الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم واضف الى هذا اصلا اخر. وهو ان كل علة عادت على اصل الحكم بالابطال فانه لا ينبغي الحكم بها فالذين قالوا فالذين قالوا بان العلة المستنبطة في تحريم النمط انما هي التدليس فاذا فات التدليس فات تطبيق الحكم او فات التحريم فهؤلاء يربطونه بعلة ترجع على اصل النص بالابطال نرفض ذلك التعليم كما هو مذهب جمهور اهل العلم رحمهم الله. وسواء كان هذا الابطال كليا او جزئيا كما هو مقرر في الاصول. فاذا فوات التدليس والتلبيس على الخاطب في مسألة النمط انما هو فوات حكمة. والمتقرر عند العلماء ان فوات الحكمة لا يمنع من ثبوت الحكم لان العلة التي يجب تعليق الحكم بحرمة النمص بها انما هو تغيير خلق الله وهي العلة المنصوصة فهي علة منصوص عليها. واما كونه تدليسا او تلبيسا على الخاطب فلا يخفاك انها علة مستنبطة فقط. ومع كونها مستنبطة من بعض العلماء فان العلماء لم يتفقوا عليها ليصح تعليق الحكم بها. فالاحكام انما تعلق بعللها المنصوصة او المتفق عليها حتى ولو كانت مستنبطة. المهم انه متفق عليه. لكن اذا كانت منصوفة فلا يلزم في تعليق الحكم بها ان يكون متفق ان تكون ان يكون متفقا عليها اذا كان اذا كان قد جرى استخراجها بواحدة من مسالك معرفة العلة المقررة في الاصول. فاذا انتبهوا لهذا يا اخواني. تعليق الاحكام بالعلل المستنبطة التي لم يتفق اهل العلم عليها لا يصح ومن الاصول التي احب التنبيه عليها ايضا في فتاوى هؤلاء. ان نعلم وفقكم الله عز وجل ان المتقرر في القواعد انه لا يجوز معارضة النص بالآراء والاجتهادات فالنص في تحريم النمط ثابت وواضح الدلالة. فلا يجوز لنا معارضته بالقياس. فلا يجوز لنا ان ان نعارضه فنقول بما انه يجوز للرجل الاخذ من شاربه او يجوز له الاخذ من شيء من لحيته على قول بعض الصحابة واهل العلم رحمهم الله ورضي عنهم فيجوز اذا لنا النمص قياسا لعدم وجود الفارق بين هذا الشعر وهذا الشعر فهذا لا يجوز ان نقوله ابدا لان حقيقته معارضة نفس بقياس وهذا طريق فاسد ولا يجوز لنا ان نقول ايضا بما ان اكثر اهل العلم قالوا بجواز الاخذ من شعر الجبين او بجواز الاخذ من شعر الخدين ونحو هذا الكلام فيجوز لنا تبعا وتخريب اذا النمص لانه شعر وله حكم واحد. فكل هذا الكلام حقيقته معارضة النص بالقياس. وهو غير جائز عند اهل السنة الجماعة فالنمص محرم لثبوت النص به. فاي قياس يرفع دلالة هذا التحريم ويديزه فانه يعتبر ثياثا مخالفا للدليل. واي قياس عورظ به النص فانه يعتبر قياسا باطلا ليس من الدين الاصل السابع الذي احب التنبيه عليه. ان نعلم ان المتقرر في القواعد ان الادلة عربية اللسان والاستعمال ان الادلة عربية اللسان والاستعمال. فلا يجوز الخروج بها عما قرره هذا اللسان العربي. فالنمص له معنى عند اهل اللغة وقد عرفه بعضهم بانه الاخذ من شعر الوجه كله. هذا قول هذا القول الاول. فحيث نسف من شعر الوجه فهو نمص عند هذا الفريق من اهل اللغة. واهل العلم هذا التعريف ننظر انه يدخل فيه الحاجبان ضمنا. اذا هؤلاء قالوا بان الاخذ من شعر الحاجبين دين ومن سائر الوجه يعتبر نمصا. انتبه لقولهم الحاجبين. فهو يدخل اما نصا او ضمنا. ومن اهل العلم من قال بان النمص حقيقته الاخذ من شعر الحاجبين وما هو من اعلى الجبهة. فاذا هذا الفريق الاخر ايضا نص على ان الحاجبين يدخل في معنى النص. فاذا اتفق الفريق الاول والثاني على ان الحاجبين على ان الاخذ من سعر الحاجبين يسمى نمصا هل انتهت اقوال اهل اللغة؟ الجواب لا. عندنا قول لاهل العلم اخر وهو تفسير ثالث للنمص. وهو انه الاخذ من شعر فقط فانت ترى وفقك الله ان الجميع متفق على نقطة. انتبهوا لما اقول ان الجميع متفق على نقطة وهو انهم متفقون على ان الاخذ من شعر الحاجبين يدخل في معنى النمص وهذا باتفاقهم. فلا نعلم عن احد عن احد من علماء اللغة ولا عن احد من علماء الشرع انه اخرج في تفسيره للنمط الحاجبين لا نعلم عن احد منهم انه اخرج في تفسيره للنمط الحاجبين. من كون الاخذ منها يسمى نمصا. فالكل متفق على هذا المحل بخصوصه. واما ما زاد على هذا المحل اي محل الحاجبين فهم مختلفون فيه. فموضع الحاجب نقطة اتفاق عند الجميع ان الاخذ منه يسمى نامصا. واما بقية شعور الوجه فهي محل اختلاف. فكان الواجب علينا ايها المفتون ايها العلماء يا طلبة العلم كان الواجب علينا ان نقطع جزما بان الاخذ من شعر الحاجب بخصوصه من النمص المحرم الملعون فاعله يقينا لانه محل اتفاق بين كل من فسر حديث ابن مسعود هذا فلا يأتينا رجل ويقول ان العمل بحديث ابن مسعود موقوف على الترجيح بين اقوال علماء اللغة بالنمص. في معنى النمص لان النقطة التي اتفق عليها علماء اللغة بل وعلماء الشرع هو ان الاخذ بالنف من شعر الحاجب يسمى نمصا لكن من ما زاد عليه هو محل خلاف فاذا انما ياتي في محل الخلاف لا في محل الاتفاق فالاخذ بالنتف من شعر الحاجبين محل اتفاق بين كل من فسر حديث ابن مسعود هذا ونتورع من باب التضرع في بقية الشعور ونقول الاحوط عدم الاخذ من كافة سعود الوجه لوجود الاختلاف. ولوجود باقوال اخرى تنص على جوازها. فكان من النصح العلمي ومن الامانة العلمية ان نبين نقطة الاتفاق التي اتفقت عليها علماء اللغة وتباشير علماء الشرع. ونبين نقطة الاختلاف فنحن نرى ان من اجاز الاخذ من الحاجب خاصة انما استدل بان اهل العلم واغلى اللغة لم يتفقوا على تفسير النص فنقول نعم نحن معك لم يتفقوا لكنهم اتفقوا على ان الاخذ من شعر الحاجب بالنتف يسمى نمصا. فكيف تجعل اختلاف فاستجعلوا اختلافهم فيما زاد على نقطة الاتفاق دليلا على جواز الاخذ من محل نقطة الاتفاق. اين العدل في هذا اين الامانة العلمية في هذا الكلام لانك جعلت حكم نقطة الاتفاق مساويا لحكم نقطة الاختلاف. فسويت بين ما هو متفق عليه وبين ما هو فيه فجمعت وسويت بين مختلفين وهذا مخالف للعدل الشرعي. فان الشريعة لا تسوي بين مختلفين كما انها لا تجمع بين لا تسوي بين مختلفين كما انها لا تفرق بين متماثلين هذا خطأ ظاهر ايها الاخوة. فنقطة الاختلاف ليست في الحاجبين. انما هي فيما زاد على الحاجبين. نقطة الاتفاق هي في الحج. فكان لزاما ان نتفق على ان الاخذ بالنتف من شعر الحاجب يدخل في مسمى النمص يقينا. وهو الذي كان ينبغي منا ان نطبق عليه الحديث يقينا ولكننا في الحقيقة جعلنا نقطة الاختلاف مشوشة علينا في في تطبيق الحديث على نقطة الاتفاق. فتأملوا معي ايها المنصفون هذا الكلام تجدونه صحيحا ان شاء الله. فالتفسيرات اللغوية والتفسيرات الشرعية تتفق على الاخذ من شعر على ان الاخذ بالنتف من شعر الحاجب يسمى يسمى نمصا. والاختلاف في غير هذه الجزئية واقع بين علماء اللغة وعلماء الشريعة. فتكون الخلاصة من هذا التقرير ان مما يدخل في مسمى النمص اتفاقا الاخذ بالنف من شعر الحاجة. واما دخول غيره معه كالاخذ من سائر شعور الوجه فهو على سبيل الظن الغالب لا المقطوع به لوجود في هذه الجزئية الاصل الثامن من الاصول التي احب التنبيه عليها في فتاوى هؤلاء اعلموا وفقكم الله ان المتقرر عند العلماء انه يقال في باب الضرورات والحاجات الملحة ما لا يقال في باب التوسع والكمالات فالوصل محرم اذا كان المقصود به مجرد كمال التحسين والتجمل. لكن اذا اقتضى الوصل زالت عيب او ضرورة فيجوز. الاشهر محرم اذا كان لكمال التجمل والتحسين فقط. لكن اذا اقتضى الوسر او حاجة ملحة كازالة غيب فيجوز كذلك النمص انما يحرم اذا كان من باب كمال طلب الحسن والجمال فقط. لكن اذا اقتضى النمط ضرورة او حاجة ملحة لازالة مفسدة معتبرة شرعا. فحينئذ يجوز كما اذا اتصل الحاجبان ببعضهما فهذا عيب هذا عيب في الحاجبين فيجوز اخذ ما بينهما لازالة العيب. فاذا هذه الزينة وهي زينة النمص محرمة لا في باب الضرورة ولا في باب الحاجات الملحة من ازالة العيب ونحوه. وانما اذا كانت من باب كمال طلب الحسن والتجميل هي محرم فان قلت ولماذا قيدت تحريمك هذا بما اذا كان لطلب الحسن فاقول للحديث الصحيح في حديث ابن مسعود قال والمتبلجات للحسن. فكلمة للحسن دليل على ان ما كان من باب الضرورة او ازالة العيب يعني من باب الحاجات الملحة فانه لا بأس بها. فلا يجوز لنا ان نستدل على في باب الضرورات او الحاجات الملحة على جوازه في باب طلب كمال الحسن لان من شرط القياس الاستواء بين الفرع والاصل. والضرورة شيء والكمالات شيء. الحاجات الملحة الشيء وطلب التوسع في باب الكمال قال شيء اخر هذا قياس مع الفارس. والمتقرر عند اهل السنة والجماعة ان القياس مع الفارق باطل الاصل التاسع اعلموا ان المتقرر ان قول الصحابي ليس بحجة اجماعا اذا خالف المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فانني سمعت بهذه الفتاوى انهم يعارضون الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم بامتهان ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها ورفع قدرها ومنازلها في الدارين. من انها اجازت فيما يروى عنها الاخذ من شعر الحاجب واماطة الاذى لمن سألتها عن ذلك. فنقول دع عنا قضية النقاش في الاثنان. فهو حسن او ضعيف. لكن حتى وان سلمنا صحته فانه يبقى له اجتهاد منها رضي الله عنه. وانتم تعلمون يا من لكم بحث واطلاع على مذاهب الصحابة في بعض المساجد انها رضي الله عنها لها بعض الاجتهادات لم يوافقها عليها بعض الصحابة ناهي كأن ابن مسعود حمل الامر على اطلاقه ولذلك يقول ناني لا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن ابن مسعود ظاهر فعله انه يرى العموم وعدم الجواز وعائشة رضي الله تعالى عنها ترى الجواز. فحينئذ قولها رضي الله عنها ليس بحجة لامرين. لمخالفة الصحابة الاخر لها وقد اجمع العلماء ان قول الصحابي ليس بحجة اذا خالفه صحابي اخر والامر الثاني انه وثبت ان فتيها واجتهادها هذا بني على مخالفة نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. الا ترى ان العلماء لم يقبلوا قولها رضي الله عنها في مسألة رضاع الكبير واطلاقه سواء بظرورة او غير ظرورة لم يقبل اهل العلم رحمهم الله تعالى من هذا لان اجلة ازواج النبي صلى الله عليه وسلم واغلب الصحابة خالفوها وبذلك ولانها رضي الله تعالى عنها انما اجتهدت اجتهادا. وقولها رضي الله تعالى عنها ليس بحجة في لهذين الامرين. لهذين الامرين الا ترى ان اجتهادها في قولها من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم بالى واقفا فقد كذب ما كان يبول الا جالسا لم يقبل العلماء ذلك منها لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. الا ترى انه لم يقبل قول ابن مسعود نفسه رضي الله عنه في مسألة ان التيمم لا يرفع حدث الجنابة لثبوت الادلة بخلافه. وكذلك قول عمر رضي الله عنه فانه بقي اياما لا يصلي لما ادي النبوة لم يجد الماء ظنا منه رظي الله عنه في اول امره ان الجنب لا ينفع له التيمم. ولن يقبل العلماء منه ذلك رظي الله عنه الا ترى ان بعض الصحابة افتى بان من جامع اي لم ينزل ان عليه الوضوء ولا يجب عليه الغسل لم يقبل اهل اني ذلك من لثبوت مخالفتها لقوله اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل فلماذا يعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم المرفوع اليه والواضح الدلالة بقول عائشة هنا في هذه المسألة بخصوصها لم لم نقل في قولها واجتهادنا هذا كما قلناه في غيره لاسيما في سعر الحاجب الذي هو نقطة اتفاق بين المبسرين لهذه الجزئية. مع انني ارى والله اعلم ان السند لها اصلا لن يصح. كما ضاعفه الامام الالباني ثاني وجمع من من المحدثين جمع من المحدثين ثم اضف الى هذا انه دليل يناقش انه دليل يناقش فانها قال فانها اجازت الاخذ قالت وانيط الاذى واميط الاذى. فهذا دليل على ان السائلة لها علمت منها بان شعر بها قد خرج عن حيز العادة حتى اوجب لها الاذى. والاذى عيب وقد اجزنا ازالته. فيما سبق من كلامنا قبل قليل انفه لقول النبي صلى الله عليه وسلم والمتبلجات للحسن للحسن. فلما قالت واماطة الاذى علمنا ان مقصودها اي ازيلي ما به التأدي ويذهب به العيب. فكلمة وانيط الاذى دليل على انه ليس من باب طلب الكمال والتجمل والتحسين وانما من باب اماطة الاذى اي ازالة العين. فاذا لا يصلح ان يستدل به لهذه الامور. بل هذا احتمال وارد والمتقرر في القواعد ان الاحتمال القوي المقبول اذا ورد على الدليل سقط به الاستدلال سقط به الاستدلال