﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. اما بعد فبالاسانيد الى الامام ابن الله تعالى قال رحمه الله تعالى باب الوديعة حدثنا عبيد الله بن الجهم الالماطي قال حدثنا ايوب بن سويدان عن المثنى عن عمرو بن شعيب

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اودع وديعة فلا ضمان عليه باب باب الامين يتجر فيه كيف يربح؟ حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة فقال حدثنا سفيان ابن عيينة عن شب ابن غرقدة عن عروة البارقي ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينار

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
ومن يشتري دوشة فاشترى له شاتين فباع احداهما بدينار فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة فدعا له رسول الله صلى الله عليه سلم بالبركة قال فكان له اشترى التراب لربح فيه. حدثنا احمد سعيد الدارمي قال حدثنا حبان ابن هلال قال حدثنا سعيد بن زيد عن

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
وبين ابن الخريج عن ابي لبيد لم لمازة ابن ابن زبار عن عروة ابن ابي الجعد البارقي. قال قدم جلب فاعطاني النبي صلى الله عليه وسلم دينارا فذكر نحوه الوديعة اذا كانت عند الانسان وتلفت من غير من غير تفريط فانه

5
00:01:30.050 --> 00:01:50.050
لا يضمن لا يظمن بها وهذا محكي الاتفاق عليه جاء عن ابي بكر وعمر وعلي وعن عبد الله بن مسعود وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا مخالف او لا خلاف فيما بينهم في هذه المسألة. نعم. شكرا

6
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
باب الحوالة حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سفيان ابن عيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه لم الظلم مطل الغني واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع حدثنا اسماعيل ابن توبة قال حدثنا هشيم عن يونس ابن عبيد عن نافع عن ابن

7
00:02:10.050 --> 00:02:30.050
عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم واذا احلت على مرئ فاتبعه باب الكفالة حدثنا هشام بن عمار والحسن بن عرفة قال حدثنا اسماعيل ابن اسماعيل ابن عياش قال حدثني شرحبيل ابن مسلم الخولاني قال سمعت ابا قال سمعت ابا امامة الباهلية يقول سمعت رسول الله

8
00:02:30.050 --> 00:02:50.050
صلى الله عليه وسلم يقول الزعيم غارم والدين مقضي. حدثنا محمد بن بن الصباح قال حدثنا عبدالعزيز بن محمد الدرع ورضي عن عمر عن عمر عن عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس ان رجلا لزم غيما له بعشرة دنانير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عندي شيء

9
00:02:50.050 --> 00:03:10.050
رضيته فقال لا والله لا فارقتك حتى تقضيني او تأتيني بحمير فجره الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كم تستنظفه وتستنظره؟ قال شهرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانا احمل له فجاءه في الوقت الذي قال له قال النبي صلى الله

10
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين اصبت هذا؟ قال من معدن قال لا خير فيها وقضاها عنه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي

11
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
جنازة ليصلي عليها فقال صلوا على صاحبكم فان عليه دينا. فقال ابو قتادة انا اتكفل به. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء قال بالوفاء وكان الذي عليه ثمانية عشر او تسعة عشر درهما. باب من من ادانا دينا وهو ينوي قضاءه. حدثنا ابو بكر بن ابي

12
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
عبيدة ابن حميد عن منصور عن زياد ابن عن زياد ابن عمرو ابن هند عن ابن حذيفة هو عمران عن ام المؤمنين ميمونة قالت عن ام الميمون عن ام المؤمنين ميمونة قالت كانت الدان دينا فقال لها بعض اهلها لا تفعلي. وانكر ذلك عليها؟ قالت بلى

13
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
اني سمعت نبيي وخليله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يدان دينا يعلم الله منه انه يريد اداءه الا اداه الله عنه في الدنيا حدثنا ابراهيم ظلم قال حدثنا ابن ابي فديك نعم قال حدثنا سعيد بن سفيان مولى الاسلميين عن جعفر بن محمد عن ابيه عن عبدالله بن جعفر قال قال رسول الله صلى الله

14
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
وسلم ان الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكره الله. قال فكان عبد الله بن جعفر يقول لخازنه اذهب فخذ اي بدين فاني اكره ان ابيت ليلة الا والله معي بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واول ما ينبغي لاولياء الميت

15
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
ان يبادروا بقضاء دينه وابراء ذمته. وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحض الصحابة عليه. وقد تواترت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بل كان النبي عليه الصلاة والسلام في ابتداء الى امره لا يصلي على احد الا وقد سأل عليه دين ام لا. وآآ يكفي في ذلك ان

16
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
ان الشهيد تغفر له جميع ذنوبه الا الا الدين وذلك لعظم امره وتعلقه بحق الاخرين ولهذا نقول ان الذنوب ان الحقوق التي تكون بين الادميين لابد فيها من الوفاء. لابد فيها من الوفاء او من من

17
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
احلال نعم باب من ادانا دينا لم ينوي قضاءه حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا يوسف بن محمد بن صيفي بن صهيب بالخير. قال حدثني عبد الحميد بن زياد بن صيف بن صهيب عن شعيب بن عمرو قال حدثنا صهيب الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل

18
00:05:50.050 --> 00:06:00.050
دينا دينا وهو مجمع الا يوفيه اياه لقي الله سارقا. حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزام وقال حدثنا يوسف بن محمد بن صيفي عن عبد الحميد بن زياد عن ابيه عن

19
00:06:00.050 --> 00:06:10.050
عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا يعقوب ابن حميد ابن كاسم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ثاوري بن زيد عن ابي الغيث المولى بن مطيع عن ابي هريرة

20
00:06:10.050 --> 00:06:20.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال من اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلافه الله. باب التشديد في الدين حدثنا حميد بن مسعد قال حدثنا خالد بن الحارث قال

21
00:06:20.050 --> 00:06:30.050
تحدثنا سعيد عن قتادة عن سالم بن ابي الجعد عن معدن بن ابي بن ابي طلحة عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من فارق الروح من فارق

22
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
الروح الجسد وهو بريء من ثلاث دخل الجنة من الكبر والغلول والدين. حدثنا ابو مروان العثماني قال حدثنا ابراهيم ابن سعد عن ابيه عن عمر ابن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. حدثنا محمد بن ثابت بن

23
00:06:50.050 --> 00:07:00.050
ابن سواء قال حدثنا عمي محمد بن سواء عن حسين المعلم عن الوراق عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه دينار او

24
00:07:00.050 --> 00:07:20.050
قضي من حسناته ليس ثم دينار ولا درهم. باب من ترك ديننا وضياعا فعلى الله وعلى رسوله. حدثنا احمد بن عمرو بن عمرو بن الصرح مصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا توفي المؤمن في عهد رسول الله

25
00:07:20.050 --> 00:07:40.050
الله عليه وسلم عليه الدين فيسأل فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فان قالوا نعم صلى عليه وان قالوا لا قال صلوا على صاحبكم ما فتح الله على رسوله الفتوح قال انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن توفي وعليه دين فعليه قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته. حدثنا علي

26
00:07:40.050 --> 00:07:50.050
محمد قال حدثناهم قال حدثنا سفيان وعن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك مال ورثته ومن ترك دينا او

27
00:07:50.050 --> 00:08:00.050
ضياع فعلي والي وانا اولى بالمؤمنين. باب انظار المعسر حدثنا ابو بكر ابن ابي شيفة فقال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه

28
00:08:00.050 --> 00:08:20.050
انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرق التي تكون بين الادميين سواء كانت من امور الاموال او الدماء او الاعراض. هذه الاشياء نقول انها من جهة عزبة الله عز وجل عليها على نوعين. الحالة الاولى ان يكون احد اصحاب الحق في النار فهذا يكون القضاء

29
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
قبل دخول اهل النار الى الى النار قبل دخول اهل النار الى النار. ثاني اذا كان الله عز اذا كان الله جل وعلا قد قدر لهما الجنة ان من يكتب الله عز وجل له في النار شيئا ثم يخرج منها يكون قضاء الحقوق فيما بينهم قبل دخول الجنة

30
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
يعني على قنطرة بين الجنة والنار. ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قال يخرج المؤمنون من النار فيوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتصون حقوقا كانت بينهم. يعني ان الحقوق التي تكون بين الادميين مما كتب الله عز وجل عليه العذاب في النار

31
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
يكون بعد خروجه من النار. لان الحقوق تزيد في منزلته في الجنة. ولم تزد في عذابه في النار ولم تزد فيه عذابه عذابه في النار. الله سبحانه وتعالى لا يدخل احدا الجنة الا وقد اخرج

32
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
حقه من الناس واخرج حقوق الناس منه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر ابن عبد الله عن عبد الله ابن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله جل وعلا يوم القيامة انا الملك وانا الديان لا ينبغي لاحد من اهل النار

33
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
ان يدخل النار وله عند احد من اهل الجنة حق حتى اقص منه حتى اللطمة. ولا ينبغي لاحد من اهل الجنة ان يدخل الجنة. وعليه لاحد من اهل النار حق حتى اقصه منه حتى اللطمة. قالوا كيف وانا نأتي الله جل وعلا حفاة عراة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالحسنات والسيئات

34
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
ما شاء الله عليكم. عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسر على معسر الله عليه في الدنيا والاخرة. حدثنا محمد بن عبدالله ابن نميرا قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن نفيع عن نفيع ابي داوود عن بريدة الاسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من انظر معسرا كان له بكل يوم

35
00:10:20.050 --> 00:10:40.050
صدقته من انظره بعد حله كان له مثله في كل يوم صدقة. حدثنا يعقوب ابن ابراهيم الدورقي قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن عبد الرحمن ابن اسحاق عن عبدالرحمن ابن معاوية عن حنظلة ابن قيس عن ابي اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يضله الله في ظله

36
00:10:40.050 --> 00:11:00.050
امضت معسرا او ليضع عنه. حدثنا محمد ابن مشار قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك ابن عمير. قال سمعت ربعي ابن حراش يحدث عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا مات فقيل له ما عملت فاما ذكر او ذكر قال اني كنت اتزوج في الستة

37
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
اقضي وانظر المعسر فغفر الله له. قال ابن مسعود انا قد سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب حسن المطالبة واخذ الحق في عفاف حدثنا محمد المخالف العسقلاني ومحمد ابن يحيى قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا يحيى ابن ايوب عن عبيد الله ابن ابي جعفر عن نافع عن ابن عمر وعائشة

38
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
صلى الله عليه وسلم قال من طلب حقا فليطلبه في عفاف واف او غير واف. حدثنا محمد بن المؤمل بن الصباح القيسي قال حدثنا محمد بن محبب القريشي قال حدثنا سعيد بن سائب الطائفي عن عبد الله بن امين عن ابي هريرة صلى الله عليه وسلم قال لصاحبه الحق خذ حقك في عفاف واف او غير واف. باب حسن

39
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
يحدثنا ابو بكر حدثنا شبابة حاء وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة ابن كهيل قال سمعت ابا ابن عبدالرحمن يحدث عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خيركم او من خيركم احاسنكم قضاء. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال

40
00:12:00.050 --> 00:12:10.050
قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم ابن عبد الله ابن ابي ربيعة المخزومي عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلف منه حين غزا حنينة

41
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
ثلاثين او اربعين الفا فلما قدم قضاها اياه. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في اهلك ومالك انما جزاء السلف الوفاء والحمد. باب باب باب لصاحب الحق سلطان حدثنا محمد بن عبد الاعلى الصنعاني قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ابيه عن حنش عن عكرمات عن ابن عباس قال جاء رجل يطلب

42
00:12:30.050 --> 00:12:40.050
نبي الله صلى الله عليه وسلم بديننا وبحق. فتكلم ببعض كلامه فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه. ان صاحب الدين له

43
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
سلطان على صاحبه حتى يقضيه. حدثنا ابراهيم بن عبدالله بن محمد بن بن عثمان ابو شيبة. قال حدثنا ابن عبيدة فاظنه قال حدثنا ابي قال حدثنا ابي عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري قال جاء اعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم يتقاضى دينا كان عليه فاشتد عليه حتى قال له

44
00:13:00.050 --> 00:13:10.050
عليك الا قضيتني من تهرى واصحابه وقالوا ويحك تدري من تكلم؟ قال اني اطلب حقي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا مع صاحب الحق كنتم؟ ثم ارسل الى خولة بنت قيس

45
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
قال لها ان كان عندك ان كان عندك تمر فاقبضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك. قالت نعم بابي انت يا رسول الله فقال قال فاقرضته فقضى الاعرابي ابيض طعمه فقال اوفيت اوفى الله لك. فقال اولئك خيار الناس انه لا قدست امة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير

46
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
وهذا لعظم الاسلام وعظم مقام النبي عليه الصلاة والسلام وعدله حتى حتى على نفسه عليه الصلاة والسلام. وذلك انه قد جعل لصاحب الحق مقالة حتى منه وكذلك ايضا حث وحث اصحابه عليهم رضوان الله ان يكونوا مع صاحب الحق ولو عظموا رسول الله صلى الله عليه

47
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
وسلم. ولهذا نقول انه في ابواب الحقوق لا تعظيم لا تعظيم للاشخاص. في امور الحقوق بين الناس. فلابد من الوفاء فيها ولو كان ولو كان الانسان سيدا مطاعا وجيها ملكا رئيسا اميرا عالما اي حال

48
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
كونوا عليها فلا قيمة لها في ابواب في ابواب الحقوق. لان الله سبحانه وتعالى حينئذ جعل الانفس في ذلك سواء جعل الانفس في ذلك سواء. ولهذا نقول تغيب قيم الاشخاص في ابواب الحقوق بين العباد

49
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
قيم الاشخاص تغيب في ابواب الحقوق بين بين العباد. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قدست امة ايأخذ الضعيف حقه من القوي؟ غير متعتع يعني غير متلكئ. ولا مضطرب

50
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
ولا متراجع يعني انه متى وجد الخوف في الامة في اخذ الحقوق؟ فالامة ليست معظمة ولا مكرمة ولا مقدسة لا عند الله ولا عند ولا عند الامم. ولهذا نقول ان الامم في

51
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
منزلتها بين الناس وكذلك عند الله جل وعلا بحسب اقامة العدل في الارض. فاذا قامت العدل في الارض وانصفت من من الغني والقوي من الضعيف فانها امة مقدسة وامة معظمة. نعم. احسن الله اليك. باب الحبس باب الحبس بالدين والملامس

52
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
والملازمة حدثنا ابو بكر بن ابي شعبة علي بن محمد قال حدثنا وكيعنا قال حدثنا وبر بن ابي دليلة الطائفي قال حدثنا محمد ابن مسيكة قال قال وكيع واثنى عليه خيرا عن عمر بن الشريد عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته

53
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
قال علي الطنافسي يعني عرضه شكايته وعقوبته سجنه. حدثنا هدية بن عبدالوهاب قال حدثنا قال حدثنا وحبيبنا عن ابيه عن جده قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغير اذن فقال انه لا حرمة لعرض الظالم عند المظلوم اذا كان

54
00:16:10.050 --> 00:16:30.050
لا يأخذ حقه الا بذلك. لا يأخذ حقه الا الا بذلك. وذلك بالانتصار بقوله. وبيان حقه وطلب انصاف الناس منه ولكن ان يكون ذلك بعدل لا بظلم. فلا يظلم المظلوم الظالم. فالظالم يظلم وادق واصعب احوال الانصاف

55
00:16:30.050 --> 00:16:50.050
هو انصاف الظالم عند عند اخذ الحق منه. فكثيرا ما يبغى ما يبغى عليه. فيظن المظلوم او الناس ان الظالم على اي حال ينتصر منه وهذا وهذا خطأ ولهذا جعل الله جل وعلا ذلك

56
00:16:50.050 --> 00:17:10.050
موازين وانصف الله سبحانه وتعالى العباد سواء كان الظالم او المظلوم. نعم. احسن الله اليك. قال اتيت والنبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي فقال الزمه ثم مر باخر النهار فقال ما فعل سيرك يا اخا يا اخ بني تميم؟ حدثنا محمد اويحيى ويحيى ابن حكيم قال

57
00:17:10.050 --> 00:17:20.050
حدثنا عثمان ابن عمر قال اخبرنا يونس ابن يزيد عن الزهري عن عبدالله ابن كعب ابن مالك اغنى به انه تقاضى ابن ابي حدرد دينا له عليه في المسجد حتى ارتفعت اصوات

58
00:17:20.050 --> 00:17:30.050
حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج اليهما فنادى كعب فقال لبيك يا رسول الله قال دع من دينك هذا واومى بيده الى قال قد فعلت قال قم

59
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
لا ابو القاضي حدثنا محمد بن خلف قال ان يقال حدثنا اي علا قال حدثنا سليمان ابن مسير عن قيس ابن الرومي قال كان سليمان ابن ادنى ابن ادنى يقرض علقمة الف درهم. اذن بالذال احسن الله اليك. نعم. احسن الله اليك شكرا

60
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
كان سليمان ابن اذنان اذنان يقرظ علقمة الف درهم الى عطائه فلما خرج عطاؤه تقاضاها منه واشتد عليه فقظاه فكأن علقمة غظب فمكث اشهرا ثم اتاه فقال اقرضني الف درهم الى اعطائي قال نعم وكرامة يا ام عتبتها

61
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
تلك الخريطة المختومة التي عندك. فجاءت بها فقال اما والله انها لدراهمك التي قضيتني ما حركت منها درهما واحدا. قال فلله ابوك ما حملة على ما فعلت به قال ما سمعتم منك؟ قال ما سمعت مني. قال سمعتك تذكر عن ابن مسعود لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما

62
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
مرتين الا الا كان كصدقتها مرة. قال كذلك انبأن ابن مسعود حدثنا عبيد الله بن عبدالكريم قال حدثنا هشام ابن خالد قال حدثنا خالد ابن وحدثنا ابو حاتم قال حدثنا هشام ابن خالد قال حدثنا خالد ابن يزيد ابن ابي مالك عن ابيه عن انس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة

63
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
فاسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمانية بثمانية عشر. فقلت يا جبريل ما بال القرض افضل من الصدقة؟ قال لان السائل يسأل عنده والمستقرظ لا يستقرض الا من حاجة. حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا اسماعيل ابن عياش قال حدثني عتبة ابن حميد الضبي عن يحيى ابن ابي اسحاق

64
00:19:10.050 --> 00:19:30.050
انا الهنائي عن عن يحيى ابن ابي اسحاق الهنائي قال سألت انس بن مالك الرجل منا يقرض اخاه المال فيهدي له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقرض احدكم قرضا فاهدى له او حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله الا ان يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. باب اداء الدين على

65
00:19:30.050 --> 00:19:40.050
حدثنا ابو بكر حدثنا عفان عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال اخبرني عبد الملك ابو جعفر عن ابي نظرة عن سعد ابن الاطول ان اخاه مات وترك ثلاث مئة

66
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
درهم وترك عيالا فاردت ان انفقها على عياله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اخاك محتبس بدينه فاقض عنه فقال يا رسول الله قد اديت عنه الا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة قال فاعطها فانها محقة. حدثنا عبدالرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا شعيب بن اسحق قال حدثنا هشام بن عروة عنه ابن كيسان

67
00:20:00.050 --> 00:20:10.050
عن ابن عبد الله ان اباه توفي وترك عليه ثلاثين وصى لرجل من اليهود فسمره جابر بن عبدالله فابى ان ينظره فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع له اليه. فجاءه رسول الله صلى

68
00:20:10.050 --> 00:20:20.050
تكلم اليهودي اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له عليه. فابى عليه فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فابى ان ينظره ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخلة فمشى فيها. ثم قال

69
00:20:20.050 --> 00:20:30.050
جابر جد له فاوفي الذي له فجد له بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين وسقا. وفظل له اثنى عشر وصفا فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بالذي

70
00:20:30.050 --> 00:20:40.050
كان فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم غائبا فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه فاخبره انه قد اوفاه واخبره بالفضل الذي فضى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك

71
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
عمر بن الخطاب فذهب جابر الى عمر فاخبره فقال له عمر لقد علمت حين مشى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن الله فيها باب باب والقرظ نصف صدقة. يعتبر في ذلك ان المقرظ

72
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
يتصدق بنصف المبلغ الذي اقرض المقترض فيه. وفظل القرض في ذلك ينظر فيه الى اعتبارات منها حاجة المقترظ. فاذا كانت عظيمة فان الاجر في ذلك عظيم. الامر الثاني ينظر الى الاجل الذي

73
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
انظروا فيه المقترض. فالانذار في ذلك الى عام يختلف عن عن شهر. وكلما عظم التيسير في الاجل عظم الاجر في القرظ عظم الاجر في القرض وانما لحق الصدقة من وجه ان الانسان لا يملك التصرف

74
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
وجعل الانتفاع لغيره وجعل الانتفاع لغيره فانتفع منه الى اجل. فكانت فكانت نوعا من انواع الصدقة لم تكن صدقة كاملة. نعم. فذهب جابر الى عمر فاخبره فقال له عمر لقد علمت حينما شافيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن الله

75
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
ما هو فيها باب ثلاث من الداء ثلاث من ادانا فيهن قضى الله عنه وحدثنا ابو كرامة قال حدثنا رشدين بن سعد وعبد الرحمن بن وعبد الرحمن المحاربي وابوه اسامة وجعفر بن عون عن ابن انعم حاء وحدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن انعم عن عمران ابن عبد المعافر عن عبد الله ابن عمر قال

76
00:22:20.050 --> 00:22:30.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الدين يقتص من صاحبه يوم القيامة اذا مات الا من تدين في ثلاث خلال الرجل تضعف قوته قوته في سبيل الله فيستدين ويتقوى

77
00:22:30.050 --> 00:22:50.050
لعدو الله وعدوه ورجل يموت عنده مسلم لا يجد ما يكفنه ويواريه الا بدين ورجل خاف خاف الله على نفسه العزبة فينكح فينكح خشية على دينه فان الله يقضي عن هؤلاء يوم القيامة. الرهون باب حدثنا ابو بكر وابي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث

78
00:22:50.050 --> 00:23:10.050
يعني الاعمى عن عن ابراهيم قال حدثني الاسود عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعام الى اجل طعاما الى اجل ورهنه درعة. قال حدثنا حدثنا بن علي الجهظمي وقال حدثني أبي قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس قال النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي وفي هذا

79
00:23:10.050 --> 00:23:40.050
جواز التعامل في البيع مع اليهود اهل العهد والذمة وكذلك ايضا التعامل مع احد بالحرام اذا تعاملت معه بحلال. معلوم ان اليهود يتعاملون بالربا ويأخذون الرشوة وغير ذلك من الامور المحرمة فاذا كان العقد بينك وبين من يتعامل بالحرام حلال فان المنظور اليه هو ما بينكما

80
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
وكذلك ايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم انما تعامل مع اليهود مع ورود اصحابه كثر من اصحاب القدرة واليسار والغنى والسعة مع ذلك تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع يهودي وهذا ايضا فيه اشارة الى الساعة في هذا الباب وفيه معنى

81
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
اخر اراه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم ربما تنكب التعامل مع بعض اصحابه الى غيرهم خشية ان يبخسوا انفسهم خشية ان يبخسوا انفسهم لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوسهم. وذلك ان

82
00:24:20.050 --> 00:24:40.050
ان الانسان اذا اشترى منه عظيم ويجله فانه يبخس حقه تعظيما له. ولهذا نقول ان الانسان اذا عظم منزله ينبغي الا يتعامل مع من يستحي منه وان يتعامل مع غيره حتى حتى ينصفه حتى ينصف من جهة سلعته وحقه

83
00:24:40.050 --> 00:25:00.050
والا يضع له لاجل لاجل منزلته. وهذا من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورفقه ورفقه باصحابه وهذا ما ينبغي عليه ان يكون الصالح والعالم والداعية والمصلح ايا ايا كان. الا يبع من جاهه

84
00:25:00.050 --> 00:25:20.050
دينه وكذلك ايضا علمه في امور السلع حتى توضع له من قيمها يتعامل في التعامل لصلاحه او لدينه او لعلمه او لدعوته او او لمنصبه سواء كان واليا او اميرا

85
00:25:20.050 --> 00:25:40.050
او قاضيا او غير ذلك من من انواع الولايات. فهذا يشتري بولايته وبعلمه فهذا يشتري بولايته وبعلمه ولهذا ينبغي لاصحاب الولايات وللجاه ان لا يتعاملوا مع احد يبخس حقه لاجلهم. وهذا ولهذا النبي

86
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
عليه الصلاة والسلام تعامل في مثل هذا مع اليهود لان اليهود لا يجاملون في امور المال. لا يجاملون انفسهم ولا اقرب الناس اليهم لعظم المال عند نفوسهم. نعم. قال حدثني الاسود عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما الى جن وارهنه

87
00:26:00.050 --> 00:26:10.050
قال حدثنا علي الجهظمي قال حدثنا ابي قال حدثنا هشام عن عن قتادة عن انس قال لقد رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه عند يهود بالمدينة فاخذ لاهله منه

88
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
حدثنا ابو بكر قال حدثنا عن عبد الحميد ابن بهرة من عن شهر ابن حوشة عن اسماء بنت يزيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي وجذعه مرهون عند يهودي بطعام حدثنا عبد الله بن معاوية الجماحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وجذعه رهن

89
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
عند يهودي بثلاثين صاعا من شعيب؟ باب الرهن باب الرهن مركوب محلوب حدثنا ابو بكر قال حدثنا عن زكريا عن عن ابي هريرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب اذا كان مرهونا ولبن الدرد يشرب اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب نفقته

90
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
لا يغلق الرهن حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا ابراهيم وهذا لا خلاف فيه ايضا في مسألة الرهن اذا كان اذا كان ينتفع منه وذلك كالمركوب كالذي يرهن مثلا سيارة او يرهن دابة او شاة او بقرة او

91
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
نحو ذلك فعليه النفقة ولا حرج عليه من الانتفاع بالمعروف. ويظمن وذلك لانتفاعه لانتفاعه منها. نعم. صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا ابراهيم بن مختار عن اسحاق ابن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة

92
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن. باب اجل الاجراء حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم عن اسماعيل ابن امية عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه وخصمته يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باعه

93
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
فاكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يوفه اجرا. ومما لا يختلف فيه عند السلف الصالح في الصدر الاول هو مسألة الظمان الفران فالظمان فران هو الذي عليه عمل الصحابة عليهم رضوان الله كما حكى ذلك ابو بكر الجصاص. نعم. احسن الله اليك

94
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
حدثنا حدثنا العباس ابن الوليد الدمشقي قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا وهو ابن سعيد ابن ابن عطية السلمي قال حدثنا عبد الرحمن ابن زيدنا ابن استمعنا به عن عبد الله ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. لانه يعطى يعطى الحق في نهاية العمل

95
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
ولا يؤجل بعد ذلك. في هذا بيان لموضع اعطاء الحق وهو في نهاية العمل لا قبله. ولا يسوف بعده قبله ولا يسوف بعده الا اذا كان ثمة مصالحة على انه يكون الحق في ذلك بعد بعد

96
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
العمل بشهر او بشهرين او ثلاثة او نحو ذلك. فحينئذ لا حرج تأجيله نعم باب جارة الاجير على طعام بطنه حدثنا محمد بن مصطفى الحمصي قال حدثنا بقية ابن الوليد عن مسلمة بن علي عن سعيد ابن

97
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
ابي ايوب عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح قال سمعت عتبة بن الندر يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ حتى اذا بلغ قصة موسى قال ان موسى اجر نفسه ثماني سنين او عشرا على عفة فرجه وطعام بطنه. حدثنا ابو عمر حفص بن عمرو

98
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
ان قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت ابي يقول سمعت ابا هريرة يقول نشأت يتيما وهاجرت مسكينا وكنت اجيرا لابنتي لابنتي غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي. احطب لهم اذا نزلوا احطبوا لهم اذا نزلوا واحدوا لهم اذا ركبوا. فالحمد لله الذي جعل الدين

99
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
ان قواما وجعل ابا هريرة اماما. لو رجل يستقي كل دلو بتمرة ويشترط جلد ويشترط جلدة حدثنا محمد ابن عبد الله على الصنعاني قال حدثنا معتمر سليمان عن ابيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس قال نبي الله صلى الله عليه وسلم خصاصة فبلغ ذلك عليا

100
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
عليا فخرج يلتمس عملا يصيب فيه شيئا ليغيث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتى بستانا لرجل من اليهود فاسقى له سبعة عشر دلوا. كل دلو بتمرة فخيروه اليهودي من تمره سبع عشرة عجوة فجاء بها الى نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن مشاة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي حية عن علي

101
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
قال كنت ادلو الدلو بتمرة واشترط انها جلدة. حدثنا علي ابن المنذر قال حدثنا محمد ابن فضيلا قال حدثنا عبدالله بن سعيد عن جده عن ابي هريرة قال جاء رجل من الانصار فقال يا رسول الله ما لي ارى لونك منكفئا؟ قال الخمس فانطلق الانصاري الى رحله فلم يجد

102
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
احيي شيئا فخرج يطلب فاذا هو بيهودي بيهودي يسقي نخلا. فقال الانصاري اليهودي اسقي نخلك؟ قال نعم. قال كل دلو بتمرة المشترط الانصاري والا يأخذ خدرة ولا تارزة ولا حشفة ولا يأخذ الا جلدة فاستقى بنحو من صاعين فجاء به الى

103
00:31:10.050 --> 00:31:20.050
النبي صلى الله عليه وسلم باب المزارعة بالثلث والربع حدثنا عن قال حدثنا ابو الاحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديجة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

104
00:31:20.050 --> 00:31:40.050
والمزامنة وقال انما يزرع ثلاثة رجل له ارض فهو يزرعها ورجل منيح ارضا فهو يزرع ما منح ورجل ورجل استكرى ارضا بذهب او فضة. حدثنا هشام ابن عمار محمد الصباحي قال احد اسفيان العيينة عن عمرو ابن دينار قال سمعت ابن عمر يقول كنا نخابر فلا نرى بذلك بأسا حتى سمعنا

105
00:31:40.050 --> 00:31:50.050
نعرف يا ابن خديجة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فتركناه لقوله حدثنا عبد الرحمن ابن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد المسلم قال حدثنا الاوزاعي عن قال حدثني عطاء قال

106
00:31:50.050 --> 00:32:00.050
بنت جابر ابن عبد الله يقول كانت لرجال منا فضول اراضينا يؤاجرونها على الثلث والربع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له فضول ارض فليزرعها او ليزرعها اخاه

107
00:32:00.050 --> 00:32:20.050
فان ابى فليمسك ارضاه. حدثنا بشر التعاملات على الارض. هي المزارعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهي اشهر تعاملات الصحابة فيما بينهم وكذلك ايضا تعاونت النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهود وغيرهم. ولهذا يقول ابن تيمية

108
00:32:20.050 --> 00:32:40.050
الله هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجماع اصحابه. يعني من جهة العمل واستفاضته من جهة من جهة الاسترزاق من الارظ. نعم. احسن الله اليك. باب كراء الارض

109
00:32:40.050 --> 00:32:50.050
حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري وقال حدثنا ابو توبة ربيع ابن نافع قال حدثنا معاوية ابن سلام عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له

110
00:32:50.050 --> 00:33:00.050
فليزرعه ليمنح اخاه فان ابى فلمسك ارظى. باب كراء الى الارض حدثنا ابو كريب. قال حدثنا عبدة بن سليمان وابوه اسامة محمد ابن عبيد عن عبيد الله. او قال عن عبد الله ابن

111
00:33:00.050 --> 00:33:20.050
عمر عن نافع عن ابي العمر انه كان يكره له مزارع فاتاه فاخبره عن رافع من خديجة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عن كراء المزارع ذهب ابن عمر وذهب وذهبت معه حتى اتاه بالبلاط فسأله عن ذلك فهو روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فترك عبد الله قراءها حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد

112
00:33:20.050 --> 00:33:30.050
ابن كثير ابن دينار الحمصي قال حدثنا ضمة بن ربيعة عن مطر عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كانت له ارض فليزرعها او ليزرعها

113
00:33:30.050 --> 00:33:40.050
لا يؤاجدها حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا المطرف بن عبدالله قال حدثنا مالك عن داود ابن حصين عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد انه اخبره انه سميع عباس عن الخدري يقول

114
00:33:40.050 --> 00:34:00.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقرة والمحاقرة استكراء الارض. باب الرخصة في كراء الارض البيضاء بالذهب والفضة حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث موسى عن الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عمر ابن دينان عن طاووس عن ابن عباس انه لما انه لما سمع اكثار الناس ذكراء الارض قال سبحان الله انما

115
00:34:00.050 --> 00:34:20.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم الا منحها احدكم او الا منحها منحها احدكم اخاه ولم ينه عن قراءها. حدثنا عن عباس بن عبد العظيم العنبري يقال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يمنح احدكما اخاه وارضه خير له من ان يأخذ عليها كذا وكذا

116
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
شيء معلوم. فقال ابن عباس هو الحقل هو وهو بلسان الانصار المحاقلة. حدثنا محمد بن صباحي قال حدثان ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عن حنظلة ابن قيس قال سألت رافع ابن خديجة قال كنا نكري الارض على ان لك ما اخرجتها ما اخرجت هذه ولما اخرجت هذه فنهينا ان

117
00:34:40.050 --> 00:35:00.050
بما اخرجت ولم ولم ننهى ان نكري الارض بالورق. باب ما يكره من المزارعة. حدثنا عبدالرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا وليد المسلمين قال حدثنا الاوزاعي وقال حدثني ابو النجاشي انه سمع رافع بن خديجة يحدث عن عمه ظهير قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا

118
00:35:00.050 --> 00:35:20.050
فقلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنعون بمحاقركم قلنا نؤاجرها على الثلث والربع والاوشق من التبن والشعير قال فلا تفعلوا ازرعوها او او ازرعوها. حدثنا محمد ابن يحيى قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن من صنع

119
00:35:20.050 --> 00:35:40.050
عن مجاهدة عن سيد ابن ظهير عن ابن اخي رافع ابن خديج عن رافع ابن خديجة قال كان احدنا اذا استغنى عن ارضه اعطى بالثلث والربع والنصف ويشترط ثلاثة والقصارة وما سقى الربيع. وكان العيش اذ ذاك شديدا وكان يعمل فيها بالحديد وبما شاء وكان يعمل فيها بالحديد وما شاء الله. ويصيب فيها منفعة

120
00:35:40.050 --> 00:35:50.050
انا رافع بن خديجة فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن امر كان لكم نافعا. وطاعة الله وطاعة رسوله انفع لكم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحق واقول من استغنى عن ارضه فليمنح اخاه

121
00:35:50.050 --> 00:36:10.050
او اليدع حدثنا يعفي هذا تفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم للارظ وكذلك ايظا حث اصحابه على عدم ابقائها على ما هي عليه واهمية الانتفاع بها. فيا اما ان تزرع او تزارع او تمنح. اما ان تزرع او تزارع او تمنح والا تبقى على حال

122
00:36:10.050 --> 00:36:30.050
ولهذا تعطيلها في ذلك تفويت لحق لحق الفقير والمحتاج وكذلك ايضا التاجر والاكل فانهم ينتفعون بذلك وربما يكون صاحب الارض غنيا عنها. ولا ينظر الى حاجة الناس في ذلك ممن يريد

123
00:36:30.050 --> 00:37:00.050
الانتفاع وهذا ايضا من حق الناس على الحاكم ان يتفقد مواضع الارض التي لا ينتفع اي ينتفع منه وخاصة ما يتعلق بالزراعة ان يحث اصحابها على زرعها او مزارعتها او منحها ولو الى اجال قريبة لمن ينتفع منها بدلا من تركها على ما هي على ما هي عليه. نعم. احسن الله اليكم

124
00:37:00.050 --> 00:37:20.050
حدثنا يعقوب ابن ابراهيم الدورقي قال حدثنا اسماعيل بن عريث قال حدثنا عبد الرحمن ابن اسحاق قال ابن اسحاق قال حدثني ابو عبيدة ابن ابن محمد ابن عمار ابن ياسر عن الوليد بن ابي الوليد عن عروة بن الزبير قال قال زيد ابن ثابت يغفر الله لرافع ابن خديج انا والله اعلم بالحديث منه انما اتى رجلا النبي صلى الله عليه وسلم وقد اقتتل

125
00:37:20.050 --> 00:37:40.050
فقال ان كان هذا شأنكم ان كان هذا شأنكم فلا تكرموا المزارع فسمع رافع قوله فلا تكن مزارع باب الرخصة في المزارعة ثلوث الربع حدثنا محمد بن صباحي قال اخبرنا سفيان ابن عيينة عن عمر ابن دينار قال قلت لطاؤوس يا ابا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرات فانهم يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن

126
00:37:40.050 --> 00:38:00.050
عنه فقال اي عمرو. اني اعينهم واعطيهم وان معاذ بن جبل اخذ الناس عليها عندنا وان اعلمهم يعني ابن عباس اخبرني ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها وقال لان يمنح احدكم اخاه خير له من ان يأخذ عليها اجرا معلوما. حدثنا احمد بن ثابت الجحدري وقال حدثنا عبد الوهاب

127
00:38:00.050 --> 00:38:10.050
قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن مجاهد عن طاووس ان معاذ بن جبل اكره الارض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع

128
00:38:10.050 --> 00:38:30.050
بعث هو يعمل به الى يومك هذا. حدثنا ابو بكر وخلاد البهي ومحمد اسماعيل قال حدثنا عن سفيان عن عمر ابن دينار عن طاؤوس قال قال ابن عباس انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمنح احدكما خولا فخير له من ان يأخذ خراجا معلوما او الستر على الارض بالطعام حدثنا حميد بن مسعد المسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث

129
00:38:30.050 --> 00:38:40.050
قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن يعلى بن حكيم عن سليمان ابن يسار عن رافع بن خديجة قال كنا نحاقر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. فزعم ان بعض عمومته اتاهم فقال

130
00:38:40.050 --> 00:38:50.050
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فلا يكره بطعام مسمى. باب من يزرع في ارض قوم بغير اذن. حدثنا عبد الله بن عمرو بن زرارة. قال حدثنا شريك

131
00:38:50.050 --> 00:39:00.050
عن ابي اسحاق عن عطاء قال عن عطاء عن رفع من خديجة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته. باب

132
00:39:00.050 --> 00:39:10.050
معاملة النخيل والكرم حدثنا محمد بن صباح وسالم بن ابي سالم واسحاق المنصور قالوا حدثنا احمد سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل اهل خيبر

133
00:39:10.050 --> 00:39:20.050
شطر مما يخرج من ثمر او زرع. حدثنا اسماعيل ابن توبة قال حدثنا هشيم عن عن ابن ابي ليلى عن الحكم ابن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

134
00:39:20.050 --> 00:39:30.050
اعطى خبرة لها على النسو نخلها وارضها. حدثنا علي ابن المنذر قال حدثنا محمد ابن فضيل عن مسلم الاعور عن انس ابن مالك قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اعطاها على النصف

135
00:39:30.050 --> 00:39:40.050
او تلقيح النخلة حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا عبد الله بن موسى عن اسرائيل عن سماك انه سمع موسى بن طلحة عن عبيد الله يحدث عن ابيه قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخل فرأى قوم يلقحون النخل فقال

136
00:39:40.050 --> 00:39:50.050
ماذا يصنع هؤلاء؟ قالوا يأخذون من الذكر فيجعلونه في الانثى. قال ما اظن ذلك يغني شيئا. فبلغوهم فتركوه فنزلوا عنها. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما هو ظن ان كان

137
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
يغني شيء مصنعه فانما انا بشر مثلكم وان الظن يخطئ ويصيب. ولكن ما قلت لكم قال الله فلن اكذب على الله. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا فانا عفان وقال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت عن انس بن مالك وهشام بن عروة عن ابيه عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم سمع اصواتا فقال ما هذا الصوت

138
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
تقال النخل يأمرونه او يأمرونه فقال لو لم يفعلوا لصلح. فلم يأمروا عامئذ فصار فصار شيصا. فذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان كان شيئا من امر دنياكم فشأناكم به وان كان شيئا من امر دينكم فاليه. باب المسلمون شركاء في ثلاث. حدثنا عبد الله ابن

139
00:40:30.050 --> 00:40:40.050
ابن سعيد قال حدثنا عبد الله ابن فراش ابن فراش ابن حوش ابن الشيباني عن العوام ابن حوشم عن المجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

140
00:40:40.050 --> 00:41:00.050
شركاء في ثلاث في الماء والكلو والنار وثمنه حرام. قال ابو سعيد نعلي الماء الجاري. حدثنا محمد بن عبدالله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن واحد الى ان الماء يحرم بيعه. يعني الماء الذي يكون في فلاة. او يكون في موضع لا لا يزاد على كونه ماء

141
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
فقد نص على ذلك غير واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه. جاء النهي عن ذلك عن عبد الله ابن عمر وعن ابي هريرة وغيرهم آآ بل منهم من يقطع باتفاق الصحابة على منع ذلك وظواهر النصوص تدل عليه. ولهذا ابن حزم الاندلسي

142
00:41:20.050 --> 00:41:30.050
رحمة الله لما مر على هذه المسألة في كتابه المحلى قال جاء هذا عن اياس ابن عبد وعن ابي هريرة وعن عبد الله ابن عمر ولا مخالف له من اصحاب رسول

143
00:41:30.050 --> 00:41:50.050
صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول ان النهي في ذلك متحقق اذا اذا كان الماء على حاله ولا مؤونة في اخراجه القيمة تكون لي المعونة لا لذات الماء. اما اذا كان على غدير او في ارض او نار جاري او عين نابعة او نحو

144
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
ولذلك فيحرم حينئذ يحرم حينئذ بيعه. نعم. عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يمنعن الماء والكلأ والنار. حدثنا عمر ابن في حكمه الرعي. انه يحرم على الانسان ان يأخذ منه شيئا

145
00:42:10.050 --> 00:42:30.050
ان الانسان لا نفقة له على على الكلأ. وانما يخرجه الله عز وجل من الارض بماء السماء. وكذلك ايضا الحطب ويتعلق فيه ولهذا قال الكلى والنار. ويحرم على الانسان ان يبيعه الا اذا تكلف في

146
00:42:30.050 --> 00:43:00.050
في جمعه واخراجه فانه يأخذ على مؤنته تلك. اما ان يبيعه شجرا في الفلات فهذا فهذا محرم وليس وليس له ذلك. نعم. حدثنا عمار ابن خالد الواسطي يقال حدثنا علي بن مراب عن زهير بن مرزوق عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة انها قالت يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال المال الماء والملح

147
00:43:00.050 --> 00:43:10.050
قالت قلت يا رسول الله هذا الماء قد عرفناه فما بال الملح والنار؟ قال يا حميراء من اعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما انضجت تلك النار. ومن اعطى ملحا فكأنما

148
00:43:10.050 --> 00:43:20.050
تصدق بجميع ما طيبت تلك الملح ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما اعتق رقبة ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما احياه

149
00:43:20.050 --> 00:43:30.050
باب قطاع الانهار والعيون حدثنا محمد ابن ابي عمر العدني قال حدثنا فرج ابن سعيد ابن علقمة ابن سعيد ابن ابيظ ابن حمال قال حدثني عني ابن سعيد ابن ابي ذر ابن حمال

150
00:43:30.050 --> 00:43:50.050
عن ابيه عن سعيد عن ابيه سعيد عن ابيه ابيض ابن حمال انه استقطع انه استقطع الملح الذي يقال له ملح شذا بمأرب فاقطعه له ثمان الاقرع بن حابس التميمي اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني قد وردت الملح في الجاهلية وهي بارض ليس بها ماء ومن ورده اخذه وهو مثل

151
00:43:50.050 --> 00:44:00.050
من العد فاستقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيض ابن حمال في قطيعته في الملح. فقال قد اقلتك منه على ان تجعله مني صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو منك

152
00:44:00.050 --> 00:44:20.050
فصدقة وهو مثل الماء العد من من ورده اخذه قال فرج وهو اليوم على ذلك من ورده اخذه قال فقطع له النبي صلى الله عليه وسلم ارضا وغيرا الجو في جو في مراد مكانه حين اقاله منه. بعض النهي عن بيع الماء حدثنا ابو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينان العنابي المنهاري قال سمعته

153
00:44:20.050 --> 00:44:40.050
الاقطاع جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء ايضا عن الخلفاء الراشدين. وللحاكم ان يقطع الناس سواء كان من من امر ارظ للزراعة او للبيوت وغير ذلك ولكن بشرطين. الشرط الاول ان

154
00:44:40.050 --> 00:45:00.050
ذلك بقدر حاجته ان يكون ذلك بقدر حاجته. الثاني الا يكون فيه اظرار بغيره. فاذا انتفى احد هذين الشرطين فالاقطاع حينئذ محرم. فالاقطاع حينئذ محرم ويرجع فيه الى بيت الى بيت مال المسلمين

155
00:45:00.050 --> 00:45:20.050
نعم عن ابي المنهار قال سمعت ياسر بن عبد المزني بن عبد المزني ورأى المزني ورأى اناس يبيعون فقال الا تبيعوا الماء فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يباع. حدثنا علي ابن محمد وابراهيم ابن سعيد الجوهري قال حدثنا وكيل قال حدثنا ابن

156
00:45:20.050 --> 00:45:30.050
عن ابي الزبير عن جابر قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن بيع فضل الماء. باب النهي عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلح. حدثنا عن ابن عمان قال حدثنا سفيان عن ابي زناد عن عن

157
00:45:30.050 --> 00:45:40.050
اخرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع احدكم فضل الماء اذ يمنع به الكلام. حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عن حارثة عن

158
00:45:40.050 --> 00:46:00.050
عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر. وذلك ان العرب يأتون الى مواضع الماء بعد الامطار ويحمونها ولا يستطيعون حماية الارض لوجود الخضرة وكذلك الكلأ فيها. فالناس اذا جاؤوا بماشيتهم

159
00:46:00.050 --> 00:46:20.050
واكلت من العشب فانها تتعب وتحتاج الى الماء. وحينئذ يختصرون الطريق فلا يمنعون من الكلى ويمنعون من الماء حتى تبعا لا يستطيع صاحب الماشية ان ينزل في ارظ او في واد فيه كلأ ولا يوجد فيه ماء. فيذهبون الى منع الماء حتى يمنعون تبع

160
00:46:20.050 --> 00:46:40.050
ان الكلأ فنهى الله سبحانه وتعالى عن بيع الماء ومنع الناس منه وكذلك ايضا من باب اولى منع وانما قل ذكر الكلأ في النهي باعتبار استفاضة امره وصعوبة ومشقة منع الناس منه وانما الماء هو

161
00:46:40.050 --> 00:47:00.050
طول ومحدود فيستطيع الانسان ان يمنعه لانه يكون نبعا في موضع او ربما يكون غديرا يستطيع الانسان ان يستطيع الانسان ان يحوطه بنفسه وبغيره. نعم. من الاودية ومقدار حبس الماء قال احدثنا محمد نوح قال اخبرني عن

162
00:47:00.050 --> 00:47:10.050
عروة ابن الزبير عن عبد الله ابن الزبير عن ان رجلا من انصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في في سراج الحرة التي يسقون بها النخلة فقال انصاري يسرح الماء

163
00:47:10.050 --> 00:47:20.050
فابى عليه فاختصرها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك فغضب الانصار وقال يا رسول الله ان كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله

164
00:47:20.050 --> 00:47:30.050
صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر. قال فقال الزبير والله اني لاحسب هذه الاية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك

165
00:47:30.050 --> 00:47:50.050
فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزام قال حدثنا زكريا بن المنظور مثال على ابن ثعلبة ابن امير ابن ابي مالك قال حدثني محمد ابن عقبة ابن ابي مالك عن عمه ثعلبة ابن ابي مالك قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في

166
00:47:50.050 --> 00:48:10.050
في سيل مهجور الاعلى فوق الاسفل. يسقي الاعلى الى الكعبين الى الكعبين ثم يرسل الى من هو اسفل منه. حدثنا احمد بن عبدة قال ان ان يقضي القاضي بادنى الحقين اجتهادا تخفيفا. واذا رأى التشديد على احد على احد

167
00:48:10.050 --> 00:48:30.050
قسمين فهذا مما لا حرج فيه ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قضى قضائين وكلها وكلها حق فقضى اولا بناء على التيسير ثم شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم للمصلحة التي رآها في ذلك. وكذلك

168
00:48:30.050 --> 00:48:50.050
ايضا فيه اشارة الى انه لا حرج على القاضي ان يقضي في الغضب اليسير الذي لا يخل باصل الحكم. لا يخل باصل باصل الحكم. ولا تضطرب معه نفس الانسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم وان كان معصوما الا انه عليه الصلاة والسلام

169
00:48:50.050 --> 00:49:20.050
لامته. وفي هذا اشارة الى انه يجوز للانسان ان يقضي بين اثنين احدهما من قرابته اذا تراضي في التخاصم اليه والا الاصل في ذلك الا يقضي دفعا للظنة نعم حدثنا احمد بن عبدة قال اخبرنا المغيرة بن عبدالرحمن قال حدثني ابي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في في سير مهزور ان يمسك

170
00:49:20.050 --> 00:49:30.050
حتى يبلغا الكعبين ثم يغسل الماء. حدثنا ابو المغلس قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى ابن عقبة عن اسحاق ابن يحيى ابن الوليد عن عبادة ابن الصامت ان رسول الله

171
00:49:30.050 --> 00:49:40.050
قال صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل ان الاعلى فلعلى يشرب قبل الاسفل ويترك الماء الى الكعبين ثم يرسل الماء الى الاسفل الذي يليه وكذلك حتى تنقضي الحوائط

172
00:49:40.050 --> 00:50:00.050
او او يفنى الماء باب قسمة الماء حدثنا ابراهيم ابن منذر الحزامي قال حدثنا ابو جعد عبدالرحمن بن عبدالله عن كثير ابن عبد الله ابن عمر ابن عوف الموزني عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبدأ الخيل يوم وردها حدثنا عن العباس ابن جعفر قال

173
00:50:00.050 --> 00:50:10.050
حدثنا موسى ابن داوود قال حدثنا محمد المسلمين الطائفي وعن عمر ابن دينار عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم

174
00:50:10.050 --> 00:50:30.050
من ادركه الاسلام فهو على قسم الاسلام باب حريم البئر حدثنا الوليد بن عمر بن سكين قال حدثنا محمد بن عبدالله بن المثنى حاء وحدثنا الحسن محمد بن صباح قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال قال وحدثنا اسماعيل اذا فتح المسلمون بلدا فيجعلون الامور على ما قسمت عليه ولو قسمت بجاهلية

175
00:50:30.050 --> 00:50:50.050
او قسمت بحرام فيبغون الامور على ما هي عليه من امور الاموال ولو كانت الاموال من جهة اصلها ربا تقاسموها او تقاسموها بقمار او غير ذلك. فيقال حينئذ بابقائها على ما هي عليه. وابقاء الانكحة كذلك

176
00:50:50.050 --> 00:51:10.050
وهي اشد الانكهة والعقود فيبقى على ما هي عليه وهذا من التيسير على على الناس ثم ايضا انه ليس بعد الكفر ذنب فاذا دخل الناس في الاسلام فانهم حينئذ يعاملون على على امر الله عز وجل فيما بعد ذلك. نعم. عن الحسن

177
00:51:10.050 --> 00:51:30.050
عن عبدالله بن مغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله اربعون ذراعا عطنا شيته. حدثنا سهل بن ابي حدثنا سهل بن ابي ابن ابن ابي السغدي قال حدثنا منصور بن فقير قال حدثنا ثابت محمد عن نافع عن نافع عن ابي غالب عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله

178
00:51:30.050 --> 00:51:40.050
حريم البئر مد رشاءها. باب حريم حدثنا عبد ربه بن خالد النميري وابن مغلس قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال اخبرني اسحاق ابن الوليد عن

179
00:51:40.050 --> 00:51:50.050
ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة في الرجل في النخل فيختلفون في حقوق ذلك. فقضى ان لكل نخلة من اولئك من الارض مبلغ جليدها حريم لها

180
00:51:50.050 --> 00:52:00.050
حدثنا سعد بن ابي بن ابي السغدي قال حدثنا منصور منصور بن سوقين قال حدها ثابت محمد العبدي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم النخلة

181
00:52:00.050 --> 00:52:10.050
تمد جريدها باب بعقر ولم يجعل ثمنه في مثله. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم ابن هاج عن عبد الملك ابن عمير عن سعيد

182
00:52:10.050 --> 00:52:20.050
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع دار او عقارا فلم يجعله في مثله كان قمن ان لا يبارك فيه. حدثنا محمد بن مشان قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال

183
00:52:20.050 --> 00:52:30.050
اسماعيل ابن ابراهيم ابن مهاجر عن عبد الملك ابن عمير عن عمرو ابن حريث عن اخيه سعيد ابن حريث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا هشام ابن عمار وعمرو بن رافع قال احدثنا مروان بن معاوية قال

184
00:52:30.050 --> 00:52:40.050
ابو مالك النخعي عن يوسف ابن ميمون عن ابي عبيدة ابن حذيفة عن ابي حذيفة ابن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع دارا لم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها

185
00:52:40.050 --> 00:53:00.050
في هذا عظم بركة الارض وكذلك ايضا تشوف الشريعة الى بيع المحسوس اكثر من المعنويات فان المعنويات هي اكثر زوالا. المعنويات اكثر زوالا بخلاف الماديات. وكذلك ايضا فان الماديات على ما تقدم نوعين منقولة وثابتة

186
00:53:00.050 --> 00:53:20.050
والثابت في ذلك ارسخ واعظم واعظم بركة. ولهذا نقول اعظم بركة التجارة هي هي الارظ. سواء كان ذلك عقارا في دورنا ونحو ذلك او او زراع. وقد جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله ان الرجل اذا تاجر في شيء

187
00:53:20.050 --> 00:53:40.050
خسر فيه ثلاثا ان يتحول الى غيره. الخسرة الاولى في المضاربة الاولى فيه ثم حاول ثانية ثم ثالثة يتحول بعد الثالثة الى الى تجارة اخرى كالذي يتاجر في الماشية فيخسر في الاولى ثم الثانية ثم الثالثة يتحول الى الى شيء اخر كالارض او الذهب او التجارة

188
00:53:40.050 --> 00:54:00.050
في الطعام والشراب وغيره وغير ذلك. نعم. ابواب الشفعة باب من باع رباعا فليؤمن شريكا. وحدثنا هشام بن عمار محمد الصباحي قال حدثنا سفيان بن عن ابي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له نخل او ورد فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه. حدثنا احمد بن سنان والاعلى ابن سالم قال احدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا

189
00:54:00.050 --> 00:54:10.050
عن سماك عن عكر متعب ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له ارض فاراد بيعها فليعرضها على جاره. باب الشفعة بالجوار حدثنا عثمان ابن ابي الشافعي قال حدثنا بشيء قال

190
00:54:10.050 --> 00:54:20.050
قال انا عبد الملك عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها ان كان غائبا واذا ينتظر بها اذا

191
00:54:20.050 --> 00:54:30.050
ان كان غايبا اذا اذا كان طريقهما واحدة. حدثنا ابو بكر علي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عوينة عن ابراهيم ميسرة عن العميد بن الشريف عن ابي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

192
00:54:30.050 --> 00:54:40.050
الجار احق بسقبه. حدثنا ابو بكر وابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة عن حسين المعلم عن عمر بن شعيب عن عمرو بن شديد عمرو بن سويد عن ابي الشديد بن سويد. قال قلت يا رسول الله ارض ليس فيها

193
00:54:40.050 --> 00:55:00.050
لاحد ينقسمه لا شريك الا الا الجوار. قال الجار احق بسقبه. باب اذا وقعت الحدود فلا شفعة. حدثنا محمد ابن يحيى وعبدالرحمن ابن عمر قال حدثنا قال ابو عاصم قال حدثنا مالك وانس العنز عن سعيد بن المسيب او ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فلا

194
00:55:00.050 --> 00:55:10.050
حدثنا محمد بن محمد الطهراني قال حدثنا ابو عاصم عن مالك عن الزهري عن سعيد المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال ابو عاصم سعيد بن

195
00:55:10.050 --> 00:55:30.050
مرسل وابو سلمة عن ابي هريرة متصل. حدثنا عبد الله ابن الجراح قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابراهيم عن ابراهيم ابن ميسرة عن عميد بن الشريد عن ابي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك احق بسقبه ما كان. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمل عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر ابن عبد الله قال انما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

196
00:55:30.050 --> 00:55:50.050
بعث في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. بابو طالب الشفاعة والشفعة تكون في الثابتة. شفعة تكون في الاشياء الثابتة بتلاف المنقولة وذلك كمثلا تجارة في تجارة الخليطين من الابل والبقر وغير ذلك فان الانسان يستطيع ان يبيع

197
00:55:50.050 --> 00:56:10.050
شريكه او ان يبيع ايضا لغيره. الامر في هذا في هذا من الامور الثابتة لحاجة الانسان اليها. وكذلك ضرره جاورتي غيره مما لا يحب اعظم. ولهذا جاءت الشفعة في امثال في امثال هذا. ولا شفعة في نهر ولا نخل كما قال عثمان

198
00:56:10.050 --> 00:56:30.050
عفان عليه رضوان الله والمراد بذلك ان الشفعة في الامور المفصولة البينة وكذلك ايضا في آآ الشفعة تكون في الامور غير المفصولة من امور الخليطين او المفصولة مع حاجة الجار اليها كالدور والمزارع ونحو ذلك الذي ربما

199
00:56:30.050 --> 00:56:50.050
ما يحتاج الانسان الى توسع الى توسع في مزرعته او مسكنه وينتفع من ذلك فيقال حينئذ بان جاره او لا او لا من غيره في عرضها عليه ثم يبيعها فاذا باعها من غير ان يعرضها على جاره. هل يرجع الى الجار؟ نعم. يرجع الى الجار. وهو احق بها من الغريب

200
00:56:50.050 --> 00:57:10.050
فان استطاع الجار ان يدفع بقيمة ما ما ابتاعها ذلك الرجل فهو احق بها. واذا لم يستطع فان البيع حينئذ ماض على ما هو عليه. احسن الله اليك. باب طلب الشفاعة تحدثنا عن محمد قال حدثنا محمد الحارثي عن محمد ابن عبد الرحمن ابن

201
00:57:10.050 --> 00:57:20.050
الى ماني عن ابيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة كحل العقال. حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا محمد ابن حارث عن محمد ابن عبد الرحمن ابن عن ابيه عن

202
00:57:20.050 --> 00:57:40.050
من عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شفعة لشريك على شريك اذا سبقه بالشراع ولا لصغير ولا لغائب. ابواب اللقطة باب ضالة الابل والبقر والغنم محمد المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن الحسن عن مطر بن عبدالله بن الشخير عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حرق النار حدثنا محمد

203
00:57:40.050 --> 00:58:00.050
قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابو حيان تيمية وقال حدثنا الضحاك وخال منذر ابن ابن جرير عن المنذر ابن جرير قال كنت مع ابي بالبوزيد البقر فرأى بقرة انكرها فقال ما هذه؟ قالوا بقرة لحقت بالبقر. قال فامر بها فطردت حتى توارت. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

204
00:58:00.050 --> 00:58:20.050
لا يؤي لا يؤوي الضالة الا ضال. حدثنا اسحاق ابن اسماعيل ابن العلاء الايلي قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ربيعة ابن ابي عبدالرحمن عن يزيد مولى مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني فلقيت ربيعة فسألته فقال حدثني يزيد عن زيد ابن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل عن سئل عن ضالة

205
00:58:20.050 --> 00:58:40.050
تجيب لي فغضب واحمرت وجنتاه وقال ما لك ولها مع اهل حذاء وتجد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها وسئل عن ضالة الغنم فقال خذها فانما هي لك او لاخيك او للذئب وسئل عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاها واعرفها سنة. فان اعترفت والا فاخلطها بمالك

206
00:58:40.050 --> 00:59:00.050
فان اعترفت والا فاخلطها بمالك. باب اللقطة حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن ابي الاعلى المتطرفين عن العياظ بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد اداء عدل او ذوي او ذوي عدل ثم لا يغير ولا يكتم فان

207
00:59:00.050 --> 00:59:10.050
جاء ربها فهو احق بها والا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا قال حدثنا سفيان سفيان عن سلمة ابن كهيل عن سهيل بن غفلة

208
00:59:10.050 --> 00:59:30.050
فقال خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان ابن ربيع وسلمان ابن ابن ربيعة حتى اذا خرجت احسن الله اليك خرجت مع زيد ابن سوحان وسلم ان ابن ربيعة حتى اذا كنا بالعذيب التقط التقطت صوتا فقالا لالقه

209
00:59:30.050 --> 00:59:50.050
ابيت فلما قدم من المدينة اتيت ابي ابن كعب فذكرت ذلك له فقال اصبت التقطت. التق فقال اصبت التقطت مئة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرفها سنة فعرفتها فلم اجد احدا يعرفها فسألته فقال عرفها فعرفتها فلم اجد احدا يعرفها فقال اعرفه اعرف وعاءه

210
00:59:50.050 --> 01:00:10.050
هاو وكاءها وعددها ثم عرفها سنة فان جاء من يعرفها والا فهي كسبيل مالك. حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابو بكر الحنفي يحا وحدثنا اما اسم يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال احدثنا الضحاك من عثمان القرشي قال حدثني سالم ابو النظر عن مسلم بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال

211
01:00:10.050 --> 01:00:30.050
قال عرف سنة فان فان اعترفت فادها فان لم تعترف فاعرف عفاصها ووعائها ثم كلها فان جاء صاحبها فادها اليه باب التقاط ما اخذ الجرد وحدها محمد وشأن قال حدثنا محمد بن خالد بن عثى متى ابن عثمة؟ قال حدثني موسى ابن والتعريف يكون في موضع الفقد لا

212
01:00:30.050 --> 01:00:50.050
افي موضعي الملتقط؟ وذلك ان الانسان اذا وجد شاة او وجد متاعا فانه يعرفه وفي موضع فقده. فاذا كان عابرا للسبيل فوجد متاعا في بلدة فانه يعرفه في البلدة التي التي وجده فيها لا في بلدته اذا

213
01:00:50.050 --> 01:01:10.050
وصل اليها لا في بلدته اذا وصل اليها والتعريف يرجع فيه الى العرف يرجع فيه الى العرف فربما يتحول في زمن ان على صيغة معينة كما في زماننا في مثلا في وسائل الاعلام او في الاعلانات او في الملصقات او في وسائل في وسائل

214
01:01:10.050 --> 01:01:30.050
اتصال او غير ذلك بحسب الوسائل المتاحة في ذلك والتعريف في هذا سنة. نعم. احسن الله اليك. باب التقاط ما اخرج الجرد. حدثنا محمد وسائل قال حدثنا محمد بن خالد بن عث متى قال حدثان موسى ابن يعقوب الزمعي؟ قال حدثتني عمتي قريبة بنت عبد الله ان

215
01:01:30.050 --> 01:01:40.050
كريمة بنت المقداد بن عمر اخبرتها عن طباعة ابن الزبير عن المقداد انه خرج ذات يوم الى البقيع وهو المقبرة لحاجة وكان الناس لا يذهب احد في حاجته الا في اليوم

216
01:01:40.050 --> 01:02:00.050
وثلاثة فانما يبعر كما تبعر الابل. ثم دخل خربة فبيناه وجالس لحاجته اذ رأى جردا اخرج من جحر دينارا ثم دخل فاخرج حتى اخرج سبعة عشر دينارا ثم اخرج طرف خدقة حمراء. قال المقداد فسللت الخرقة وجدت فيها دينار فتمت ثمانية عشر دينارا فخرج

217
01:02:00.050 --> 01:02:10.050
بها حتى اتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته. فاخبرته خبرها. قلت خذ قلت خذ صدقتها يا رسول الله. قال ارجع بها ولا صدقة فيها. بارك الله لك فيها ثم

218
01:02:10.050 --> 01:02:30.050
ثم قال لعلك اتبعت يدك في الجحر؟ قلت لا والذي اكرمك بالحق قال فلم يفنى اخرها حتى مات. باب من اصاب ركازا حدث محمد وميمون المكي وهشام ابن عمار قال احدها سفيان ابن عيان عن الزهري عن سعيد وابي سلمة عن ابي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس. حدث ناصر بن علي الجهظمي

219
01:02:30.050 --> 01:02:40.050
قال احدنا ابو احمد عن اسرائيل عن سماكة عن كلمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الارتكاز الخمس حدثنا احمد بن ثابت الجحداني وقال حدثنا يعقوب اسحاق الحضرمي وقال حدثنا سليم بن حيان

220
01:02:40.050 --> 01:02:50.050
سمعت ابي يحدث عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان فيمن كان قبلكم رجل اشترى عقارا فوجد فيها جرة من ذهب فقال اشتريت منك الارض ولم اشتري منك الذهب فقال

221
01:02:50.050 --> 01:03:10.050
انما بعتك الارض بما فيها فتحاكم الى رجل فقال لك ما ولدت. فقال احدكم فقال احدهما لغلام قال الاخر لي جارية. قال فانكح الغلام الجارية ولينفق عليه على انفسهما منه وليتصدقا ابواب العتق باب مدبر حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير وعلي بن محمد قال احدنا قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن سلمة بن كهليل عن

222
01:03:10.050 --> 01:03:20.050
وعن جابرين انه رسول الله صلى الله عليه وسلم باع المدبر حدثنا هشام ابن عمان قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمر ابن دينار عن جابر ابن عبد الله قال دبر رجل منا غلاما ولم يكن له مال

223
01:03:20.050 --> 01:03:40.050
فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه ابن النحام رجل من بني عدي. حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا علي ابن ظبي عن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال المدبر من الثلث. قال ابن ماجة سمعت عثمان يعني ابن ابي شيبة يقول هذا خطأ. يعني حديث المدبر من الثلث. قال

224
01:03:40.050 --> 01:03:50.050
ابو عبد الله ابن ماجة ليس له اصل. باب امهات الاولاد حدثنا علي ابن محمد ومحمد ابن اسماعيل قال احدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن الحسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس عن عكرمة عن ابن

225
01:03:50.050 --> 01:04:00.050
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل ولدت امته منه فهي معتقة عن دبر منه حدثنا احمد بن يوسف فقال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابو بكر يعني النشلي عن الحسين

226
01:04:00.050 --> 01:04:10.050
ابن عبد الله يعني عكرمة عن ابن عباس قال ذكرت ام إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اعتقها ولدها احدانا محمد ابن يحيى واسحاق منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن

227
01:04:10.050 --> 01:04:30.050
بريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله يقول كنا نبيع سرادينا وامهات اولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا نرى بذلك بأس باب مكاتبة عقد الاتفاق في عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى انه مات الاولاد لا تباع. وبهذا قضى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله

228
01:04:30.050 --> 01:04:50.050
وكذلك القضاة اصحاب الولايات الذين يوليهم عمر بن الخطاب ومن جاء بعده. ولا يعلم في ذلك من خالفوه ايضا. جاء عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى التوقف في ذلك والتردد وكان شريح وهو قاضي علي ابن ابي طالب يقضي بقضاء عمر يقضي بقضاء عمر ولهذا يروى

229
01:04:50.050 --> 01:05:10.050
وعن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله في هذه المسألة قولان. نعم. باب المكاتب حدثنا ابو بكر هو عبد الله ابن سعيد قال ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة كلهم حق على الله عونهم الغازي في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الاداء والناكح الذي يريد التعفف

230
01:05:10.050 --> 01:05:20.050
حدثنا ابو كريما قال حدثنا عبد الله بن نمير بن الفضيل عن حجان عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جدته قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما عبد كتب

231
01:05:20.050 --> 01:05:30.050
على مئة وقية ما اداها الا عشر اوقيات فهو رقيق. حدثنا ابو بكر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن نبهان مولى ام سلمة عن ام سلمة انها اخبرت عن

232
01:05:30.050 --> 01:05:50.050
صلى الله عليه وسلم انه قال اذا كان لاحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. حدثنا ابو بكر علي بن محمد قال احدثنا وكيل عن عوضت عن ابيه عن عائشة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ان بريرة اتتها وهي مكاتبة قد كاتبها اهلها على تسع اواق فقال لها انشأ اهلك عددت لهم

233
01:05:50.050 --> 01:06:10.050
واحدة وكان الولاء لي. قال فاتت اهلها فذكر ذلك لهم فأبوا الا اي ان فابوا الا ان تشترط الولاء لهم. فذكرت عائشة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما بال رجال يستيقظون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله

234
01:06:10.050 --> 01:06:30.050
فهو باطل وان كان مائة شرط كتاب الله حق وشرط الله يوثق. والولاء لمن اعتق ومكاتبة العبد. اذا مات فهي اولى من دينه او لا من دينه اذا مات المكاتب وعليه دين ولم يقضي مكاتبته فيقال حينئذ انه ما

235
01:06:30.050 --> 01:06:50.050
كان عنده من مال يقضى به المكاتبة قبل قضاء الدين. يقضى به المكاتب. ما المكاتبة قبل قضاء الدين. وهذا باتفاق السلف. وهذا باتفاق السلف. نعم. باب العتق حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاوية عن عمرو ابن مرة عن سالم عن سالم ابن ابي

236
01:06:50.050 --> 01:07:00.050
السمطي قال قلت لكعب يا كعب ابن مرة حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعتق امرأة مسلما كان فكاكه من النار

237
01:07:00.050 --> 01:07:20.050
كل عظم منه عظم منه ومن اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. يجزئ بكل عظمين منهما عظم منه. حدثنا احمد المسلم قال حدثنا ابو معاوية قال هشام ابن عروة عن ابيه عن ابي مراوح عن ابي ذر قال قلت يا رسول الله اي الرقاب افضل؟ قال انفسها عند اهلها واغلاها ثمنا باب من ملك ذا

238
01:07:20.050 --> 01:07:40.050
من محرم فهو حر. حدثنا عقبة مكرم واسحاق منصور قال حدثنا محمد ابن بكر البرساني عن حماد بن سلمة عن قتادة عاصم عن الحسن عن سمرة ابن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من من ملك ذا رحم محرم فهو حر حدثنا راشد بن سعيد الرملي

239
01:07:40.050 --> 01:08:00.050
ان الرحم يعتق بمجرد ثبوت محرميته من من سيده. يقال بانه يعتق منه بمجرد ملكه بمجرد ملكه. وهذا كان يقضي به الصحابة كعمر وعلي ابن ابي طالب عليهم رضوان الله هو محل اتفاق عندهم كما نص على

240
01:08:00.050 --> 01:08:20.050
القرطبي وغيره. نعم. حدثنا راشد بن سعيد الرملي وعبد الله بن الانماطي قال احدنا ضمرة بن ربيعة عن سفيان ابن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم فهو حر. او من اعتق عبدا واشترط خدمته حدثنا عبد الله ابن معاوية الجمحي وقال حدثنا احمد

241
01:08:20.050 --> 01:08:40.050
عن سعيد الجهمان عن عن سفينة ابي عبد الرحمن قال اعتقتني ام سلمة فاشترطت علي ان اخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش يشبع امه في الرق والحرية. ويتبع اباه في النسب. يتبع الاب في النسب ويفرقه الحرية

242
01:08:40.050 --> 01:09:00.050
معلوم وهذا محل اتفاق. وهذا محل اتفاق وقد نص على عمل الصدر الاول في هذا والا خلاف عندهم في ذلك ابن رحمه الله وغيره. نعم. باب من اعتق شركا له في عبد حدثنا ابو بكر قال حدثنا علي بن مسلم ومحمد عن سعيد بن ابي

243
01:09:00.050 --> 01:09:10.050
بعربة عن قتادة عن النظر ابن انس عن بشير ابن نهيك عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق نصيبا له في ملوك او شقيصا فعليه خلاص من ماله ان كان له مال

244
01:09:10.050 --> 01:09:20.050
فان لم يكن له مال السسعية استسعي العبد في قيمته غير مشقوق عليه. حدثنا يحيى ابن حكيم قال حدثنا عثمان ابن عمر قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال

245
01:09:20.050 --> 01:09:30.050
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد اقيم عليه بقيمة عدل فاعطى شركاء حصصهم ان كان له من المال ما يبلغ ثمنه واتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما

246
01:09:30.050 --> 01:09:50.050
عتق من اعتق عبدا وله مال حدثنا حرملة ويحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني ابن الله عتاحا وحدثني محمد ابن يحيى قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا الليث ابن سعد جميعا عن عبيد الله بن ابي جعفر عن بكير بن اشد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق عبدا وله مال فمال العبد له

247
01:09:50.050 --> 01:10:10.050
والا ان يشترط السيد ماله فيكون له وقال ابن لهيعة الا ان يستثنيه السيد حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا مطلب ابن زياد اصحى عن عن اسحاق ابن ابراهيم عن جده عمير عن عن جده عمير وهو مولى ابن مسعود ان عبد الله قال له يا عمير اني اعتقتك عتقا هنيئا

248
01:10:10.050 --> 01:10:30.050
ان اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما رجل اعتق غلاما ولم يسم ماله فالمال له فاخبرني ما مالك؟ حدثنا محمد ابن قال احدنا المطلب بن زيادة عن اسحاق بن ابراهيم قال قال عبدالله بن مسعود لجدي فذكر نحوه باب عتق ولد الزنا حدثنا ابو بكر

249
01:10:30.050 --> 01:10:40.050
الفضل ابن دكين قال حدثنا اسرائيل عن زيد بن جبير عن ابي يزيد الضني عن ميمونة بنت سعد مولاة النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ولد الزنا فقال

250
01:10:40.050 --> 01:11:00.050
فيهما خير من ان اعتق ولد الزنا. بعض من اراد عتق رجل امرأة امرأته فليبدأ بالرجل. حدثنا محمد ابن شيئا قال حدثنا احمد بن مسعدة حاء وحدثنا محمد بن خلف العسقلاني واسحق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا قال قال

251
01:11:00.050 --> 01:11:20.050
حدثنا عبيد الله بن عبدالرحمن بن عبد الله بن موهب عن القاسم بن حنبل عن عائشة انها كانت انها كان لها غلام وجارية زوج. فقالت يا رسول الله اني ان اعتقهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعتقته ان اعتقتيه. ان اعتقتيهما فابدئي بالرجل قبل المرأة. اذا كان للعبد مال فانه

252
01:11:20.050 --> 01:11:40.050
تبعات ذلك له من جهة الاقراض ومن جهة الوصية ومن جهة الوقف وغير ذلك فله فله ان يفعل هذا. واذا اوصى هي فهي لازمة اذا اوصى ايظا وصية فهي فهي لازمة في ماله. ولهذا امضى عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله وصية العبد. وعمل

253
01:11:40.050 --> 01:12:00.050
وعمل من بعده آآ بها. نعم. احسن الله اليكم. ابواب الحدود باب لا يحل دم امرئ من مسلم الا في ثلاثة. حدثنا احمد وعبده. فقال اخبرنا احمد زيدان عن يحيى بن سعيد عن ابي امامة ابن نيسان ابن حنيف ان عثمان ابن عفان اشرف عليهم فسمعهم وهم يذكرون القتل فقال انهم ليتواعدوني بالقتل فلم

254
01:12:00.050 --> 01:12:10.050
تقتلوني؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ من مسلم الا في احدى ثلاث رجل زنا وهو محصن فرجم او رجل قتل نفسا بغير نفس او رجل

255
01:12:10.050 --> 01:12:30.050
بعد اسلامه فوالله ما زنيته في جاهلية ولا في اسلام ولا قتلت نفسا مسلمة ولا ارتددت منذ اسلمت. حدثنا علي ابن محمد وابو بكر ابن خلد قال عن الاعمش عن عبد الله ابن مرة عن مسروق عن عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم بي مسلم يشهد ان لا اله الا الله

256
01:12:30.050 --> 01:12:50.050
والله اني رسول الله الا احد ثلاثة نفر. النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدين المفارق للجماعة. باب مرتد عن اثبات الرجم وهو محل اتفاق ولا خلاف في ذلك. وما زال يحكى الاجماع فيه. ولم يظهر القول في التشكيك فيه كما ظهر كما

257
01:12:50.050 --> 01:13:10.050
ظهر في زماننا كما ظهر في زماننا وفي زمن رقة العلم ووفرة الجهل وكذلك ايضا كثرة كثرة وقد حكى اتفاق السلف على الرجم غير واحد من الائمة عليهم رحمة الله وهو امر وهو امر مستفيض. وكذلك ايضا

258
01:13:10.050 --> 01:13:30.050
في اشارة الى حد الردة التارك لدينه ومفارق الجماعة. والمرتد اذا اظهر توبته قبل القدرة عليه فهذا تقبل منه التوبة تقبل منه التوبة. ولكن نرى ان السلف الصالح لا يظهرون التائب و

259
01:13:30.050 --> 01:13:50.050
يقدمونه على غيره من الردة. ولهذا قد ذكر ابن تيمية رحمه الله في بعظ كتبه ان ابا بكر وعمر بن الخطاب لا يأذنان للمرتد التائب بحمل السلاح. ولا بركوب الخيل

260
01:13:50.050 --> 01:14:10.050
بل يكون عند اذناب البقر في امر التجارة والزراعة حتى يحسن امره ويشتهر ويستفيض صدقه في ذلك ثم بعد ذلك يكون كحال كحال الناس. باب المرتد عن دينه حدثنا محمد ابن الصباح قال اخبرنا سفيان ابن

261
01:14:10.050 --> 01:14:20.050
عينت عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة عباس ابن حكيم عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

262
01:14:20.050 --> 01:14:30.050
لا يقبل الله من مشرك اشرك بعدما اسلم عملا حتى يفارق المشركين الى المسلمين. باب اقامة الحدود حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا بوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن مسند عن ابي

263
01:14:30.050 --> 01:14:40.050
زاهرية عن ابي شجرة كثير ابن مرة. عن ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقامة حد من حدود الله خير من مطر اربعين ليلة في بلاد الله عز وجل. حدثنا عمرو ابن

264
01:14:40.050 --> 01:15:00.050
قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا عائشة بن يزيد قال اظنه عن جرير ابن يزيد عن جرير ابن يزيد في هذا اشارة الى ان العدل بين اش؟ او لا من الغنى ووفرة المال. بل هو سبب له ايضا. ان العدل هو سبب للنعيم واغداق الخير

265
01:15:00.050 --> 01:15:20.050
على الناس واذا قام العدل في الناس ولو توفر ولو توفر المال فالقيمة للعدل لا للمال واذا كان بين الناس التفريط في مسائل اقامة الحدود والانصاف فيما بينهم بما حكم الله سبحانه وتعالى فان

266
01:15:20.050 --> 01:15:40.050
ذلك ظلال وزيغ والمال ووفرته اذا كان عندهم فانه عقوبة. ولهذا نقول ان الغنى مع عدم اقامة حدود الله جل وعلا وعدل بين الناس هو فتنة وعقوبة من الله للامم ولهذا الدول التي يكون فيها

267
01:15:40.050 --> 01:16:00.050
وفرة للمال ولا عدل فيها الله عز وجل يبتليها بالمال صدا واستدراجا صدا واستدراجا. نعم عن ابي زرعة ابن عمر ابن جرير عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حج يعمل به في الارض خير لاهل الارض من ان يمطر اربعين صباحا. حدث

268
01:16:00.050 --> 01:16:10.050
هنا نصر هنا علي الجهظمي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا حكم وابانا عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جحد اية من القرآن فقد حل ضرب

269
01:16:10.050 --> 01:16:30.050
ومن قال لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله فلا سبيل لاحد عليه الا ان يصيب حدا فيقام عليه. حدثنا عبد الله ابن المثلوج وقال حدثنا عبيدة ابن اسود عن القاسم ابن الوليد عن ابي صادق عن ربيعة ابن ناجد عن عبادة ابن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقيموا حدود الله في

270
01:16:30.050 --> 01:16:40.050
طيب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم. باب من لا يجب عليه الحد حدثنا ابو بكر ابن ابي شبت وعلي بن محمد قال احد هنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك ابن

271
01:16:40.050 --> 01:17:00.050
عمير قال سمعت عطية القراضي يقول عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من انبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت في من لم يمت فقل لي سبيلي. حدثنا محمد بن صباحي قال اخبرنا سفيان ابن عيينة عن عبد الملك ابن عمير ابن عمير قال سمعت عطية القرضي يقول

272
01:17:00.050 --> 01:17:10.050
فها انا ذا بين اظهركم حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن عمير وابو معاوية وابو اسامة قال وحدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر

273
01:17:10.050 --> 01:17:30.050
على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم واحد وانا ابن اربع عشرة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمس عشرة فاجازني قال نافع فحدثت به عمر ابن عبدالعزيز في خلافته فقال هذا فصل بين الصغير والكبير. باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات حدثنا ابو بكر حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي صالح

274
01:17:30.050 --> 01:17:40.050
ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة. حدثنا عبد الله بن قال حدثنا عن ابراهيم ابن الفضل عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا

275
01:17:40.050 --> 01:17:50.050
حدود ما وجدتم له مدفعا هدى يعقوب بن حميد بن كاسم قال حدنا محمد عثمان الجماحي قال حدثنا الحاكم ابن اباء ابن ابان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه

276
01:17:50.050 --> 01:18:00.050
وسلم قال من ستر عورة اخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة ومن كشف عورة اخيه المسلم كشف الله عورة وحتى يفضحه بها في بيته. باب الشفاعة في الحدود حدثنا

277
01:18:00.050 --> 01:18:10.050
المصري قال اخبرنا الليث بن سعد عن ابن عن عروة عن عائشة ان قريشا همه شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن

278
01:18:10.050 --> 01:18:20.050
عليه الا اسامة بن زيد. حبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلم موسى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشفع في حد من حدود الله ثم قال يا ايها الناس انما هلك الذين من قبلك

279
01:18:20.050 --> 01:18:40.050
وانهم كانوا اذا سرق فيهم الشرف وتركوه واذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه حد. ويم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال محمد بن نوح سمعت يقول قد اعادها قد اعاذها الله عز وجل ان تسرق قد اعاذها الله عز وجل ان تسرق وكل مسلم ينبغي له ان يقول هذا حدثنا ابو بكر بن ابي شبتة حدثنا عبد الله وقال

280
01:18:40.050 --> 01:18:50.050
حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد ابن اسحاق عن محمد ابن طلحة ابن ركانة عن امه عائشة مثل مسعود ابن الاسود عن ابيها قال لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

281
01:18:50.050 --> 01:19:00.050
معظمنا اعظمنا ذلك وكانت امرأة من قريش. فجئنا الى النبي صلى الله عليه وسلم بالكلمة وقلنا نحن نفديها باربعين اوقية كما قال صلى الله عليه وسلم تطهر خير لها. فلما سمعنا

282
01:19:00.050 --> 01:19:10.050
ارنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتينا فقلنا كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قام خطيبا فقال ما اكثاركم علي في حد من حدود الله عز وجل وقع على امة من اماء الله

283
01:19:10.050 --> 01:19:20.050
الذي نفسي بيده لو كانت فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت في الذي نزلت به لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. باب حجز احدنا ابو بكر

284
01:19:20.050 --> 01:19:40.050
محمد بن صباحي قال وحدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله والحدود والعقوبات اذا لم تقم على العليا من الناس فان فانه لا يعدل في من دونه. والفتنة تكون في الامة اذا فرق

285
01:19:40.050 --> 01:20:00.050
بين الشريف والظعيف. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يبين انزاله لحكم الله سبحانه تعالى اشار ومثل بالاعلى والاشرف والاقرب اليه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع يقول الا

286
01:20:00.050 --> 01:20:20.050
وان ربا الجاهلية موضوع. الذين يتعاملون بربا الجاهلية كثر ولكنه قال واول ربا اضع ربا عمي العباس يعني اقرب الناس اليه. وكذلك ايضا دماء الجاهلية كثيرة. الاوان دماء الجاهلية موضوعة

287
01:20:20.050 --> 01:20:40.050
وان اول دم اظع دم ابن ربيعة باب ابن ربيعة ابن الحارث. وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام الى القطع النبي عليه الصلاة والسلام خوف بامر فاطمة عليها

288
01:20:40.050 --> 01:21:00.050
رضوان الله تعالى لقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظمها عند نفسه. والحاكم الذي يريد اقامة العدل يبدأ بالاقربين. يبدأ بالاقربين. واما اذا تجاوز الاقربون احكام الله سبحانه وتعالى

289
01:21:00.050 --> 01:21:20.050
فان الناس في من دونهم يتشوفون الى المجاوزة. يتشوفون الى الى المجاوزة. ولهذا نقول ان اقامة الحد على شريف اعظم من اقامة مئة حد على ضعيف. وذلك ان الشريف به يقتدي الناس

290
01:21:20.050 --> 01:21:40.050
ويشتهر امره ويتأثر الناس ويردع ويزجر بخلاف الظعيف فعمره يكون على على امر محدود او على دائرة دائرة ظيقة نعم احسن الله اليك عن ابي هريرة قالوا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتارز فقال انشدك الله

291
01:21:40.050 --> 01:22:00.050
قضيت بيننا بكتاب الله ان كان وقال خصمه وكان اتقى منه. اقض بيننا بكتاب الله واذل لي حتى اقول. قال قل قال ان ابني كان عسفا على هذا وانه فافتديت منه الضعيف يتأدب من الشريف. ولكن الشريف لا يتأدب من الضعيف. ولهذا فان اقامة

292
01:22:00.050 --> 01:22:20.050
على الشريف من الناس اكد من اقامته على الظعيف. فان في ذلك الزجر والتأديب والردع نعم اسم الله عليك قال ان ابني كان عسيفا على هذا وانه زنا بامرأته فارتديت منه بمئة شهد وخادم فسألت رجال من اهل العلم فاخبرت ان على ابني جلدمية وتغريب عام

293
01:22:20.050 --> 01:22:30.050
وان على امرأة هذا الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله المئة شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك اجلد مئة وتغريم عام واغدو يا

294
01:22:30.050 --> 01:22:50.050
على المرأة هذا فان اعترفت ترجمها قال هشام فغدى عليها ترجمها احدانا ولا خلاف عند العلماء ان الزاني غير المحصن انه يغرب ويجلد وقد حكى اجماع الصدر الاول من الصحابة والتابعين على هذا جماعة من العلماء. وكذلك ايضا فانه عند الجلد

295
01:22:50.050 --> 01:23:10.050
يختار في ذلك التوسط من غير غلو ولا ايضا تسامح ولهذا عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لما اراد ان يقيم الحد على احد قال على احد اصاب حدا قال ائتني بسوط

296
01:23:10.050 --> 01:23:30.050
فاتوه بسوط غليظة فقال اتوني بشيء دون ذلك فاوتي فاوتي بسوط خفيفة. فقال ائتوني بسوط بين السوطين فاعطى الجلاد فقال اظرب ولا ترني ابطك. يعني لا تقم بالتشديد في اقامة الحد عليه. واذا لم يكن

297
01:23:30.050 --> 01:23:50.050
اما تساوط فيجزي عن ذلك الجريد والنعال. ولهذا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فعلوا ذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فيجزاء عن مسائل او او اعتبار اعتبار الصوت وحكى غير واحد من الائمة ايضا اتفاق السلف على اجزاء

298
01:23:50.050 --> 01:24:10.050
النعال وكذلك ايضا الجريد ومنهم من قال الثوب ايضا وقد نص على هذا النووي عليه رحمة الله وحكاه اتفاقا عن الصحابة. نعم حدثنا ابا بكر بن خلف قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن ابي عربة عن قتادة عن يونس عن يونس ابن جبير عن ابن عبد الله عن عبادة ابن الصامت قال قال رسول الله

299
01:24:10.050 --> 01:24:30.050
صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهما سبيلا من الذكر بالبكر جلد مئة وتغلب سنة والثيب والثيب جلد مئة والرجم. باب وقع على جارية حدثنا حميد ابن سعد قال حدثنا خالد بن الحارثي قال حدثنا سعيد عن قتادة عن حبيب بن سالم قال اوتي النعمان بن بشير برجل غشيا

300
01:24:30.050 --> 01:24:50.050
قرية امرأته فقال لا اقضي فيها الا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان كانت احلتها له جلدته مائة وان لم تكن اذنت له ردمته حدثنا ابو بكر ابن ابي شيماء قال حدثنا عبد السلام ابن حرب حسان عن الحسن عن سلمة بن المحبق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اليه رجل جارية امرأته فلم يحده

301
01:24:50.050 --> 01:25:00.050
باب الرجم حدثنا ابو بكر محمد والصباح قال حدثنا سفيان ابن عوينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال قال عمر بن الخطاب لقد خشيت ان يطولن

302
01:25:00.050 --> 01:25:20.050
يطول بالناس زمان حتى يقول قائل ما اجد رجلا في كتاب الله فيضل بترك فريضة من فراغ الله الا وان الرجم حق اذا احصن الرجل وقامت البينات او كان حمل او اعتراف وقد قرأتها الشيخ والشيخة اذا زني اذا زنا يا فارجموهما البتة. رجع مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. حدثنا ابو بكر

303
01:25:20.050 --> 01:25:30.050
فقال حدثنا عباد ابن العوام عن محمد ابن عمر عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال جاء معز ماعز ابن مالك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني قد زنيت لاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى

304
01:25:30.050 --> 01:25:50.050
اقر اربع مرات فامر به ان يردم. فلما اصابته الحجارة يشتد فلقي رجل بيده بيده لحي جمل فضربوه فصنعوه فتذكر ذلك افذكر النبي صلى الله عليه وسلم فراره حين مسته الحجارة. قال فهلا تركتموه. حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا وليد مسلم قال حدثنا ابو عمر قال حدثنا

305
01:25:50.050 --> 01:26:00.050
ابي كثير عن ابي عن ابي قلابة عن ابي المهاجرة عن عمران ابن حصين عن عمران ابن الحصين ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فاعترفت بالزنا فامر بها

306
01:26:00.050 --> 01:26:20.050
عليها ثيابها ثم رجمها ثم صلى عليها باب رجم اليهودية اليهودي واليهودية حدان علي ابن محمد قال حدان عبدالله بن نوير عن عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين انا فيمن رجمهما فلقد رأيته وانه ليسترها من الحجارة

307
01:26:20.050 --> 01:26:30.050
حدثنا اسماعيل ابن موسى قال حدثنا شريك عن اسماك ابن حرب عن جابر ابن سروت النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهوديا حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا ابو معاوية

308
01:26:30.050 --> 01:26:40.050
عن الاعمش عن عبد الله ابن مرة عن البراء ابن عزما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمد بن مجلود فدعاه فقال هكذا تجدون في كتابكم حد الزاني؟ قالوا نعم. فدعا

309
01:26:40.050 --> 01:27:00.050
رجلا من علمائهم فقال انشدك بالله الذي انزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزاني. قال لا ولولا انك ناشدتني لم اخبرك نجد حد الزاني في كتابنا الرجم ولكنه كثر في اشرافنا فكنا اذا اخذنا الشريف تركنا وكنا اذا اخذنا الضعيف اقمنا عليه الحد فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء

310
01:27:00.050 --> 01:27:20.050
نقيم على الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميم والجد مكان الرجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اول من احيى امرك اذا ماتوا وامر به فرجم باب من اظهر الفاحشة حدثنا العباس دمشقي وقال حدثنا زيد ابن يحيى ابن عبيد عن قال حدثنا الليث ابن سعد عن عبيد الله ابن ابي جعفر عن ابي الاسود عن

311
01:27:20.050 --> 01:27:40.050
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما احدا بغير بينة لراجمت فلانة فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها حدانا ابو بكر وخلاد الباهي وقال حدانا سفيان عن قتل محمد قال ذكر ابن عباس متلاعنين فقال له ابن شداد هي التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت

312
01:27:40.050 --> 01:28:00.050
تراجي من احدا بغير بينة لرجمتها. فقال ابن عباس تلك امرأة اعلنت. باب من عمل عمل قوم لوط حدثنا محمد ابن الصلاحي ابو بكر بن خلاد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمد بن ابي عمر عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول

313
01:28:00.050 --> 01:28:20.050
حدثنا يونس ابن عبد الاعلى قال اخبرني عبد الله ابن لهذا كان قضاء اهل المدينة. وبهذا كان قضاء اهل اهل المدينة. وعليه عمل ايظا الصدر الاول ونقله ابن تيمية رحمه الله اتفاقا ان ان من عمل عمل قوم لوط انه يقتل

314
01:28:20.050 --> 01:28:40.050
نعم حدثنا يونس بن عبدالله على قال اخبرني عبد الله بن نافع قال اخبرني عاصم ابن عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعمل عمل قوم لوط قال ارجموا الاعلى والاسفل ارجموهما جميعا. حدثنا ازهر بن مروة قال حدثنا عبد

315
01:28:40.050 --> 01:28:50.050
ابن سعيد قال حدثنا القاسم ابن عبد الواحد عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخوف ما اخاف على امتي عمل قوم لوط

316
01:28:50.050 --> 01:29:00.050
دعوا من اتى باب من اتى ذات محرم ومن اتى بهيمة. حدثنا عبد الرحمن ابن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن ابي فديك عن ابراهيم ابن اسماعيل عن داوود ابن الحسين عن

317
01:29:00.050 --> 01:29:10.050
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات محرم فاقتلوه. ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. باب اقامة الحدود على الامام حدثنا

318
01:29:10.050 --> 01:29:20.050
محمد ابن الصباحي قال احدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابي هريرة وزيد ابن خادم وشبل قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل

319
01:29:20.050 --> 01:29:40.050
وعن الامة تزني قبل ان تحصن. فقال اجلدها فان زنت فاجلدها ثم قال في الثالثة او في الرابعة فبعها ولو بحبل من شعر. ويقيم الحج على سيدها جاء ذلك عن عبد الله ابن عمر وجاء ايضا عن حفصة وغيرها ومنهم من يحكي الاتفاق ايضا على هذا يعني اتفاق السلف ان السيد هو

320
01:29:40.050 --> 01:30:00.050
الذي يقيم الحد على عبده. وهذا قد قضى به جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل المرأة تقضي على جاريتها وعلى في اقامة الحدود. نعم جاء ذلك عن حفصة عليها رضوان الله انها تقيم انها اقامت اقامت حدا على على

321
01:30:00.050 --> 01:30:20.050
اجاريتها ولهذا نقول ان السيد هو الذي يقيم الحد على على عبده هو الذي يقيم الحد على على عبده اما اذا كانت خصومة بين عبدين عنده فهل يقضي بينهما؟ ام لا؟ هذا من

322
01:30:20.050 --> 01:30:40.050
مواضع من مواضع الخلاف. نعم. احسن الله اليك. حدثنا محمد بن نوح قال اخبر ان ليث ابن سعد عن عن يزيد ابن ابي حبيب عن عمار ابن ابي روى ان محمد ابن المسلمين حدثه وتحدثه عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته ان عائشة حدثتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا زانت

323
01:30:40.050 --> 01:30:50.050
لا تبردوها فانزال تجدوها فانزال تجدوها ثم بيعوها ولو بظفير والضفير الحبل. باب حديث القذف حدثنا محمد بشار قال حدثنا الملوبي عديا عن محمد ابن اسحاق عن عبد الله بن ابي بكر

324
01:30:50.050 --> 01:31:10.050
عن عمرة عن عائشة قالت لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل امر برجلين وامرأة فضربوا حدثنا عبدالرحمن بن ابراهيم قال حدثنا ابن ابي فضيك قال حدثني ابن ابي حبيبة عن داوود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم

325
01:31:10.050 --> 01:31:30.050
قال اذا قال الرجل للرجل يا مخنث فاجلدوه عشرين واذا قال الرجل للرجل يا لوطي فاجدوا عشرين. باب حد السكران حدثنا تسقط شهادة القاذف تسقط؟ تسقط شهادته اذا كان بلا بلا بينة وعدالة

326
01:31:30.050 --> 01:31:50.050
وكذلك واذا تاب هل تقبل ام لا؟ نعم تقبل اذا تاب وحسنت توبته تقبل تقبل شهادته ومنهم من يحكي ايضا اتفاق اتفاق الصدر الاول من الصحابة على هذا وهو وهو الاظهر. نعم. حدثنا اسماعيل ابن موسى قال

327
01:31:50.050 --> 01:32:00.050
شريك عن نبينا عن ابي حصين عن عمير بن سعيد الحاوي حدثنا عبد الله بن محمد الزهري وقال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا من طرف سمعته قال سمعته عن عمير بن سعيد

328
01:32:00.050 --> 01:32:10.050
قال قال علي بن ابي طالب ما كنت ادري من اقمت عليه حدا الا شارب الخمر فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا انما هو شيء جعل

329
01:32:10.050 --> 01:32:30.050
نحن حدثنا علي الجهظمي قال حدثنا زيد يزيد ابن زريع قال حدثنا سعيد حاء وحدثنا علي بن محمد حدثنا قال حدثنا عن عن هشام جميعا عن قتادة عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضربها في الخمر بالنعال والجريد. حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا ابن علية عن

330
01:32:30.050 --> 01:32:50.050
لابي عروبة عن عبدالله بن الداناجد قال سمعت حضين بن المنذر الرقاشي حاء وحدثنا محمد بن عبدالملك باب الشوارب قال عبد العزيز بن مختار قال حدثنا عبد الله بن فيروز الدانات قال حدثني حظيم بن منذر قال لما جاء بالوليد بن عقبة الى عثمان قد شهدوا عليه قال لعلي

331
01:32:50.050 --> 01:33:10.050
لعلي دونك ابن عمك فاقم عليه الحد فجلده علي وقال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين وجالد ابو بكر اربعين وجلد عمر ثمانين كل سنة باب من شرب الخمر مرارا حدثنا ابو بكر قال حدثنا شبابة عن ابن حارث في مسألة

332
01:33:10.050 --> 01:33:30.050
الحدود في مسألة الخمر انه لا يجاوز في ذلك الثمانين لا يجاوز في ذلك الثمانين. نعم سلام عليكم. عن ابن ابي ذئب عن الحارث عن ابي سامة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سكر فاجدوه فان عاد فاجدوه فان عاد فاجدوه. ثم قال في الربيعة فان عاد

333
01:33:30.050 --> 01:33:50.050
فاضربوا عنقه. حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا شعيب شعيب بن اسحاق قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن عاصم ابن بهدلة. عن دكوان ابي صالح عن معاوية بن ابي سفيان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شربوا الخمر اهجدوه ثم اذا شربوا وجدوه ثم اذا شربوا وجدوه ثم اذا شربوا فاقتلوهم. باب الكبير والمريض

334
01:33:50.050 --> 01:34:00.050
يجب عليه حد حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الله ابن نمير قال حدثنا محمد ابن اسحاق عن يعقوب ابن عبد الله ابن الاشد عن ابي امامة ابن حنيف قال

335
01:34:00.050 --> 01:34:20.050
عن سعيد بن سعد بن عبادة قال كان بين ابياتنا رجل محدج ضعيف فلم يرعى الا وهو على امة من ماء الدار يخبث بها فرفع انه سعد بن عبادة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال جده ضرب مائة سوط قالوا يا نبي الله هو اضعف من ذلك لو ضربنا مئة سوط مات قال فخذوا

336
01:34:20.050 --> 01:34:40.050
لهكالا في مائة شمراخ فاضربوه ضربة واحدة. حدها سفيان ابن واكع قال حدثنا المحاربي عن محمد ابن اسحاق عن يعقوب ابن عبد الله عن ابي امامة بن سهلة عن سعد ابن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. من شهر السلاح حدثنا يقوب ابن حميد ابن كاسب قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم

337
01:34:40.050 --> 01:35:00.050
عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة قال وحدثنا مغيرة ابن عبد الرحمن عن ابن عجزان عن ابيه عن ابي هريرة قال وحدثنا انس بن عياض عن معشر عن محمد بن كعب وموسى ابن يسار عن ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا عبدالله بن عامر بن البراد بن يوسف

338
01:35:00.050 --> 01:35:10.050
ابن ابي بردة ابن ابي موسى الاشعري قال حدثنا ابو اسامة عنهم بايدي الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل عني السلاح فليس منا حدثنا محمود

339
01:35:10.050 --> 01:35:30.050
الى نبواب كريب ويوسف بن موسى وعبدالله بن البراد قالوا حدثنا ابو اسامة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله من شهر علينا السلاح فليس منا باب من حارب وساعة في الارض فسادا حدثنا ان الحدود لا تقام في في الحرب في ديار

340
01:35:30.050 --> 01:35:50.050
هي الحرب وكذلك لا تقام في جبهات القتال. وهذا قد نص عليه جماعة من العلماء. روي عن احمد وروي عن اسحاق. روي في ذلك بعض الاثار عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله فيما رواه البيهقي. وانما تقام الحدود اذا اجتمع الناس

341
01:35:50.050 --> 01:36:10.050
واستقروا في بلد اذا اجتمع الناس واصبح لهم قرار قرار في بلد فانهم حينئذ يقيمون الحدود. نعم ما شاء الله عليك. حدثنا نصر بن علي الجهظمي من ذلك حد واحد وهو حد القتل. القتل يقام بكل حال. ولو كان الانسان

342
01:36:10.050 --> 01:36:30.050
كافرا او مغتربا حدود القتل لابد من من اقامتها. نعم. احسن الله اليك. حدثنا نصر بن علي الجهظمي قال حدثنا عبد الوهاب قال عن انس بن مالك ان اناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فازدو المدينة فقال لو خرجتم الى ذود لنا فشربتم من البانها وابوالها ففعلوا

343
01:36:30.050 --> 01:36:50.050
تدعوان الاسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا ذوده. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه فجيء بهم فقطع ايديهم ارجلهم لهم ارجلهم وسمر اعينهم وتركهم بالحرة حتى ماتوا. حدثنا محمد ابن بشار ومحمد المثنى قال حدثنا ابراهيم بالوزير قال حدثنا الدرأ

344
01:36:50.050 --> 01:37:00.050
عروة عن ابيه عن عائشة ان قومنا غاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع النبي صلى الله عليه وسلم ايديهم وارجلهم وسمل اعينهم او من قتل دون ماله فهو

345
01:37:00.050 --> 01:37:10.050
وشهيد. حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا عن سفيان عن الزهري عن طلحة بن عبدالله بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو بن وفين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ما لي فهو شهيد

346
01:37:10.050 --> 01:37:20.050
حدثنا قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد ابن سنان الجزري وعن ميمون ابن مهران عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اوتي عند ماله فقتل فقاتل

347
01:37:20.050 --> 01:37:30.050
قتل فهو شهيد حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا عبد العزيز ابن المطلب عن عبد الله ابن حسن عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من

348
01:37:30.050 --> 01:37:50.050
ماله ظلما فقتل فهو شهيد. وهذا دفع الصائل ان الانسان يدفع عن ماله وعرضه ونفسه. ما استطاع وهو شهيد ان قتل ولا خلاف في وجوب دفع الانسان عن ماله وآآ اعظم دفع الصائل هو جهاد جهاد

349
01:37:50.050 --> 01:38:10.050
الدفع عن دين الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث دليل على انه لا يشترط لجهاد الدفع نية ولا اذن امام ولا راية ولا جماعة الا ان امكنهم الاجتماع فانه يجب حينئذ لان في الاجتماع قوة والا

350
01:38:10.050 --> 01:38:30.050
يدفع بحسب ما استطاع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ما له فهو شهيد. من قتل دون ماله فهو شهيد الى ان المقصود بذلك هو الدفع عن المال. بخلاف جهاد الطلب فجهاد الطلب يجب فيه ان يكون لاعلاء كلمة

351
01:38:30.050 --> 01:38:50.050
لله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قيل له ان الرجل يقاتل ليرى مكانه. او يقاتل للمغنم او يقاتل حمية او غضبا فاي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون

352
01:38:50.050 --> 01:39:10.050
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لهذا نقول انه ان الشروط التي تشترط في جهاد الطلب لا تشترط بمجموعها وغالبها في جهاد في جهاد الدفع. وهذا كذلك ايضا في امر دفع دفع الصائل كما في حديث

353
01:39:10.050 --> 01:39:30.050
في حديث البخاري كما رواه الامام احمد والنسائي. نعم. احسن الله اليك. باب حد السارق حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو معاوية عن ابي صالح ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع فتقطع يده. حدثنا ابو بكر بن ابي شبتة قال

354
01:39:30.050 --> 01:39:40.050
حدثنا علي بن مسند عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجل قيمته ثلاثة دراهم حدثنا ابو ابو مروان العثماني قال حدثنا

355
01:39:40.050 --> 01:39:50.050
سعد عن ابن شهاب ان عمرة اخبرته عن عائشة قال قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد الا في ربع دينار فصاعدا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا

356
01:39:50.050 --> 01:40:10.050
ابو هشام المخزومي قال حدثنا بهيب عن عمر ابن سعد عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ثمن المجن. باب تعليق اليد في العنق حدثنا ابو بكر بن خلف محمد بن بشار وابو سلمة الجوبري قال وحدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم عن حجاج عن مكحول

357
01:40:10.050 --> 01:40:30.050
عن ابن محيريز قال سألت فضالة ابن عبيد عن تعليق اليد في العنق فقال السنة قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل ثم علقها في عنقه السارق يعترف حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابنه بابي مريم قال اخبرنا قال اخبرنا ابن لهيعة عن يزيد ابن ابي حبيب عن عبد الرحمن ابن

358
01:40:30.050 --> 01:40:50.050
ثعلبة الانصاري عن ابيه ان عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس الجاهلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقال يا رسول الله اني سرقت جملا لبني فلان فطهرني فارسل اليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا انا افتقدنا جملا لنا فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده. قال ثعلبة انا انظر

359
01:40:50.050 --> 01:41:10.050
واليه حين وقعت يده وهو يقول الحمد لله الذي الذي طهرني منك اردت ان تدخلي جسدي النار. باب العبد يسرق حدثنا حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو سلامة عن ابي عوارة عن عمر ابن ابي سلمة عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سرق قال العبد فبيعوه ولو بنش. حدثنا جبارة بن المولى

360
01:41:10.050 --> 01:41:30.050
قال احدنا حجاج بن سميعة عن ابن عباس وسرقة العبد على نوعين سرقة العبد من مال غير سيده فهذا حكمه وحكم غيره واذا سرق من مال سيده فماله سرق سرق ماله يعني المال يسرق بعضه بعضا باعتبار ان العبد والمال

361
01:41:30.050 --> 01:41:50.050
كلها ملك للسيد. نعم. احسن الله اليك. حدثنا جبارة ابن المغلس قال حدثنا حجاج عن ابن عباس ان عبدا رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال مال الله عز وجل سرق بعضه بعضا. باب الخائن والمنتهب المفترسان قال

362
01:41:50.050 --> 01:42:00.050
ابو عاصم عن ابن زريج عن ابي الزبير عن جانب ابن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الخائن ولا المنتهب ولا المختلس. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن عاصم ابن جعفر المصري وقال حدثنا المفضل ابن

363
01:42:00.050 --> 01:42:10.050
قالت عن يونس ابن يزيد هل من شافع لابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المختلس قطع. باب لا يقطع في ثمر

364
01:42:10.050 --> 01:42:20.050
ولا كثر حدثنا علي ابن حنبل قال حدثنا عن سفيان عن يحيى ابن سعيد عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه واسم ابن حبان عن خديجة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمنه ولا كثر حتى نشأ

365
01:42:20.050 --> 01:42:30.050
واحد انس عبد المسعد المقبوري عن اخيه عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كثر. باب من سرق من الحرز حدثنا ابو بكر

366
01:42:30.050 --> 01:42:40.050
يا شباب انتم شبابة اعمالكم يا ابن انس عن الزهري عن عبد الله بن صفوان عن ابيه ان هنا من في المسجد ابو توصد ردائه الى النصوص الواردة عن الصحابة عليهم رضوان الله

367
01:42:40.050 --> 01:43:00.050
يجد انهم يقدرون ذلك بربع دينار. والنصاب السرقة التي يقطع يقطع بها. ومنهم من يحكي اتفاق الصدر الاول في هذا كما حكاه بن مفلح رحمه الله ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لا يختلفون على ان النصاب الذي تقطع به اليد هو ربع

368
01:43:00.050 --> 01:43:20.050
نعم انه نام في المسجد وتوسد رداءه فاخذ من تحت رأسه فجاء بسرقه الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر به النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع فقال يا رسول الله لم يرد هذا نداء عليه صداقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل ان تأتيني به حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا ابو اسامة عن الوالدين الكثير عن ابيها

369
01:43:20.050 --> 01:43:40.050
نظرا من مزينة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال ما اخذ في اكمامه فاحتمل فثمنه ومثله معه وما كان في الجيران ففيه القطع اذا بلغ ثمن وانك وانك ولم يأخذ فليس عليه. قال قال الشاة الحريسة منهن يا رسول الله. قال ثمنها ومثله معه

370
01:43:40.050 --> 01:44:00.050
وما كان في المراح ففيه القطع اذا كان ما يأخذ من ذلك ثمن المجن. باب تلقين السارق حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا سعيد ابن يحيى قال حدثنا حماد عن اسحاق ابن ابي طلحة قال سمعت ابا المنذر مولى ابي ذر يذكر ان اباه من يتحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بلص فاعترف اعترافا ولم يوجد معه المتاع فقال

371
01:44:00.050 --> 01:44:20.050
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالفك سرقت؟ قال بلى ثم قال ما خالك سرقت؟ قال بلى فامر به فقطع. قال قل استغفر الله واتوب اليه. قال استغفروا الله واتوبوا اليه. قال اللهم تب عليه اللهم تب عليه مرتين. مرتين. باب المستكره حدثنا علي ابن حدثنا علي ابن ميمون الراقي

372
01:44:20.050 --> 01:44:40.050
وايوب بن محمد وزان وعبدالله بن سعيد قالوا حدثنا مع عمر بن سليمان قال حدثنا الحجاج ابن مرطات عن جبار ابن وائل عن ابيه قال امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرى عنها الحج واقامه على الذي اصابها ولم يذكر انه جعل لها مهرا باب النهي عن اقامة الحدود في المساجد حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا

373
01:44:40.050 --> 01:44:50.050
علي ابن مسلم حاول ان حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا ابو حفص الابار جميعا عن اسماعيل من المسلمين عن عمر ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس ان رسول

374
01:44:50.050 --> 01:45:00.050
صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد. حدثنا محمد نوح قال حدثنا عبد الله ابن لهيعة عن محمد ابن عجان انه سمع عمرو ابن شعيب ابن حدث عن ابيه عن جد رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جد

375
01:45:00.050 --> 01:45:10.050
في المسجد باب التعزير حدثنا محمد بن نوح قال اخبرنا الليث بن سعد عن يزيد ابن ابي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الاشد عن سليمان ابن يسار عن عبد الرحمن بن جبل بن عبد الله عن ابي بردة عن ابي بردة ابن نيار

376
01:45:10.050 --> 01:45:20.050
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يجلد احد فوق عشر جلدات الا في حد من حدود الله. حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا اسماعيل ابن عياشة قال حدثنا

377
01:45:20.050 --> 01:45:30.050
عن يحي ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعزروا فوق عشرة اسواق باب الحد باب الحد كفارة. حدثنا محمد بنون المثنى قال

378
01:45:30.050 --> 01:45:50.050
عبد الوهاب ابن ابي عدي عن خالد الحلفاني. اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله تعالى باب الحد كفارة حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وابن ابي عدي عن خالد الحداد عن ابي قلابة عن ابي الاشعة عن عبادة ابن الصامت

379
01:45:50.050 --> 01:46:10.050
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصاب منكم حدا فعجلت له عقوبته فهو كفارة ومن لا فامره الى الله عز وجل حدثنا هارون ابن عبد الله الحمال قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا يونس ابن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن ابي جحيفة عن عن علي رضي الله

380
01:46:10.050 --> 01:46:30.050
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصاب في الدنيا ذنبا فعوقب به فالله اعدل من ان يثني عقوبته على عبده ومن اذنب ذنب من في الدنيا فستره الله عليه فالله اكرم من ان يعود في شيء قد عفا عنه. باب الرجل يجد مع امرأته رجلا حدثنا احمد بن عبدة ومحمد

381
01:46:30.050 --> 01:46:40.050
ابن عبيد المديني ابو عبيد قال حدثنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردي عن شهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة ان سعد ابن عبادة الانصاري رضي الله عنهما قال

382
01:46:40.050 --> 01:47:00.050
قال يا رسول الله الرجل يجد مع امرأته رجلا ايقتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قال سعد بلى والذي اكرمك بالحق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا ما يقول سيدكم حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيل عن الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة ابن حريث

383
01:47:00.050 --> 01:47:20.050
عن سلمة ابن المحبق قال قال قيل لابي ثابت سعد ابن عبادة رضي الله عنه حين نزلت ايات الحدود وكان رجلا غيورا ارأيت لو ان وجدت مع ام ثابت رجلا اي شيء كنت تصنع. قال كنت ضاربهما بالسيف انتظر حتى اجيء باربعة. الى ماذاك قد قضى

384
01:47:20.050 --> 01:47:40.050
وذهب او اقول رأيت كذا وكذا فتضربني الحد ولا تقبل لي شهادة ابدا. قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالسيف شاهدا ثم قال لا اني اخاف ان يتايع في ذلك السكران والغيران. قال ابو عبد الله يعني ابن ماجة سمعت ابا

385
01:47:40.050 --> 01:48:00.050
يقول هذا حديث هذا حديث علي ابن محمد طنافسي وفاتني منه. وفي هذا ان الشريعة واحكام الله سبحانه وتعالى قد قد تأتي على خلاف على خلاف ما ما يريد الانسان من حقه وغيرته كذلك ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم

386
01:48:00.050 --> 01:48:20.050
ما جعل الحق للرجل اذا وجد عند امرأته رجلا ان يقيم الحد الحد عليه. حتى لا تكونوا مفاسد في هذا ومن هذه المفاسد هو الاخذ بالظنة والوسواس. ومن المفاسد ايظا انه لو قيل للرجل ان ان يقتل من يجب

387
01:48:20.050 --> 01:48:40.050
اذ عند امرأته بلا بينة لاصبح ذلك موضعا للعدوان. فمن كان له عدو اتى به الى داره فقتله قال وجدته عند عند امرأتي. فاصبح في ذلك الدم هدر باعتبار الا بينة الا الا وجود القرينة كونه في بيت

388
01:48:40.050 --> 01:49:00.050
في بيته او في موضع موضع مبيته او على فراشه او نحو ذلك. فهذا يكون فيه افساد للدماء ولهذا سدت الشريعة هذا الباب ولو كان على خلاف على خلاف تشفي النفس

389
01:49:00.050 --> 01:49:20.050
لهذا نقول ان الشريعة قد تأتي على خلاف غيرة الانسان على عرظه لان الشريعة جاءت بالعدل وما باشباع وحر النفس واطفاء جذوة الغيرة في نفوس الناس والعدل في ذلك والعدل في ذلك

390
01:49:20.050 --> 01:49:40.050
اشمل واعلى واعظم. نعم. باب من تزوج امرأة ابيه من بعده حدثنا اسماعيل ابن موسى قال حدثناه شيء حاء وحدثنا سأل ابن ابي سهل قال حدثنا حفص ابن غيث جميعا عن اشعث عن ابي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال مر بي خالي سماه شيء في حديثه

391
01:49:40.050 --> 01:50:00.050
حارث بن عمرو وقد عقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء فقلت له اين تريد؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل تزوج ابيه من بعده فامرني ان اضرب عنقه. حدثنا محمد بن عبدالرحمن بن اخي الحسين الجعفي قال حدثنا يوسف نون

392
01:50:00.050 --> 01:50:10.050
نازل تيمي قال حدثنا عبد الله ابن ادريس عن خالد ابن ابي كريمة عن معاوية ابن قرة عن ابيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل تزوج

393
01:50:10.050 --> 01:50:30.050
تزوج امرأة ابيه ان اظرب عنقه واصفي ماله. باب من ادعى الى غير ابيه وتولى غير مواليه حدثنا ابو بشهم بكر بن خلف. قال حدثنا ابن وبالضيف قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

394
01:50:30.050 --> 01:50:50.050
من انتسب الى غير ابيه او تولى غير ماله فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا ابو معاوية عن عاصم عن ابي عثمان المهدي قال سمعت سعدا وابا بكرة وكل واحد منهما يقول سمعت اذناي ووعى قلبي محمد صلى الله عليه وسلم

395
01:50:50.050 --> 01:51:10.050
من ادعى الى غيابه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام. حدثنا محمد بن الصباحي قال انبأنا سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبدالله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى الى غير ابيه لم يرح ريح الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام

396
01:51:10.050 --> 01:51:30.050
باب من نفى رجلا من قبيلته حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة حاء وحدثنا محمد يحيى قال حدثنا سليمان ابن حرب حاء وحدثنا حار هارون بن حيان قال انبانا عبد العزيز بن المغيرة قال حدثنا حماد بن سلمة عن

397
01:51:30.050 --> 01:51:50.050
عقيل ابن طلحة السلمي عن مسلم ابن هيصم عن الاشعث ابن قيس قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة ولا يروني افضلهم فقلت يا رسول رسول الله الستم منا؟ فقال نحن بنو النضر بن كنانة لا نقف امنا ولا ننتفي من ابينا. قال فكان الاشعث بن قيس يقول لا

398
01:51:50.050 --> 01:52:10.050
اتى برجل نفى رجلا من قريش من النظر ابن كنانة الا جلدته الحد. باب المخنثين حدثنا الحسن بن ابي الربيع الجرجاني قال انبأنا عبد الرزاق قال اخبرنا يحيى ابن قال اخبرني يحيى ابن العلاء انه سمع انه سمع مكحولا يقول انه سمع يزيد ابن عبد الله انه

399
01:52:10.050 --> 01:52:30.050
وسمع صفوان ابن امية قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه عمرو ابن قرة فقال يا رسول الله ان الله قد كتب علي السماء راني ارزق الا من دفي بكفي فاذن لي في فاذن لي في الغناء في غير فاحشة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا

400
01:52:30.050 --> 01:52:50.050
اذنوا لك ولا كرامة ولا نعمة عين. كذبت اي عدو الله لقد رزقك الله طيبا حلالا فاخترت ما حرم الله عليك من رزق ما كان ما احل الله عز وجل لك من حلاله ولو كنت ولو كنت تقدمت اليك لفعلت بك وفعلت. قم عني وتب الى الله

401
01:52:50.050 --> 01:53:10.050
اما انك ان فعلت بعد التقدمة اليك ضربتك ضربا وجيعا وحلقت رأسك مثلتا ونفيتك من اهلك واحللت سلبك نهبة لفتيان اهل المدينة فقام عمرو وبه من الشر والخزي ما لا يعلمه الا الله. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء العصاة

402
01:53:10.050 --> 01:53:30.050
من مات منهم بغير توبة حشره الله يوم القيامة كما كان في الدنيا مخنثا عريانا لا يستتر من الناس بهجبة كلما قام صرع حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيل عن هشام ابن عروة عن ابيا زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه

403
01:53:30.050 --> 01:53:50.050
وسلم دخل علي فسمع مخنثا وهو يقول لعبدالله ابن ابي امية رضي الله عنه ان يفتح الله الطائف غدا دللتك على امرأة تقبل باربع وتدمر بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوهم من بيوتكم ابواب الديات باب التغليظ في قصد مسلم ظلما حدثنا محمد

404
01:53:50.050 --> 01:54:00.050
عبدالله بن نمير وعلي بن محمد ومحمد بشع قال وحدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما

405
01:54:00.050 --> 01:54:10.050
يقضى بين الناس يوم القيامة بالدماء حدثنا هشام ابن عمان قال حدثنا عيسى ابن يونس قال حدثنا الاعمش عن عبد الله ابن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال

406
01:54:10.050 --> 01:54:30.050
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها لانه اول من سن لانه اول من سن القتل حدثنا سعيد ابن يحيى ابن الازهر الوسطي قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق عن شريك عن عاصم عن ابي وائل عن عبدالله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

407
01:54:30.050 --> 01:54:40.050
اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. حدثنا محمد بن عبدالله بن يمين قال حدثنا وكيل عن اسماعيل بن ابي خالد عن عبد الرحمن بن عائد عن عقبة بن عامر

408
01:54:40.050 --> 01:55:00.050
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا لم يتندى بدم حرام دخل الجنة. حدثنا هشام ابن معمر فان قال حدثنا الوليد من مسلم قال حدثنا مروان ابن جناح عن ابي الجهم الجازجاني عن البراء ابن عازب رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا

409
01:55:00.050 --> 01:55:20.050
فزوال الدنيا اهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد بن زياد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز وجل

410
01:55:20.050 --> 01:55:40.050
مكتوب بين عينيه ايس من رحمة الله. باب هل لقاتل مؤمن توبة حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن مال عن سعد ابن ابي الجعدية قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما من قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى قال ويحه وانى له الهدى

411
01:55:40.050 --> 01:56:00.050
نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يجيء القاتل والمقتول يوم القيامة متعلق برأس صاحبه يقول ربي سل هذا لما قتلني والله لقد انزلها الله عز وجل على نبيكم ثم ما نسخها بعد ما انزلها. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا يزيد هارون قال انبأنا همام ابن

412
01:56:00.050 --> 01:56:20.050
قتادة عن ابي الصديق الناجيان ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال الا اخبركم بما سمعتم من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته اذناي قلبي ان عبدا قتل تسعة وتسعين نفسا ثم عرضت له التوبة. فسأل فسأل عن اعلم اهل الارض فدل على رجل فاتاه فقال اني قتلت

413
01:56:20.050 --> 01:56:40.050
تسعة وتسعين نفسا فهل لي من توبة؟ قال بعد تسعة وتسعين نفسا قال فانتظر سيفه فقتله فاكمل به المئة. ثم اردت له توبته فسأل عن اعلم اهل الارض فدل على رجل فاته فقال اني قتلت مئة نفس فهل لي من توبة؟ فقال ويحك ومن يحول بينك وبين التوبة اخرج من القرية الخبيثة التي

414
01:56:40.050 --> 01:57:00.050
بها الى القرية الصالحة قرية كذا وكذا. فاعبد ربك فيها فخرج يريد القرية الصالحة فعرض له اجله في الطريق. فاغتصبت فيه ملائكة رحمتي وملائكة العذاب قال ابليس اولى انا اولى به قال ابليس انا اولى به انه لم يعصني ساعة قط. قال فقالت ملائكة الرحمة انه

415
01:57:00.050 --> 01:57:20.050
خرج تائبا. قال همام فحدثني حميد الطويل عن بكر ابن عبد الله عن ابي رافع رضي الله عنه قال فبعث الله عز وجل ملكا فاختصم اليه ثم رجعوا فقال انظروا اي القريتين كانت اقرب فالحقوا بالياء. قال قتادة فحدثنا الحسن قال لما حضره الموت احتفز بنفسه

416
01:57:20.050 --> 01:57:40.050
فقرب من القرية الصالحة وباعد منه القرية الخبيثة فالحقوا باهل القرية الصالحة حدثنا ابو العباس ابن عبد الله ابن اسماعيل البغدادي قال حدثنا عفان وقال حدثنا امام فذكر نحوه. باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين احدى ثلاث حدثنا عثمان وابو بكر وابي ابناء ابي

417
01:57:40.050 --> 01:58:00.050
في شيبة قال حدثنا ابو خالد الاحمر. حاولوا حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا جرير وعبد الرحمن بن سليمان جميعا عن محمد بن اسحاق عن الحارث فضيل عن ابن ابي العوجاء واسمه سفيان عن ابي شريح الخزائي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصيب بدم او خبل

418
01:58:00.050 --> 01:58:20.050
والخبل الجراح فهو بالخيار بين احدى ثلاث. فان اراد الرابعة فخذوا على يديه ان يقتل ان يقتل او يعفو او يأخذ الدية فمن فعل شيئا من ذلك فعاد فان له نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. حدثنا عبدالرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الاوزاعي

419
01:58:20.050 --> 01:58:30.050
يقال حدثني يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين

420
01:58:30.050 --> 01:58:50.050
اما ان يقتل واما ان يفدى باب من قتل عمدا فرضوا فرضوا بالدية. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن محمد ابن اسحاق قال حدثني محمد ابن جعفر عن زيد ابن ظميرة قال حدثني ابي وعمي وكانا شهدا حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى النبي

421
01:58:50.050 --> 01:59:10.050
صلى الله عليه وسلم الظهر ثم جلس تحت شجرة فقام اليه الاقرع بن حابس وهو سيد خندف. وهو سيد خندف يرد عن دم محلم ابن جثامة وقام عوين حمد وقام عيينة عيينة بن حصن يطلب بدم عامر بن الاب ابن الاضبط وكان اشجعيا فقال لهم

422
01:59:10.050 --> 01:59:30.050
النبي صلى الله عليه وسلم تقبلون الدية فابوا فقام رجل من بني ليث يقال له مكيكن فقال يا رسول الله والله ما شبهت هذا القتيل في غرة الا كغنم رمي اولها فنثر اخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم خمسون في سفرنا وخمسون اذا رجعنا فقبلوا الدية. الدية

423
01:59:30.050 --> 01:59:40.050
حدثنا محمد وخالد الدمشقي وقال حدثنا ابي قال حدثنا محمد ابن راشد عن سليمان ابن موسى على من ابن شعيب عن ابي عن جدي رضي الله عنه قال قال رسول الله

424
01:59:40.050 --> 02:00:00.050
صلى الله عليه وسلم من قتل عمدا دفع الى اولياء المقت دفع الى اولياء القتيل فان شاؤوا قتلوا وان شاءوا اخذوا الدية. وذلك ثلاث ما حقة وثلاثون جذعة واربعون خليفة وذلك عقل العمد. وما صلحوا عليه فهو لهم ذلك تشديد العقل. باب دية باب

425
02:00:00.050 --> 02:00:10.050
شبه العمد مغلرة حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ايوب قال سمعت القاسم ابن ربيعة عن عبد الله ابن عمر رضي

426
02:00:10.050 --> 02:00:30.050
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا مئة من الابل اربعون منها في بطون اولادها في بطونها اولادها حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا سليمان ابن حرم قال حدثنا حماد ابن زيد عن خالد الحداني عن القاسم لا ضيعت عن عقبة بن اوس عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه

427
02:00:30.050 --> 02:00:50.050
عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا عبد الله ابن محمد الزهري قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن جدعان سمع انه سمعه من القاسم ابن ربيعة ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة وهو على درج الكعبة فحمد الله واثنانه فقال الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده

428
02:00:50.050 --> 02:01:10.050
وهزم الاحزاب وحده الا ان قتيل الخطأ قتيل السوط والعصا فيه مئة من الابل منها اربعون خليفة في بطونها اولادها الا ان كل ما ثرات كانت في الجاهلية ودم تحت قدمي هاتين الا ما كان من سدانة البيت وسقاية الحاج. الا اني قد الا اني قد امضيتهم

429
02:01:10.050 --> 02:01:20.050
ما لاهلهما كما كان حدثنا محمد ابن بشع قال حدثنا معاذ ابن هانئ قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمر ابن ثان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه

430
02:01:20.050 --> 02:01:40.050
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جعل الدية اثني عشر الفا باب دية الخطأ. حدثنا اسحاق ابن منصور المروزي قال حدثنا يزيد بن هارون قال انا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمر بن شعيب عن ابي عن جدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل خطأ فديته من الابل ثلاثون

431
02:01:40.050 --> 02:02:00.050
بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشر بلي لبون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومها على اهل واربع مئة دينار او عدلها من الورق ويقومها على ازمان الابل اذا غلت رفع في ثمنها واذا هانت نقص من ثمنها على نحو زمان

432
02:02:00.050 --> 02:02:20.050
فبلغ قيمته على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الاربع مئة دينار الى ثمان مئة دينار او عدلها من الورق ثمانية الاف درهم وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من كان عقله في البقر على اهل البقر مائتي بقرة ومن كان عقله في الشاة على اهل الشاة الفي على اهل الشاة

433
02:02:20.050 --> 02:02:40.050
فيشاه حدثنا عبد السلام ابن عاصم قال حدثنا الصباح بن محارب قال حدثنا حجاج وارضات قال حدثنا زيد ابن ويل عن خشم ابن مالك الطائي. عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ عشرين حقة وعشرين جذعة وعشرين بنتا

434
02:02:40.050 --> 02:03:00.050
وعشرين بنت لبود وعشرين بني مخاض ذكور. حدثنا العباس بن جعفر قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية اثني عشر الفا قال وذلك قوله وما نقموا الا نغناهم الله ورسوله

435
02:03:00.050 --> 02:03:20.050
فظله قال باخذه مدية باب الدية على العاقلة فان لم تكن له عاقلة ففي بيت المال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيل قال حدثني ابي عن منصور عن ابراهيم عن ابيد بن نظيلة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة حدثنا يحيى بن دروست قال

436
02:03:20.050 --> 02:03:40.050
حدثنا حماد بن زيد عن مدير ابن ميسرة عن علي ابن ابي طلحة الراشد ابن سعد عن ابيه عامر الهوزني عن المقدام الشامي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وارث من لا وارث له اعقل عنه وارثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه. ويرثه باب من حال بين

437
02:03:40.050 --> 02:04:00.050
تكون على العاقلة تيسير وتشديد. تيسير على الانسان وذلك الا يتحمل ما لا يطيق وتشديد عليه من باب الردع والتأديب ان تكلف العاقلة وهي قرابة الانسان وذوي ارحامه بدفع الدية حتى يكون حر

438
02:04:00.050 --> 02:04:20.050
لم يتحمله الاقربون من الانسان سواء من اهله وذويه وارحامه وقراباته حتى يكون له زجرا الا يعود الا يعود الى مثلها. نعم. قال رحمه الله باب من حال بين ولي المقتول وبين القواضي او الدية

439
02:04:20.050 --> 02:04:30.050
محمد بن معن قال حدثنا محمد ابن كثير قال حدثنا سليمان ابن كثير عن ابن نار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال

440
02:04:30.050 --> 02:04:50.050
من قتل في علمية او عصبية بحجر او صوت او عصا فعليه عقد الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود. ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. باب من لاقى من لا باب ما لاقى. حدثنا

441
02:04:50.050 --> 02:05:10.050
محمد بن صباحي وعمار بن خالد الواصحي قال حدثنا ابو بكر وعياش عن دهثم ابن قران قال حدثني نمران ابن جارية عن ابي ان رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من من غير مفصل فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فامر له بالدية فقال

442
02:05:10.050 --> 02:05:30.050
رسول الله اني اريد القصاص. قال خذ الدية بارك الله لك فيها ولم يقض له بالقصاص. حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابن سعد عن معاوية رؤية بن صالح عن معاذ بن محمد الانصاري عن ابن صهبان عن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قود في المأمومة ولا الجائزة

443
02:05:30.050 --> 02:05:50.050
ولا المنقبة باعتبار ان القصاص فيها ربما يجحف الانسان ويؤذيه وذلك اذا كان الكسر من غير مفصل فربما تضاعف ذلك وادى الى ازهاق نفسه. ولكن اذا امكن ذلك في الطب الحديث ان ان

444
02:05:50.050 --> 02:06:10.050
او ان يكون فيها القصاص من غير اذية فالاصل فيها القواد فالاصل فيها القود فيجرى فيجرى على الاصل وانما انتفي ذلك في الصدر الاول لعدم امكانه لعدم امكانه فاذا امكن ذلك فيقال فيقال به. قال رحمه الله باب الجارح يفتدى

445
02:06:10.050 --> 02:06:20.050
القوانين حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال انبأنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابا جهل

446
02:06:20.050 --> 02:06:40.050
حذيفة مصدقا فلاجه رجل في صدقته فضربه ابو جهل فشجه فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فقالوا القود يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فرضوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم

447
02:06:40.050 --> 02:07:00.050
قالوا نعم فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان هؤلاء الليثيين اتوني يريد يريدون القود فعرظت عليهم كذا وكذا ارضيتم؟ قالوا لا اهم بهم المهاجرون فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكفوا فكفوا ثم دعاهم فزادهم فقال ارضيتم؟ قالوا نعم. قال اني خاطب على الناس مخبرون

448
02:07:00.050 --> 02:07:20.050
برضاكم؟ قالوا نعم فخطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ارضيتم؟ قالوا نعم. قال ابن ماجة سمعت محمد ابن يحيى يقول تفرد بهذا معمر لا اعلم رواه غيره باب دية الجنين حدثنا ابو بكر وابي شيبة قال حدثنا محمد ابن بش عن محمد ابن عمر عن ابي سعيد ومما لا يقاد الوالد بولده

449
02:07:20.050 --> 02:07:40.050
وهذا ايضا من المسائل التي لا خلاف فيها وقد ذكر النووي عليه رحمة الله ان هذا اتفاق الصحابة ان الولد اذا قتل ولده انه لا لا يقاد به قال رحمه الله عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قضى رسول

450
02:07:40.050 --> 02:08:00.050
صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد او امة. فقال الذي قضي عليه ايعقل من لا اكل ولا شرب ولا صاح ولا استهل؟ ومثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا ليقول بقول شاعر فيه غرة عبد او امة. حدثنا ابو بكر وابي شيبته علي ابن محمد قال حدثنا وكيل عن

451
02:08:00.050 --> 02:08:20.050
كامل ابن عروة عن ابيه عن المسند ابن مخرمة رضي الله عنهما قال استشار عمر ابن الخطاب الناس في ملاص المرأة يعني سخطها فقال المغيرة ابن شعبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد او امة. فقال عمر رضي الله عنه ائتني بمن يشهد معك فشهد معه محمد موسى مسلمة رضي الله عنه

452
02:08:20.050 --> 02:08:40.050
حدثنا احمد بن عيسى الدارمي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عمرو ابن دينارين انه سمع طاؤوسا عن ابن عباس عن رضي الله عنهم انه نشد الناس قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يعني في الجنين فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين امرأتين

453
02:08:40.050 --> 02:09:00.050
فضربت احداهما فضربت احداهما الاخرى بمسطح فقتلتها وقتلت جنينا. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد او ان تقتل بها باب الميراث من الدية حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهي عن سعيد بن المسيب ان عمر رضي الله عنه كان يقول الدية

454
02:09:00.050 --> 02:09:20.050
للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى كتب اليه الضحاك بن سفيان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة اشيم ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة اشيم الضبابي من دية زوجها. حدثنا عبد ربه بن ابن خالد النميري قال حدثنا

455
02:09:20.050 --> 02:09:30.050
الفضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة عن اسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى لحمل بن مالك

456
02:09:30.050 --> 02:09:50.050
اللحياني بميراثه من امرأته التي قتلتها امرأة اخرى. باب دية الكافر حدثنا هشام النعمان قال حدثناها حاتم بن اسماعيل عن عبدالرحمن بن عياش عن عم ابن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان عقل اهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى. باب

457
02:09:50.050 --> 02:10:10.050
لا يرث حدثنا محمد نوح المصري وقاحا قال انبأنا الليث ابن سعد عن اسحاق وهي ثمان مئة درهم هي الدية سواء كان او مجوسيا. نعم. عن اسحاق بن ابي فروة عن ابن شاب عن حميد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القاضي اجعلها

458
02:10:10.050 --> 02:10:30.050
العلماء من جهة المقدار انها ثلثي عشر دية المسلم. وهذا على الاضطرار كلما زادت زادت وكلما نقصت نقصت وبهذا قضى جماعة من الصحابة كعمر وعثمان وابن مسعود وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل حكي هذا ايضا

459
02:10:30.050 --> 02:10:50.050
انه اتفاق الصحابة عليهم رضوان الله كما حكاه العمراني في كتابه البيان. ومن ائمة الشافعية. نعم. عن ابي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث. حدثنا ابو كريب وعبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عمر شعيب ان ابا

460
02:10:50.050 --> 02:11:10.050
قتادة رجل من بني مدلج قتل ابنه فاخذ منه عمر مئة من الابل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة واربعين خليفة. فقال اين اخو قولي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل ميراث باب عقل المرأة على عصبتها او ميراثها لولدها حدثها اسحاق ابن منصور

461
02:11:10.050 --> 02:11:20.050
قال انبأنا يزيد وهارون قال انبأنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعقل

462
02:11:20.050 --> 02:11:40.050
المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثوا منها شيئا الا ما فظل عن ورثتها وان قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلة حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا المعلى بن اسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا مجادل عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه

463
02:11:40.050 --> 02:12:00.050
وسلم الدية على قيلت القاتلة فقالت عاقلة المقتولة يا رسول الله ميراث اهلنا قال لا ميراثها لزوجها وولدها ويتفق الصحابة عليهم رضوان الله الان دية المرأة على النصف من دية الرجل. وهذا مما لا خلاف فيه ايضا عند اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حكاه غير واحد كابن قدامة

464
02:12:00.050 --> 02:12:30.050
وغيره. وهذا انما كان عليه الحكم والقضاء باعتبار ان الدية ليست عوضا ولا بديل عن النفس. اما النفس فيقتل المرأة بالرجل والرجل بالمرأة. فلو اجتمع مئة رجل على قتل جارية صغيرة في مهدها فيقتلون بها. ولكن لما كان المال هو عوظ

465
02:12:30.050 --> 02:12:50.050
للورثة. فانه خفف في ذلك لضعف الاثر على على الورثة من جهة من جهة المال. واما اذا ارادوا القتل فيقتل المرأة بالرجل والرجل والرجل بالمرأة ايا ايا كانوا. نعم. باب القصاص في

466
02:12:50.050 --> 02:13:10.050
سني حدثنا محمد المثنى ابو موسى قال حدثنا خالد بن الحارث وابن ابي عدي عن حميد عناس رضي الله عنه قال كسرت الربيع عمة انس ثنية فطلبوا العفو فابوا فعرظوا عليهم الارش فابوا فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فامر بالقصاص. فقال انس ابن النضر رضي الله عنه يا رسول الله تكسر ثنية الربيع

467
02:13:10.050 --> 02:13:30.050
الذي بعثك بالحق لا تكسر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصاص. قال فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. باب دية الاسنان. حدثنا العباس ابن عبدالعظيم العنبري قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا

468
02:13:30.050 --> 02:13:50.050
شعبة عن قتادة نكيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاسنان سواء الثنية والضرس سواء حدثنا اسماعيل ابن البالسي قال حدثنا علي ابن الحسن ابن شقيق قال حدثنا ابو حمزة المروزي قال حدثنا يزيد النحوي العكيمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

469
02:13:50.050 --> 02:14:10.050
انه قضى في السن خمسا من الابل حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيل حاء وحدثنا محمد ابن بشار بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد ابن محمد ابن جعفر وابن ابي عدي قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه يعني الخنصر والابهام

470
02:14:10.050 --> 02:14:20.050
حدثنا جميل ابن الحسن العتاكي قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

471
02:14:20.050 --> 02:14:40.050
الاصابع سواء كلهن فيهن عشر عشر من الابل. حدثنا رجاء بن مرج السمرقندي قال حدثنا النظر بن شمين قال حدثنا سعيد بن ابي عن غالب التمار عن غالب التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن اوس عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاصابع سواء

472
02:14:40.050 --> 02:15:00.050
باب موضحة حدثنا حدثنا جميل ابن الحسن قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد بن ابي عروبة عن مطر عن من ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواظح خمس خمس من الابل. باب من عظ رجلا فنزع يده تنجم

473
02:15:00.050 --> 02:15:20.050
لا يلزم ولا تلزم العاقلة. ولا ايظا القاتل او الجارح ان يدفعا دفعة واحدة وانما تنجم على على اعوام. الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا ينجمونها على ثلاث اعوام. وذلك

474
02:15:20.050 --> 02:15:40.050
تيسيرا تيسيرا على العاقلة خاصة اذا عظمت اما ان تكون تكثر الانفس او كانت دية واحدة على رجل عاقلته في ذلك ضعيفة فانه يسر في هذا في هذا الامر. نعم. باب من عض رجلا فنزل يده فنذر ثناياه حدثنا ابو

475
02:15:40.050 --> 02:15:50.050
ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن اسحاق عن اطعنا صفوان ابن عبد الله عن عمه يعلى وسلمة ابني امية. قال اخرجنا مع رسول الله

476
02:15:50.050 --> 02:16:10.050
صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ومعنا صاحب لنا فاقتتله هو ورجل اخر ونحن بالطريق قال فعظ الرجل يد صاحبه فجذب صاحبه يده من فيه طرح ثنيته فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس عقل ثنيته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمد احدكم الى اخيه فيعضه كعظاظ الفحل ثم

477
02:16:10.050 --> 02:16:20.050
يلتمس العقل لا عقل لها. قال فابطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن امين عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة

478
02:16:20.050 --> 02:16:40.050
عن قتادة عن زرارة بن اوفى عن عمران بن حصين رضي الله عنهما ان رجلا عض رجلا على ذراعيه فنزع يده فوقعت ثنيته فرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فابطلها وقال يقظم وقال يقظم احدكم كما يقظم الفحل باب لا يقتل مؤمن بكافر

479
02:16:40.050 --> 02:16:50.050
حدثنا علقمة بن عمرو الدالمي قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي عن ابي جحيفة قال قلت لاي ابن ابي طالب رضي الله عنهم هل عندكم شيء من العلم ليس عند

480
02:16:50.050 --> 02:17:00.050
قال لا والله ما عندنا الا ما عند الناس الا ان يرزق الله رجلا فهما في القرآن او ما في هذه الصحيفة فيها الديات عن رسول الله صلى الله عليه

481
02:17:00.050 --> 02:17:20.050
وسلم والا يقتل مسلم بكافر. حدثنا هشام ابن عمان قال حدثنا حاتم اسماعيل قال حدثنا عبدالرحمن ابن عياش عن عمر ابن شعيب عن ابي عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر. حدثنا محمد ابن الاعلى ابن عبد الاعلى الصنعاني قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ابيه عن حنش عن عكرمة

482
02:17:20.050 --> 02:17:30.050
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده وهذا مما لا خلاف فيه ايضا وكان يقضي به اصحاب رسول الله

483
02:17:30.050 --> 02:17:50.050
الله عليه وسلم ان المؤمن المسلم لا يقتل بالكافر اذا اذا قتله سواء كان واحدا او اكثر من ذلك. يعني حدا وهذا موضع اجماع. وقد حكى الاجماع في ذلك جماعة من العلماء اجماع اعني الصدر الاول واجماع الصحابة عليهم رضوان الله غير واحد

484
02:17:50.050 --> 02:18:10.050
كعب الوليد الباجي قال واتفق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان المسلم لا يكتب الكافر ولا الحر بالعبد ولا الحر بالعبد. نعم. باب لا يقتل والدي. ولكن لو اراد التأديب هل يقتل تعزيرا ام لا

485
02:18:10.050 --> 02:18:30.050
قتل عثمان تعزيرا قتل عثمان تعزيرا ولكن المراد بذلك الحد انه لا يقتل لا يقتل حدا. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب لا يقتل والد بولده حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي ابن مسهل عن اسماعيل ابن مسلم عن عمر ابن دينار

486
02:18:30.050 --> 02:18:40.050
عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل بالولد الوالد. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو خالد

487
02:18:40.050 --> 02:18:50.050
الاحمر عن حجاج عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل الوالد بالولد وهذا على ما تقدم

488
02:18:50.050 --> 02:19:10.050
تغدى معنا انه يجمع ايضا الصحابة كما نقله النووي. الوالد هو لفظ عام يدخل في ذلك الاب والام نعم باب هل يقتل الحر بالعبد حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيل عن سعيد بن ابي عروبة قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه

489
02:19:10.050 --> 02:19:30.050
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابن الطباع قال حدثنا اسماعيل ابن عن اسحاق بن عبدالله بن ابي فروة عن ابراهيم بن عبدالله بن حنين. عن علي وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قتل رجل عبده عمدا متعمدا

490
02:19:30.050 --> 02:19:50.050
فجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين. باب يقتاد من القاتل كما قتل حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيل عن همام ابن يحيى عن قتادة عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان يهوديا رأس امرأة بين حجرين فقتلا فرضخ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين حجرين

491
02:19:50.050 --> 02:20:00.050
حدثنا محمد بن بشع قال حدثنا محمد بن جعفر حاء وحدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا النظر بن شمين قال حدثنا شعبة عن هشام ابن زيد؟ عن انس ابن مالك

492
02:20:00.050 --> 02:20:20.050
رضي الله عنه ان يهوديا قتل جارية على اوضاح لها فقال لها اقتلك فلان فاشارت برأسها الا ثم سألا ثانية تباشرت بعصيها الا ثم سأل الثالثة فشرت برأسها؟ نعم. فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين. حجرين باب لا قود الا بالسيف حدثنا ابراهيم بن المستمر

493
02:20:20.050 --> 02:20:30.050
عروقي قال حدثنا ابو عاصم عن سفيان عن جابر عن ابي عازب عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قود الا بالسيف. حدثنا

494
02:20:30.050 --> 02:20:40.050
ابراهيم بن المستمر قال حدثنا الحر بن ما لك العنبري قال حدثنا مبارك من فظلة عن الحسن عن ابي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الا

495
02:20:40.050 --> 02:21:00.050
بالسيف والاحاديث الواردة في القول والسيف معلولة لا يصح منها شيء على سبيل الانفراد ولكن عليها العمل العمل ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وكذلك ايضا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يقتلون الا الا بالسيف

496
02:21:00.050 --> 02:21:30.050
الا في مسألة في مسألة القود في ذلك انه يقاد بالمثل قصاصا كالذي مثلا يرد من شاهق او مثلا يقتل بشيء معين الا الا الحرق فانه لا يعذب بالنار الا الا رب النار. نعم. قال رحمه الله باب لا يجني احد على احد. حدثنا ابو بكر وابي شيبة قال حدثنا ابو

497
02:21:30.050 --> 02:21:50.050
الاحوص عن شبيب غرقتدا عن سليمان بن عمرو بن الاحوص عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع الا لا يجري الا على نفسه لا يجد والد على ولده ولا مولود على والده. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن يزيد بن ابي زياد قال حدثنا

498
02:21:50.050 --> 02:22:00.050
ابن شداد عن طارق المحاربي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حتى رأيت بياض ابطي يقول الا لا تجني ام على ولد الا لا تجني ام على ولد

499
02:22:00.050 --> 02:22:10.050
ولا ولد لا ولد. حدثنا عمرو ابن رافع قال حدثنا هشيم عن يونس عن حصين عن حصين ابن ابي الحر عن الخشخاش العنبري قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومع

500
02:22:10.050 --> 02:22:30.050
ومعي ابني فقال لا تجني عليه ولا يجني عليك. حدثنا محمد ابن عبد الله ابن عبيد ابن عقيل قال حدثنا عمرو ابن عاصم قال حدثنا ابو العوام قطان عن محمد ابن جحادة عن زيادة عن زيادة ابن علاقة عن اسامة بن شريك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجني نفس على اخرى باب

501
02:22:30.050 --> 02:22:50.050
الجبار حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجماع جرحها جبار والمعدن جبار والبئر والبئر جبار. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا كثيرا

502
02:22:50.050 --> 02:23:10.050
بن عبدالله بن عمرو بن عوف عن ابيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العجماء جرحها جبار والمعدن جبار حدثنا عبد ربه بن خالد النويري قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى ابن عقبة قال حدثني اسحاق ابن يحيى ابن الوليد عن عبادة ابن

503
02:23:10.050 --> 02:23:30.050
الصامت رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار والعجماء البهيمة من الانعام وغيرها والجبار هو الهدر الذي لا يغرم. حدثنا احمد بن الازهر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمل اهم من عن همام عن ابي هريرة رضي الله عنه

504
02:23:30.050 --> 02:23:50.050
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انى رجبا وهذا يدخل فيه كل ما لا يجنى بذاته ما لا يجنى بذاته وآآ ما يجب ان يحتار الانسان منه بنفسه. وذلك كالحفر. كذلك ايضا في المناجم

505
02:23:50.050 --> 02:24:10.050
والمعامل والابار التي ينهار على تنهارها الانسان الجبال التي يتدلى ويسقط منها الانسان وكذلك ايضا البهائم فان الا تدرك؟ وكذلك ايضا الابار التي لا تكون تحفر قصدا اذية في طرق المسلمين. ايضا ليس فيها ليس فيها شيء. فالذي يسقط في بئر

506
02:24:10.050 --> 02:24:30.050
او في حفرة او نحو ذلك ليست في الطريق. فان فانه هدر باعتبار ان ان التوقي يجب ان يكون منه ومثل هذا لا يتعمد فيه فيه الاذى. نعم. قال رحمه الله تعالى باب القسامة حدثنا يحيى ابن حكيم قال حدثنا بشر ابن عمر قال سمعت مالك بن انس

507
02:24:30.050 --> 02:24:40.050
ان قال حدثني ابو ليلى بن عبدالله بن عبد الرحمن بن سعد بن حنيف عن سهل بن ابي حثمة انه اخبره عن رجال من كبراء قومه ان عبد الله بن سهل ومحيصة خرج

508
02:24:40.050 --> 02:25:00.050
فلا خيبر في من جهد اصابهم فاتى فاوتي محيصة فاخبر ان عبد الله ابن سهل قد قتل والقي في فقيه او عين بخيبر فاتى يهود فقال انتم والله قتلتموه فقالوا والله ما قتلناه ثم اقبل حتى قدم على قوم فذكر ذلك لهم ثم اقبل هو واخوه حويصة واقصر منه

509
02:25:00.050 --> 02:25:20.050
عبدالرحمن بن سهل فذهب محيصة يتكلم وهو الذي كان بخيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيصة كبر كبر يريد السن. فتكلم حويصة ثم تكلموا محيصة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان يدعو صاحبكم واما ان يؤذنوا بحرب فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم في

510
02:25:20.050 --> 02:25:40.050
ذلك فكتبوا انا والله ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن تحلفون وتستحقون دم صاحبكم. قالوا لا قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا بمسلمين. فوداع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. فبعث اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ناقة حتى ادخلت

511
02:25:40.050 --> 02:26:00.050
عليهم الدار فقال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء حدثنا عبد الله ابن سعيد قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن عن عمل ابن شعيب عن ابيه عن جده ان حويصة ومحيصة ابن مسعود وعبدالله وعبد الرحمن بني سهل خرجوا يمتارون بخيبرة فعدي على عبد الله

512
02:26:00.050 --> 02:26:20.050
فقتل فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تقسمون وتستحقون؟ فقالوا يا رسول الله كيف نقسم ولم نشهد؟ قال فتبرئكم يهود فقالوا يا رسول رسول الله اذا اذا تقتلنا اذا تقتلنا قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده باب من مثل بعبده فهو

513
02:26:20.050 --> 02:26:30.050
وحر حدثنا ابو بكر وابي شيبة قال حدثنا اسحاق المنصور قال حدثنا عبد السلام عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي فروة عن سلمة ابن روح ابن زنب عن جده ان

514
02:26:30.050 --> 02:26:50.050
قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وقد احصى وقد اقصى غلاما له فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم بالمثلى. حدثنا رجاء بن مرجى القرندي قال حدث النظر ابن سمين قال حدثنا ابو حمزة الصيرفي قال حدثني عمرو بن شعيب عن ابي عن جده. قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم جاء

515
02:26:50.050 --> 02:27:00.050
رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم صارخا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال سيدي رآني اقبل جارية له فجب مذاكيري فقال النبي صلى الله عليه وسلم

516
02:27:00.050 --> 02:27:20.050
بالرجل فطلب فلم يقدر عليه فقال رسول الله اذهب فانت حر. قال علام النصرة يا رسول الله؟ قال يقول ارأيت ان استرقني مولاي؟ فقال رسول الله وسلم كل مؤمن او مسلم باب اعف الناس باب باب اعف الناس قتلة اهل الايمان

517
02:27:20.050 --> 02:27:30.050
حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثناه هشيم عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

518
02:27:30.050 --> 02:27:50.050
ان من اعف الناس قتلة اهل الايمان. حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن شباك عن ابراهيم عن هني بن نويرة عن علقمة عن عبدالله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعف الناس قتلة اهل الايمان باب المسلمون

519
02:27:50.050 --> 02:28:20.050
لا تتكافئ دماؤهم. عبد الله الحمد لله باسانيدكم اليه رحمنا الله تعالى واياه قال باب المسلمون تتكافئ دماؤهم حدثنا عبد الاله الصنعاني قال حدثنا المعتمرون سليمان عن ابيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون

520
02:28:20.050 --> 02:28:40.050
تتكافئ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم ادناهم ويرد على اقصاهم. حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا انس بن عياض ابو ضمرة عن عبد السلام ابن ابي الجنوب عن الحسن عن عن معقل ابن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون يدل على من سواهم تتكافئ دمائهم

521
02:28:40.050 --> 02:28:50.050
حدثنا هشام ابن عمان قال حدثنا حاتم واسماعيل عن عبد الرحمن ابن عياش عن عمرو شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد المسلمين على من سواهم تتكافئ دماؤهم

522
02:28:50.050 --> 02:29:10.050
ويجير على المسلمين ادناهم ويرد ويرد على المسلمين اقصاهم. باب من قتل معاهدة. حدثنا بكريب قال حدثنا ابو معاوية عن الحسن ابن عمرو عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا او معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها لتوجد من مسيرة اربعين عام

523
02:29:10.050 --> 02:29:30.050
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معدي بن سليمان قال اخبرنا ابن عجلان عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا او معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يرح ريح الجنة وان ريحها لتوجد من مسيرة سبعين عاما. باب من امن وامن رجلا على دمه فقتله

524
02:29:30.050 --> 02:29:50.050
وحدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي شوارب قال حدثنا معاونة عبدالملك بن عمير عن رفاعة بن شدادين الفتياني قال لولا كلمة سمعتها من عمرو بن الحمق الخزاعي لمشيت ما بين رأس المختار وجسده. سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من امن رجلا على دمه فقتله فانه يحمل لواء غدر يوم القيامة. حدثنا

525
02:29:50.050 --> 02:30:10.050
علي ابن محمد قال حدثنا وكما قال حدثنا ابو ليلى عن ابي عكاشة عكاشة قال دخلت على مختلف قصره فقال قام رجل قام جبريل عندي الساعة قام جبريل يريد من عندي الساعة ما فما منعني من ضربه من ضرب عنقه الا حديث سمعت من سليمان ابن سرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا امنك الرجل على دمه فلا تقتله

526
02:30:10.050 --> 02:30:30.050
فذاك الذي منعني منه. باب العفو عن القاتل حدثنا ابو بكر بن ابي شيمة علي بن محمد قال حدثنا ابو معاوية عن عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه الى ولي مقتول فقال القاتل

527
02:30:30.050 --> 02:30:40.050
يا رسول الله والله ما اردت قتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي اما انه ان كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. قال فخلى سبيله قال وكان مكتوفا

528
02:30:40.050 --> 02:31:00.050
فخرج يجر نسعته فسمي ذا النسعة. حدثنا ابو عمير عيسى ابن محمد النحاس وعيسى ابن يونس والحسين ابن ابي سرير اثقلان يقال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن شذب عن ثابت البولاني على انس بن مالك قال اتى رجل بقاتل وليه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله

529
02:31:00.050 --> 02:31:20.050
عليه وسلم اعفوا فابى فقال خذ ارشا فابى قالت فاقتله فانك مثله. قال فلحق فقيل له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال اقتله فانك مثله لا سبيله قال فرؤي يجر نسعته ذاهبا الى اهله. قال كانه كان قد اوثقه. قال ابو عمير في حديثه قال

530
02:31:20.050 --> 02:31:40.050
الرحمن ابن القاسم فليس لاحد بعد نبيه صلى الله عليه وسلم ان يقول اقتله فانك مثله. قال ابن ماجة هذا حديث الرمليين ليس الا عندهم باب العفو في القصاص قال اخبرنا حيان بن هلال قال حدثنا عبد الله بن بكر المزني عن عطاء بن ابي ميمونة قال لا اعلمه الا عن انس ابن مالك قال ما رفع الى رسول الله

531
02:31:40.050 --> 02:31:50.050
صلى الله عليه وسلم شيء فيه القصاص الا مر فيه بالعفو حدثنا علي بن محمد قال حدثنا واكرر عن يونس بن ابي اسحاق عن ابي السفر قال قال ابو الدرداء سمعت رسول الله

532
02:31:50.050 --> 02:32:10.050
صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يصاب بشيء من جسده فيتصدق به الا رفعه الله به درجة او حط عنه به خطيئة سمعته اذناي ووعاه قلبي قلبي قلبي لا يجوز ان يعلق القصاص بلا بلا امد معلوم طلبا للعفو. والواجب في ذلك

533
02:32:10.050 --> 02:32:30.050
ان يجعل في هذا اجلا معلوما قريبا حتى لا تهدر الحقوق ويظيع العدل. وآآ طلب العفو مرة او مرتين او ثلاث او نحو ذلك ويجعل في هذا امد يسير التماسا للعفو والا يقام يقام

534
02:32:30.050 --> 02:33:00.050
وتأجيل اقامة الحد بغير امد ظلم وبغي. ظلم ظلم وبغي وانزال لم يشرعها الله سبحانه وتعالى. لعقوبتين لم يشرعها الله جل وعلا. فالله شرع في ذلك اما العفو واما واما القصاص ولم يشرع الله سبحانه وتعالى ابقاء الانسان بعد انفاذ الله سبحانه بعد انفاذ حكم الله جل وعلا

535
02:33:00.050 --> 02:33:30.050
وقضائه فيه فيرجى في ذلك العفو كذلك ايضا من الامور المهمة في مسائل القصاص ان كثيرا ما يطلب العفو بسيف الحياء ويشد في ذلك حتى يؤذى اولياء المقتول حتى يعفون كرها وذلك كما يفعل بعض القبائل ببعضهم يحاط اليهم ويؤذون بالمبيت عند بيوتهم

536
02:33:30.050 --> 02:33:50.050
تصورهم وكذلك اكراههم ليلا ونهارا حتى لا يقر لهم قرار وربما ارتحلوا من دارهم ونحو ذلك هذا هذه اذية لا رجاء عفوا هذه اذية لا رجاء عفو وهو ظرب من دروب الاكراه. ومن الخطأ ان يقوم منسوبون الى العلم بهذا. منسوب

537
02:33:50.050 --> 02:34:20.050
الى العلم والجاه والسلطة بمثله بمثل هذا يطلب الرجل ويذكر بفظل العفو وجلاله قدره حسن عاقبته عند الله. وما عدا ذلك فيترك الامر اليه فيترك الامر الامر اليه ثم يقام حكم الله سبحانه وتعالى في الناس. نعم. احسن الله اليكم. باب الحامل يجب عليه ان حدثنا

538
02:34:20.050 --> 02:34:30.050
محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو صالح عن ابن لهيعة عن ابن انعم عن عبادة ابن نسين عن عبد الرحمن ابن غانم قال حدثنا معاذ ابن جبل وابو عبيدة ابن الجراح وعبادة ابن صعبة وشداد ابن

539
02:34:30.050 --> 02:34:40.050
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة اذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في بطنها ان كانت حاملا وحتى تكفل ولدها وان زنت لم ترجم حتى تضع

540
02:34:40.050 --> 02:34:50.050
ما في بطنه حتى تكفل ولدها ابواب الوصايا باب هل اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حدثنا محمد بن عبدالله بن الامير قال حدثنا ابي وابو معاوية وحدثنا ابو بكر بن ابي شيماء

541
02:34:50.050 --> 02:35:00.050
علي بن محمد قال حدثنا ابو معاوية قال ابو بكر وعبد الله بن نمير عن الاعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا

542
02:35:00.050 --> 02:35:10.050
لا بعير ولا اوصى بشيء. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا موكب عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصادف قال قلت لعبدالله بن ابي اوفى اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء قال الا قلت

543
02:35:10.050 --> 02:35:20.050
كيف امر المسلمين بالوصية؟ قال اوصى بكتاب الله. قال مالك وقال طلحة بن مصدف قال الهزيل بن شرح بن ابو بكر. لم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من المال

544
02:35:20.050 --> 02:35:40.050
لان تركة النبي العلم هو الوحي. كما جاء في الخبر العلماء ورثة الانبياء. فاوصى بكتاب الله لان هذا هو تركة النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع النبي عليه الصلاة والسلام دينارا ولا درهما وانما ترك الوحي والعلم فمن اخذ واخذ بحظ وافر

545
02:35:40.050 --> 02:36:00.050
احسن الله اليكم. قال ما لك وقال طلحة بن المصرف قال الهزيل ابن شرحب كان ابو بكر ما تأمر على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم انه وجد من رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا فخزم انفه بخزام. حدثنا احمد ابن مقدام قال حدثنا معتمر بن سليمان انه قال اه قال

546
02:36:00.050 --> 02:36:20.050
سمعت ابي يحدث عن قتادة عن انس بن مالك قال كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرت الوفاة وهو يغرغر بنفسه الصلاة وما ملكت ايمانكم حدثنا سهل ابن ابي سالم قال حدثنا محمد ابن فضيل عن مغيرة عن ام موسى عن علي ابن ابي طالب قال كان اخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت ايمانكم

547
02:36:20.050 --> 02:36:40.050
باب الحث على الوصية تحدثنا عن ابن محمد قال حدثنا عبد الله ابن نميران عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم ان يبيت ليلتين وله شيء يوصي به الا ووصيته مكتوبة

548
02:36:40.050 --> 02:37:00.050
كن عنده حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا قال واختلف في الوصية هل تجب ام لا؟ وكانت واجبة ابتداء ثم خشي في ذلك ولكن نقول انها يقع فيها اكثر من حكم تجب لمن كان

549
02:37:00.050 --> 02:37:20.050
عليه حق لمن كان عليه حق وذلك من دين او وديعة عنده فيجب ان يوصي ان يوصي ببيانها وفصل حقوق الناس وتستحب وتتأكد اذا كان اذا كان عند الانسان خير فترك مالا وفيرا فيتأكد

550
02:37:20.050 --> 02:37:40.050
في حقه ان يوصي بشيء من المال لوجوه لوجوه الخير. وكلما كثر المال تأكدت في حقه الوصية ويضعف التأكيد في الوصية بقلة مال الانسان الموجود الموجود عنده. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا نصر بن علي

551
02:37:40.050 --> 02:38:00.050
قال حدثنا دروست ابن زياد قال حدثنا يزيد الرقاشي عن انس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المحروم من حرم وصيته حدثنا محمد من مصفى الحمصي قال حدثنا بقية ابن الوليد عن يزيد ابن عوف عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على وصية مات على سبيل

552
02:38:00.050 --> 02:38:20.050
وسنة ومات على تقى وشهادة ومات مغفورا له. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يصيبه الا وصيته مكتوبة عنده باب الحيث في الوصية حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا عبد الرحيم

553
02:38:20.050 --> 02:38:30.050
العامي عن ابيه عن انس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. حدثنا احمد ابن الازهر قال

554
02:38:30.050 --> 02:38:40.050
حدثنا عبد الرزاق بن همام قال اخبرنا معمرنا عن بن عبد الله عن شهر ابن حوشب عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليعمل بعمل اهل الخير

555
02:38:40.050 --> 02:38:50.050
سنة فاذا هو صح ففي وصية فيكتب له من شر عمله فيدخل النار. وان الرجل ليعمل بعمل اهل النار اهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمل

556
02:38:50.050 --> 02:39:00.050
فيدخل الجنة؟ قال ابو هريرة اقرأوا من شئتم تلك حدود الله الى قوله عذاب مهين. حدثنا يحيى ابن عثمان ابن سعيد ابن كثير ابن دينارين قال حدثا بقية عن ابي

557
02:39:00.050 --> 02:39:20.050
عن معاوية بن قرة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حضرته الوفاة فاوصاه فكانت وصيته على كتاب الله كانت كفارة لما من زكاته في حياته. باب النهي عن الامساك بالحياة والتبذير عند الموت حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا شريك عن عمارة ابن قعقع ابن

558
02:39:20.050 --> 02:39:40.050
عن ابي زرعة عن ابي هريرة قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نبئني باحق الناس مني بحسن صحبتي فقال نعم وابيك فان امك قال ثم من قال ثم امك؟ قال ثم من قال ثم امك؟ قال ثم من قال ثم ابوك؟ قال نبئني يا رسول الله عماني كيف اتصدق فيه؟ قال نعم والله لتنبأ

559
02:39:40.050 --> 02:40:00.050
تصدق وانت صحيح شحيح تأمل العيش وتخاف الفقر ولا تمل حتى اذا بلغت نفسك ها هنا. قلت ما لي لفلان وما لي لفلان وهو لهم وان كرهت. حدثني ابو بكر وابي شيبة قال ان ما يجري على السنة الناس مما لا يقصدون لا يقصدونه انه لا يؤاخذون به. وذلك في قوله

560
02:40:00.050 --> 02:40:20.050
به اما وابيك لتنبأن. فهذا نوع من الحلف. ولكن لا يقصد فيجري على السنتهم من غير من غير قصد لمعناه احسن الله اليكم حدثنا ابو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حريز بن عثمان قال حدثني عبد الرحمن ابن

561
02:40:20.050 --> 02:40:40.050
عن جبير ابن نفير عن بشر ابن جحاش القرشي قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في كفه ثم وضع اصبعه السبابة فقال يقول الله عز وجل انى تعجزني ابن ادم قد خلقتك من مثل هذه فاذا بلغت نفسك هذه واشار الى حقه كنت اتصدق انى او ان الصدقة باب

562
02:40:40.050 --> 02:40:50.050
الوصية بالثلث حدثنا هشام بن عمار والحسين ابن الحسن المروزي وسهل قالوا حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد عن ابيه قال مرضت عام الفتح حتى اشفيت على

563
02:40:50.050 --> 02:41:00.050
فعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان لي مال كثيرا وليس يرثني الا ابنتي اف تصدق بثلثي مالي؟ قال لا قلت في الشط؟ قال لا. قلت في الثلث؟ قال الثلث

564
02:41:00.050 --> 02:41:20.050
هو الثلث كثير؟ انك انت انك انت تترك ورثتك اغنياء خير من ان تتركهم عالة يتكففون الناس. وهذا فيه اهمية الى اغناء اغناء التركة فهو لم يدع لم يدع الا بنتا واحدة. ومع ذلك كان له المال الوفير فجعل النبي عليه الصلاة والسلام

565
02:41:20.050 --> 02:41:40.050
ما يوصي به الثلث فاوصى بالثلث. ولهذا نقول ان اغناء الورثة ان لا يتكففوا الناس او لا من اغناء من اغناء غيرهم او سد حاجة غيرهم بعد بعد الموت. نعم

566
02:41:40.050 --> 02:42:00.050
حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تصدق عليكم عند وفاة بثلث اموالكم زيادة لكم في اعمالكم. حدثنا صالح بن محمد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا مبارك بن حسان عن

567
02:42:00.050 --> 02:42:10.050
ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يقول يا ابن ادم اثنتان لم تكن لك واحدة منهما جعلت لك نصيبا من مالك حين اخذت حين اخذت

568
02:42:10.050 --> 02:42:30.050
بكظمك ليطهرك به وازكيك. وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء اجلك. حدثنا عن ابن محمد قال حدثنا واقعنا هشام ابن عروة عن ابيه عن ابن عباس قال وددت ان الناس غضوا من الثلث الى الربع لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث كبير او كثير. باب لا وصية لوارث حدثنا ابو

569
02:42:30.050 --> 02:42:40.050
قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة ابن حوش ابن عن عبد الرحمن ابن غانم عن عمر ابن خارجة ان النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو على

570
02:42:40.050 --> 02:43:10.050
راحلتك وان راحلته لا بجرتها وان لعابها ليسيل بين كتفيه على طهارة لعاب بهيمة نعم المأكول وكذلك ايضا سائر مأكول اللحم فلعابه طاهر وكذلك ايضا روثه وبوله وقد حكى ابن تيمية رحمه الله اتفاق السلف على طهارة بول وروث ما كل اللحم. قالوا وذلك لان

571
02:43:10.050 --> 02:43:30.050
فهذا امر تعم به البلوى في احوالهم في بيوتهم ودورهم وكذلك ايضا في اسواقهم وكذلك ايضا في مأكلهم ومع ذلك ومع ذلك بقي الامر على ما هو عليه اشارة الى طهوريته. نعم. احسن الله اليك

572
02:43:30.050 --> 02:43:50.050
بسم الله. وان راحلته لتقسع بجرتها او بجرتها. وان لعابها ليصل بين كتفي فقال ان الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث وكيف لا يجوز لوالديكم وصية الولد للفراش وللعاهل الحجر ومن ادعى الى غير ابيه او تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. لا يقبل منه صرف ولا

573
02:43:50.050 --> 02:44:10.050
عدل او قال عدل ولا صرف. حدثنا هشام العمالي قال حدثنا اسماعيل ابن عياش قال حدثنا شرحبيل ابن مسلم الخولاني قال سمعت ابا امامة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قدوتنا وحجة الوداع ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا محمد ابن شعب ابن شاب قال حدثنا عبد

574
02:44:10.050 --> 02:44:20.050
ما لم يزيد ابن جابر عن سعيد ابن ابي سعيد انه حدث عن انس ابن مالك قال اني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير علي لغامها فسمعته يقول

575
02:44:20.050 --> 02:44:30.050
الله قد اعطى كل ذي حق حقه الا لا وصية لوارث. باب الدين قبل الوصية حدثنا علي بن محمد قال حدثنا واقع قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن الحارك عن علي

576
02:44:30.050 --> 02:44:50.050
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية وانتم تقرأونها من بعد وصيته يوصى بها او دين وان اعيان بني الام يتوارثون دون بني العلات حدثنا ابو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن علاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة

577
02:44:50.050 --> 02:45:00.050
ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابي مات وترك مالا ولم يوصف هل يكفر عنه ان تصدقت عنه؟ قال نعم. حدثنا اسحاق ابن موصول؟ قال حدثنا ابو اسامة عن هشام

578
02:45:00.050 --> 02:45:10.050
عروة عن ابيه عن عائشة ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امي افتلثت نفسها ولم توص فاني اظنها لو تكلمت لتصدقت فلها اجر ان تصدقت عنها

579
02:45:10.050 --> 02:45:30.050
ولي اجر؟ فقال نعم. باب قوله وما كان فقيرا فليأكل بالمعروف. حدثنا احمد بن الاسر قال حدثنا نوح ابن عبادة قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا اجد شيئا وليس لي مال ولي يتيم له مال قال صلى الله

580
02:45:30.050 --> 02:45:50.050
الله عليه وسلم كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مال قال واحسبه قال ولا تقي مالك بماله ويأكل من مال اليتيم بالمعروف اذا كان اذا كان فقيرا من غير من غير ان يجحف به. وكذلك ايضا له ان يتاجر بمال اليتيم

581
02:45:50.050 --> 02:46:10.050
بما يحسن به المال وقد اتجر عمر ابن الخطاب بمال اليتيم وتاجرت عائشة عليه رضوان الله تعالى بمال اخيها محمد وهذا لا خلاف لا خلاف فيه. وقد نصغر واحد من العلماء على

582
02:46:10.050 --> 02:46:30.050
باقي ذلك عند الصحابة عليهم رضوان الله تعالى باتجار بمال اليتيم كما نقله الموردي وغيره. ابواب الفرائض باب الحث على تعليم حدثنا إبراهيم الحزامي قال حدثنا حفص بن عمر بن ابي العطاف قال حدثنا ابو زناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا هريرة

583
02:46:30.050 --> 02:46:50.050
تتعلموا الفرائض وعلموه فانه نصف العلم وهو ينسى وهو اول شيء ينزع من امتي. باب فرائض الصلب حدثنا محمد بن ابي عمر العدني. قال حدثنا سفيان بن عيينة الى ابن محمد ابن عقيل عن جابر ابن عبد الله قال جاءت امرأة سعد ابن ربيع بابنتي سعد الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد قتلا معك يوم احد

584
02:46:50.050 --> 02:47:00.050
وان عمه ما اخذ جميع ما ترك ابوهما وان المرأة لا تنكح الا على مالها فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت اية الميراث فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخا سعد ابن

585
02:47:00.050 --> 02:47:10.050
فقال اعط ابنتي سعدي ثلثي ماله واعط امرأة ثمن وخذ انت ما بقيت. حدثنا عن ابن محمد قال حدثنا مطيع قال حدثنا سفيان عن ابي قيس الاودي عن الهزيل ابن شرحفيل قال

586
02:47:10.050 --> 02:47:30.050
فجاء رجل الى ابي موسى الاشعري وسلمان ابن ربيعة الباهلي فسأله عن ابنة وابنة وابنة ابن واخت لاب وام فقالا للابنة نصف ما بقي فلن اخت وائت ابن مسعود فسيتابعنا فاتى الرجل ابن مسعود فسأله واخبره بما قال فقال عبدالله قد ظللت اذا وما انا من المهتدين ولكني سأقضي بما قضى به رسول الله

587
02:47:30.050 --> 02:47:50.050
صلى الله عليه وسلم للإبنة النصف ولإبنة الإبن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. باب فرائض الجد حدثنا ابو بكر قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن عمرو ابن ميمون. اما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتى بفريضة فيها

588
02:47:50.050 --> 02:48:10.050
فاعطاه ثلثا او سدسا. قال ابو الحسن حدثنا لم يقل الله عز وجل فيه في كتابه سبحانه وتعالى وانما وانما العمل على ذلك وقد جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجد

589
02:48:10.050 --> 02:48:40.050
من جهة ارثه لا يحجبه الا الاب لا يحجبه الا الاب وهذا وهذا محل محل اتفاق ان الجد والذي هو اب الاب لا يحجبه الا الا ابنه وهو الذي وصل بواسطته وقد حكى ايضا الاتفاق على هذا ابو بكر ابن منذر رحمه الله في كتابه الاوسط وان عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على على هذا

590
02:48:40.050 --> 02:49:00.050
احسن الله اليكم. قال ابو الحسن القطان حدثنا به حاتم قال والاخ لا يسقط الجد. وجود الاخ لا يسقط الجد باتفاق الصحابة ايضا احسن الله اليكم قال ابو الحسن حدثنا ابو حاتم قال حدثنا ابن الطباع قال حدثناه هشيم عن يونس عن الحسنة

591
02:49:00.050 --> 02:49:10.050
معقل بن يسار قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جد كان فينا بالسدس باب ميراث الجدة حدثنا احمد بن عمرو بن سبح قال اخبرنا عبد الله بن وفق قال اخبرنا

592
02:49:10.050 --> 02:49:20.050
عن ابنتها من انه حدث عن قبيصة ابن دؤيب حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا مالك بن انس بن عثمان بن اسحاق بن خراشية عن قبيصة بن دؤيب قال جاءت الجنة الى ابي

593
02:49:20.050 --> 02:49:30.050
بكر الصديق تسأله ميراثا فقال لها ابو بكر ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. فارجعي حتى اسأل الناس فسأل الناس فقال

594
02:49:30.050 --> 02:49:50.050
حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاء السدس فقال ابو بكر هل معك غيرك؟ فقام محمد وسامة الانصاري فقال فقال مثل ما قال المغيرة ابن شعبة فانفذه له ابو بكر ثم جاءت الجدة الاخرى من قبل الاب الى عمر تسألوه ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء ولا كان القضاء الذي قضي به الا لغيرك وما انا بزائد في الفرائض

595
02:49:50.050 --> 02:50:10.050
شيئا ولكن هو ذاك السدس. فان اجتمعت ما فيه فهو بينكما مؤيتكما خلت به فهو لها. وميراث الجدة السدس بكل حال. اينما اينما كانت ميراثها السدس. وعلى هذا اقضية الصحابة عليهم رضوان الله وقد حكى امام الحرمين الجويني رحمه الله اتفاق اصحاب رسول الله صلى الله عليه

596
02:50:10.050 --> 02:50:30.050
وسلم على ان ميراث الجدة هو السدس بكل حال ما ورثت. نعم. احسن الله اليكم حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الوهاب قال حدثنا سلمة ابن قتيمة عن شيريك عن ليك عن طعام ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث جدة سدسا باب الكلالة

597
02:50:30.050 --> 02:50:40.050
حدثنا ابو بكر وابي شيبة قال حدثنا اسماعيل ابن سعيد عن قتادة عن سالب بن ابي الجاد عن معدن بن ابي طلحة العموري ان عمر بن الخطاب قام خطيبا يوم الجمعة او خطبه

598
02:50:40.050 --> 02:50:50.050
يوم جمعة فحمد الله واثنانه وقال اني والله ما ادع بعدي شيئا هو اهم عندي من امر الكلالة وقدسة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما اغلظ لي في شيء ما اغلظني

599
02:50:50.050 --> 02:51:10.050
في جنبي او في صدري وثم قال يا عمر تكفيك اية الصيف التي انزلت في اخر سورة النساء. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة علي بن محمد قال قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن مرة عن مرة بنشراحيل بن شراحيل قال قال عمر بن الخطاب ثلاث لان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن

600
02:51:10.050 --> 02:51:20.050
احب الي من الدنيا وما فيها الكلالة والربا والخلافة. حدثنا هشام عن مالك قال حدثنا سفيان عن محمد بن منكد لانه سمع جابر بن عبد الله يقول مرضت فاتاني رسول الله

601
02:51:20.050 --> 02:51:30.050
صلى الله عليه وسلم يعودني هو وابو بكر معه وهما ماشيان وقد اغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصب علي من وضوئه فقلت يا رسول الله كيف

602
02:51:30.050 --> 02:51:50.050
كيف اقضي في مالي حتى نزلت اية الميراث في اخر النساء؟ وان كان رجل يورث الاية السبت الا ويفتيكم في الكلالة الاية. باب ميراث اهل الاسلام من اهل تحدثنا هشام بن عمر ومحمد بن صباحك قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن اسامة بن زيد رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك

603
02:51:50.050 --> 02:52:00.050
الكافر ولا الكافر المسلم. حدثنا احمد بن عمرو بن قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب ان علي ابن الحسين حدثه عنا عمرو بن عثمان

604
02:52:00.050 --> 02:52:10.050
اخبره عن اسامة بن زيد انه قيل يارا انه قال يا رسول الله اتنزل في دارك بمكة؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع او دور؟ وكان عقيل ورث ابا طالب

605
02:52:10.050 --> 02:52:30.050
وهو وطالب ولم يرث جعفر ولا علم شيئا لانهما كانا مسلمين وكانا عقيل وطالب كافرين فكان عمر من اجل ذلك يقول لا يرث المؤمن الكافر. وقال اسامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا كافر مسلم. حدثنا محمد بن نوح قال اخبرنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد ان مثنى بن الصباح اخبره عن امر ابن شعب

606
02:52:30.050 --> 02:52:40.050
عن جدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث اهل ملتين. باب ميراث الولاء. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة قال حدثنا حسين المعلم عن

607
02:52:40.050 --> 02:53:00.050
ابن شعيب عن ابيه عن جده قال تزوجني ابو ابن حذيفة ابن سعيد ابن سهم ام وائل بنت معمر الجمحية فولدت له ثلاثة فتوفيت امه فورثها بنوها ورباعا فورثها بنو هارباعها وولائها وولاء موانيها. فخرج بهم عمرو بن العاص معه الى الشام فماتوا في طاعون عمو اسف واورثهم عمرو ما كان عصبا

608
02:53:00.050 --> 02:53:10.050
فلما رجع عمرو ابن العاص وجاء بنو معمر يخاصمونه في ولا يفتي من عمر. فقال عمر اقضي بينكم بما سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول ما احرز الولد او

609
02:53:10.050 --> 02:53:20.050
الوالد فهو لعصبته من كان. قال فقضى لنا به وكتب لنا به كتابا فيه شهادة عبدالرحمن بن عوف وزيد بن ثابت واخر حتى اذا السخن فعبد الملك بن مروة توفي مولى لها

610
02:53:20.050 --> 02:53:40.050
وترك الفي دينار فبلغني ان ذلك القضاء قد غير فخاصموه الى هشام الاسماعيلي فرفعنا الى عبدالملك فاتيناه بكتاب عمر فقال ان كنت لا ارى ان هذا من الذي لا يشك فيه وما كنت ارى ان امر اهل المدينة يبلغوا هذا ان يشكوا في هذا القضاء فقضى لنا به فلم نزل فيه بعد. حدثنا ابو بكر علي بن محمد

611
02:53:40.050 --> 02:53:50.050
حدثنا مكيما قال حدثنا سفيان بن عبد الرحمن بن الاصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عرة بن الزبير عن عائشة ان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من نخلة فمات وترك ما لا ولم

612
02:53:50.050 --> 02:54:00.050
ولدا ولا حميما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطوني امرأة رجلا من اهل قريته. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائد عن محمد

613
02:54:00.050 --> 02:54:10.050
ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن الحكم عن عبد الله ابن شداد عن بنت حمزة قال محمد يعني ابن ابي ليلى وهي اخته وهي اخت ابن شداد لامه قالت قال اسمه قال

614
02:54:10.050 --> 02:54:30.050
مات مولاي وترك ابنته فحسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما له بينه وبين ابنته فجعل لي النصف ولها النصف. فابو ميراث القاتل. حدثنا محمد نوح قال اخبرنا الليث بن سعد بن ابي فروة عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال القاتل لا يرث. حدثنا علي بن ابي

615
02:54:30.050 --> 02:54:40.050
محمد ومحمد ابن يحيى قال حدثنا عبيد الله ابن موسى عن الحسن ابن صالح عن محمد ابن سعيد وقال محمد ابن يحيى عن عن عمر ابن سعيد عن عمر ابن قال حدثني ابي عن جدي

616
02:54:40.050 --> 02:54:50.050
عبدالله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة فقال المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها وما لها ما لم يقتل احدهما صاحبه

617
02:54:50.050 --> 02:55:10.050
فاذا قتل احدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا وان قتل احدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته باب ذوي الارحام حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة علي ابن محمد قال حدثنا الخلفاء كعمر وعلي ابن ابي طالب ان القاتل لا يرث من الدية لا من الدية ولا من المال

618
02:55:10.050 --> 02:55:30.050
وهذا ايضا محل اتفاق عندهم. قد حكى الاتفاق على هذا اتفاق الصدر الاول من الصحابة جماعة من الائمة كعبد الوليد الباجي وغيره. نعم. نعم. كلها سواء. كلها سواء العمد والخطأ

619
02:55:30.050 --> 02:56:00.050
احسن الله اليك باب ذوي الارحام حدثنا ابو بكر اما بالنسبة للعمد فللعقوبة واما للشبهة وعمل الخطأ دفع للتهمة. والشبهة في ذلك. نعم احسن الله اليكم. حدثنا ابو بكر علي بن محمد قال حدثنا موكع عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث ابن عياش

620
02:56:00.050 --> 02:56:10.050
بن ابي ربيعة الزراقي عن حكيم الحكيم بن عباد بن حنيف الانصاري عن ابي امامة بن سعد بن حنيف ان رجلا رمى رجلا بسام فقتله وليس له وارث الا خاله فكتب

621
02:56:10.050 --> 02:56:20.050
وفي ذلك ابو عبيدة ابن الجراح الى عمر فكتب اليه عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله ومولانا من لا مولى له والخال وارثه وارث من لا وارث له. حدثنا ابو بكر

622
02:56:20.050 --> 02:56:30.050
شيبتك على حدثنا يا شباب وحدثنا محمد ابن وليد قال حدثنا محمد ابن جعفر. قال حدثنا شعبة قال حدثني بديل بن ميسرة العقيلي وعن علي بن ابي طلحة عن راشد بن سعد

623
02:56:30.050 --> 02:56:40.050
عن ابي عامر الهوزني عن المقدام ابي كريمة رجل من اهل الشام من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك ما

624
02:56:40.050 --> 02:57:00.050
فلورثتهم ومن ترك كلا فالينا وربما قال فالى الله والى رسوله وانا وارث من لا وارث له. اعقل عنه وارثه. والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه باب ميراث العصبة حدثنا يحيى ابن حكيم قال حدثنا ابو بحر البكراوي قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي بن ابي طالب قال قضى رسول الله صلى الله عليه

625
02:57:00.050 --> 02:57:20.050
سلم ان اعيان بني الام يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل اخاه لابيه وامه دون اخوته لابيه. حدثنا العباس بن عبدالعظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مع عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسموا المال بين اهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلاولى رجل ذكر باب من لا وارث

626
02:57:20.050 --> 02:57:30.050
محدثنا اسماعيل ابن موسى قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو ابن دينار العرب سجدة عن ابن عباس قال مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدع له وارثا الا عبدا هو اعتقه

627
02:57:30.050 --> 02:57:50.050
وهدفع النبي صلى الله عليه وسلم اليه ميراثه باب تحرج المرأة ثلاث مواريث حدثنا هشام ابن عمان قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا عمر ابن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري الواثلة بن الاسقيع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تحرز ثلاثة مواريث عتيقها

628
02:57:50.050 --> 02:58:00.050
وولدها الذي لعنت عليه. باب من انكر ولده وحدثنا ابو بكر قال حدثنا زيد ابن حباب عن موسى ابن عبيدة قال حدثني يحيى ابن حرب عن سعيد ابن ابي سعيد

629
02:58:00.050 --> 02:58:20.050
المقبولين عن ابي هريرة قال لما نزلت اية اللعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة لحقت بقوم بقوم من ليس منهم امرأة الحقت بقوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها جنته. وايما رجل انكر ولده

630
02:58:20.050 --> 02:58:30.050
وايما رجل انكر ولده وقد عرفه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الاشهاد. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا سليمان ابن بلال عن يحي

631
02:58:30.050 --> 02:58:50.050
ابن سعيد عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كفر كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرفه او جحده وان دق او جحده وان دق باب في ادعاء الولد حدثنا ابو كريب قال حدثنا يحيى ابن اليماني عن المثنى في هذا من انكر حق فرد له حق عليه فكيف

632
02:58:50.050 --> 02:59:10.050
بمن انكر حق الله في احتجاب الله عنه وفضيحته امام الاشهاد. وكيف في من انكر ما اوجب الله عز وجل عليه من بيانه من امر دينه. من بين توحيده وحق الله على العباد. مع امكانه ذلك وقيام الحاجة

633
02:59:10.050 --> 02:59:30.050
فيه لا شك ان جرمه وذنبه عند الله عز وجل اعظم. نعم. احسن الله اليكم. باب في الدعاء حدثنا ابو كريم قال حدثنا يحيى ابن اليماني عن المثنى ابن صباح عنان بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاه امة او حرة فولده ولد زنا

634
02:59:30.050 --> 02:59:40.050
لا يرث ولا يرث. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن مكار ابن بلال الدمشقي قال اخبرنا محمد ابن راشد عن سليمان ابن موسى عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله

635
02:59:40.050 --> 03:00:00.050
صلى الله عليه وسلم قال كل مسلحق استلحق بعد ابيه الذي يدعى له ادعاه وركته من بعده فقضى ان ما كان من اماتين يملكها يوم اصابها فقد لحق بمن وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء وما ادراك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق اذا كان ابوه الذي يدعى له انكره. وان كان من امة الله

636
03:00:00.050 --> 03:00:20.050
يملكها او من حرة عاهر بها فانه لا يلحق ولا يرث وان كان الذي يدعى له هو ادعى. فهو ولد وزنا لاهل لاهل امه من كانوا حرة او امة قال محمد ابن راشد يعني بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الاسلام باب النهي عن بيع ولاء وعن هبة حدثنا عن محمد قال حدثنا قال حدثنا شعبة سفيان عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر

637
03:00:20.050 --> 03:00:30.050
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي شوارب قال حدثنا يحيى ابن سليم من الطائف عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله

638
03:00:30.050 --> 03:00:50.050
الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هباته. باب قسمة المواريث حدثنا محمد بن نوح قال اخبرنا عبد الله بن لهيعة عن عقيل انه سمع نافرا اذا كان الزوج عبد والزوجة امة وهي معتقاة فولاء

639
03:00:50.050 --> 03:01:20.050
وولاء ابنائها يكون لمن اعتق امه. لا يكون للعبد الا اذا العبد اذا اعتق العبد واصبح حرا فيجر الولاء من زوجته وابنائها الى مواليه يجر ويجر الولاء الى مواليه. واذا اصبح عبدا فلا ينتقل الامر الى الى مواليه وانما الى موالي الى موالي

640
03:01:20.050 --> 03:01:40.050
زوجته فيكون فيكون الولاء لزوجته ولابنائها لمن اعتقها فان الولاء لمن؟ لمن اعتقه. نعم. احسن الله اليك حدثنا محمد ابن رمح قال اخبرنا عبد الله ابن لهيعة عن عقيل انه اخبره انه سمع نافعا يخبر عن عبد الله ابن عمران رسول الله

641
03:01:40.050 --> 03:02:00.050
الله عليه وسلم قال قسمة الجاهلية وما كان من ميراث ادركه الاسلام فهو على قسمة الاسلام باب اذا استهل المولود هو اللي تحدثنا هشام العماني عنه قال حدثنا الربيع ابن بدر قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استهل الصبي صلي عليه وورث حدثنا

642
03:02:00.050 --> 03:02:20.050
العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سليمان ويتفق الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على ان الحمل يرث وينتظر فيما وهذا محل محل اتفاق. واما في مسألة وجوب ارثه اما الانتظار فهذا محل اتفاق. واما في مسألة وجوب

643
03:02:20.050 --> 03:02:40.050
ارثي والقسمة له ذلك يكون بحسب حياته او موته. بحسب حياته موته لو ولد حيا او ولد او ولد ميتا. اما الانتظار وحقه في الارث فهذا محل اتفاق. احسن الله اليكم. حدثنا العباس ابن الوليد الدمشقي دمشقي دمشقي. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه

644
03:02:40.050 --> 03:02:50.050
وسلم اذا سأل صبيه صلي عليه وهو الذي حدثنا العباس ابن الوليد الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله

645
03:02:50.050 --> 03:03:10.050
ابن مكرمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا. قال واستهلاله ان يبكي او يصيح او يعطس. باب الرجل يسلم على يدي رجل حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عن عبد العزيز بن عمر عن عبد الله بن موهب بن موهب قال سمعت تميم الدارية يقول قلت يا رسول الله ما

646
03:03:10.050 --> 03:03:30.050
في الرجل من اهل الكتاب يسلم على يدي الرجل قال هو اولى الناس بمحياه ومماته. ابواب الجهاد باب فضل الجهاد في سبيل الله. حدثنا ابو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعد الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه الا الجهاد في سبيله وايمان بي

647
03:03:30.050 --> 03:03:40.050
برسلي فهو علي ضامن ان ادخله الجنة او ارجعه الى مسكنه الذي خرج من هنا الى ما نال من اجر نوانيمه. ثم قال والذي نفسي بيده لولا ان اشق على مسلمين ما قعدت

648
03:03:40.050 --> 03:04:00.050
الى بشرية تخرج في سبيل الله ابدا ولكن لا اجد سعة فاحملهم ولا ولا يجدون سعة فيتبعوني ولا تطيب انفسهم فيتخلفون بعدي والذي نفس محمد بيده به لوددت ان يغزو في سبيل الله فاقتل. ثم اغزو فاقتله ثم اغزو فوقتل. حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن فراش

649
03:04:00.050 --> 03:04:10.050
عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المجاهد في سبيل الله مضمون على الله اما ان يكتب اما ان يكفته الى مغفرة ورحمته وايمان يرجع واما

650
03:04:10.050 --> 03:04:30.050
ما ان يرجعه باجر غنيمة ومثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الذي لا يفطر حتى يرجع باب فضل الغدو والرواح في سبيل الله عز حدثنا ابو بكر وابي شيبة وعبدالله بن سعيد قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن ابي عجلان ابي حازم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة ام روحة في سبيل الله خير من

651
03:04:30.050 --> 03:04:40.050
وما فيها حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا زكريا ابن مغضون قال حدثنا ابو حازم عن سعد بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة ومروحة في سبيل الله خير من

652
03:04:40.050 --> 03:04:50.050
الدنيا وما فيها. حدثنا نصر بن علي ومحمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا حميد عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغدوة او روحة في

653
03:04:50.050 --> 03:05:00.050
اتبع الله خير من الدنيا وما فيها. باب من جهز غازيا حدثنا ابو بكر قال حدثنا يونس ابن محمد قال حدثنا ليث ابن سعد عن يزيد ابن عبد الله ابن الهادي عن الوليد ابن ابي الوليد

654
03:05:00.050 --> 03:05:10.050
عن عثمان بن عبدالله بن سراقة عنه عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جهز غازيا في سبيل الله حتى يستقل كان له مثل اجره حتى يموت او

655
03:05:10.050 --> 03:05:20.050
حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيله

656
03:05:20.050 --> 03:05:30.050
الله كان له مثل اجره من غير ان ينقص من اجر الغاز شيء باب فضل النفقة في سبيل الله تعالى. حدثنا عمران بن موسى قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا

657
03:05:30.050 --> 03:05:50.050
بقنا متعنا باسمائه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه على فرس في سبيل الله ودينار ينفقه الرجل على اصحابه في سبيل الله. النفقة في سبيل الله قدمها الله جل وعلا على قتال النفس. فالجهاد النفس والجهاد بالمال

658
03:05:50.050 --> 03:06:10.050
ذكرها الله عز وجل في في كتابه العظيم. فما من موضع ذكر الله عز وجل النفقة او الجهاد في سبيل لا الا وقدمها على جهاد النفس الا في موضع واحد. وذلك لفظل لفظل الجهاد بالمال

659
03:06:10.050 --> 03:06:30.050
وان الجهاد بالنفس يقوم به فرد واما الجهاد بالمال فالانسان يقيم نفسه ويقيم غيره يقيم غيره ولهذا عظمت منزلته عند الله سبحانه وتعالى. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا هارون ابن عبد الله

660
03:06:30.050 --> 03:06:40.050
قال حدثنا ابن ابي فديك عن الخليل ابن عبد الله عن الحسن عن علي بن ابي طالب وابي الدرداء وابي هريرة وابي امامة وعبدالله بن عمر وعبدالله بن عمر وجابر ابن عبد الله وعمران ابن

661
03:06:40.050 --> 03:06:50.050
كلهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من ارسل بنفقة في سبيل الله وقام في بيته فله بكل درهم سبع مئة درهم ومن غزا بنفسه في سبيل الله

662
03:06:50.050 --> 03:07:10.050
في وجهه ذلك فله بكل درهم سبعمائة الف درهم ثم تلا هذه الاية والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. في ترك الجهاد حدثنا هشام النعماني قال حدثنا الوليد المسلم قال حدثنا يحيى ابن الحارث الذماري عن القاسم عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يغزو او يجهز غازيا او يخلو غازيا في

663
03:07:10.050 --> 03:07:30.050
اهله بخير اصابه الله سبحانه بقارعة قبل يوم القيامة. حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابو رافع هو اسماعيل ابن رافع مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله وليس له اثر في سبيل الله لقي الله وفيه ثمة. باب من حبسه العذر

664
03:07:30.050 --> 03:07:50.050
الجهاد حدثنا محمد موسى قال حدثنا ابن ابي عدي عن حميد عن انس ابن مالك قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فدنى من قال ان بالمدينة لقوم ما سرت من مسير ولقطعتم واديا الا كانوا معكم فيه. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر

665
03:07:50.050 --> 03:08:00.050
حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بالمدينة رجالا ما قطعتم اذن ولا سلكتم طريقا الا شاركوكم في

666
03:08:00.050 --> 03:08:20.050
قال ابو عبد الله ابن ماجة او كما قال كتبته لفظا باب فضل الرباط في سبيل الله حدثنا هشام بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم بها مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير قال خطب عثمان بن عفان الناس فقال يا ايها الناس اني سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنعني ان احدث

667
03:08:20.050 --> 03:08:40.050
به الا الظن بكم وبصحابتكم فليختر مختار لنفسه او ليدع. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رابط ليلة في سبيل الله سبحانه كانت كالف ليلة صيامها وقيامها. حدثنا يونس ابن عبد الاعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني الليث عن زهرة ابن معبد عن ابيه عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال

668
03:08:40.050 --> 03:09:00.050
قال من مات مرابطا في سبيل الله اجري عليه اجر عمل عمله الصالح الذي كان يعمل واجري عليه رزقه وامن من الفتان وبعثه الله يوم والقيامة امنا من الفزع. حدثنا محمد بن اسماعيل بن السامورة قال حدثنا محمد ابن على السلامي قال حدثنا عمر بن صبح عن عبد الرحمن بن عمرو عن مكحول عن ابي بن كعب قال

669
03:09:00.050 --> 03:09:20.050
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبا من غير شهر رمضان اعظم اجرا من عبادة مئة سنة صيامها قيامها ورباطهم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبا من شهر رمضان افضل عند الله واعظم اجرا وراه قال من عبادة الف سنة صيامها وقيامها

670
03:09:20.050 --> 03:09:40.050
فان رده الله الى اهله سالما لم تكتب عليه سيئاتنا الف سنة وتكتب له الحسنات ويجرى له اجر ارتباطه الى يوم القيامة ما هو فضل الحرس والتبكير حدثنا محمد بن صباحي قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

671
03:09:40.050 --> 03:09:50.050
رحم الله حارس الحرس حدثنا عيسى بن يونس الرملي قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور عن سعيد بن خالد بن ابي طويل قال سمعت انس بن مالك يقول سمعت رسول الله

672
03:09:50.050 --> 03:10:10.050
صلى الله عليه وسلم يقول حرس ليلة في سبيل الله افضل من صيام رجل وقيامه في اهله الف سنة السنة ثلاث مئة يوم واليوم كالف سنة. حدثنا ابو بكر وعن ابي شيبة قال حدثنا ابو بكر بن اسامة بن زيد عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل اوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف

673
03:10:10.050 --> 03:10:30.050
باب الخروج في النفير حدثنا احمد بن عبس قال اخبرنا حماد بن زيد وثابت عن انس بن مالك قال ذكر النبي صلى الله عليه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان احسن الناس وكان اجود الناس وكان اشجع الناس ولقد فزع اهل المدينة ليلة فانطلقوا قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى

674
03:10:30.050 --> 03:10:40.050
الله عليه وسلم وقد سبقهم الى صوته وهو على فرس ابي طلحة عوج ما عليه سرج في عنقه سيف وهو يقول يا ايها الناس لن تراعوا يردهم ثم قال للفرس

675
03:10:40.050 --> 03:11:00.050
بحرا او انه لبحر. قال حماد وحدثني ثابت او غيره قال كان فرسا لابي طلحة يبطأ فما سبق بعد ذلك اليوم. حدثنا احمد بن عبدالرحمن عن ابن بكار ابن عبدالملك ابن الوليد ابن بشرى ابن ابي ارطات قال حدثنا الوليد قال حدثني شيبان عن الاعمش عن ابي صالح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استوفرتم فانفروا

676
03:11:00.050 --> 03:11:10.050
حدثنا يعقوب ابن حميد ابن كاسم قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن محمد ابن عبد الرحمن مولى الطلحة عن عيسى ابن طلحة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

677
03:11:10.050 --> 03:11:20.050
الله ودخان جهنم في جوف عبد مسلم. حدثنا محمد ابن سعيد ابن يزيد ابن ابراهيم التستري قال حدثنا ابو عاصم عن شبيب عن انس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

678
03:11:20.050 --> 03:11:40.050
من راح روحة في سبيل الله كان له بمثل ما صامها مثل ما اصابه من الغبار مسكا يوم القيامة. باب فضل غزو باب فضل غزو البحر حدثنا محمد ابن نوح قال اخبرنا الليث ابن سعد عن يحيى ابن سعيد عن ابن حبان وهو هو محمد ابن يحيى ابن حبان عن انس ابن مالك عن خالته ام حرام بنت الحان انها

679
03:11:40.050 --> 03:11:50.050
قالت نام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يتبسم فقلت يا رسول الله ما اضحكك؟ قال ناس من امتي عرضوا علي يركبون ظهر هذا البحر

680
03:11:50.050 --> 03:12:00.050
على الاسرة قالت فادعوا الله ان يجعلني منهم. قال فدعا لها ثم نام الثانية ففعل مثلها ثم قالت مثل قولها واجابها مثل جوابه الاول قالت فادعوا الله ان يجعلني منهم

681
03:12:00.050 --> 03:12:20.050
قالت انت من الاول؟ قال انت من الاولين. قال فخرجت مع زوجها عبادة ابن الصامت غازية اول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية بن ابي سفيان فلما انصرفوا من غزاة غافلين فنزلوا الشام فقدمت اليها دابة لتركب فصرعتها فماتت. حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا بقية عن معاوية ابن يحيى عن

682
03:12:20.050 --> 03:12:30.050
من اي حديث ابن عباس عن ام الدرداء عن ابي الدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غزوة في البحر مثل عشر غزوات في البر والذي يصدر في البحر كالمتشحط في دمه في سبيل الله

683
03:12:30.050 --> 03:13:00.050
سبحانه حدثنا وهذا دليل على ان فضل الجهاد واحد ولكنه يتفاضل فيما بينه بحسب شدته ونوازله متعددة. ولهذا لا نستطيع ان التفاضل نقول ان التفاضل بر وبحر وجد حوادث الان في زمان يوجد حرب جو ايظا. ولهذا نقول بحسب شدته واثره وكربه يكون حينئذ اثره

684
03:13:00.050 --> 03:13:20.050
نستطيع ان نقول ان البر ان التفاضل في ذلك جو ثم بحر ثم ثم عرف باعتبار ضعف النجاة ضعف النجاة. الانسان في البر اقرب الى النجاة. من البحر والبحر اقرب الى النجاة من الجو. والجو اقرب الى

685
03:13:20.050 --> 03:13:40.050
الى الهلاك ولهذا نقول هي تفاضلها بحسب بحسب شدتها واثرها على على الانسان. نعم احسن الله اليكم حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري قال حدثنا قيس بن محمد الكندي قال حدثنا عفير بن معدن الشامي عن سليم بن عامر

686
03:13:40.050 --> 03:13:50.050
قال سمعت ابا امامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شهيد البحر مثل شهيدي البر والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر وما بين الموجتين كقاطع

687
03:13:50.050 --> 03:14:10.050
الدنيا في طاعة الله وان الله عز وجل وكل ملك الموت بقبض الارواح الا شهد البحر. فانه يتولى قبض ارواحهم ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها الا الدين ولا البحر ولي شهيد البحر الذنوب والدين. باب ذكر الدينم وفضل قزوين حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا ابو داوود وحدثنا محمد

688
03:14:10.050 --> 03:14:20.050
قال حدثنا يزيد ابن هارون وحدثنا علي ابن مدرك قال حدثنا اسحاق ابن المنصور كلهم عن قيس عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

689
03:14:20.050 --> 03:14:40.050
لو لم يبقى من الدنيا الا يوم لطوله الله عز وجل حتى يملك رجل من اهل بيته يملك جبل الديلمي والقسطنطينية. حدثنا اسماعيل بذلك هو المهدي المراد بذلك المهدي الاحاديث المهدي صحيحة. ولكنها لم تبلغ حد التواتر. لم تبلغ حد التواتر

690
03:14:40.050 --> 03:15:10.050
نعم. احسن الله اليكم. وهو يولد ولا يخرج. ويستعمل الناس خروج هذا عند الرافضة. لانهم يؤمنون بوجوده وبقائه. اما اهل السنة فيقولون يولد لانه ليس بموجود الا بولادة وهذا وهذا فرق ومن وجوه الفروق ايضا ان المهدي

691
03:15:10.050 --> 03:15:30.050
عند اهل السنة لا ينتظر. وعند الرافضة ينتظر. وذلك لان الله سبحانه وتعالى امره وامرنا وامر من هو افظل منا ومنه بالعمل بكتاب الله بعد ذلك عيسى اذا نزل يحكم بكلام الله سبحانه وتعالى

692
03:15:30.050 --> 03:15:50.050
كتاب الله بين ايدينا نعمل به ولا ولا ننتظر احدا. فاذا جاء اعين على نشر الخير اعين على على نشر الخير. ولا نعطل من ذلك حكما. اما الرافضة فيعطلون الحكم احكام الله سبحانه وتعالى انتظارا

693
03:15:50.050 --> 03:16:10.050
قال له فيعطلون الجهاد ويعطلون الحدود فهم لا يرون جهادا الا جهاد الدفع. لا يرون الجهاد الا جهاد الدفع انتظارا للمهدي. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا اسماعيل ابن اسد قال حدثنا داوود

694
03:16:10.050 --> 03:16:20.050
المحبة لك وعلى اخواننا الربيع بن صبيح ان يزيدنا عن انس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفتح عليكم الافاق وستفتح عليكم مدينة يقال لها قزوي من ربط فيها

695
03:16:20.050 --> 03:16:30.050
اربعين يوما او اربعين ليلة كان له في الجنة عمود من ذهب. عليه زبرجدة خضراء عليها قبة من ياقوتة حمراء لها سبعون الف مصرع من ذهب على كل مصراع زوجة من

696
03:16:30.050 --> 03:16:50.050
حور العين باب الرجل ينجو له ابا حدثنا ابو يوسف محمد بن احمد الرقي قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن طلحة ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق عن معاوية ابن جاهمة السلمي. قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله حديث

697
03:16:50.050 --> 03:17:10.050
زوين ومن الاحاديث التي اخذت على المصنف رحمه الله. وهو حديث لا شك بوضعه. وحرمة نسبته لرسوله الله صلى الله عليه وسلم الا على سبيل التحذير. وعلة واحدة فيه كافية بتكذيبه وذلك انه قد تفرد به تفرد

698
03:17:10.050 --> 03:17:30.050
به وظاع وهو داوود بن المحبر. وقد اتهمه الائمة بل قطعوا بكذبه. اضافة الى وجوده ايضا من اذا تفرد بهذا الحديث طرح وذلك كالربيع ابن صبيح وكذلك يزيد ابن ابان. يزيد ابن ابان متروك

699
03:17:30.050 --> 03:17:50.050
والربيع ايضا ضعيف الحديث. كيف وقد اجتمع الى وظاع في هذا في هذا الحديث؟ نعم. احسن الله اليكم باب الرجل يغزو وله ابوان حدثنا ابو يوسف محمد بن احمد الرقيق قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن محمد ابن اسحاق عن محمد ابن طلحة ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق عن معاوية ابن جاهمة

700
03:17:50.050 --> 03:18:00.050
السلمي قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني كنت اردت الجهاد معك ابتغي بذلك وجه الله والدار الاخرة. قال ويحك يا حياة امك قلت

701
03:18:00.050 --> 03:18:10.050
قلت نعم قال ارجع فبرها ثم اتيته من الجانب الاخر فقلت يا رسول الله اني كنت اردت الجهاد معك ابتغي بذلك وجه الله والدار الاخرة. قال ويحك احيت امك؟ قلت

702
03:18:10.050 --> 03:18:30.050
يا رسول الله قال ارجع فابئ اليها فبرها. ثم اتيته من امامي فقلت يا رسول الله اني كنت اردت الجهاد معك ابتغي بذلك وجه الله والدار الاخرة. قال ويحك تحية امك؟ قلت نعم يا رسول الله. قال ويحك الزم رجلها فثم الجنة. حدثنا هارون ابن عبد الله الحمال وقال حدثنا حجاج بن محمد. قال حدثنا

703
03:18:30.050 --> 03:18:40.050
ابن جريج قال اخبرني محمد ابن طلحة ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر الصديق عن ابيه طلحة عن معاوية ابن جاهمة السلمي ان جاهمة اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر

704
03:18:40.050 --> 03:19:00.050
قال ابو عبدالله ابن ماجة هذا جاهمة ابن عباس ابن مرداس السلمي الذي عاتب النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين حدثنا ابو كريب محمد ابن علاء قال حدثنا محاربيه على عطاء بن سعيد عن ابيه عن عبدالله بن عمرو قال اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني جئت اريد الجهاد معك. ابتغي وجه الله والدار الاخرة ولقد

705
03:19:00.050 --> 03:19:20.050
ولقد اتيت وان وان والدي ليبكيان. قال فارجع اليهما فاضحكهما كما ابكيتهما. باب النية في القتال حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاوية عن شقيق عن ابي موسى قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل درياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

706
03:19:20.050 --> 03:19:30.050
فلن تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. حدثنا ابو بكر حدثنا حسين ابن محمد قال حدثنا جرير ابن حازم عن محمد ابن اسحاق عن داوود ابن حصين عن

707
03:19:30.050 --> 03:19:40.050
عبد الرحمن ابن ابي عقبة عن ابي عقبة وكان مولى لاهل فارس قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد. فضربت رجلا من المشركين فقلت خذها مني وانا الغلام الفارسي

708
03:19:40.050 --> 03:20:00.050
فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم فقال الا قلت خذها مني وانا الغلام الانصاري. حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من القوميات والعنصريات. ولهذا حينما ذكر

709
03:20:00.050 --> 03:20:20.050
وجنسه اراد بذلك التمايز والمفاخرة. فرده النبي صلى الله عليه وسلم الى مصطلح شرعي. وهو الانصار ذلك لمناصرتهم للحق ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالته ودعوته. احسن الله اليكم

710
03:20:20.050 --> 03:20:30.050
حدثنا عبد الرحمن ابن ابراهيم قال حدثنا عبد الله ابن يزيد قال حدثنا قال اخبرني ابو هاني انه سمع ابا عبد الرحمن الحبولية يقول انه سمع عبد الله بن عمرو يقول

711
03:20:30.050 --> 03:20:50.050
النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من غازلة تغزو في سبيل الله فيصيب غنيمة الا تعجلوا ثلثي اجرهم فان لم يصيبوا غنيمة تم لهم اجرهم وهذا على ما تقدم ان النية انما تشترط تشترط في جهاد الطلب. اما جهاد الدفع فالانسان يؤجر على مجرد دفع

712
03:20:50.050 --> 03:21:20.050
على مجرد مجرد دفعه عن دمه وعرضه ولو قتل ولم يستحضر نية او دافع لاجل المال فهو مأجور وشهيد. بخلاف الذي يطلب العدو لاجل المال. فاذا قاتل مسلم المشركين لاجل المال لا لاعلاء كلمة الله. هذا ليس بشهيد ولا ولا مأجور. ليس بشهيد ولا ولا مأجور. ولكن

713
03:21:20.050 --> 03:21:40.050
اذا كان ذلك دفاعا عن ماله فانه يؤجر على ذلك ولو لم يستحضر ولو لم يستحضر نية. احسن الله اليكم. باب ارتباط في سبيل الله حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو الاحرص عن شبيب بن غرقة غرقدة عن عروة البارق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير معقود بنواصي

714
03:21:40.050 --> 03:21:50.050
بالخيل الى يوم القيامة. حدثنا محمد بن نوح قال اخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الخير في نواصيها الخير الى يوم القيامة

715
03:21:50.050 --> 03:22:00.050
محمد بن عبدالملك بن ابي شوارب قال حدثنا عبدالعزيز بن المختار قال حدثنا سهيل عن ابيه عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل في نواصيها الخير او قال

716
03:22:00.050 --> 03:22:20.050
في نواصيها قال سهيل انا اشك والخير الى يوم القيامة. الخيل ثلاثة هي لرجل اجرم ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فاما الذي هي له اجر فالرجل يتخذ ما في سبيل الله ويعدها له فلا تغيبوا شيئا في بطونها الا كتب له اجر ولو رآها في مرج او اكل شيئا الا كتب له بها اجر ولو سقاها من نهر جار كان له بكل

717
03:22:20.050 --> 03:22:40.050
كل قطرة تغيبها في بطونها اجر. حتى ذكر الاجر في ابوالها وارواتها ولو استنت شرفا او شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها اجر. واما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. واما الذي هي عليه وزر فالذي يتخذها اجرا وبطرا وبذخا ورياءا للناس فذلك الذي

718
03:22:40.050 --> 03:22:50.050
عليه وزره حدثنا محمد ابن مشارق قال حدثنا قال حدثنا ابي قال سمعتنا ايوب يحدث عن يزيد ابن ابي حبيب عن علي ابن رباح عن ابي قتادة الانصاريين رسول الله صلى الله

719
03:22:50.050 --> 03:23:10.050
عليه وسلم قال خير الخيل الادهم الاقرح المحجل الاثم اطلق اليد اليمنى فان لم يكن ادم فك ميت على هذه الشياة. حدثنا ابو بكر حدثنا سفيان عن سلم بن عبدالرحمن النخاعي عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير عن ابي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الشيكال من الخيل. حدثنا ابو عمير عيسى ابن

720
03:23:10.050 --> 03:23:20.050
محمد الرملي قال حدثنا احمد ابن يزيد ابن روح الداري وعن محمد ابن عقبة القاضي عن ابيه عن جده عن تميم للدار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من

721
03:23:20.050 --> 03:23:40.050
في سبيل الله ثم عالج علفه بيده كان له بكل حبة حسنة. باب القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى حدثنا بشر ابن ادم قال حدثنا الضحاك الذي قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا سليمان ابن موسى قال حدثنا مالك بن يخامل قال حدثنا معاذ ابن جبل انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل في سبيل الله عز وجل من رجل

722
03:23:40.050 --> 03:24:00.050
المسلم فوق ناقة وجبت له الجنة. حدثنا في هذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الخيل وان في نواصيها الخير الى قيام الساعة فيه ايضا ان الجهاد والقتال يكون عليها باق الى قيام الساعة. اشارة الى الى تغير احوال الناس

723
03:24:00.050 --> 03:24:20.050
قبل قيام الساعة وضعف المدنية الحاضرة وزوالها بزوال بزوال اسبابها. وتظافرت الاحاديث في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلم عند الله. نعم. احسن الله اليكم. حدثنا ابو بكر وابي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا قال حدثنا

724
03:24:20.050 --> 03:24:40.050
ثابت عن انس بن مالك قال حضرته حربا فقال عبدالله بن رواحة يا نفس الا اراك تكرهين الجنة احلف بالله لتنزلين طاعة او لا او لتكرهن حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عن ابن عبيدة قال حدثنا حجاج بن دينة عن محمد ابن ذكوان عن شهر ابن حوش ابن عامر ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اي الجهاد افضل

725
03:24:40.050 --> 03:24:50.050
قال من اهلق دمه وعقر جواده. حدثنا بشر ابن ادم واحمد ابن ثابت الجحدري قال حدثنا صفوان ابن عيسى فقال حدثنا محمد بن عجاء الحكيم عن ابي صالح عن ابي هريرة

726
03:24:50.050 --> 03:25:00.050
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مجروح يجرح في سبيل الله والله اعلم بما يجرح في سبيله الا جاء يوم القيامة وجرحه كهيئته يوم جرح واللون لون الدم

727
03:25:00.050 --> 03:25:10.050
واللون لون دم والريح ريح مسك. حدثنا محمد ابن عبد الله ابن المهينة قال حدثنا يعلى ابن عبيد قال حدثني اسماعيل بن ابي خالد قال سمعت عبد الله بن ابي او فيقول دعا

728
03:25:10.050 --> 03:25:30.050
الله صلى الله عليه وسلم على الاحزاب فقال الله مزيل الكتاب سريع حسابه الاحزاب اللهم اهزمه وزلزلهم. حدثنا حرمنة يحيى واحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني ابو شريح لعبد الرحمن ابن شريح ان سهل ابن ابي امامة بسهل ابن حنيف حدثه عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق من قلبه بلغه الله

729
03:25:30.050 --> 03:25:40.050
اللهم منازل الشهداء ومن مات على فراشه. باب فضل الشهادة في سبيل الله حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابن ابي عادي عن ابن عون عن هلال ابن ابي زينب عن شهر ابن

730
03:25:40.050 --> 03:25:50.050
سمع عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر الشهداء عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تجف الارض من دم شيء حتى تبتدره زوجته وكانهما ضئران

731
03:25:50.050 --> 03:26:10.050
مظلتا فصليهما في براح من الارض. وفي يد كل واحدة حلة خير من الدنيا وما فيها حدثنا هشام العمال. قال حدثنا اسماعيل ابن عياشي قال حدثني بحير ابن سعد خالد بن معاد عن المقداد بنادي كلب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في اول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار

732
03:26:10.050 --> 03:26:30.050
ومن عذاب القبر ويأمن من الفزع الاكبر ويحلى حلة الايمان ويزوج من الحور العين ويشفع في سبعين انسانا من اقاربه. حدثنا ابراهيم قال حدثنا موسى ابن الحرمين الانصاري قال سمعت طلحة بن فراش قال سمعت جابر بن عبدالله يقول لما قتل عبدالله بن عمرو بن حرام يوم احد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر الا اخبرك ما

733
03:26:30.050 --> 03:26:40.050
قال الله عز وجل لابيك قلت بلى قال ما كلم الله احدا الا من وراء حجاب وكلم اباك كفاحا فقال يا عبدي تمن علي اعطك. قال يا ربي تحييني فاقتل فيك ثانية

734
03:26:40.050 --> 03:27:00.050
قال انه سبق مني انهم اليها لا يرجعون قال يا ربي فابلغ من ورائي فانزل الله عز وجل هذه الاية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا الاية كلها حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الاعمش عن عبد الله ابن مرة عن مسروق عن عبدالله عن عبدالله ولا تحسبن

735
03:27:00.050 --> 03:27:20.050
ان الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. قال اما انا سألنا عن ذلك ارواحهم كطير خضر تسرح في الجنة في اي شاءت ثم تأوي الى قناديل معلقة بالعرش فبينما هم كذلك اذ اطلع عليهم ربك اطلاع فيقول سلوني ما شئتم فقالوا ربنا ماذا نسألك

736
03:27:20.050 --> 03:27:40.050
ماذا نسألك ونحن نسرح في الجنة في ايها شئنا؟ فلما روا انهم لا يتركون من ان يسألوا قالوا نسألك ان ترد ارواحنا في اجسادنا الى الدنيا حتى نقتل ففي سبيلك فلما رأى انهم لا يسألون الا ذلك تركوا. حدثنا محمد بن مشارم واحمد بن ابراهيم الدرقي وابو بكر بن ادم قال

737
03:27:40.050 --> 03:27:50.050
وحدثنا صفوان بن عيسى قال اخو قال اخبرنا محمد بن عجان عن القعقعة بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد

738
03:27:50.050 --> 03:28:00.050
القتل الا كما يجد احدكم مس القرصة. باب ما يرجى فيه الشهادة. حدثنا ابو بكر قال حدثنا واقع عن ابي العميسي عن عبد الله بن عبدالله بن جابر بن عتيق عن ابيه عن جده انه

739
03:28:00.050 --> 03:28:20.050
فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود فقال قائل من اهله حديث الخصال الست وان كان معناه صحيح الا انه ضعيف وكذلك ايضا القرصة الحديث ايضا لا يصح. نعم. احسن الله اليكم. عن ابيه عن جده انه مريض فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود فقال

740
03:28:20.050 --> 03:28:30.050
خير من اهله انا كنا لنرجوا ان تكون وفاته قتل لا شهادة في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شهداء امتي اذا لقليل القتل في سبيل الله

741
03:28:30.050 --> 03:28:50.050
شهادة المطعم شهادة والمرأة تموت بجمع شهادة يعني حاملة. والغارق والحرق والمجنون يعني ذات الجنب شهادة. حدثنا محمد بن عبد الملك ابن ابي شوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما تقولون في الشهيد فيكم؟ قالوا القتل في سبيل الله قال

742
03:28:50.050 --> 03:29:10.050
ما تقولون في الشهيد فيكم قالوا القتل في سبيل الله. قال ان شهداء امتي اذا لقليل من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومات في سبيل الله فهو شهيد المطعون شهيد. قال سهيل واخبرني عبيد الله بن مقسم عن ابي صالح وزاد فيه والغارق شهيد. باب السلاح. والشهادة في ذلك من جهة

743
03:29:10.050 --> 03:29:30.050
من جهة الاجر لا الحكم الدنيوي الحكم الدنيوي يأخذه سائر الموتى من جهة التوصيل والتكفين والصلاة عليه. اما من جهة الاجر اكرمهم الله عز وجل بلحاق الاجر لهم في الاخرة. نعم. احسن الله اليكم. باب السلاح حدثنا هشام ابن

744
03:29:30.050 --> 03:29:40.050
مالي وسويد بن سعيد قال حدثنا مالك بن انس قال حدثني الزهري عن انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر حدثنا

745
03:29:40.050 --> 03:30:00.050
النعمان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد عن يزيد ابن حصيفة عن السائب ليزيد ان شاء الله ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد اخذ درعين كأنه ظهر بينهما حدثنا عبد الرحمن ابن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزعي قال حدثني سليمان بن حبيب قال دخلنا على ابي امامة

746
03:30:00.050 --> 03:30:20.050
وفي سيوفنا شيئا من حجة فضة فغضب وقال لقد فتح الفتوح قوم ما كان حلية سيوفهم الذهب ولا الذهب والفضة. ولكن الحديد والعنابي قال ابو الحسن القطان الاعلامي العصب حدثنا ابو كريب قال حدثنا من عن ابن ابي الزناد عن ابيه عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه

747
03:30:20.050 --> 03:30:30.050
وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر. حدثنا محمد ابن اسماعيل ابن سمرة قال اخبرنا وكيلنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الخليل عن علي بن ابي طالب قال كان المغيرة

748
03:30:30.050 --> 03:30:40.050
ثم شعبة اذا غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم حمل معه رمحا فاذا رجع طرح رمحه حتى يحمل له فقال له علي لاذكرن ذلك لرسول الله صلى الله عليه

749
03:30:40.050 --> 03:31:00.050
فقال لا تفعل فانك ان فعلت لم ترفع لم ترفع ضالة حدثنا محمد ابن اسماعيل ابن سمرة قال اخبرنا موسى عن اشعث بن سعيد عن نبي الله بن موسى عن ابي راشد العلي رضي الله عنه قال كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس عربية فرأى رجل بيده قوس فارسية فقال ما هذه

750
03:31:00.050 --> 03:31:20.050
القها وعليكم بهذه واشباهها ورماح القنا فانهما يزيد الله لكم بهما في الدين ويمكن لكم في البلاد. باب الرمي في سبيل الله حدثنا ابو بكر حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا هشام الى السواء عن ابي سلام عن عبدالله ابي الازرق عن عقبة ابن عامرين الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله ليدخل بالسهم الواحد الثلاثة

751
03:31:20.050 --> 03:31:30.050
فالجنة صانع يحتسب في صنعته الخير والرمي به والممد به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارموا واركبوا وان ترموا احب الي من ان تركبوا وكل ما يلهو به المرء المسلم باطل

752
03:31:30.050 --> 03:31:50.050
الا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبة امرأته فانهن من الحق. حدثنا يونس ابن عبد الاعلى قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث عن سليمان ابن عبدالرحمن القرشي عن القاسم ابي عبد الرحمن عن عمرو بن عبسة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رمى العدو بسهم فبلغ سهمه العدو اصابه واخطأ

753
03:31:50.050 --> 03:32:00.050
فعدل رقبة. حدثنا يونس بن عبدالعال قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عروض الحادث عن ابي علي الهمداني انه سمع قوت ابن عامر الجهني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه

754
03:32:00.050 --> 03:32:10.050
وسلم يقرأ على المنبر واعدوا لهم ما استطعتم من قوة الا وان قوة الرمي ثلاث مرات. حدثنا حرمنة يحيى المصري قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني ابن لهيعة

755
03:32:10.050 --> 03:32:20.050
عن عتمان ابن نعيم الرويني عن المغيرة بن ناهيك لانه سمع عقبة بن عامر الجهني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تعلم الرمي ثم تركه فقد عصى

756
03:32:20.050 --> 03:32:30.050
حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن زياد ابن الحصين عن ابي العالية عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بنفر يرمون

757
03:32:30.050 --> 03:32:50.050
فقال رميا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا. باب الرايات والالوية. حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عاصم عن الحارث بن قال قدمت المدينة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر وبلال قائم بين يديه متقلدا سيفه واذا راية سودا فقلت من هذا

758
03:32:50.050 --> 03:33:10.050
قالوا هذا عمر الراسي قدم من غزاه. حدثنا الحسن بن علي خلال وعبدة بن عبدالله قال حدثنا الحسن بن علي الخلال وعبدة بن عبد الله قال حدثنا يحيى ابن ادم قال حدثنا شريف عن عمار الدهني عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح

759
03:33:10.050 --> 03:33:30.050
ولوائه ابيض حدثنا عبد الله ابن اسحاق الواسطي الناقد قال حدثنا يحيى ابن اسحاق عن يزيد ابن حيانة انه انه قال سمعت ابا مجلس يحدث عن ابن عباس ان راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء ولوائه ابيض. واعتبار لون اللواء

760
03:33:30.050 --> 03:33:50.050
لا لا اصل له قصدا في الشريعة. فاي لون من الالوية سواء كان الابيض او الاسود او ما بينهما من الالوان الامر في ذلك الامر في ذلك على على السعة. الفرق بين واما

761
03:33:50.050 --> 03:34:10.050
وظع الاسماء محمد رسول الله فيجعل الله الاعلى ورسوله الاوسط ثم محمد الاسفل حتى لا يعلى اعلى اسم الله فهذا فهذا لا اصل له باسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين ضعفه الحافظ بن حجر

762
03:34:10.050 --> 03:34:40.050
عليه رحمة الله في في اه في اكثر من موضع وجاء في بعض الاخبار وهي وهي نعم. شيخنا الفرق بين الراية واللواء. يقول ما الفرق بين الراية؟ واللواء الراية هي لامر الجماعة. لامر الجماعة اما اللواء فيحمله الاجزاء. سواء كتيبة فلان وكتيبة فلان

763
03:34:40.050 --> 03:35:00.050
فهذه فهذه شيء من الالوية. اما بالنسبة للراية فهي الراية التي تكون للجماعة الام. احسن الله اليكم باب لبس الحرير والديباج في الحرم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج عن ابي عمر مولى

764
03:35:00.050 --> 03:35:20.050
اسماء عن اسماء بنت ابي بكر انها قالت انها خرجت انها اخرجت جبة مزررة بالدباج فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس هذه اذا لقي حدثنا ابو بكر وابن ابي شيبة قال حدثنا حفص بن ميات عن عاصم من الاحول عن ابي عثمان عن عمر انه كان ينهى عن الحرير والديباجة الا ما كان هكذا ثم اشار باصبعه ثم الثانية ثم الثالثة ثم

765
03:35:20.050 --> 03:35:30.050
والرابع وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عنه باب لبس العمائم في الحرب. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو اسامة عن مسامر قال حدثني جعفر ابن عمرو ابن

766
03:35:30.050 --> 03:35:40.050
عن ابيه قال كأني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد ارقى طرفيها بين كتفيه قال ابو بكر ابن ابي شيبة تحدثنا قال حدثنا حماد بن سلمة عن ابي الزبير

767
03:35:40.050 --> 03:35:50.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء. باب الشراء والبيع في الغزو حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا سنيد بن داود عن خالد بن حيان

768
03:35:50.050 --> 03:36:10.050
اخبرنا علي ابن عروة البالغ قال حدثنا يونس ابن يزيد. الا بزناد عن خالدة بن زيد قال رأيت رجلا سأل ابي عن الرجل يغزو فيشتري ويبيع ويتجه في غزوه فقال له ابيكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك نشتري ونبيع وهو يرانا ولا ينهانا باو تشييع الغزاة ووداعهم

769
03:36:10.050 --> 03:36:20.050
حدثنا جعفر ابن موسى قال حدثنا ابو الاسود قال حدثنا ابن الزبان ابن فهد عن سالم ابن معاذ ابن انس عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لان اشيع مجاهدا في سبيل الله فاكفه

770
03:36:20.050 --> 03:36:40.050
رحله غدوة او روحة احب الي من الدنيا وما فيها. حدثنا هشام ابن عمان قال حدثنا الوليد ابن المسلم قال حدثنا ابن لهيعة عن الحسن ابن ثوبان عن موسى وردان عن ابي هريرة قال ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. حدثنا عباد ابن الوليد قال

771
03:36:40.050 --> 03:36:50.050
حدثنا حبان من هلالي قال حدثنا ابو محصن عن ابن ابي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشخص السرايا يقول للشاخص استودع الله دينك

772
03:36:50.050 --> 03:37:00.050
وخواتي مع ملكك. باب السرايا حدثنا هشام ابن عمان قال حدثنا عبد الملك بن محمد قال حدثنا ابو سلمة العامري يقال عن انس ابن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

773
03:37:00.050 --> 03:37:20.050
وقال لاكثر من الجون الخزاعي يا اكرم جمع غير القوم يحسن خلقك. ووزوا مع غير قومك يحسن خلقك خلقك وتكرم على رفقائك يا اكرم خير الرفقاء يربع وخير السرايا اربع مئة وخير الجيوش اربعة الاف ولن يغلب اثنا عشر الفا من قلة. وفي هذا حسن الاغتراب

774
03:37:20.050 --> 03:37:40.050
ومخالطة الابعدين فان الانسان اذا اذا كان منكفئا على نفسه وعلى قبيلته وعائلته فلا يكون ذلك لتفتق ذهنه ونجابته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اوزوا مع غير قومك يحسن خلقك. وليس المراد بذلك

775
03:37:40.050 --> 03:38:00.050
الانسان اذا لزم قوما بنائه ونحو ذلك يسوء الخلق ولكن المراد بذلك ان الله عز وجل قسم الاخلاق بين الناس. فالكمال لا يجتمع في في فئة بعينها فالانسان يتتبع الكمال حتى يجتمع فيه. كذلك ايضا الدراية والمعرفة والحنكة والحكمة والعقل والحزق. فان الله عز

776
03:38:00.050 --> 03:38:20.050
وجل قسمه فاذا ارتحل الانسان وخلط الناس اجتمع له من ذلك ما لا يجتمع ما لا يجتمع لغيره. كذلك ايضا في حسن التعامل والادب وكذلك ايضا في في حسن آآ في حسن تعامل الانسان وعادته وسليقته

777
03:38:20.050 --> 03:38:40.050
وطلاقتي محياه وغير ذلك يتباين الناس في هذا فاذا عاشر الانسان غيره واكثر من المعاشرة اخذ من كل فئة احسن ما لديهم في ذلك فقرب من الكمال او كملت اخلاقه. نعم. احسن الله اليكم

778
03:38:40.050 --> 03:38:50.050
حدثنا محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سفيان وعن ابي اسحاق عن قال كنا نتحدث ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يوم بدر ثلاث مئة وبضع عشرة على

779
03:38:50.050 --> 03:39:00.050
عدة اصحاب قالوا تم من جاز معه النهر وما جاز معه الا مؤمن. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا زيد بن حبابة عن ابن لهيعة قال اخبرني يزيد ابن ابي حبيب

780
03:39:00.050 --> 03:39:20.050
لهيعة عن لهيعة ابن عقبة قال سمعت ابا الورد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول اياكم والسرية التي ان لقيت فرت وان غنمت علت باب الاكل في ودوني مشركين حدثنا ابو بكر علي بن محمد قال حدثنا واياكم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام النصارى فقال لا

781
03:39:20.050 --> 03:39:40.050
في صدرك طعام ضارعت فيه نصرانية وفي نسخة لا يختلجن في صدرك طعام نصرانية. حدثنا علي بن محمد قال تنام اسامة قال حدثني ابو فروة يزيد ابن سنان قال حدثني عروة ابن رؤية عن ابي ثعلبة الخشاني قال ولقيه وكلمه قال اتيت رسول الله

782
03:39:40.050 --> 03:40:00.050
صلى الله عليه وسلم فسألته قلت يا رسول الله نطبخ فيها؟ قال لا تطبخوا فيها قلت فان احتجنا اليها فلم نجد منها مدة قال ثم اطبخوا وكلوا باب الاستعانة بالمشركين حدثنا مغفلون بشبته علي بن محمد قال حدثنا مقيما قال حدثنا مالك بن انس عن عبد الله بن يزيد عن عروة بن الزبير

783
03:40:00.050 --> 03:40:20.050
عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لا نستعين بمشرك. قال علي في حديثه عبدالله ابن يزيد او زيد. باب الخديعة في الحرب حدثنا محمد بن عبدالله بن نوير قال حدثنا يونس بن مكير الى محمد بن اسحاق عن يزيد من الرومان عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة. حدثنا محمد عبد الله بن نميري قال حدثنا

784
03:40:20.050 --> 03:40:40.050
عن مطر ابن ميمون عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة. الحرب خدعة ما لم يكن ثمة عهد او ميثاق اذا كان ثمة عدل ميثاق فلا يجوز للانسان ان ينقض العهد بحجة المخادعة. فاذا انزلهم على ميثاق يجب ان ينزل ان ينزل عليه

785
03:40:40.050 --> 03:41:00.050
اذا وافقهم الا يأتيهم ليلا حرم عليه ان يأتيهم ليلا. واذا واثقهم على الا يأتيهم يوم كذا حرم عليه ان يأتيهم يوم كذا وهذا وهذا من المواثيق والعهود الذي امر الله عز وجل بالوفاء بها ولو للمحاربين

786
03:41:00.050 --> 03:41:20.050
تهلاو ليكم باب المبارزة والسلام حدثنا حكيم وحفص بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وحدثنا محمد ابن اسماعيل قال اخبرنا واكيع قال حدثنا سفيان عن ابي هشام الرماني قال ابو عبد الله ويحى ابن الاسود عن ابي مجلاز قال عن ابي مجلاز عن قيس ابن عباد قال سمعت ابا ذر يقسم

787
03:41:20.050 --> 03:41:30.050
لنزلت هذه الايات في هؤلاء الرهط الستة يوم بدر هذان خصمان اختصموا في ربهم في حمزة بن عبد المطلب وعلي بن ابي طالب بن عبيدة بن الحارث وعتبة ابن ربيعة وشيبة

788
03:41:30.050 --> 03:41:50.050
الوليد بن عتبة يوم بدر اختصموا في الحجج. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا قال حدثنا ابو العميس وعكرمة بن عمار عن ياس ابن سلمة ابن الاكوع وبه قال مارست رجلا فقتلته اذا كان فما تعهد بين المسلمين وبين غيرهم هو هو اعتداؤهم على

789
03:41:50.050 --> 03:42:20.050
واعتراضهم على حكم الله عز وجل للمسلمين. لا على حكم الله عز وجل فيهم. ولهذا ذكر ابن رحمه الله في كتابه الصادم المسلوم المسلول قال ان اعتراض اليهود والنصارى او اضرابهم على ديننا الذي شرعه الله عز وجل لنا ناقض للعهد ناقض للعهد

790
03:42:20.050 --> 03:42:40.050
وذلك كالذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية او يدعو المسلمين الى الى ترك الى ترك دينهم. فهذا نوع من الاعتراض على اصل الدين وهو

791
03:42:40.050 --> 03:43:00.050
ارج عن عن المعاهدة ثم لا يجوز للمسلمين ان يعاهدوهم على ذلك اصلا على ذلك اصلا. فاذا فاذا اه نقضوا ذلك فانه لا قيمة للعهد الذي يكون بين المسلمين بين المسلمين وبينهم بل ذكر ابن تيمية رحمه الله الى ان اتفاق الصحابة

792
03:43:00.050 --> 03:43:20.050
عليهم رضوان الله تعالى على ذلك ان الصحابة يتفقون يتفقون على هذا المعنى. نعم. احسن الله اليكم حدثنا محمد بن الصباحي قال اخبرنا سفيان ابن معينة عن يحيى ابن سعيد عن عمر ابن كثير ابن افلح عن ابي محمد مولى ابي قتادة عن ابي قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفله

793
03:43:20.050 --> 03:43:40.050
ومسابقتين قتله يوم حنين. حدثنا عن ابن محمد قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا ابو مالك الاشعري عن نعيم ابن ابي هند عن ابن سمرة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل فله السلام. وقتل النساء والصبيان. حدثنا ابو بكر قال حدثنا سفيان ابن عيينة

794
03:43:40.050 --> 03:44:00.050
تاني زهريان وبن عبدالله بن عباس قال حدثنا صحابي وجثنا قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب النساء والصبيان قال هم من حدثنا محمد ابن اسماعيل قال اخبرنا كلمة ابن عمار عن ياسر ابن سلمة من اكعن ابيه قال وزونا مع ابي بكر هوازن على عهد النبي صلى الله عليه

795
03:44:00.050 --> 03:44:20.050
فاتينا ماء لبني فزارة فاتينا اهل ماء فميتناهم تسعة او تسعة او سبعة ابيات. حدثنا يحيى ابن حكيم قال حدثنا عثمان ابن عمر قال اخبرنا مالك ابن انس عن نافع عن ابن عمران ان النبي صلى الله عليه وسلم

796
03:44:20.050 --> 03:44:40.050
امرأة مقتولة في بعض الطريق ما نهى عن قتل النساء والصبيان. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عن سفيان عن ابي زناد عن المربع صلى الله عليه وسلم فمررنا على امرأة مقتولة قد اجتمع عليها الناس فافرجوا له فقال ما كانت هذه تقاتل في من يقاتل ثم قال لرجل انطلق الى خالد بن الوليد فقل له ان

797
03:44:40.050 --> 03:45:00.050
قول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك يقول لا تقتلن ذرية ولا عسيفا. حدثنا ابو بكر قال حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة ابن عبد الرحمن عن ابي زناد جدي رباح ابن الربيع عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال ابو بكر يخطئ الثوري فيه بعض التحليق بارض العدو حدثنا محمد بن اسماعيل بن

798
03:45:00.050 --> 03:45:10.050
قال حدثنا وكثير من صالح بن ابي الاخضر عن عن الزهري عن عورة ابن الزبير عن اسامة ابن زيد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قرية قالوا له يقال لها ابناء

799
03:45:10.050 --> 03:45:30.050
فقال ائت ابنا صباحا ثم حرق. حدثنا محمد بن نوح قال اخبرنا الليث ابن سعد عن نافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق اخلب للنظير وهي البويرة فانزل الله عز وجل ما قطعتم من ليلة او تركتموها قائمة على اصولها الاية الاية حدثنا عبد الله ابن

800
03:45:30.050 --> 03:46:00.050
قال حدثنا مستطير حدثنا علي بن محمد ومحمد ابن اسماعيل قال حدثنا كلمة ابن عمار عن الياس ابن سلمة ابن الاكوع قال غزونا مع ابي بكر هوا زنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفلني جارية من بني فزارة بالاجمع العرب هي من اجمع العرب عليها قشر لها

801
03:46:00.050 --> 03:46:10.050
فما كشفت لها عن ثوب حتى اتيت المدينة فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال لله ابوك هبها لي فوهبتها له فبعث بها ففادى بها وسار منه صار مسلمين كانوا

802
03:46:10.050 --> 03:46:40.050
ويحكى اتفاق السلف. الصدر الاول من الصحابة وغيرهم على ان ولي امر المسلمين يخير في الاسارى بين المن والاستعباد والقتل والفداء والجزية وهذه خمسة. المن الاستعباد والقتل والفدية والجزية. واما المن الذي يمن من غير من غير مقابل والفدية هي تكون بمقابل

803
03:46:40.050 --> 03:47:00.050
يكونوا بالاسترقاق وكذلك ايضا القتل الذي يأمر بقتل من غير حاجة اليه دفعا لشره او يكون ذلك جزية مع ضرب الجزية الجزية عليه. نعم. احسن الله اليكم. باب ما احرز العدو ثم ظهر

804
03:47:00.050 --> 03:47:20.050
عليه المسلمون حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال ذهبت ذهبت فرس له فاخذها العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسوله. ويتفق الصحابة عليهم رضوان الله على ان امر الاسارى لا يدخل فيه المرتدون

805
03:47:20.050 --> 03:47:40.050
اذا اسروا ان المرتد لا يدخل في مسألة الفدية. وذلك لان الله عز وجل امر المسلمين باقامة الحد عليه باقامة الحد عليه. والمرتد اذا اخذ لا يسترق. لان الله عز وجل امر بقتله. امر

806
03:47:40.050 --> 03:48:00.050
اراء بقتلي تقاتلونه او يسلمون. وكذلك ايضا الخلاف الذي وقع عند الفقهاء في مسألة المرأة اه هل تقتل اذا ارتدت ام لا؟ ظواهر النصوص عند السلف نعم. بعظ اهل الرأي يقول لا. والصواب في ذلك ان حكمها حكم المرأة

807
03:48:00.050 --> 03:48:20.050
حكم الرجل وهذا في ظاهره انه عمل الصحابة عليهم رضوان الله. والمرتد على حالين اما مرتد لم يأوي الى فئة ارتد وبقي او هرب من المسلمين من غير ان يلحق بفيه. فهذا حكمه واحد حكم

808
03:48:20.050 --> 03:48:50.050
واحد واما اذا لحق بدار الحرب لحق بدار بدار حرب كان يكون مثلا لحق الكتاب هل يأخذ حكمهم؟ اذا وقع بين المسلمين وبينهم قتال فاسروه وكان مرتدا قبل ذلك هل يدخل في حكمه اسرع الكتاب؟ ام يؤاخذ بجريرته الفردية؟ نقول اذا كان رجل سواء

809
03:48:50.050 --> 03:49:10.050
ان لحق بدار حرب او لم يلحق فحكمه في ذلك القتل ولا يؤخذ بامر الجماعة ويؤخذ بحكمه وحده اما اذا كانت امرأة تأخذ حكم حكم الدار التي هي التي هي فيها. نعم. احسن الله اليكم

810
03:49:10.050 --> 03:49:20.050
عن ابن عمر قال ذهبت فرس له فاخذها العدو فدار عليهم المسلمون فرد عليهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وابق عبد الله فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون

811
03:49:20.050 --> 03:49:30.050
رده عليه خالد بن الوليد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الغلو حدثنا محمد بن نوح قال اخبرنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد بن محمد بن يحيى بن حبان عن ابي عورة عن زيد

812
03:49:30.050 --> 03:49:40.050
خالد الجهني قالت فيه رجل من اشعب خيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فانكر الناس ذلك وتغيرت له وجوههم فلما رأى ذلك قال ان صاحبكم غل

813
03:49:40.050 --> 03:50:00.050
في سبيل الله قال زيد فالتمسوا في متاعه فاذا خرزات من خرز يهود ما تساوي درهمين. حدثنا هشام ابن نعمان قال حدثنا سفيان ابن عهينة عن عمر ابن دينار عن سالم ابن ابي الجعد عن عبد الله ابن عمر قال كان على ثقل على ثقل على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال

814
03:50:00.050 --> 03:50:20.050
له في الكركرة او كركر فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون فوجدوا عليه كسان وعباة قد غلها حدثنا علي بن قال حدثنا ابو اسامة عن ابيه ابن شداد عن عبادة ابن الصامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حلول الى جنب بعير من المقاسم ثم تناول شيئا من

815
03:50:20.050 --> 03:50:40.050
كيف اخذ منه قردة يعني وبرة؟ فقال بين اصبعيه ثم قال يا ايها فجعل بين اصبعيه ثم قال يا ايها الناس ان هذا من غنائمكم ادوا الخيط والمخيط فما فوق ذلك. وما دون ذلك فان الغلو لعار على اهله يوم القيامة وشنار ونار. باب النفل. حدثنا ابو بكر

816
03:50:40.050 --> 03:50:50.050
وال محمد قال حدثنا واكعنا سفيان عن يزيد ابن يزيد ابن جابر عن مكحول عن زيد ابن جارية عن حبيب ابن مسلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نفل ثلثا بعد الخمس

817
03:50:50.050 --> 03:51:10.050
عن ابي امامة في البدءة الربع او في الركعة الثلث. حدثنا عن ابن محمد قال حدثنا ابو الحسين قال اخبرنا رجاء ابن ابي سلمة قال حدثنا عمرو مشعب عن ابيه عن جده قال

818
03:51:10.050 --> 03:51:30.050
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد المسلمون قويهم على ضعيفهم. قال رجاء فسمعت سليمان بن موسى يقول يقول لو حدثني مكحول عن الحبيب لما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نفعنا في البدعة ربعه حين قفل الثلث فقال عمرنا حدثك عن ابيه عن جدي احدثك عن ابي عن جدي

819
03:51:30.050 --> 03:51:50.050
وتحدثني عن مكحول باب قسمة الغنائم حدثنا علي بن محمد قال حدثنا ابو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة اسهم وللفرس سهمان وللرجل سهم سهم ويدخل في باب

820
03:51:50.050 --> 03:52:10.050
الغنائم سواء كان كانت الغنائم من المرتدين او من غير المرتدين. فمالهم غنائم. فمالهم غنائم بخلاف ما يتعلق بذواتهم فالمرتد في ذلك له حكم يختلف عن يختلف عن المحارب من غيره. اما المال فكله غنيمة. فكله غنيم. اما الغنيمة

821
03:52:10.050 --> 03:52:30.050
فانها لا تقسم الا على من شهد المعركة الا على من شهد المعركة. وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به وكذلك ايضا الصحابة الله تعالى بخلاف ما يفيه الله جل وعلا به على رسوله صلى الله عليه وسلم. من غير قتال. وكذلك ايضا يقضي بهذا

822
03:52:30.050 --> 03:52:50.050
الخلفاء الراشدون كابي بكر وعمر وعثمان وعلي ابن ابي طالب عليهم رضوان الله والخلاف في ذلك عن الصحابة معدوم ان الغنائم تكون لمن شهد لمن كيدا المعركة لا غير. والا يرجع بالغنيمة فتقسم على من بعدهم بخلاف ما يتعلق بامر الفيفا امر اخر. نعم

823
03:52:50.050 --> 03:53:10.050
احسن الله اليكم. ثلاثة اسهم من الفرس سهمان وللرجل سهم. باب العبيد والنساء يشهدون مع المسلمين حدثنا عن محمد حدثنا هشام ابن سعد عن محمد ابن زيد ابن مهاجم. وعلى هذا عمل الصحابة عليهم رضوان الله. ان الفارس له ثلاث اسهم. لفرسه

824
03:53:10.050 --> 03:53:30.050
ويختلف عن يختلف عن الراجح. نعم. احسن الله اليك. قال سمعت عمير مولى ابي اللحم قال وكيع كان لا يأكل اللحم قال غزوت مع مولاي يوم خير وانا مملوك فلم يقسم لي من الغنيمة واعطيت من خرثه المتاع سيفا وكنت اجره الى تقلدته

825
03:53:30.050 --> 03:53:40.050
ابو بكر حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية الانصارية قالت غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات اخلفهم في ريحان

826
03:53:40.050 --> 03:54:00.050
في رحالهم واصنعوا لهم الطعام واداوي الجرحى واقوم على المرضى. باب وصية الامام حدثنا الحسن ابن علي الخلال قال حدثنا ابو اسامة قال حدثني عطية من حارث ابو روق الهمداني قال حدثني ابو الغاريف عبيد الله بن خليفة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال سيروا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كبر

827
03:54:00.050 --> 03:54:10.050
ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد ابن يوسف في ريابي قال حدثنا سفيان عن ارقمة بن مرثد عن ابن بريدة

828
03:54:10.050 --> 03:54:30.050
نبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مر اذا امر رجلا على سريعة الاوصاف خاصة نفسه بتقوى الله بتقوى الله وما معه من المسلمين خيرا. فقال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله غزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وريدا واذا انت لقيت عدوك من المشركين فادعوا من

829
03:54:30.050 --> 03:54:50.050
فايتهن ما اجابوك اليه فقل. بل لا يجوز بل لا يجوز للمسلمين ايضا. ان يقتلوا شيئا حتى من بهائم المشركين. ولهذا ابو بكر الصديق عليه رضوان الله كان يأمر امير جيشه فيقول لا تعقرن شاة ولا بعيرا ولا تحرقن نخلة ولا تغرقنها يعني

830
03:54:50.050 --> 03:55:10.050
المال. فالمسلمون ما جاءوا لافساد الاموال ولا لا افساد الناس وانما جاءوا لاصلاح دينهم ودنياهم ومضى على ذلك ايضا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فكان فكان اتفاقا عنده وقد نص على ان هذا هو العمل في تحريم قتل حتى البهائم جماعة من العلماء

831
03:55:10.050 --> 03:55:30.050
كابن حزم الاندلسي وغيره. نعم. احسن الله اليكم. بسم الله وفي سبيل الله قاتل ومن كفر بالله غزو ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا واذا انت لقيت عدوك من المشركين فادعوا الى ثلاث خلال او خصال فيأتون ما اجابوك اليها فاقبل منهم

832
03:55:30.050 --> 03:55:50.050
ثم ادعو الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين واخبرهم انهم فعلوا ذلك ان لهم ما للمهاجرين وان عليهم ما المهاجرين فان ابوا فاخبروا ما انهم يكونوا كعرابي مسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الهي والغنيمة شيء الا ان يجاهدوا مع المسلمين فانهم ابوا ان يدخلوا في الاسلام

833
03:55:50.050 --> 03:56:10.050
فاسألهم اعطاء الجزية بينهم فينفعني فاقبل منهم وكف عنهم. فانهم ابوا فاستعن بالله فاستعن بالله عليهم وقاتلهم. وان فارادوك على ان تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيك فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيك. ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة ابيك وذمة اصحابك

834
03:56:10.050 --> 03:56:30.050
انكم ان تكفروا ذمتكم وذمة ابائكم اهون عليكم من ان تغفروا ذمة الله وذمة رسوله وان حاصرت حسا فارادوك ان ينزلوا على حكم الله فلا تنزلوا على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك فانك لا تدري اتصيب حكم فيهم حكم الله ام لا؟ في هذا اهمية العناية بشريعة الله عز وجل

835
03:56:30.050 --> 03:56:50.050
صيانتها وعدم ايضا تجسيدها في الافراد ولا في الجماعات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم امر اذا اراد المشركون ان ينزلوا على حكم الله الا ينزلهم الانسان على حكم الله وهو يرى انه مجتهد. بل

836
03:56:50.050 --> 03:57:10.050
ينزلهم على حكمه كامير ووالي وحاكم. وذلك حتى لا يسيء الى الاسلام فيؤتى من قبله وهذا وهذا امر ظاهر ان الانسان اذا كان يمثل قومه او يمثل دينا فانزل الناس على حكم

837
03:57:10.050 --> 03:57:30.050
الله عز وجل وفرط فيه فاذا كان هو الاقرب اكثر تفريطا فلا بعدين من باب اولى. اذا لم يملأ قبل قلب الانسان باليقين وهو صاحب اليقين في دينه فلا بعدين من باب اولى الا يمتثلوا امره الا يمتثلوا امر الله سبحانه وتعالى

838
03:57:30.050 --> 03:57:50.050
والنبي صلى الله عليه وسلم انما حث على ذلك حفظا لدين الله وصيانة له وتعظيما لحرمات الله عز وجل وشعائره. ولهذا نقول انه ينبغي للمسلمين سواء كانوا حكاما او مثلا غزاة مجاهدين في سبيل الله

839
03:57:50.050 --> 03:58:10.050
ان يحترزوا من نسبة اعمالهم الى شريعة الله. وانما يقولون هذه من مسائل الاجتهاد. يجتهدون رأيهم في حكم الله سبحانه وتعالى. اما ان يجعلوا اقوالهم وافعالهم وقظاءهم وحكمهم حكم الله سبحانه وتعالى دينا وقظاء

840
03:58:10.050 --> 03:58:30.050
فيه اساءة الى دين الله عز وجل واساءة ايضا لانفسهم وتنفيرا من حكم الله سبحانه وتعالى. وتنفيرا من حكم جل وعلا وهذا ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. احسن الله اليكم. قال

841
03:58:30.050 --> 03:58:49.950
قال حدثني مسلمون هيصم عن النعمان ابن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك باب طاعة الامام لك سبيل نتوقف في استراحة ثم نكمل ان شاء الله العاشرة والنصف باذن الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد