ان الامر كما قال تعالى لكل اجل حساب فوعظهم الرسول عليه السلام وحذرهم من ان يقولوا ما شاء الله وشاء محمد وهناك احاديث كثيرة واشعر باني ابتعدت كثيرا او قليلا السؤال الاول ما حكم التاجر كثير المال الذي لا تتم تجارته الا بالمعاملة البنكية ولا يوجد في بلده بنوك اسلامية علما انه لا يأخذ او يعطي اية فائدة في معاملته هذه قبل الاجابة عن هذا السؤال يجب نفس النظر الى امرين اثنين احدهما انه لا يجوز تشكيد الربا بلفظ اخر اصطلح عليه حديثا الا وهو الفائدة لان هذه التسمية يترتب من ورائها مفسدتان اثنتان احداهما لفظية والاخرى معنوية او حكمية شرعية اما المسألة اللفظية وهو تسوية المسميات باسماء مخالفة للشريعة مثلا لا يجوز لنا ان نسمي السائلة المشكل المسمى في لغة الشرع بالخمر نسميه ويسكي او شمطانيا او مثلا غير ذلك من الاسماء لان في هذه التسمية المفسدة الثانية التي ستلي مع مخالفتها لتسمية الشارع الحكيم في احاديث كثيرة التي من اجمعها رضوى عليه السلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام اه هذه المفسدة ارجو الا يتنبه لها والا يظن ظن انها شكلية نهضة كلا ويرحمك الله لان للاسماء اه تأثيرها ان صلاحا وان تلاحا ونحن نلمس لمس بيده اهتمام الشارع الحكيم بي اصلاح كثير من الالفاظ ولو كان المتلفظ بها لا يعني معانيها وانما هو يتلفظ بلفظ لا يرمي الى المعنى الذي يدل عليه هذا اللفظ عادة الاحاديث في هذا الصدد كثيرة والحمد لله ولكن ما بقاش من الاتيان بنماذج منها من باب التمثيل وليس من باب الحصر واهم هذه الالفاظ ما كان لها علاقة بالعقيدة وبالتوحيد بصورة خاصة فمثلا هناك احاديث اكثر من حديث واحد ينهى الرسول عليه السلام المسلمين بعامة ان يقول قائلهم ما شاء الله وشئت ويأمر ان نقول احد احدى قولتين اما ما شاء الله وحده وهذه اقطع للمفسدة واما ما شاء الله ثم شئت وهذا عند من يفقه الفرق بين الواو وثم وبطبيعة الحال اكثر الناس اليوم لا يعلمون ولذلك تجد كبار القوم في خطبهم وفي افتتاح كلماتهم ومحاضراتهم. يقول قائلهم بسم الله والوطن لأنهم لا يفخرون هم لا يفقهون ولا يعلمون قبل الشرع لغتهم لا يفقهون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشاهد ان كثيرا من الناس حتى اليوم يشرفون بالله وما نقول سلكا اعتقاديا لا نقول الناس كلهم انهم يشركون كيف كان اعتقاديا حينما يقولون ما شاء الله وشئت او بسم الله والوطن او الشعب او الامة او ما شابه ذلك هذا اقل ما يقال فيه انه شرك لفظي وهنا الشاهد من الاحاديث التي جاءت في هذا الصدد ما رواه الامام احمد في المسند بالسند الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قطب في الناس يوما فقام رجل يقول ما شاء الله وشئت يا رسول الله قال عليه السلام اجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده ونحن نعلم ان مثل هذا الصحابي مهما تصورناه انه كان حديث عهد بالاسلام هذا يمكن ويمكن ان يكون اسمى واعلى من ذلك ان يكون قديم العهد بالاسلام لكن ولو افترضنا انه كان حديثنا عهد بالاسلام فهو لما قال اشهد ان لا اله الا الله يفقه معنى هذه الكلمة بحكم كونه عربيا آآ كحا لما تتسرب العجم اليه كما هو شأن كثير بل اكثر العرب اليوم حتى من المسلمين الذين يشهدون ان لا اله الا الله ثم ينقضونها بكثير من اعمالهم وافكارهم وعقائدهم هذا لا نستطيع ان نتصور في هذا الانحراف الفكري لانهم كانوا يعلمون ان النبي صلى الله عليه واله وسلم الذي دعا الناس الى لا اله الا الله كان قومه من الكفار مشركين يستنكرون ذلك عليه لانهم يعلمون معنى هذه الكلمة الطيبة يعلمون ان معنى ذلك انه لا ينبغي للقائم لها والمعتقد بها ان يشرك شيء مع الله مطلقا. ولذلك قالوا اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشيء عجاب وفي الاية الاخرى واذا قيل لا اله الا الله يستكبر المسلمون اليوم وبخاصة العالي لا يستكبرون عن ان يقولوا لا اله الا الله فهم مسلمون وكما قال عليه السلام له ما لنا وعليه ما علينا لكنهم في منطلقهم في حياتهم يفعلون فعل المشركين ذلك لانهم لا يفقهون معنى هذه الكلمة ولا يعلمون ملتزماتها هذا الصحابي الذي قال للرسول ما شاء الله وشئت لا يعني ان يجعله جريتا مع الله في المشيئة والارادة ولكن هكذا نطق به لسانه فما اقره عليه السلام مع انه يعلم منه اكثر مما نعلم نحن منه بصبي الحال من سلامة عقيدته من الشرك والكفر لكن كل ذلك لم يحمل الرسول عليه السلام على ان يمحو هذا الخطأ وعلى ان يمر عنه وانما قال له بصيغة الاستفهام الاستنكاري اجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده هناك حديث اخر وهو اعجب من هذا الحديث لانه يعطينا فكرة اكثر مما اعطانا هذا الحديث. هذا حديث يتعلق برجل اخطأ هذا الخطأ لكن الحديث التالي يعطينا ان كثيرا من الصحابة كانوا يقولون مثل هذه الكلمة ذلك حديث حذيفة بما اذكر او غيره من الصحابة ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام انه بينه كان يمشي في طريق من طرق المدينة لقي رجلا من اليهود وقال له نعم القوم انتم معشر يهود لولا انكم يشركون بالله فتقولون عزير ابن الله فقالوا اليهودي للمسلم هذا في المنام ونعم القوم انتم معشر المسلمين لولا انكم تشركون بالله فالخطاب الان بالمناموش لفرد لجماعة لولا انكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم انطلق يمشي حتى لقي رجلا من النصارى فقال له المسلم نعم القوم انتم معشر النصارى لولا انكم تشركون بالله فتقولون عيسى من الله فقابله النصراني بقوله ونعم القوم انتم معشر المسلمين لولا انكم تشركون بالله اتقولون ما شاء الله وشاء محمد لما اصبح الصباح وقص هذه الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال له هل قصصتها على احد قال لا توقف خطيبا وقال عليه السلام لهم كنت اسمع منكم كلمة فاستحي من ان اخاطبكم او اذكركم بها لا يقولن احدكم ما شاء الله وشاء محمد ولكني قل ما شاء الله في هذا الحديث نفهم ان فيه اشارة قوية جدا تكاد تكون صريحة وهي ان هذا الامر له عناقة بتصحيح الالفاظ وليس بتصحيح العقيدة ذلك لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لو كان يعلم من اصحابه الذين كان يصنعهم احيانا يقولون كقول في ذلك الرجل ما شاء الله وشاء محمد لو كان يعلم انهم يعتقدون ان مشيئة الرسول ومشيئة الله واحدة ما سكت عنهم دهر لكن لما كان يعلم ان هذا من الالفاظ التي هم لا يعنون معناها فكان يستحي عليه السلام ان يباشره بالانكار الى ان وقعت هذه الحادثة وذلك دليل عن نفس السؤال الذي كنا في صدده ويكفي ما ذكرته الان لكن مع ذلك اجد نفسي تنازعني لا بد من ان تذكر حديثا اخر لروعته وجماله وكماله في تنبيه المسلمين الى ضرورة العناية بالالفاظ. فقال عليه السلام لا يسمين احدكم العنب كرما وهذا امر واقع اليوم بين فلاحين سواء هنا او في فلسطين او في سوريا. رحنا عالكرم وجينا من الكرم. صاحب الجزائر. حتى في الجزائر كذلك اذا مصيبة عامة لا يسمين احدكم العنب كرنا وانما الكرم قلب الرجل المؤمن ولكن ليقل الحبل الحبل او عرائش الاعناق فاصحاب الرسول عليه السلام كانوا في الجاهلية كانوا في ضلال مبين لدي لا اشكال فيه وكانوا يشربون الخمر ونعلم كلنا كم اية نزلت وكيف تدرج الحكم الالهي في حملهم على الاقلام شرب الخمر كان من وسائل الحمل وقطع العلاقة بين المسلمين الذين حرم الله عليه شرب الخمر انه اظلم عليهم ايضا اقول واني ما اقول حرم عليهم ان يتلفظوا بكلمة فتذكرهم بالعهد الجاهلي الذي كانوا فيه يسمون العنب كرما لان المدمنين للخمر الى اليوم يعتقدون ببطء شديد ان الذين يعاقبوا الخمرة ويشربونها يصبحون ايش؟ كراما يعني في طبعهن ايش؟ طبع الكرماء فقال عليه السلام لا يسمين احدكم العين ما كرما فانما الكرم قلب الرجل المؤمن ولكني اكن الحبل الحبل او عرائشي الاعناق. عرائس عريشة وعريفة عرائش نعم نعود الان الاسلام يسمي ما يسميه عامة الناس وكثير من المسلمين حتى المرشدين منهم وحتى الخطباء والوعاظ انجرافا منهم مع اللفظة التي هي ترجمة لعبارة اجنبية يسمون الربا بالفائدة هذا لا يجوز لمن يعني هذا لمن يعلم هذا المبدأ الاسلامي ان الاسلام يهتم بتهذيب الالفاظ ايضا وليس باصلاح العقيدة والافكار فقط اذا لا يجوز ان نسمي الربا دي ايه؟ الفائدة اذا اذا ينبغي ان يصحح السؤال لكن في السؤال شيء اخر واوا ان كان لا يوجد من هذا المودع لماله البنك وبنك كافر غير مسلم يعني حتى التعبير السائل اي فائدة يأخذها او يعطيها فنحن نسلم بالاولى ما دام ان السائل يسلم اي انه لا يأخذ ربا هاي الفائدة التي يسميها لا يأخذ ربا لكنه مخطئ حينما يقول لا يأخذ فائدة ولا يوصي فائدة. كيف ذلك وهو يودع ما له في البنك اه الذي كل بنك نعرف حقيقة تركيبه انما هو يقوم الاموال العملاء مع هذا البنك بحيث لو تصورنا كما يقال في استعمال العربي قديما في ليلة لا قمر فيها اجتمع العملاء كلهم على سحب الاموال من بنك من هذه البنوك ماذا يصبح البنك مفلسا لان رأس ما له انما هو قائم على هذه الاموال المودعة في البنك فاذا كيف نقول في الحال في السؤال انه علما ان المودع للمال لا يأخذ فائدة ولا يعطي فائدة هو لو كان يأخذ فائدة يعطي اكثر مما يأخذ من الفائدة. لانه البنك يستعمل هذا المال في الفائدة ان كان اسمها في الشرع الربا لذلك قبل الجواب عن السؤال قلت انفا ينبغي لفت النظر الى هاتين الحقيقتين هنا خطأ لفظ وساطة في خصوص هذا السؤال حينما يقول انه لا يعطي فائدة انا ادري انه يعني لا يعطي فائدة خاصة لكن ما المهم؟ المهم انه يعطي فائدة للبنك اكثر من الفائدة الخاصة التي هو اراد بهذا السؤال فينبغي ان لا نغتر لاننا اذا اودعنا ما لنا في البنك ولن نأخذ عليه ربا اننا تبرأ ذمتنا واننا لم نعصي ربنا لماذا لاننا لم نأخذ فائدة ولا نعطي فائدات لم نأكل ربا ولم نؤكل الربا ليس الامر كذلك وهذا صريح لقوله عليه السلام المفسر لاية في القرآن قوله عليه السلام لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه اذا الذي يعطي ما له للبنك كانوا في الشرع سعر البنك نفسه البنك يأكل الربا والمودع لماله فيه يطعم الربا. ولولاه لم يكن هناك ضنك في الدنيا اغلاقا اه عندك شيء هل تتصور وتاجرا يتعامل مع بنك ما بدون ايداع المال كيف تتصور هذا فاذا تعليقك اجعله في رسالة اخرى بارك الله فيك لانه انا اتصور فعلا ان التجار مبتلون ابتداء اه في بعض كثير ودون اخواننا من الجزائر وهم ضيوف عندنا وضيوف اهلا اهلا وعليكم السلام. الله وبركاته من الجزائر. نعم و آآ عزيزة وهم على سفر اما انتم مخيفين ولذلك لزلك يؤثر المسافر المستعجل الذي اجاز له الشعر ان يجمع وان يقصر على المقيم عينهم اه تعامل التجار اخي مع البنوك لو كان الامر يصف بدون ايداع الاموال والبنوك وانما هو كمسألة التحويل مثلا القسط سهلا لكن اللي افقهه من كثرة الاسئلة التي وردت الينا وتناقشنا فيها ورثت تاجرا انه لابد للتاجر ان يكون له رأس مال بالبنك حتى تمشي معاملاته ولذلك انا ادرت الحديث على هذا الاذاعة لان بين الامرين تلازما لا انفكاك بينهما هذا شيء وشيء اخر وارجو ان يكون الاخير بالنسبة للسؤال الاول وليس الاخير ان المسلم يجب عليه ان يتقي الله في طلبه للرزق وليس من الضروري ان يوسع ما له بالطرق المحرمة بل وبالسبل المشبوهة فضلا عن الطرق المحرمة لقد جاء في بعض الاحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قطمة في اصحابه وكان من جملة ما قال لهم يا ايها الناس اتقوا الله وايمنوا في الطلب فان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها واجلها فان ما عند الله لا ينال بالخرام او كما قال عليه السلام اجبدوا في في الطلاق اي اسلكوا الطريق الجميل المشروع بطلب الرزق الذي امركم الله تبارك وتعالى بالسعي وراء طلبه ولكن ليس امرا مطلقا وانما امرا مقيدا بحدود الشرع. ولذلك قال في اخر الحديث فانما عند الله لا ينال بالحرام هذا لا ينال بالحرام من حيث الاسلوب العربي هو كقوله تعالى في القرآن الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج اي ينبغي الا يكون ولا ينكر ان يكون نحن نرى كثيرا من الحجاج يحجون ولسان ذلك البدوي يقول لكل منهم وما حججت ولكن حجة الابل المقصود بالاية لا رفث اي لا ترغب ولا جدال اي لا تجادلوه وذلك الحديث فان ما عند الله لا ينال بالحرام لا يفهمن احد من هذا اللفظ النبوي العربي الاصيل انه هذا يخالف الواقع لانه هاي الخمارات وهاي البارات وهاي هاي الى اخره عم يحصلوا رزقهم بايش؟ بالحرام لان المقصود فان ما عند الله لا ينال اي لا ينبغي ان ينال بالحرام فمن كان مؤمنا بالله ورسوله اولا كما ادى عام ثم كان مؤمنا بالتفصيل الذي يتعلق بالرزق وهو ان الرزق مقطوع وهو لا يزال جنينا في بطن امه كتب رزقه قليلا ام كثيرا ولذلك فعلى المسلم ان يتعاطى اسباب الرزق المشروع وليس الاسباب الممنوعة شعل من اجل ادم ابو عبد الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته واحييه المهندس ان بقية والحديث ذو شجون ولا ينتهي انما القصد ان التاجر المسلم ليس مكلفا بان يوسع تجارته وعلى حساب مخالفة الشرع وانما فليتق الله على اشاد في الحديث السابق وانا اضرب مثلا بسيطا جدا بنفسي انا في دمشق الشام وذلك من فضل الله علي نشأت نصلح ساعات ونشأت في عائلة فقيرة ليس عندي رأس مال لكن مع الزمان ان يوفر شيئا منه فكانت عمدتي في كشف قوت يومي والي والتشبيه وليس البيع لانه البيع يحتاج الى سيولة الى عملة لكن بقدر ما عندي من مال قليل كنت اشتري بعض الساعات واودعها في الواجهة فاذا جاء الرجل يريد ان يشتريه ان وثقت به بعته بالتقسيط لسعر النقل واذا ذهبت الى التاجر لا اشتري منه الا نقدا لاني اذا اردت ان اشتري منه بالتقسيط بدي اخذ مني زيادة وهنا يأتي الحديث السابق لعن الله اكل الربا وموكله ما صرت تائبا بالسعاة لكن عشت والحمد لله نقيا مكفيا لم احتاج احدا من الناس فاذا ليس بالضروري على هذا التاجر الذي يضطر لايداع قسم ماله في البنك ان يتعامل بالربا وبخاصة وهذا نهاية الجواب ويجب ان يعني يرسخ في اذهاننا هذه الخلاصة قوله عليه السلام عاقبة الربا الى قل حاول ان يتوسع في الزيارة على طريق الربا فليعلم ان عاقبة هذه التجارة الى كل الى مس بل والى نسف ايش السؤال الثاني يا استاذ السؤال الثاني ما حكم صلاة الجنازة داخل المقبرة في مكان مخصص للصلاة ليس فيه قبور انما هو ارض فسيحة اذا كان هناك حاجز بين المقبرة وبين هذه الارض الفصيحة والصلاة فيها جائزة والا فلا لابد من ان يكون هناك سور يفصل المصلى مصلى الجنازة عن المغفرة والاحسن اذا كان ممكنا ان لا يكون ولو بني هناك سور من جميع اطراف الارض ان لا يكون المصلون مستقبلين المغفرة وانما ان تكون المقبرة عن يمينهم او عن يسارهم واضح الجواب قلت اذا كانت الارض التي يصلي فيها يصلون الجنازة. وليسمي هذه الارض المصلى كانت مسورة نبني حولها جدار ومفصولة بين المصلى وبين المقبورات جاز الصلاة في هذه الارض لانفصالها بالسور عن المغفرة لكن الاولى والاشرى والافضل ان تكون ارض المصلى عن يمين المقبرة او عن يسارها. والا تكن مقبرة في قبلة الارض ولو كان بين الارض وبين مقبرة فاصل واضي هات اللي بعده. جزاك الله خير ما هو حكم امرأة في الحج حاضت قبل طواف الافاضة ويحين وقت مغادرتها مكة قبل ان تطهر. فماذا عليها ان تفعل هذا سؤال يتكرر واعرف جواب بعض العلماء الافاضل لانها تطوف وتنطلق مع رفقتها انا ارى هذا الجواب خطأ خطأ جليا نعم ها ما فهمتوا عليك لسه ما تم الجواب وانا اقول بعض العلماء يفتون بانها تطوف وهي حائض لتنطلق مع رفقتها. واقول واو قلت سلفا بان هذا اليوم خطأ اقول للجواب بجواب اثنين مختصر وهو جواب جدلي علمي ومفصل اما الجواب الجدلي العلمي ماذا تفعل هذه المرأة اذا كسرت او اصابها مرض هل يأخذونها رفقتها ويسفرونها معهم وهي كسيرة ان يضطرونا لادخالها المستشفى يعالجونه فيه حتى تبرأ على الاقل تستطيع ان تمشي ولو على عكازتين فدين الله احق ان يقضى وتعصوا الله اولى بالمؤمن ولذلك فلا ينبغي للعلماء ان يتسرعوا بتصور وجود ضرورة لهذه المرأة ان تطوف وهي حائض مع علمهم ان هناك في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها انا لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا في مكان قريب من مكة يعرف الشريف مكان قريب من مكة دخل الرسول عليه السلام عليها ووجدها تبكي قال لها ما لك انفست او نفثت قالت نعم يا رسول الله وعلى هذا امر كتبه الله على بنات ادم فاصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي ولا تصلي كيف نقول لها صلي او نقول لها طوفي وهي غير طاهر الأمر لا يجوز وفي ضرورة ما هي الضرورة الضرورة انه رفقتها بدن يسافروا من قرفتها ما بسافروا كلهم الا وبعضهم سيتأخر فيما لو اصابها مصيبة بدنية يضطرها الى التأخر فاذا اصابها مصيبة آآ دينية هيا اولى بان تتأخر كما اشرنا الى ذلك بقوله عليه السلام في حديث الخزعمي المعروف دين الله احق ان يقضى يعني مراعاة حقوق الله عز وجل ذات نفس المسلم يجب ان يهتم بها اكثر واكثر من غيرها ولذلك ولا عذر لهذه المرأة الحائض ان تطوف وهي حائض بحجة انه رفقاء اه اوصى واحد على ان هناك فتوى اقول بانه يجوز للمرأة ان تحج مع صواحب لها اذا كنا ايش؟ ثقات ودينات هذا كلام باطل ويخالف حديث الرسول عليه السلام فاذا لا يجوز الا ان تتأخر حتى تطهر وتغتسل وتطوف طواف الافاضة ولا بأس عليها اذا ما حاضت بعد طواف الافاضة ولم تلطف طواف الوداع ان تطوف بلا طواف وداع وهذا الحديث دي نكتة لما الرسول عليه السلام اه علم بان صفية حاوط وقال عليه السلام سائلا هل طافت طواف الوداع قالوا لها له نعم قال فلتذكر اذا فاذا الرسول هنا فرق بين طواف الافاضة وبين طواف الوداع فلو كان الجواب لانها لم تطوف طواف الافاضة ماذا يفعل الرسول؟ ازا اخر من اجلها لكن لما كان الجواب انها طافت طواف الافاضة قالوا لها اذا فلتنفر اي بتخرج من مكة بدون طواف وذا لان حكم طواف الوداع دون طواف الافاضة. وان كان كل منهما واجب لكن طواف الافاضة ركن وطواف الوداع واجب يصح الحج بدونه وبالتالي يسقط هذا الواجب عذر ايه الحيض لكن طواف الافاضة لا يسقط بعذر الحيض غيره هل يجوز للمرأة المسلمة ان تنزع شيئا من حجابها في غير بيت زوجها بين النساء مثلا في عرس او عند زيارتها احدى اخواتها الذي افهمه نسوان وبصورة خاصة لفظ الحجاب شيء قد لا يعنيه السائل وذلك ان كثيرا من الناس اليوم لا يعلمون ان المرأة المسلمة يجب عليها اذا خرجت من بيتها امران اثنان ليس الجلباب فقط الذي يغطي بدنها قل له الا الوجه والكفين على الخلاف المعروف بين العلماء بالوجه والكفين وانما يجب عليها قبل ان تلقي البلباب على بدنها ان تضع الخمار على رأسها وعدا الخمار يلقى الجلباب وحينئذ اذا رجعنا الى السؤال هل يعني السائل انه هل يجوز للمرأة ان تلقي الجبار وتظل محتمرة او يعني ما هو اوسع من ذلك في ظن انه يعني ما هو اوسع من ذلك لان المتجنبات نادرا جدا جدا جدا من تجمع بين الجلباب والخمار يعني المرأة الملتزمة بتكتفي ان تلبس اللبان باي طريقة من الطرق المختلفة باختلاف البلاد لكن لو رفعت الباب انحشر ما تطلعش وانكشف العنق ونحو ذلك بعد هذا البيان والتوضيح اقول يجوز للمرأة ان ترفع كلا من الجلباب والخمار امام المسلمات وليس هذا فقط بل يجوز لها ان تكشف عن مواضع زينتها وعن مواضع ووضوئها الذراعان مثلا ليسوا من العورة بالنسبة للمرأة مع المرأة والقدمان وشيء من الساق كذلك والرأس وما حوى وذلك فيجوز اذا للمرأة المسلمة اذا حضرت مجتمعا نسائيا ان تلقي بالباب وان تلقي الخمار امام النساء بشرط ان يكون مسلمات اما اذا كان هناك امرأة غير مسلمة فيجب ان تعامل من النساء المسلمات كما لو كانت رجلا مسلما فضلا اما لو كان رجلا كافرا فلا فرق فيما يتعلق بعورة المرأة المسلمة امام الرجل وامام المرأة الكافرة كلاهما سواء واظن ظهر الجواب عن هذا السؤال مهاتي الذي بعده امرأة اسقطت حملها في شهرين فهل تجري عليها احكام المرأة المفسرة؟ لابد ما دام صارت النفساء وخرج منها الدم فلابد ان تظل نفساء حتى خطف او يمضي عليها اربعون يوما امرأة ال اليها من زوجها بعد وفاته مال شركة التأمين الذي امن به زوجها على نفسه فما هو حكمها طبعا وهذا حرام اصلا. فما هو حكم هذا المال بالنسبة لها؟ نعم هنا الجواب عندي على طريقة العلماء على وجهين فتوى وتقوى الفتوى يحل لها هذا المال لانها وارثة والغرن على المورث كما لو كان هذا المال مجنيا ومكتسبا من بيع الخمور ونحو ذلك ثم مات الجاني في هذا المال وخلف اولي الورثة وهو لهم حلال وعليه هو حراما هذا هو الفتوى اما التقوى وتحتاج الى شيء من العملية الحسابية ان كان ذلك ممكنا والا رجعنا الى الفتوى وهي بالعملية التي تحتاجها ان تحاول معرفة الاموال التي دفعها المتوفى لشركة التأمين نفس طريق مثلا ان الميت مات ودفعت شركة التأمين عشرة الاف وكان هو دفع لها كرسي مبلغا بحيث تجمع عند الشركة خمسة الاف اذا هو دفع للشركة خمسة الاف فلا يحل له ان يأخذ عشرة الاف فاذا كان بامكان الورثة او احدهم ان يعرف المبلغ الذي دفعه هذا المؤمل على حياته زعم هذا المبلغ المدفوع من المتوفى هو المال الحلال الجلال والزايد هو كالربا اقول كالربا وليس ربا اني قلت انزا وهذا مال مورك لكن من باب التقوى هذه الخمسة الاف الاخرى اه تأخذها الورثة ولا تنتفع بي في اشخاصها وانما تصرف في المرافق العامة كرجل مثلا كان تورط واودع ماله في البنك دي فتوى او فتاوى بعض المتشاهدين من المشايخ ثم تبين له انه يحرم عليه اولا ان يودع المال في البنك مطلقا وتبين له ثانيا ان هذه المال الذي يعطى له باسم الفائدة هو ربا وحرام فانتهى وتاب الى الله واستخرج المال الذي كان اودعه في البنك لكن البنك يعطيه مع تعارفوا عليه من الربا فماذا يفعل هذا الرجل الذي تاب الى الله واناب هل يأخذ رأس المال كما هو ظاهر قوله تعالى فان تبتم ولكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ام هناك شيء اخر بالنسبة لهذه الصورة الذي نراه ونقول والله اعلم لانه هذا رأي والرأي معرض للصواب وللخطأ الذي نراه انه يأخذ رأس المال وهو له حلال ويأخذ الربا لكن لا يستحله ولا ينتفع بقرش منه وانما ايضا يصرفه في المرافق العامة والمقصود من صرف المال في المرافق العامة هو الا ينتفع بهذا المال شخص او شخصين معينين وانما مرافق من مرافق العامة كتعبيد طريق في قرية او سعد سبيل من ماء او نحو ذلك مما ينتفع منه جمهور الناس وليس اشخاص معينين نقول نحن نرى هذا الرأي اودى من قولين اخرين في هذا المجال القول الاول نراه متشددا والاخر نراه متساهلا والوسط الحق بينهما ما ذكرناه انفا القول المتشدد بقول لك انت وخذ مالك واترك ايش الربا للبنك يتصرفوا فيه الكل الذي يقابل هذا وهما على طرفي نقيض خذه يا اخي واعطي به يتصدق على الفقراء والمساكين لا شك ان كل هذه الاقوال الثلاثة ليس عليها نص وانما هي من موارد النزاع والخلاف والداخلة في عموم قوله عليه السلام اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران وان اخطأ هذا هو امر واحد هذا موضع اجتهاد نحن حينما نتبنى الرأي الوسط كما قلنا نستند الى قاعدة شرعية وهي التي تقول ان المسلم اذا وقع بين شرين بين مصيبتين يختار اقلهما شرا واخفهما ضررا ولا يقول هي على كل حال انا مضطر وبينطلق بقى بيطبق بيرتكب الحرام بدون اي تفصيل؟ لا لنقرب هذا بمثال رجل في الصحراء عندو لحميل بحيوانين احدهما يبحو حلال ولحمه طيب والاخر حرام ولحمه خبيث نجس كلاهما ميت طيشة هل له ان يأكل من هذا او هذا نقول لا قل من الفتيش التي اصلها حلال ولا تأكل من الطيشة التي اصلها حراما عندك شاة ميتة وعندك خنزير ميت بل عندك ثعلب ميت لا تأكل من هذا الثعلب لانه هذا تحريمه اكثر من الشاة الميتة هذا يجمع سببين في التحريم سبب اصيل وهو كونه ذو ناب وسبب طارئ وهو كونه ميت اما هذا الاول انما حرم لسبب واحد. اذا هذا تحريمه الصبر اذا لا يخير هذا المضطر بين ان يأكل من هذا او من هذا والان نحن نقول بهذه القاعدة ننطلق الى ما قلنا انبا ترك المال الربا للبنك هو يعاني لهم واعطاء لشخص قد لا يستحق ولا يكون فقيرا. واذا كان لا بد تركه لبن لا من طال الناس الى فقير اذا دار الامر بين هذا وهذا لكن لا لا نحن نترك لمدير البنك او الموظف الكبير للبنك ولا بنعطيه لفقير بنوزع هالمال الحرام بمجموعة من الناس متل النجاسة التي تطرق في مال قليل منضيعها بمال ايش؟ بماء كثير وهكذا يمكن للانسان ان يتفقه في شريعة الله عز وجل لمسجده ايه ازا كان بالخوارج لا بأس لكن في المسجد لا. اي نعم ايش في كمان قال رجل في بلد اوروبي اشترى معطفا جلديا ثم تبين له انه من جلد الخنزير. فما هو حكمه؟ فان كان حراما. فهل يجوز ان يبديه لنصرانية هذا السؤال له جانبان الدنيا بالاول هذا الصلاة تصح في هذا الذكر ان والجانب الثاني اذا كان حراما هل يصح اهذاء لمشرك او نصراني اقول يجوز الامر ان كلاهما الصلاة صحيحة واقتناء هذا الثوب الذي هو من جلد خنزير لان الرسول عليه السلام وضع قاعدة عامة فقال كل ايهان دبغ فقد طهر كل ايهاب دبغ فقد طهر وفي اللفظ الاخر ايما ايهاب دوبغ فقط طهور دخل في ذلك وهذا من مواضع النزاع ايضا اه جرد خنزير بالتالي وبأولى جلد الايه؟ في لانه هذه من خلافات والتعلب والنمر والاسد وو الى اخره ما دام هذه الجلود دبغت فقد طهرت وبخاصة انه فن الدباغة في العصر الحاضر ارقى واسمى واطهر وامضى بكثير من الدبغ بالقرظ والملح ونحو ذلك من الوسائل البدائية الفطرية ولذلك فهذا الجلد الذي صنع منه الجاكيت او اي شيء اخر وهو طاهر ويجوز لبسه ويجوز الصلاة فيه ويجوز اهداؤه للكافر انتهى الجواب والحمد لله مع الاذان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة