ذلك مع انه تغيير لخلق الله فلما لم تجيدوا النمط؟ فعدنا الى القيام. والى الجمع بينما فرق السارع فيه اعلموا وفقكم الله ان الاصل يقول المجمل يبنى على المفصل اي المبين. فقول الله عز وجل وليغيرن اولم يقل العلماء ذلك؟ الجواب بلى قاله بعض العلماء وان كان اكثر العلماء على خلافه فلو انه قال اكثر المسلمين كان ذلك قد يقبل مع ان فيه نقاش لكن دعوة اجماع المسلمين للعمل الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الاصل العاشر الذي ينبغي التنبيه عليه ان في هذه الفتاوى سمعت ممن قرأها علي انهم يقولون لو كانت العلة في تحريم النمص هي تغيير خلق الله لاود دابا ذلك ان كل ما يسمى تغييرا لخلق الله فانه يعتبر حرام. فينبني على ذلك تحريم ازالة الصدر بالنسبة للرجل. وتحريم ازالة شعر اليدين والرجلين بالنسبة للرجل. فكأنهم يلزموننا بانه اذا جاز ولامرنهم فلن يغيرن خلق الله. هذا مجمل قد بينته الادلة الاخرى التي تدل على تحريم انواع من التغيير انواع من التغيير. كتأنيب الرجال واسترجال النساء. هذا كله من تغيير خلق الله فالذي ورد تحريمه بالدليل والنمص من التغيير المحرم بالدليل. الوسط من التحريم المبين بالدليل والوصل من التحريم الثابت بالدليل. فاذا ليس كل تغيير يدخل في هذا لانه مجمل والمجمل يفتقر الى بيان فاذا كل زينة نهى الشرع عنها فهي داخلة في هذا النص. واما ما سكت الشارع عنه من التغيير فهو لان الاصل بالاشياء الحل والاباحة فاذا اين هذا من هذا؟ هذا جمع بينما فرق الله عز وجل فيه. فاذا قول الله عز وجل عن الشيطان ولامرنهم ليغيرن خلق الله مجمل ما الافراد التي تدخل تحته؟ يدخل تحته كل زينة نهى الشرع عنها. ويدخل تحته الوصل بثبوت النهي والوشر لثبوت النهي والوشم لثبوت النهي والنمص لثبوت النهي والتبليج لثبوت النهي. واسترجال النساء وتأنيث الرجال كل ذلك يدخل في تغيير خلق الله. وتبكيك اذان الانعام لثبوت النص به لكن ازالة سعر الصدر ازالة شعر اليدين والرجلين. هذا ليس من التغيير المنهي عنه. لانه ليس ثمة دليل تدل على ادخاله في هذا الاجمال ليس هناك دليل يدل على النهي عنه فاذا تخريجهم هذا على هذا وجمعهم بين هذا وهذا خلط. هذا خلط لا يصح ثم اضيفه الى ذلك اصلا حادي عشر ويا ليته قال اجماع العلماء اجماع المسلمين العمل على جواز الاخذ من شعر الوجه اين هذا الاجماع؟ ومن الذي افتى به وينك من قول العلماء الذين قالوا بتحريم النمط مطلقا في الحاجبين وفي الوجه ايضا وهو ان المتقرر عند العلماء ان ما كان تحريمه يرجع لحق الله فلا يرجع في تحليله لاذن المخلوقين. ابدا. ما كان حراما لحق الله فلا ينظر فيه رضا الطرفين لا ينظر فيه الى رظا المخلوق واذنه. فالربا حرام فلا لحق الله فلا ينظر به الى رظا المتعاقدين. والزنا حرام لحق الله افلا ينظر فيه الى اذن المتزانيين. والسرقة حرام لحق الله. فلا ينظر به الى اذن الانسان. والقذف حرام لحق الله. فلا ينظر به الى اذن الانسان والخمر حرام فلا ينظر به الى رضا الانسان. والغصب حرام فلا ينظر فيه الى اذن الانسان. فالمحرمات بحق الله لا ينظر بها الى اذن احد. وقد تبين لنا سابقا ان النمص محرم لحق الله. في خلقته لنا. فالشيطان وعد بان نتولى نحن على تغيير ان نتولى نحن تغيير خلقة الله. في قوله ولامرنهم فليغيرن خلق الله. فلما علمنا ان ان العلة الصحيحة والحقيقية المنصوص عليها في النمص. هي كون النمص متضمنا لتغيير خلقة الله لنا. فاذا هو حرام قل لحق الله فيجب علينا ان نحفظ خلقة الله فلا يجوز لنا ان نتقحم هذه الخلقة بتغيير نهانا الله عنه اهان الله عنه وما كان حراما لحق الله فلا يجوز تعليقه باذن احد. فمن علق جواز النمط باذن ولي المرأة من كزوجها فهو مخالف لهذا الاصل. والسبب في هذه المخالفة هم انهم جعلوا الحكمة التي هي التدليس مكانا العلة التي هي خلق الله فاوجب لهم هذا الخطأ خطأ في التفريع والتخريب ثم اضف الى هذا ايضا اصلا اخيرا ولعلي اختم به كلامي هذا؟ ان السريع ان المتكبر عند العلماء ان الشريعة لا تفرق بين قافلين كما انها لا تجمع بين مختلفين فبما ان الشريعة يا مسلمون فرقت بين شعور الجسد الواحد. فشعر امرت باخذه. وشعر حرم اخذه وشعر سكتت عنه. فهذا التفريق يدل على ان هذه الشعور احكامها مختلفة. واختلاف احكامها يرجع الى اختلافها بذاتها وحكمتها والعلة في ذلك. وسواء اكانت هذه العلة او الحكمة معلومة لنا معاشر الخلق او خفية فالمهم انه تفريق ثبت به النص. وما ثبت به النص فانه لا يكون الا لحكمة بالغة. اذ الله هو الحكيم اسلم. وذو الحكمة المتناهية المطلقة صفة فهب ان النمص خفيت علينا علته فلا يجوز لنا ان نشكك به لا يجوز لنا ان نشكك فيه. لم؟ لان الذي حرمه علينا هو الله. ولذلك كم يعجبني قول عائشة رضي الله عنها واذا لمعاذة لما قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ مع ان العلة معلومة لكنها ارادت ان تربي معاذة الحكمة الاصلية التي ينبغي ان يقف عليها عندها كل مسلم ناصح لنفسه مؤمن بالله عز وجل الايمان الحقيقي فقالت احرورية انت؟ قلت لا. ولكني اسأل. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصلاة عفوا فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذه العلة فاذا قيل للمرأة لا تنمصي فهي تسألنا ما العلة؟ فنقول لان الله نهاك عن ذلك. لان رسولك نهاك عن ذلك. فلا حق لها بعد ذلك ان تقول وما الحكمة طيب يقول اذا ليس من شرط تطبيق الاحكام الشرعية معرفة عللها ولا معرفة احكامها الثانوية. لان المسلم يقف عند الحكمة الاصلية الاساسية وهي انه ثبت عن الله ورسوله. فما دام ثبت عن الله ورسوله فلا نقول الا سمعنا واطعن انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا فلا ينبغي ان نشكك في ثبوت هذا الحكم. او ان نحيص من ها هنا ونلوط من ها هنا محاولة للتملص من تطبيق هذا الحكم استثقالا له. هذا ليس من طبع المؤمن هذا ليس من طبع الموت سمعنا واطعنا وامنا وصدقنا. هذا هو طبع المسلم. هذا هو طبع المسلم. فلا يجوز مطلقا ايها الاخوان ان نعارض هذا النقد ان نعارض هذا النص او ان نصادر دلالته الواضحة الظاهرة بمثل هذا الكلام اذا بهنا هذه الاصول وان مما لا ينقضي منه عجبي انني سمعت من من افتى بجواز النمص دعوة اجماع المسلمين العملي على جواز الاخذ من شعر الوجه فنقول اثبت العرش ثم اين هذا الاجماع؟ من الذي حكاه ولكن صدق الامام احمد رحمه الله من ادعى الاجماع فهو كافر اين هذا الاجماع؟ اين هذا الاجماع؟ هل انت تتبعت احوال المسلمين؟ من لدن عهد الصحابة الى يومنا هذا ورأيت ان المسلمين اجمعوا على جواز الاخذ من سعد واين هذا الاجماع مع ان الخلاف ثابت في المسألة لكن من ادعى الاجماع فهو كافر وسمعت من بعضهم يقول هل يمكن ان ترتب الشريعة هذا اللعن العظيم؟ على مجرد اخذ شعرات من الحاجبين هل يمكن ان ترتب الشريعة هذا اللعن العظيم؟ على مجرد اخذ شيء من شعرات الحاجبين؟ نقول هذا اعتراف هذا اعتراض على رب السماوات والارض هذا شريعة الله. يقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يقول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما ما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فاذا كان هذا الامر خفيفا في ظنك فانه عند الله عظيم. كما قاله الله عز وجل وتحسبونه هينا. وهو عند الله عظيم فالعبرة بما عند الله وبما امر الله به لا فيما تظن انت في حدود علمك وفهمك فانت لست بحجة على الادلة نعم النمص عظيم عند الله. ولعظمه رتب عليه هذا التحريم. بل ورتب عليه هذا اللعن والخلاصة من هذه من هذا التعليق على فتاوى هؤلاء هداهم الله هو انه هو ان النمص محرم ويدخل فيه الاخذ بالنسب من شعر الحاجبين يقينا. والاحوط للمرأة والرجل الا يأخذوها ولو تضرعا يا اخي. ولو تورعا فانك ان لم تأخذ منها لن ينكر عليك احد. لكن ان اخذت فانه ثمة من العلماء من سينكر عليه فلما تترك موضع الاجماع احتياطا وتورعا واستبراء للدين والعرف. وتركا لما فيه ريب لما لا ريب على الاقل نقول للناس كذا نقول اختلفوا والاحوط عدم الاخذ الاحوط عدم الاخذ لان المتقرر عند العلماء ان الخروج من الخلاف مستحب والمتقرر عند العلماء ان فعل ما اتفق عليه العلماء اولى اولى اولى من فعل من فرد به احدهما ما امكن ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما امور مشتبهة. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريب اسأل الله ان يهدي قلوبنا وان يصلح نفوسنا والا يجعلنا ممن يقول على الله عز وجل وفي دينه بلا علم ونعوذ بالله من ان تنطق السنتنا بما يغضبه علينا ونسأله عز وجل ان يغفر لاخواننا وان يوفقنا واياهم لكل خير والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا