سماها لي قال تردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله قالت فوالله لنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصبح فانا ونزلت عن حقيبة رحله واذا بها دم مني. وكانت اول حيضة حطها قالت

237
01:06:20.050 --> 01:06:30.050
ربطه وتقبضت الى الناقة واستحيت ولما رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي هرادة قال ما لك لعلك نفثت؟ قلت نعم قال فاصلحي من نفسك ثم خذي اناء من ماء فاطرحه

238
01:06:30.050 --> 01:06:50.050
فيه ملحا ثم اغسلي ما اصاب الحقيبة من الدم ثم عودي لمركبك. قالت فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رضخ لنا من الفين. قالت وكانت لا تطهروا من حيضة الا جعلت في طهورها ملحا واوصت به ان يجعل في نشرها حين ماتت. حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا سلام مسلم عن ابراهيم بن

239
01:06:50.050 --> 01:07:10.050
صفية بنت شيبة عن عائشة قالت دخلت اسماءه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف تغتسل احدانا اذا طهرت من قال تأخذ سدرها وماءها فتوضأوا ثم تغتسل ثم تغسل رأسها وتزلكه حتى يبلغ الماء وصول شعرها ثم تفيض على جسدها ثم تأخذ

240
01:07:10.050 --> 01:07:30.050
خذوا فرصتها فتطهروا بها. قالت يا رسول الله كيف اتطهر بها؟ قالت عائشة الذي يكني عنه فقلت لها تتبعي حين اثار الدم حدثنا مسدد بن شرخة قال حدثنا ابو عوانة عن ابراهيم ابن عن ابراهيم ابن مهاج عن صفية بنت شيبة عن عائشة انها ذكرت

241
01:07:30.050 --> 01:07:50.050
الانصاري فاثنت عليهن وقالت لهن معروفا. قالت دخلت امرأة منهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر معناه الا انه قال فرصة ممسكة. قال كان بو عوانة يقولوا فرصة وكان ابو عوانة يقول فرصة وكان ابو الاحوص يقول قرصة حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني ابي

242
01:07:50.050 --> 01:08:10.050
حدثنا شعبة عن ابراهيم يعني ابن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة اسمها سألت النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال فرصة ممسكة فقالت كيف اتى طهروا بها قال سبحان الله تطهري بها واستتر بثوب وزاد وسألته عن الغسل من الجنابة قالت خذين ماءك فتطهرين احسن الطهور

243
01:08:10.050 --> 01:08:30.050
ابلغه ثم تصبين على رأسك الماء ثم تدلكين حتى حتى يبلغ شؤون رأسك ثم تفيضين ثم تفيضين عليك الماء. وقالت عائشة نعم النساء نساء نساء الانصار لم يكن يمنعهن الحياء الا ان يسألن عن الدين ويتفقهن فيه. نعم. احسن الله اليكم

244
01:08:30.050 --> 01:08:40.050
باب التيمم حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيل قال حدثنا ابو معاوية وحدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا عبدة المعنى واحد عن عن هشام بن العروة عن ابيه عن عائشة قالت

245
01:08:40.050 --> 01:09:00.050
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم واناسا معه في طلب قلادتنا ضلت عائشة فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء فتوى النبي صلى الله تعالى في نعم النساء والانصار لم يمنعهن الحياء ان يسألن عن الدين او يتفقهن فيه. هذا دليل على ما تقدم الاشارة

246
01:09:00.050 --> 01:09:20.050
اليه. وانه لا حرج على المرأة ان تسأل الرجل في دينها. لان الحياطة للدين اولى من حياطة غيره. كذلك ايضا فيه فظل نساء الانصار على سائر النساء فان اكثر الفقه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من رواية الانصاريات. ومن رواية

247
01:09:20.050 --> 01:09:40.050
الانصاريات الذي ترويه النساء. الذي ترويه النساء رواية للانصاريات في ذلك في ذلك اكثر. نعم. احسن الله اليكم وحدثنا عثمان ابن ابي قال حدثنا واحد عن هشام ابن عروة عن النبي عن عائشة قال فعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا حضير واناسا معه في طالب قلادة اضلتها عائشة فحضرته الصلاة

248
01:09:40.050 --> 01:10:00.050
من صلوا بغير وضوء فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا ذلك له. فانزلت اية التيمم زاد ابن نفيل فقال له يرحمك الله ما نزل بك ام تكرهين واذا جعل الله للمسلمين ولك فيه فرجا. حدثنا احمد ابن صالح. قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شاب ان عبيد الله بن عبدالله بن عتبة حدثه عن

249
01:10:00.050 --> 01:10:20.050
عن عن عمار ابن ياسر انه كان يحدث انهم تمسحوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر فضربوا باكفهم باكفهم الصعيد ثم وجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضرب بكفهم الصعيد مرة اخرى فمسحوا بايديهم كلها الى المناكب ولا باطن من بطون ايديهم. حدثنا

250
01:10:20.050 --> 01:10:40.050
عز وجل في عبد من عباده مكروها يكرهه ويريد الله عز وجل بذلك نفعا للامة كلها. وهذا ليس تفويتا لحظ من نزل به المكروه بل رحمة به ليأخذ اجر الامة لتسببه بذلك. فهو نزل به مكروه خاص ونزل للامة نفع

251
01:10:40.050 --> 01:11:00.050
ام ونزل ايظا له حظ واجر ذلك ذلك الامر. ولهذا يحتسب الانسان في البلاء الذي ربما يأتي عليه مما مما ان يحسن الظن به بربه جل وعلا ان يؤول الى ان يؤول الى خير. فالله عز وجل لا يقدر على عبده شرا محضا. وانما ينزل الله عز

252
01:11:00.050 --> 01:11:20.050
وجل على عبده بعض الشيء الذي يكرهه الانسان واذا احسن الظن بالله كانت ثمرته عليه عظيمة. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا سليمان ابن داوود المهري وحده عبدالمالك بن شعيب عن ابن عن ابن وهب نحو هذا الحديث قال قام المسلمون فضربوا باكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب ذكر نحوه لم يذكر المناكب

253
01:11:20.050 --> 01:11:40.050
قال ابن الليث الى ما فوق المرفقين حدثنا محمد واحمد ابن ابي خلف ومحمد ابن يحيى النيسابوري في اخرين قال وحدثنا يعقوب قال حدثني ابي عن صالح عن هشام قال حدثني عبد الله ابن عبد الله عن ابن عباس ابن ياسر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بولاة الجيش ومعه عائشة فانقطع عقد لها من جزع

254
01:11:40.050 --> 01:12:00.050
ظفار فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى اضاء الفجر. وليس مع الناس ماء فتغيظ عليها ابو بكر وقال حبست الناس وليس معهم ماء. فانزل الله تعالى ذكره على رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة رخصة التطهر بالصعيد الطيب. فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظروا بيدهم الى الارض ثم رفعوا ايديهم ولم يقبضوا من التراب

255
01:12:00.050 --> 01:12:20.050
شيئا فمسحوا بها وجوههم وايديهم الى المناكب ومن بطون ايديهم الى الاباط زاد ابن يحيى في حديثه قال ابن حديثه ولا يعتبر بهذا الناس قال ابو داوود او كذلك رواه ابن اسحاق قال في عن ابن عباس وذكر ضربتين كما ذكر يونس ورواه معمر عن الزهري ضربتين وقال مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابيه عن عمار وكذلك قال ابو اويس

256
01:12:20.050 --> 01:12:30.050
وشك فيه ابن عيينة قال مرة عن عبيد الله عن ابيه او عن عبيد الله عن ابن عباس اضطرب فيه مرة قال عن ابيه مرة قال عن ابن عباس ان طرب فيه وفي سماعه من الزهر

257
01:12:30.050 --> 01:12:50.050
ولم يذكر احد منهم الضربتين الضربتين الا من سميت. حدثنا محمد بن سليمان الانباري قال حدثنا ابو معاوية الضرير عن الاعمش عن شقيق من قال كنت جالسا بين عبد الله وابن موسى فقال ابو موسى يا ابا عبد الرحمن ارأيت لو ان رجلا اجنب فلم يجد المال شهرا اما كان يتيممه قال لا وان لم يجد الماء اشهر ما قال ابو موسى فكيف تصنعون

258
01:12:50.050 --> 01:13:10.050
بهذه الاية التي في بهذه الاية التي في سورة المائدة. فلم تجدوا ما ان فتيمموا صعيدا طيبا. فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا اذا برد عليه من ماء ويتيمه يصعد فقال له ابو موسى وانما كرهتم هذا لهذا؟ قال نعم. فقال له ابو موسى الم تسمع قول عمار ابن عمر بعثني بعثني

259
01:13:10.050 --> 01:13:20.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فجنبته فلم اجد الماء فتمرأت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. فقال انما كان يكفيك ان

260
01:13:20.050 --> 01:13:40.050
اسمع هكذا فضرب بيده على الارض فنفضها ثم ضرب بالشمال على يمينه بيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه فقال له عبد الله فلم تر عمر لم بقول عمار حدثنا محمد ابن كثير العبد قال اخبرنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن ابي مالك عن عبد الرحمن ابن يبزة قال كنت عند عمر فجاءه رجل فقال انا نكون

261
01:13:40.050 --> 01:14:00.050
بالمكان شهر او الشهرين فقال عمر قال عمر انت اما انا فلم اكن اصلي حتى اجد الماء قال فقال عمار يا امير المؤمنين اما تذكر اذ كنت انا وانت في الابل فاصابتنا جنابة فاما انا فتمعت فاتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما كان يكفيك ان تقول هكذا

262
01:14:00.050 --> 01:14:20.050
او ضرب يديه الى الارض ثم نفخهما ثم مسح بهما وجهه ويده الى نصف الذراع فقال عمر يا عمار اتق الله فقال يا امير المؤمنين ان شئت فوالله لم اذكره ابدا فقال عمر كلا لنولينك من ذلك ما توليت. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص قال حدثنا الاعمى

263
01:14:20.050 --> 01:14:30.050
عن سلمة بن كهيل عن ابن ابزة عن عمر ابن ياسر في هذا الحديث وقال يا عمار انما كان يكفيك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ثم ضرب احداهما على الاخرى ثم مسح وجهه والذراع

264
01:14:30.050 --> 01:14:50.050
الى نصف الساعد ولم يبلغ المرفقين ضربة واحدة. قال قال ابو داوود رواه ورواه وكيع عن الاعمش عن سلمة بن كهيل عن عبدالرحمن ابن ابزه ورواه جرير عن الاعمش عن سلمة عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن ابزاء يعني عن ابيه حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن ذر عن ابن

265
01:14:50.050 --> 01:15:10.050
الرحمن ابن ابزعنبه عن عمار بهذه القصة فقال انما انما يكفيك. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الى الارض ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه كفيه شك سلمة قال لا ادري فيه الى المرفقين يعني او الى الكفين. حدثنا علي موسى للرملي. قال حدثنا حجاج يعني الاعور قال حدثني

266
01:15:10.050 --> 01:15:30.050
باسناده بهذا الحديث قال ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه الى المرفقين والذراعين قال شعبة. كان سلمة يقول الكفين والوجه والذراعين فقال له منصور ذات يوم انظر ما تقول فانه لا يذكر الذراعين غيرك. حدثنا مسدس قال حدثنا يحيى عن شعبة. قال حدثني الحكم عن عن ذر

267
01:15:30.050 --> 01:15:40.050
عن ابن عبد الرحمن ابن ابزة عن ابيه عن عمار في هذا الحديث قال فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك ان تضرب بيديك الى الارض فتمسح بهما

268
01:15:40.050 --> 01:16:00.050
وجهك وكفيك وساق الحديث. قال ابو داوود ورواه شعبة عن حصين عن ابي مالك قال سمعت عمارا يخطب مثله الا انه لم ينفخ. ولاو لم ينفخ ترى حسين بن محمد عن شعبة عن الحكم في هذا الحديث قال ضرب بكفيه الأرض ونفخ. حدثنا محمد بن المنهال قال يزيد ابن زريع عن سعيد عن قتادة عن

269
01:16:00.050 --> 01:16:10.050
عن سعيد ابن عبد الرحمن ابن ابزه عن ابيه عن عمار ابن ياسر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فامرني الضربة واحدة للوجه والكفين. حدثنا موسى ابن اسماعيل

270
01:16:10.050 --> 01:16:30.050
قال حدها ابانا قال سئل قتادة عن التيمم في السفر فقال حدثني حدثني محدث عن الشعبي عن عبد الرحمن بن يفزع عن عمار ابن ياسر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الى المرفقين باب التيمم في الحضر وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ضربتان في التيمم ويمسح

271
01:16:30.050 --> 01:16:50.050
الوجه والكفين ولكن اختلفت الروايات في هذا منها ما يقدم الكفين على الوجه ومنها تقديم الوجه على على الكفين واما ما جاء من الروايات بذكر الاباط فهي غير محفوظة فهي غير محفوظة. البعض يوجهها من الفقهاء من ان كان ذلك ابتداء ثم

272
01:16:50.050 --> 01:17:10.050
ثم قصر بعد ذلك على الكفين. واصابنا ثابت في ذلك انما هو بمسح بمسح الكفين وكذلك كذلك الوجه بضربتين. وهل يمسح بالضربتين الوجه والكفين في كل واحدة ام الضربة الاولى للكفين والضربة الثانية تكون لي للوجه. حمل بعض الفقهاء هذا المعنى والاظهر والله اعلم

273
01:17:10.050 --> 01:17:30.050
ان ان المسح ضربتين يمسح الوجه والكفين جميعا. نعم. احسن الله اليكم حدثنا عبد الملك بن شعيب عن شعيب من ليث قال حدثني ابي عن جدي عن جعفر ابن ربيعة عن عبد الرحمن ابن هرمز عن عمير مولى ابن عباس انه سمعه يقول

274
01:17:30.050 --> 01:17:40.050
اقبلت انا وعبدالله ابن يسار المولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على ابن السمة الانصاري. فقال ابو الجهيم اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من

275
01:17:40.050 --> 01:17:50.050
بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام حتى اتى على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. حدثنا احمد بن ابراهيم

276
01:17:50.050 --> 01:18:00.050
وابو علي قال حدثنا محمد ابن ثابت العبدي قال حدثنا نافع قال انطلقت مع ابن عمر في حاجة ابن عباس فقضى ابن عمر حاجته وكان من حديثه يومئذ ان قال

277
01:18:00.050 --> 01:18:10.050
مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك وقد خرج من غائط او بول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى اذا كاد الرجل ان يتوارى في السكة ضرب بيده على الحائط

278
01:18:10.050 --> 01:18:30.050
ثم ضرب ضربة اخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلام وقال انه لم يمنعني ان ارد عليك السلام الا اني لم اكن على طهر حدثنا جعفر في حديث ابي الجهيم دليل على ان التيمم يكون ايضا لغير الصلاة. كان يتمم الانسان لقراءة القرآن ويتيمم بالذكر. ويتيمم ايضا لمجالس

279
01:18:30.050 --> 01:18:50.050
الحديث ويتيمم لغيرها من غير من غير الصلاة. ولا وهذا ايضا مستحب. وهل اذا وجد الماء بين يديه لانه يتيمم ان نقول الاصل في ذلك الماء. لكن لو كان بعيدا ييسر في في بقية العبادات ما لا ييسر في الصلاة. في ييسر في امر قراءة القرآن

280
01:18:50.050 --> 01:19:10.050
في الامور العاجلة برد السلام ونحو ذلك يبقى الانسان عطاره لهذا الانسان اذا قضى حاجته ولم يكن في متناوله ماء قريب وبامكان ان يتوضأ لكن بمسافة او بوقت ان يتيمم من فوره. ان يتيمم من فوره ويضرب يديه حتى يبقى على طهارة حتى يصل حتى يصل

281
01:19:10.050 --> 01:19:20.050
فاذا ذكر الله فيذكر الله على طول. على طول. واذا قرأ القرآن يكون على طول. واذا رد السلام يكون على طور كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا جعفر

282
01:19:20.050 --> 01:19:40.050
ابن مسافر قال حدثنا عبد الله ابن يحيى البرلس البرلسي قال عن ابن ان نافعا حدثه عن ابن عمر عن ابن عمر قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فلقيه رجل عند بئر جمل فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على

283
01:19:40.050 --> 01:20:00.050
فوضع يده على الحائط ثم مسح وجهه ويديه ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل السلام باب الجنوبية يمم حدثنا عمرو ابن عون قال اخبرنا خالد نوحاه وحدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن علي بن عبدالله بن الواسطي عن خالد الحذاي عن ابي قلابة عن ابي قلابة عن عمرو بن وجدان عن ابي ذر قال

284
01:20:00.050 --> 01:20:10.050
اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابا ذر ابدو فيها فابدوت الى الربذة فكانت تصيبني الجنابة فانفث الخمسة والستة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم

285
01:20:10.050 --> 01:20:30.050
قال ابو ذر ابو ذر فسكت فقال ثكلتك ام ثكلتك امك يا ثكلتك امك ابا ذر لامك الويل فدعا لي بجارية سوداء فجاءت فيهماهم فسترتني بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت فكأني القيت عني جبلا. فقال الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو الى عشر سنين فاذا وجدت الماء

286
01:20:30.050 --> 01:20:50.050
فمسه جلدك فان ذلك خير. وقال مسدد غنيمة من الصدقة وحديث عمرو اتم. حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ايوب عمرو ابن الوجدان فيه جهالة ولكن بعض الائمة يقوي حديثه كالترمذي رحمه الله في كتابه السنن والدارقطني. احسن الله اليكم عن ايوب عن ابي قلابة عن رجل

287
01:20:50.050 --> 01:21:00.050
بني عامر قال دخلت في الاسلام فاهمني ديني. فاتيت ابا ذر فقال ابو ذر استويت المدينة فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغنم فقال لي اشرب من البانها واشك

288
01:21:00.050 --> 01:21:10.050
وفي ابوالها فقال ابو ذر فكنت اعزب عن الماء مع يهري فتصيبني الجنابة فصلي بغير طهور. اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهو في رهط من اصحاب

289
01:21:10.050 --> 01:21:30.050
وهو في ظل المسجد فقال ابو ذر فقلت نعم هلكت يا رسول الله قال وما اهلكك؟ قلت اني كنت اعزب عن الماء معي اهلي فتصيبني الجنابة اصلي بغير قبور. فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فجاءت جارية سوداء بعس يتخضخض اماه وبملآن

290
01:21:30.050 --> 01:21:40.050
فسترت الى فتسترت الى بعير فاغتسلت ثم جئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر ان صعيد طيب طهور طهور وان لم تجد الماء الى عشر سنين فاذا

291
01:21:40.050 --> 01:22:00.050
الماء فم سوجن لك. قال ابو داوود رواه محمد ابن زيدان عن ايوب لم يذكر ابوالها. هذا ليس بصحيح وليس بابوالها الا حديث انس تفرد به اهل البصرة. باب الدليل على انها ان البان الابل لا يتوضأ منها بخلاف اللحن. ولم يبينوا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا

292
01:22:00.050 --> 01:22:20.050
يجوز السلام على ما يبين دل على ان الالبان في ذلك ان الالبان في ذلك لا لا تنقض كاللحم. وفي هذا ايضا دليل على طهرية ابوالابوال مأكول اللحم ومنها ومنها الابل. فاذا قلنا بطهورية ابوالابل فنقول بطهورية غيرها ممن دونها

293
01:22:20.050 --> 01:22:40.050
من البقر وكذلك ايضا الغنم. وذلك لان الابل وصفت بالدليل انها من الشيطان. وغلظ في امرها فما لم يغلط في غيرها فاذا سمح في ابوالها فانه يتسامح في ابوال غيرها من بقية من بقية بهائم مأكولة اللحم. نعم. نسأل الله ان يكون باب اذا خاف الجنب

294
01:22:40.050 --> 01:23:00.050
البرد اي تيمم حدثنا ابن المثنى قال احدنا وابن جرير قال حدثني قال حدثنا ابي قال سمعت يحيى ابن ايوب يحدث عن يعني يزيد ابن ابي حبيب عن عمران ابن ابي انس عن عبدالرحمن ابن جبير عن عمرو ابن العاص قال احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فاشفقت ان اغتسل

295
01:23:00.050 --> 01:23:20.050
اهلك فتيممت ثم صليت باصحابي الصبح. فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقل فقال يا عم يا عمر يا عمرو صليت باصحابك وانت جنب. فاخبرته بالذي منع من الاغتسال وقلت اني سمعت الله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. قال ابو

296
01:23:20.050 --> 01:23:40.050
داوود عبد الرحمن بن جبير مصري مولى خالدة بن حذافة وليس هو ابن جبير ابن نفيد. حدثنا دليل على ان القرآن كلام الله عز وجل ولو سمع من غيره قال اني سمعت الله وذلك ان الانسان ولو قرأ القارئ فالكلام كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا ظاهر في قول الله عز وجل

297
01:23:40.050 --> 01:24:00.050
وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. مع ان استوصوا صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لما كان قرآنا فكان هو كلام الله سبحانه وتعالى ولو تلته ولو تلته الالسن او حفظ بالصدور او كتب في المصاحف والالواح وايضا من دقة

298
01:24:00.050 --> 01:24:20.050
في ابي داوود رحمه الله معرفة بلدان الرواة وكذلك الذكر ايضا تفردات تفرداتهم وذكر الاسانيد ايضا التي يختص بها اهل البلد نعم حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن ابن هيعة وعمرو بن الحاج عن يزيد ابن ابي حبيب عن عمران ابن ابي انس

299
01:24:20.050 --> 01:24:30.050
عن عبدالرحمن ابن جبير عن ابي قيس عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص ان عمرو بن العاص كان على سرية وذكر الحديث نحوه قال فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة

300
01:24:30.050 --> 01:24:50.050
صلى بهم فذكر ان هو لم يذكر التيمم قال ابو داوود ورؤيا هذه وروى ورويت وروي هذه القصة عن الاوزاعي عن حسان بن عطية قال في فتيمم باب المجدور يتيمم حدثنا موسى ابن عبد الرحمن الانطاكي قال حدثنا محمد ابن سلمة عن الزبير ابن خريق عن عطاء عن جابر قال خرجا في سفر واصاب رجلا معنا حجر

301
01:24:50.050 --> 01:25:10.050
فشده في رأسه ثم احتلم فسأل اصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء فاغتسل فمات ما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم واخبر بذلك فقال قتلوه وقتلهم الله. الا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال. انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصي

302
01:25:10.050 --> 01:25:30.050
لا شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. حدثنا نصر بن عاصم الانطاكي قال حدثنا محمد شعيب. قال اخبرنا انه بلغ وعن عطاء بن ابي رباح انه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اصاب رجلا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم فاما ربي فامر بالاغتسال فاغتسل فما

303
01:25:30.050 --> 01:25:40.050
بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله ولم يكن شفاء العي السؤال. باب المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت

304
01:25:40.050 --> 01:26:00.050
محمد بن اسحاق المسيب قال المسيب يقال حديثنا عبد الله بن نافع عن عن بكر ابن سواده عن عطاء عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الاخر ثم

305
01:26:00.050 --> 01:26:10.050
يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك فقال الذي لم يعد صمت السنة واجزتك صلاتك وقال للذي توضأ واعاد لك الاجر مرتين قال ابو داوود غير ابن غير ابن

306
01:26:10.050 --> 01:26:20.050
نافع يروي عن الليث عن عن عميرة بن ابي ناجية عن بكر بن سواده عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو داوود وذكر ابي سعيد في هذا

307
01:26:20.050 --> 01:26:40.050
ليس بمحفوظ وهو مرسل. حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال عبد الله بن نافع ضعيف ظعفه الامام احمد والبخاري. وقد خولف ايظا ابن نافع في روايته لهذا لهذا الحديث فوصله وجاء مرسله. نعم. والصواب الارسال. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن لهيعة

308
01:26:40.050 --> 01:27:00.050
ابن لهيعة عن بكر ابن سوادة عن ابي عبد الله مولى اسماعيل ابن عبيد عن عطاء ابن يسأل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه باب في الغسل الجمعة حدثنا ابو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا حدثنا معاوية عن يحيى قال اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه واخبره ان عمر بن الخطاب

309
01:27:00.050 --> 01:27:20.050
رضي الله عنه بينما بين هو يخطب يوم الجمعة اذ دخل رجل فقال عمر اتحتسبون على ان اتحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل ما هو الا ان سمعت النداء فتوضأت وقال عمر الوضوء ايضا اولم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان

310
01:27:20.050 --> 01:27:40.050
انهم يجمعون على عدم وجوب غسل الجمعة والا لارجعه. وكذلك ايضا لاغتسل قبل ان يأتي لتأكيده. وغسل الجمعة هل واجب على الرجال؟ ام يجب كذلك ايضا على النساء ان يغتسلن فنقول من حضر الجمعة يجب عليه سواء كان رجل او امرأة

311
01:27:40.050 --> 01:28:00.050
وهل المرأة تغتسل في في بيتها ولو لم تحضر الجمعة؟ نقول لا دليل على ذلك لا دليل على ذلك وانما شرع الاغتسال في هذا للصلاة شرع الاغتسال للصلاة كما جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى في بيان اصل مشروعيته. وعلى هذا نعلم ان من لم تجب عليه الجمعة ولم

312
01:28:00.050 --> 01:28:20.050
تؤديها من النساء وكذلك ايضا الرجل المسافر او المحبوس او غير ذلك. نقول ان ان غسل الجمعة ليس ليس عليه ولا ولا نقول ايضا بتأكيد ان اغتسل فهو فهو حسن ان اغتسل فهو حسن وان لم يغتسل فلا

313
01:28:20.050 --> 01:28:40.050
فلا حرج فلا حرج عليه. نعم. عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل غسل يوم الجمعة واجب على كل حدثنا يزيد ابن خالد الرملي قال حدثنا المفضل يعني ابن فضالة عن عياش ابن عباس عن بكير ابن عن بكير عن نافع عن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم

314
01:28:40.050 --> 01:29:00.050
كما قال على كل محترم رواح الجمعة وعلى من راح الجمعة القصمة. قال ابو داوود اذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر يجزاه من غسل الجمعة وان اجنب. حدث كان يزيد ابن خالد حدثنا يزيد ابن خالد ابن عبد الله ابن موهب الرملي الهمداني حاء وحدثنا عبد العزيز بن يحيى الحضاري قال حدثنا محمد بن سلمة

315
01:29:00.050 --> 01:29:20.050
وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد وهذا حديث محمد بن سلمة عن عن محمد بن اسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال يزيد العزيز في حديثه ما عن ابي سلمة بن عبدالرحمن وابي امامة ابن سهل عن ابي سعيد الخدري وابي هريرة رضي الله عنهم قال عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ولبس من احسن

316
01:29:20.050 --> 01:29:40.050
بثيابه ومساء طيب ان كان عنده ثم اتى الجمعة فلم يتخطى اعناق الناس. ثم صلى ما كتب الله له ثم انصت اخرج امامه حتى يفرغ من صلاته ان كانت كفارة لما بينهما وبين لما بينها وبين جمعته التي قبلها. قال ويقول ابو هريرة وزيادته ثلاثة ايام ويقول ان الحسنة بعشر امثالها. قال

317
01:29:40.050 --> 01:30:00.050
قال ابو داوود وحديث محمد ابن محمد وحديث محمد ابن سالمة اتم ولم يذكر حماد كلام ابي هريرة. والامام احمد رحمه الله ايضا يقول بهذا في غسل الرجل اذا اغتسل بعد الفجر اجزاؤه فيبدأ غسل الجمعة من طلوع الفجر على قوله احمد وابي داود رحمهم الله ومنهم من يقول انه يبتدي بغروب الشمس بغروب بغروب

318
01:30:00.050 --> 01:30:20.050
ليلة ليلة الجمعة ولكن نقول الاكد في ذلك عنان يغتسل ان يغتسل من طلوع الفجر ابتداء واذا كان عليه جنابة فانها تجزئ عن الجنابة ايضا عن غسل الجمعة وجزء ايضا عن الحدث الاصغر من باب من باب اولى. وفي قوله هنا عليه الصلاة والسلام ومس من طيب كان عنده اشارة

319
01:30:20.050 --> 01:30:40.050
الى ضعف وقلة ذات اليد عندهم في قوله ان كان ان كان عنده اي ان الطيب لا يطيقه كل لا يطيقه كل احد. نعم حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن عمرو ابن الحاج ان ان سعيد بن ابيه هلال ابن الاشد حدثه عن ابي بكر عن ابي

320
01:30:40.050 --> 01:30:50.050
ابن المنتدر عن عمرو ابن الزراقي عن عبدالرحمن ابن ابي سعيد الخدري عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواك والسواك ويمس

321
01:30:50.050 --> 01:31:10.050
من الطيب ما قدر له الا ان بكيرا لم يذكر عبد لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة. حدثنا محمد ابن حاتم حدثنا انا محمد بن حاتم الجراد الجرجري حبي. قال حدثنا ابن المبارك اشارة الى ان

322
01:31:10.050 --> 01:31:30.050
آآ بعض آآ الطيب يكون للنساء لا يكون للرجال. وذلك اما ان يعرف برائحته او بلونه او غير او غير ذلك فلو مس من طيبها لا حرج عليه ولو مس من طيبها لا حرج لا حرج عليه. ويدل على ان الغسل اكد من الطيب انه

323
01:31:30.050 --> 01:31:50.050
قيد الطيب بالقدرة. بالقدرة وبالوجود. بخلاف المال. بخلاف الماء. مع يسر مع وربما ايضا صعوبة الماء وذلك ان الانسان ربما يذهب الى ابار او نحو ذلك وربما يكون مسافرا او غير ذلك والطيب يحمل وامره يسير

324
01:31:50.050 --> 01:32:10.050
الطيب يحمل امره وامره يسير مع ذلك قال ان قدر ان قدر او ما قدر ما قدر له. فنقول الغسل من الطيب يوم الجمعة. نعم. قال حدثنا ابن المبارك عن الاوزاعي قال حدثني حسان ابن عطية قال حدثني ابو ابو الاشعث الصنعاني

325
01:32:10.050 --> 01:32:20.050
قال حدثني اوس بن اوس الثقفي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمعوا لم يلغوا كان له

326
01:32:20.050 --> 01:32:40.050
كل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن عبادة ابن نسيم عن اوس عن اوس الثقافي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل وساق نحوه. حدثنا ابن ابي عقيل ومحمد وسلمة المصريان قال احدثنا ابن ابي طالب

327
01:32:40.050 --> 01:33:00.050
من عظائم الاحاديث في فظائل الاعمال ومن العلماء من يقول انه اصح حديث جاء في اجر عظيم مع عمل قليل يعني من فظائل من فظائل امل وصح هذا الحديث غير واحد من العلماء بعض العلماء وبعض العلماء يعله صعب انه جيد. السلام عليكم. قال ابن ابي عقيل قال اخبرني

328
01:33:00.050 --> 01:33:10.050
اسامة عن ابن زيد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته ان كان لها ولبس من صالح ثيابه

329
01:33:10.050 --> 01:33:30.050
ثم لا ثم لم يتخطى رقاب الناس ولم يلغوا عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا محمد قال حدثنا زكريا قال حدثنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عبدالله بن الزبير عن عائشة انها حدثته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اربع من الجنابة ويوم الجمعة من

330
01:33:30.050 --> 01:33:50.050
ومن ومن غسل الميت حدثنا محمد بن خالد الدمشقي وقال حدثنا مروان وقال عائشة الامام احمد عليه رحمة الله مصعب بن شيبة في روايته عن عن طلق ابن حبيب. نعم. احسن الله اليكم. قال حدثنا محمد بن خالد الدمشقي وقال حدثنا مروان قال حدثنا علي ابن

331
01:33:50.050 --> 01:34:10.050
قال سألت مكحولا عن هذا القول غسل واغتسل. قال غسل رأسه وجسده. حدثنا محمد ابن الوليد الدمشقي وقال حدثنا ابو موسى عن سعيد ابن عبد العزيز ابن واغتسل قال قال سعيد غسل رأسه غسل جسده حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن ابي صالح السماني عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل

332
01:34:10.050 --> 01:34:20.050
يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما

333
01:34:20.050 --> 01:34:40.050
ما قرب دجاجة من الراحة في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فاذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. باب الرخصة في ترك الغسل يوم حدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عن عمرة عن عائشة قالت كان الناس كان الناس مهان انفسهم فيروحون الى الجمعة

334
01:34:40.050 --> 01:34:50.050
في هيئة فقيرة لهم لو اغتسلتم حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن عمر ابن ابي وهذا يغير سبب مشروعية الاغتسال من جهة الاصل انه انما

335
01:34:50.050 --> 01:35:10.050
شرع لاجر ازالة الرائحة في حضور صلاة صلاة الجمعة عند عند اجتماعه. وليس المراد بذلك لليوم. لو قلنا ان الغسل لليوم ان الانسان اذا لم يتمكن من الاغتسال لصلاة الجمعة ثم اداها بلا غسل انه يغتسل ولو عصرا يغتسل ولو عصرا او مغربا ولكن هذا لا يقال

336
01:35:10.050 --> 01:35:22.100
لا يقال به وان من لم يغتسل لصلاة الجمعة فلا يغتسل فلا يغتسل لغيرها. حدثنا عبد الله بن مسلم مثلا قال حدثنا عبد العزيز نقف هنا وتقبل ان شاء الله