﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:28.450
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم واضف الى هذا اصلا اخر. وهو ان كل علة عادت على اصل الحكم بالابطال فانه لا ينبغي الحكم بها فالذين قالوا فالذين قالوا بان العلة المستنبطة في تحريم النمط انما هي التدليس

2
00:00:28.650 --> 00:00:48.650
فاذا فات التدليس فات تطبيق الحكم او فات التحريم فهؤلاء يربطونه بعلة ترجع على اصل النص بالابطال نرفض ذلك التعليم كما هو مذهب جمهور اهل العلم رحمهم الله. وسواء كان هذا الابطال كليا او جزئيا كما

3
00:00:48.650 --> 00:01:11.500
هو مقرر في الاصول. فاذا فوات التدليس والتلبيس على الخاطب في مسألة النمط انما هو فوات حكمة. والمتقرر عند العلماء ان فوات الحكمة لا يمنع من ثبوت الحكم لان العلة التي يجب تعليق الحكم بحرمة النمص بها انما هو تغيير خلق الله وهي العلة المنصوصة

4
00:01:11.500 --> 00:01:32.250
فهي علة منصوص عليها. واما كونه تدليسا او تلبيسا على الخاطب فلا يخفاك انها علة مستنبطة فقط. ومع كونها مستنبطة من بعض العلماء فان العلماء لم يتفقوا عليها ليصح تعليق الحكم بها. فالاحكام انما تعلق بعللها المنصوصة

5
00:01:32.250 --> 00:01:49.800
او المتفق عليها حتى ولو كانت مستنبطة. المهم انه متفق عليه. لكن اذا كانت منصوفة فلا يلزم في تعليق الحكم بها ان يكون متفق ان تكون ان يكون متفقا عليها اذا كان اذا كان قد جرى

6
00:01:50.200 --> 00:02:17.400
استخراجها بواحدة من مسالك معرفة العلة المقررة في الاصول. فاذا انتبهوا لهذا يا اخواني. تعليق الاحكام بالعلل المستنبطة التي لم يتفق اهل العلم عليها لا يصح ومن الاصول التي احب التنبيه عليها ايضا في فتاوى هؤلاء. ان نعلم وفقكم الله عز وجل ان المتقرر في القواعد انه لا يجوز

7
00:02:17.400 --> 00:02:41.700
معارضة النص بالآراء والاجتهادات فالنص في تحريم النمط ثابت وواضح الدلالة. فلا يجوز لنا معارضته بالقياس. فلا يجوز لنا ان ان نعارضه فنقول بما انه يجوز للرجل الاخذ من شاربه او يجوز له الاخذ من شيء من لحيته على قول بعض الصحابة واهل العلم

8
00:02:41.700 --> 00:03:01.700
رحمهم الله ورضي عنهم فيجوز اذا لنا النمص قياسا لعدم وجود الفارق بين هذا الشعر وهذا الشعر فهذا لا يجوز ان نقوله ابدا لان حقيقته معارضة نفس بقياس وهذا طريق فاسد ولا يجوز لنا ان نقول ايضا بما ان

9
00:03:01.700 --> 00:03:21.700
اكثر اهل العلم قالوا بجواز الاخذ من شعر الجبين او بجواز الاخذ من شعر الخدين ونحو هذا الكلام فيجوز لنا تبعا وتخريب اذا النمص لانه شعر وله حكم واحد. فكل هذا الكلام حقيقته معارضة النص بالقياس. وهو غير جائز عند اهل السنة

10
00:03:21.700 --> 00:03:43.900
الجماعة فالنمص محرم لثبوت النص به. فاي قياس يرفع دلالة هذا التحريم ويديزه فانه يعتبر ثياثا مخالفا للدليل. واي قياس عورظ به النص فانه يعتبر قياسا باطلا ليس من الدين

11
00:03:44.350 --> 00:04:04.350
الاصل السابع الذي احب التنبيه عليه. ان نعلم ان المتقرر في القواعد ان الادلة عربية اللسان والاستعمال ان الادلة عربية اللسان والاستعمال. فلا يجوز الخروج بها عما قرره هذا اللسان العربي. فالنمص له معنى

12
00:04:04.350 --> 00:04:22.700
عند اهل اللغة وقد عرفه بعضهم بانه الاخذ من شعر الوجه كله. هذا قول هذا القول الاول. فحيث نسف من شعر الوجه فهو نمص عند هذا الفريق من اهل اللغة. واهل العلم

13
00:04:23.600 --> 00:04:43.600
هذا التعريف ننظر انه يدخل فيه الحاجبان ضمنا. اذا هؤلاء قالوا بان الاخذ من شعر الحاجبين دين ومن سائر الوجه يعتبر نمصا. انتبه لقولهم الحاجبين. فهو يدخل اما نصا او ضمنا. ومن اهل العلم

14
00:04:43.600 --> 00:05:03.600
من قال بان النمص حقيقته الاخذ من شعر الحاجبين وما هو من اعلى الجبهة. فاذا هذا الفريق الاخر ايضا نص على ان الحاجبين يدخل في معنى النص. فاذا اتفق الفريق الاول والثاني على ان الحاجبين على ان الاخذ من سعر الحاجبين يسمى نمصا

15
00:05:03.600 --> 00:05:25.750
هل انتهت اقوال اهل اللغة؟ الجواب لا. عندنا قول لاهل العلم اخر وهو تفسير ثالث للنمص. وهو انه الاخذ من شعر فقط فانت ترى وفقك الله ان الجميع متفق على نقطة. انتبهوا لما اقول ان الجميع متفق على نقطة

16
00:05:25.750 --> 00:05:45.400
وهو انهم متفقون على ان الاخذ من شعر الحاجبين يدخل في معنى النمص وهذا باتفاقهم. فلا نعلم عن احد عن احد من علماء اللغة ولا عن احد من علماء الشرع انه اخرج في تفسيره للنمط الحاجبين

17
00:05:47.500 --> 00:06:07.500
لا نعلم عن احد منهم انه اخرج في تفسيره للنمط الحاجبين. من كون الاخذ منها يسمى نمصا. فالكل متفق على هذا المحل بخصوصه. واما ما زاد على هذا المحل اي محل الحاجبين فهم مختلفون فيه. فموضع الحاجب نقطة اتفاق

18
00:06:07.500 --> 00:06:27.500
عند الجميع ان الاخذ منه يسمى نامصا. واما بقية شعور الوجه فهي محل اختلاف. فكان الواجب علينا ايها المفتون ايها العلماء يا طلبة العلم كان الواجب علينا ان نقطع جزما بان الاخذ من شعر الحاجب بخصوصه من النمص المحرم الملعون فاعله يقينا

19
00:06:27.500 --> 00:06:47.500
لانه محل اتفاق بين كل من فسر حديث ابن مسعود هذا فلا يأتينا رجل ويقول ان العمل بحديث ابن مسعود موقوف على الترجيح بين اقوال علماء اللغة بالنمص. في معنى النمص لان النقطة التي اتفق عليها علماء اللغة

20
00:06:47.500 --> 00:07:03.450
بل وعلماء الشرع هو ان الاخذ بالنف من شعر الحاجب يسمى نمصا لكن من ما زاد عليه هو محل خلاف فاذا انما ياتي في محل الخلاف لا في محل الاتفاق

21
00:07:03.550 --> 00:07:20.700
فالاخذ بالنتف من شعر الحاجبين محل اتفاق بين كل من فسر حديث ابن مسعود هذا ونتورع من باب التضرع في بقية الشعور ونقول الاحوط عدم الاخذ من كافة سعود الوجه لوجود الاختلاف. ولوجود

22
00:07:20.700 --> 00:07:49.000
باقوال اخرى تنص على جوازها. فكان من النصح العلمي ومن الامانة العلمية ان نبين نقطة الاتفاق التي اتفقت عليها علماء اللغة وتباشير علماء الشرع. ونبين نقطة الاختلاف فنحن نرى ان من اجاز الاخذ من الحاجب خاصة انما استدل بان اهل العلم واغلى اللغة لم يتفقوا على تفسير النص فنقول نعم

23
00:07:49.000 --> 00:08:09.000
نحن معك لم يتفقوا لكنهم اتفقوا على ان الاخذ من شعر الحاجب بالنتف يسمى نمصا. فكيف تجعل اختلاف فاستجعلوا اختلافهم فيما زاد على نقطة الاتفاق دليلا على جواز الاخذ من محل نقطة الاتفاق. اين العدل في هذا

24
00:08:09.000 --> 00:08:35.000
اين الامانة العلمية في هذا الكلام لانك جعلت حكم نقطة الاتفاق مساويا لحكم نقطة الاختلاف. فسويت بين ما هو متفق عليه وبين ما هو فيه فجمعت وسويت بين مختلفين وهذا مخالف للعدل الشرعي. فان الشريعة لا تسوي بين مختلفين

25
00:08:35.000 --> 00:08:57.900
كما انها لا تجمع بين لا تسوي بين مختلفين كما انها لا تفرق بين متماثلين هذا خطأ ظاهر ايها الاخوة. فنقطة الاختلاف ليست في الحاجبين. انما هي فيما زاد على الحاجبين. نقطة الاتفاق

26
00:08:57.900 --> 00:09:17.900
هي في الحج. فكان لزاما ان نتفق على ان الاخذ بالنتف من شعر الحاجب يدخل في مسمى النمص يقينا. وهو الذي كان ينبغي منا ان نطبق عليه الحديث يقينا ولكننا في الحقيقة جعلنا نقطة الاختلاف مشوشة علينا في في تطبيق

27
00:09:17.900 --> 00:09:37.900
الحديث على نقطة الاتفاق. فتأملوا معي ايها المنصفون هذا الكلام تجدونه صحيحا ان شاء الله. فالتفسيرات اللغوية والتفسيرات الشرعية تتفق على الاخذ من شعر على ان الاخذ بالنتف من شعر الحاجب يسمى يسمى نمصا. والاختلاف في غير هذه الجزئية واقع

28
00:09:37.900 --> 00:09:57.900
بين علماء اللغة وعلماء الشريعة. فتكون الخلاصة من هذا التقرير ان مما يدخل في مسمى النمص اتفاقا الاخذ بالنف من شعر الحاجة. واما دخول غيره معه كالاخذ من سائر شعور الوجه فهو على سبيل الظن الغالب لا المقطوع به لوجود

29
00:09:57.900 --> 00:10:16.800
في هذه الجزئية الاصل الثامن من الاصول التي احب التنبيه عليها في فتاوى هؤلاء اعلموا وفقكم الله ان المتقرر عند العلماء انه يقال في باب الضرورات والحاجات الملحة ما لا يقال في باب التوسع والكمالات

30
00:10:16.800 --> 00:10:36.800
فالوصل محرم اذا كان المقصود به مجرد كمال التحسين والتجمل. لكن اذا اقتضى الوصل زالت عيب او ضرورة فيجوز. الاشهر محرم اذا كان لكمال التجمل والتحسين فقط. لكن اذا اقتضى الوسر

31
00:10:36.800 --> 00:11:07.500
او حاجة ملحة كازالة غيب فيجوز كذلك النمص انما يحرم اذا كان من باب كمال طلب الحسن والجمال فقط. لكن اذا اقتضى النمط ضرورة او حاجة ملحة لازالة مفسدة معتبرة شرعا. فحينئذ يجوز كما اذا اتصل الحاجبان ببعضهما فهذا عيب

32
00:11:07.500 --> 00:11:27.500
هذا عيب في الحاجبين فيجوز اخذ ما بينهما لازالة العيب. فاذا هذه الزينة وهي زينة النمص محرمة لا في باب الضرورة ولا في باب الحاجات الملحة من ازالة العيب ونحوه. وانما اذا كانت من باب كمال طلب الحسن والتجميل هي

33
00:11:27.500 --> 00:11:47.500
محرم فان قلت ولماذا قيدت تحريمك هذا بما اذا كان لطلب الحسن فاقول للحديث الصحيح في حديث ابن مسعود قال والمتبلجات للحسن. فكلمة للحسن دليل على ان ما كان من باب الضرورة

34
00:11:47.500 --> 00:12:07.500
او ازالة العيب يعني من باب الحاجات الملحة فانه لا بأس بها. فلا يجوز لنا ان نستدل على في باب الضرورات او الحاجات الملحة على جوازه في باب طلب كمال الحسن لان من شرط القياس

35
00:12:07.500 --> 00:12:26.450
الاستواء بين الفرع والاصل. والضرورة شيء والكمالات شيء. الحاجات الملحة الشيء وطلب التوسع في باب الكمال قال شيء اخر هذا قياس مع الفارس. والمتقرر عند اهل السنة والجماعة ان القياس مع الفارق باطل

36
00:12:27.300 --> 00:12:47.300
الاصل التاسع اعلموا ان المتقرر ان قول الصحابي ليس بحجة اجماعا اذا خالف المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فانني سمعت بهذه الفتاوى انهم يعارضون الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم

37
00:12:47.300 --> 00:13:07.300
بامتهان ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها ورفع قدرها ومنازلها في الدارين. من انها اجازت فيما يروى عنها الاخذ من شعر الحاجب واماطة الاذى لمن سألتها عن ذلك. فنقول دع عنا قضية النقاش في الاثنان. فهو حسن او ضعيف. لكن

38
00:13:07.300 --> 00:13:27.300
حتى وان سلمنا صحته فانه يبقى له اجتهاد منها رضي الله عنه. وانتم تعلمون يا من لكم بحث واطلاع على مذاهب الصحابة في بعض المساجد انها رضي الله عنها لها بعض الاجتهادات لم يوافقها عليها بعض الصحابة ناهي كأن ابن مسعود حمل الامر على اطلاقه

39
00:13:27.300 --> 00:13:48.900
ولذلك يقول ناني لا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن ابن مسعود ظاهر فعله انه يرى العموم وعدم الجواز وعائشة رضي الله تعالى عنها ترى الجواز. فحينئذ قولها رضي الله عنها ليس بحجة لامرين. لمخالفة

40
00:13:48.900 --> 00:14:08.900
الصحابة الاخر لها وقد اجمع العلماء ان قول الصحابي ليس بحجة اذا خالفه صحابي اخر والامر الثاني انه وثبت ان فتيها واجتهادها هذا بني على مخالفة نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. الا ترى ان العلماء

41
00:14:08.900 --> 00:14:28.900
لم يقبلوا قولها رضي الله عنها في مسألة رضاع الكبير واطلاقه سواء بظرورة او غير ظرورة لم يقبل اهل العلم رحمهم الله تعالى من هذا لان اجلة ازواج النبي صلى الله عليه وسلم واغلب الصحابة خالفوها وبذلك ولانها

42
00:14:28.900 --> 00:14:48.900
رضي الله تعالى عنها انما اجتهدت اجتهادا. وقولها رضي الله تعالى عنها ليس بحجة في لهذين الامرين. لهذين الامرين الا ترى ان اجتهادها في قولها من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم بالى واقفا فقد كذب ما كان يبول الا جالسا

43
00:14:48.900 --> 00:15:08.900
لم يقبل العلماء ذلك منها لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الا ترى انه لم يقبل قول ابن مسعود نفسه رضي الله عنه في مسألة ان التيمم لا يرفع حدث الجنابة لثبوت الادلة بخلافه. وكذلك قول عمر رضي الله عنه فانه بقي اياما لا يصلي لما

44
00:15:08.900 --> 00:15:28.900
ادي النبوة لم يجد الماء ظنا منه رظي الله عنه في اول امره ان الجنب لا ينفع له التيمم. ولن يقبل العلماء منه ذلك رظي الله عنه الا ترى ان بعض الصحابة افتى بان من جامع اي لم ينزل ان عليه الوضوء ولا يجب عليه الغسل لم يقبل اهل

45
00:15:28.900 --> 00:15:45.050
اني ذلك من لثبوت مخالفتها لقوله اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل فلماذا يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم المرفوع اليه والواضح الدلالة بقول عائشة هنا في هذه المسألة بخصوصها

46
00:15:45.350 --> 00:16:07.050
لم لم نقل في قولها واجتهادنا هذا كما قلناه في غيره لاسيما في سعر الحاجب الذي هو نقطة اتفاق بين المبسرين لهذه الجزئية. مع انني ارى والله اعلم ان السند لها اصلا لن يصح. كما ضاعفه الامام الالباني

47
00:16:07.050 --> 00:16:30.600
ثاني وجمع من من المحدثين جمع من المحدثين ثم اضف الى هذا انه دليل يناقش انه دليل يناقش فانها قال فانها اجازت الاخذ قالت وانيط الاذى واميط الاذى. فهذا دليل على ان السائلة لها علمت منها بان شعر

48
00:16:30.600 --> 00:16:52.450
بها قد خرج عن حيز العادة حتى اوجب لها الاذى. والاذى عيب وقد اجزنا ازالته. فيما سبق من كلامنا قبل قليل انفه لقول النبي صلى الله عليه وسلم والمتبلجات للحسن للحسن. فلما قالت واماطة الاذى علمنا ان مقصودها اي ازيلي ما

49
00:16:52.450 --> 00:17:12.450
به التأدي ويذهب به العيب. فكلمة وانيط الاذى دليل على انه ليس من باب طلب الكمال والتجمل والتحسين وانما من باب اماطة الاذى اي ازالة العين. فاذا لا يصلح ان يستدل به لهذه الامور. بل هذا احتمال وارد

50
00:17:12.450 --> 00:17:24.526
والمتقرر في القواعد ان الاحتمال القوي المقبول اذا ورد على الدليل سقط به الاستدلال سقط به الاستدلال