﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:17.200
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه والتابعين قبل كل شيء وليك فضيلة الشيخ انني احبك في الله عز وجل. ادعو الله عز وجل لنا بالتوفيق والسداد

2
00:00:17.950 --> 00:00:39.600
جزاك الله الذي احببتني له السؤال الاول يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الا اجماع اهل المدينة على اربع مراتب الاولى ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مثل نقله مقدار الصاء والمد

3
00:00:39.600 --> 00:00:56.800
هذا مما هو حجة باتفاق العلماء الثانية العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه الى اخر كلامه ومفاده انه حجة عند قربها الثالثة اذا تعارض في المسألة دليلان

4
00:00:56.850 --> 00:01:17.700
جهل ايهما ارجح واحدهما يعمل به اهل المدينة ففيه النزاع والجمهور على الترجيح به. الرابعة العمل المتأخر بالمدينة الذي عليه ائمة الناس انه ليس بحجة شرعية كما قول الشيخ في هذا التقسيم الرباعي من شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

5
00:01:19.400 --> 00:01:49.400
لا شك ان فيه ما لا يمكن العدول عن الاخذ به آآ القسم الاول  كي نكون على استحضار لهذه الاقسام الاربعة  نحسن الجواب عن كل واحد منها فينبغي ان نتذكر

6
00:01:49.950 --> 00:02:05.500
وان نذكر كل قسم منها على القسم على حدة ما هو القسم الاول؟ اما الاول فقال لا يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل نقدهم بمقدار الصاع والمد

7
00:02:05.500 --> 00:02:33.000
قال فهذا مما هو حجة لاتفاق العلماء. لهذا هو مما اشرت اليه انفا. انه لا  اخذ به وتبنيه لانه يكون مما جرى العمل عليه من السلف الاول وفي المدينة التي حيث

8
00:02:33.150 --> 00:02:57.400
كان التشريع غالبه قد نزل فيها وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اكمل الله له دينه وهو فيها فما جرى عليه عمل المسلمين في هذه البلدة الطيبة اه فلا شك ان هذا العمل

9
00:02:57.500 --> 00:03:20.100
مما هو حجة بدون خلاف او نزاع ولكن هذا من طبيعة الحال انما يعني به ابن تيمية اذا لم يكن ثم تنص يعارض هذا المعزوب لاجماع اهل المدينة والذي توارثوه

10
00:03:20.250 --> 00:03:42.700
آآ البحث اذا يدور حينما لا يكون عندنا شيء من الكتاب او السنة يخالف عمل اهل المدينة فلا شك والحالة هذه ان عملهم يكون حجة واضحة وهو ضرب مثال على ذلك في

11
00:03:42.750 --> 00:04:10.200
مقدار الصاع او يشير بهذا الى قصة وردت اه ان مالكا رحمه الله اختلف ما احد تلامذة الامام ابي حنيفة في مقدار الصاع فما كان من مالك الا وان امر بعض الحاضرين بان يأتي

12
00:04:10.400 --> 00:04:34.150
بالصاء الذي ورثه عن ابيه وهو عن من قبله يعني من الصحابة فجيء بهذا وكيلا بين يدي اه به بين يدي الخليفة فما وسع التلميذة ابي حنيفة واظنه اه على الغالي هو ابو يوسف

13
00:04:34.650 --> 00:05:01.350
ما وسعه الا ان يسلم بهذا الدليل لانه شيء توارثه المدينة عن ابائهم هذا القسم الاول هو بلا شك ما يقول يخلي الشيخ ابن تيمية حجة بالانتباه اه القسم الثاني ما هو؟ اما الثاني العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان فهذا الى اخره ومفاده انه حجة عند

14
00:05:01.350 --> 00:05:25.500
اربعة. نعم هذا في الواقع يرد عليه انه من الصعب تحديد ما كان قبل الفتنة ما كان بعد الفتنة ولكن اذا ثبت كما هو دعوة ابن تيمية ان عمل امنين قبل ست عثمان كان على شيء

15
00:05:26.100 --> 00:05:48.700
هو ايضا حجة بالقيد الذي ذكرناه انفا بالقسم الاول واضح  اما الثالث اذا تعارض في المسألة دليلان جهلا ايهما ارجف؟ واحدهما يعمل به اهل المدينة ففيه نزاع جمهوره على الترجيح به

16
00:05:49.000 --> 00:06:18.800
ايه هذا واضح ايضا لان الفقيه بينما يعوج الدليل المرجح والمفضل لوجه على اخر اخي جزاك يتلمس ما يمكن ان يستأنس به وان يقوي به به به اعداء الدليلين فاذا كان هناك دليلان متعارضان

17
00:06:19.200 --> 00:06:45.900
ولا سبيل لترجيح احدهما على الاخر ولكن الا بمطابقة ما دل عليه احدهما عمل اهل المدينة فلا شك ان هذا يكون مرجحا مقبولة كما نحن نقول اليوم مثلا اذا كان هناك رأي في تفسير حديث هذا

18
00:06:46.650 --> 00:07:09.000
فضلا عن اية كريمة وهذا التفسير قد قال به بعض السلف ثم جاء من بعضهم من بعضهم بعض القلق فجاء برأي اخر وليس عندنا ما يرجح الرأي الاول على الرأي الاخر

19
00:07:09.100 --> 00:07:29.300
سوى ان الرأي الاول قد اخذ او صرح به بعض السلف فهذا يكفيني نحن ترجيحا على رأي الخلف مادام انه لا يوجد لديهم دليل يرجح تفسيرهم ورأيهم في تفسير النص من كتاب او سنة

20
00:07:29.450 --> 00:07:51.950
ده تفسير اولئك  فاذا كان هنا المرجح هو عمل اهل المدينة دون خلاف بينهم او بلا شر كما ذكروا ابن تيمية وينبغي ان يكون هو قول الجمهور لكن انا شخصيا لا استطيع ان احيط بما احاط به ابن تيمية

21
00:07:52.150 --> 00:08:17.450
واقول هو رأي الجمهور اوليس رأي الجمهور لكني اقول انه نرجح مقبول فاذا انضم الى ذلك انه رأي الجمهور فهو نور على نور نعم. الرابع العمل المتأخر بالمدينة قال شيخ الاسلام فالذي عليه ائمة الناس انه ليس بحجة شرعية

22
00:08:17.750 --> 00:08:43.150
حين ذاك يكون عمل اهل المدينة كعمل اي بلد اخر له اه ارجحية او فضيلة عند بعض البلاد الاخرى. او بعض العلماء الاخرين كعمل مثلا آآ اهل الكوفة لان الكوفة كان فيها من كبار الفقهاء والعلماء

23
00:08:43.800 --> 00:09:05.950
وقد يرجح بعضهم ما عليه علماء الكوفة هذا كترجيح ما كان عليه علماء المدينة في الزمن المتأخر منها هذا لا يفيده شيئا في الموضوع فيكون هذا المذهب مرجوحا آآ الذي يعني نقلته عن ابن تيمية رحمه الله

24
00:09:06.400 --> 00:09:28.200
لا شك انه هو الصواب فيما اثبته اولا وثانيا وثالثا وفي ما نفاه رابعا فضيلة الشيخ في شريط سابق لكم احد اخواننا طلبة العلم اه عمل اهل المدينة اجبته بايجاز

25
00:09:28.750 --> 00:09:53.150
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه فذكرت انه  تلفت له بدعة ثالثة  فضيلة الشيخ  نعم لا غرابة فيه بعد ما سمعت وقرأته لان اهل المدينة لا يفصلون هذا التفصيل لان المالكية لا يفصلون هذا التفصيل

26
00:09:53.850 --> 00:10:21.500
فهم يأخذون بمذهب اهل المدينة على الاطلاق ويوجد اه حتى في المغطى يوجد اه بعض الاقوال من الامام نفسه بترك العمل بحديث ما بانه خلاف اعمال امنيين ثم ايه ان عمل المدينة هذا الذي جنح اليه هو المتأخر

27
00:10:21.750 --> 00:10:42.250
وانه كان في المدينة في الزمن الاول كالسعيد ابن المسيب يقول بخلاف ما يعزى الى مذهب اهل زينة فاذا نحن ننكر ما عليه مذهب المالكية اما كما ننكر مثلا على الناس الذين يقلدون الائمة

28
00:10:42.400 --> 00:11:01.050
لكن اذا اتفق الائمة على شيء ولم يكن عندنا ما يخالف ذلك فنحن هنا نجنح الى الاعتماد على قوله تعالى ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين

29
00:11:01.250 --> 00:11:26.300
نولي ما تولى ورسله جهنم ووسعت مصيرا فنحن في الوقت الذي ننهى عن التقليد وننقضه على المقلدة لان من خطته في التقليد مخالفة النصوص الشرعية بالكتاب والسنة بالوقت نفسه نحن نحب المسلمين

30
00:11:26.500 --> 00:11:54.700
على ان يتبعوا انا الاولين والا يخرجوا عنهم في رأي جديد او فقه حديث او نحو ذلك كذلك نحن ينكر على المالكية انهم يعرضون النصوص الشرعية لمجرد ما يقال ان عمل اهل المدينة

31
00:11:54.750 --> 00:12:17.300
على خلاف هذا النص او هذا الحديث انت تعرف مثلا حتى اليوم واني في هذا التحديد اليوم مع وجود ما يسمى اليوم بالصحوة وهذه بلا شك حقيقة نشكر الله عليها

32
00:12:17.600 --> 00:12:39.050
حيث وجد في العالم الاسلامي ما لم يكن قبل ثلاثين سنة على بالتحديد من يقول الكتاب والسنة ومن يهتم بالكتاب والسنة ولو خالف المذهب الذي وجد عليه اباه واولاده لكن مع ذلك

33
00:12:39.400 --> 00:13:06.100
تجد المالكية بصورة عامة يسدلون ايديهم في الصلاة لماذا بزعم انه هذا هو عمل اهل المدينة. ولا احاديث في هذه الاحاديث الى عمل امنين فاصلها مذهب الاخذ بعمل المدينة اه اولا

34
00:13:06.250 --> 00:13:30.050
بهدم السنة مهما كان هذا العمل مدعا حديثا ان اديم التفصيل الذي ذكره ابن تيمية هو شيء وما عليه المالكية وشيء اخر فلا يشهدن عليك ايضا اذا ما كنت سمعته في الشريط

35
00:13:30.350 --> 00:13:54.900
الذي اشرت اليه بذلك ان شاء الله جزاك الله خيرا اياه السؤال الثاني من مراد فضيلة الشيخ بقول العلماء هذه حادثة عين لا عموم لها وما هو ضابط التفريق بين الحادثة التي خرجت مخرج العموم وبين حادثة العين؟ نعم مثال جزاكم الله خيرا

36
00:13:56.750 --> 00:14:25.300
الدليل هو اذا كانت الحادثة ظاهرها يخالف ادلة شرعية ولا يجوز ان يؤخذ بهذه الحاجة ويضرب بها الادلة الشرعية التي هي اوسع دلالة منها اوسع دلالة منها تلك الادلة تفيد

37
00:14:25.500 --> 00:14:57.050
شرعية عمل ما بصورة مستمرة او العكس عدم شرعية ما بصورة مستمرة وتأتي حادثة معينة فظاهرها لا تعارض تلك او تلك الادلة التي يدخل تحتها عديد من الاحكام اتدل بعمومها على خلاف ما دل عليه

38
00:14:57.150 --> 00:15:28.650
الحادثة الخاصة فهنا يقال في ذات لان هذه الحادثة اه حادثة عين لا عموم لها  وعليكم السلام حينئذ يقول العلماء في تلك الحادثة انه ليس فيها بلاد عامة بتحصل في

39
00:15:29.600 --> 00:15:59.550
في حدودها وفي ظروفها وفي ملابستها لماذا؟ لانها اسعار مع ليبيا اخرى هذه الادلة بدلالتها اشمل واعم واوسع من دلالة هذه الحادثة الواقعية اذا لم يكن هناك ما يعارض الحادث العينية

40
00:16:00.150 --> 00:16:28.200
حينئذ تبقى شريعة مستمرة وتؤخذ على انه ليست كما يقال لا عموم لها فاذا اذا وقعت واقعة في عدي عليه السلام ولم يكن ما يعارضها اخذت وطبقت على حذافيرها وعلى كل ازمانها وصورها

41
00:16:28.800 --> 00:16:54.850
اما اذا كانت اه هذه الحادثة العينية تعارض ادلة اخرى اقوى واشمل في دلالتها يلاقي لكي لا نضرب هذه الاقوى في هذه الحادث العينية نقول حادثة عين لا عمومنا انا

42
00:16:55.700 --> 00:17:29.750
آآ اذكر بانني انا شخصيا استعمل هذه الكلمة في بعض الاحاديث النبوية مثل مثلا قوله عليه السلام الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فكثير من الناس يأخذون من هذا الحديث

43
00:17:30.300 --> 00:18:14.050
شرعية تكرار الجماعة الثانية والثالثة وهكذا  وهم يفصلون هذا الكلام النبوي عن المناسبة والحادثة التي آآ بها قال الرسول عليه السلام هذه اليمنى ومعلوم ان سبب الحديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى ذات يوم

44
00:18:15.000 --> 00:18:48.650
الاصل وسلم فمن دخل رجل يريد ان يصلي  فقال عليه السلام لمن حوله انا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه وقام رجل وصلى معه فبعض الناس قديما وحديثا يأخذون من هذا الحديث جواز

45
00:18:49.350 --> 00:19:19.400
بل باب الجمعة الثانية وينظرون الى قوله عليه السلام مفصولا عن المناسبة انا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه يخلصون الى القول انه هاي جماعة ثانية فاذا لماذا تنكر شرعية الجماعة الثانية

46
00:19:19.800 --> 00:19:47.450
فيأتي الجواب الاصول بايجاد ثم لابد من التفصيل لعامة الناس هذه حادثة عين لا عموم لها ايش معنى ذلك هذه الحادثة لم تتكرر وقعت به بهذه المناسبة فهي لا تدل على شرعية مثل هذه الجماعة

47
00:19:47.950 --> 00:20:13.500
دائما وابدا كما يقع اليوم وانما تدل على ما دلت عليه الحادثة بعينها من حزف بعينها هي ان رجلا دخل المسجد يريد ان يصلي وحده بعد ان اتته الجماعة فقال عليه السلام

48
00:20:13.700 --> 00:20:39.300
لمن كان قد صلى الفريضة بالجماعة المشروعة هي البضاعة الاولى الا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل وصلى له فهذه لا املاء اي لا تدل على شرعية اي جماعة تقام في المسجد الواحد

49
00:20:39.850 --> 00:21:09.650
وانما تدل على مثل ما دلت عليه هذه الحادثة بعينها فلا يجوز ان يستدل بالحديث على ما يقع اليوم فيدخل جماعة للمسجد فقد اي تقدم احدهم يصلي بهم امام فيأتي واحد مثلي ويقول يا اخي هذه الجماعة غير مشروعة

50
00:21:10.050 --> 00:21:25.350
والرسول قال الا رجل يتصدق على هذا في الجنة معه اقول يا اخي الرسول قال هذا وقوله حق من صدق لكن هذا لا يعني شرعية اي جماع وفي اي مناسبة

51
00:21:25.600 --> 00:21:53.600
وانما يعني جماعة بمواصفات محدودة جدا وهي كما وقع بذلك الرجل دخل يريد ان يصلي وحده وقام رجل ممن صلى مع الجماعة الاولى فتصدق عليه وصلى معه والدليل على انه هذا الحديث لا يفيد هذه الدلالة العامة

52
00:21:53.700 --> 00:22:27.350
اننا نسأل ان هذه الجماعة الثانية التي دخلوا المسجد فأما هم احدهم منه مبين لم يكن الامام قد صلى مع الامام الاول فصلوا جميعا خلفه من المتصدق منهم؟ ومن المتصدق عليه

53
00:22:29.800 --> 00:22:51.750
لا يوجد كلهم فقراء ايوجد فيهم من هو مريء بالصفات تصدق على غيره بخلاف الحادثة التي وقعت في هذا الرسول وقال لمن صلى خلفه الا رجل لي الصدق على هذا

54
00:22:51.850 --> 00:23:12.650
فيصلي معه فقام احدهم فصلى معه اي تصدق عليه لانه غني لانه ادرك الصلاة خمسة وعشرين درجة او سبع وعشرين درجة ناهيك عن الصلاة خلف الرسول عليه السلام هذه لا فضيلة اخرى

55
00:23:13.000 --> 00:23:35.550
فهذا يصدق انه تصدق على هذا الرجل الذي اراد ان يصلي وحده لكن هؤلاء الخمسة او العشرة اللي دخلوا المسجد فتقدمه احدهم ما فيه متصدق ولكن كلهم فقراء كلهم فاتته فضيلة الجماعة

56
00:23:35.750 --> 00:24:01.050
الاولى كمثل هذه الحادثة يقال لا عظم لها اي العموم الذي يلجأ اليه المستدلون بهذا الحديث شرعية كل جماعة هذا الاستدلال الان يصطدم وعلى الادلة التي تذل انه لا يوجد في الاسلام جماعة ثانية

57
00:24:01.500 --> 00:24:24.300
مسجد واحد بان الرسول عليه السلام لما كانوا يصلي بالناس اماما قال لقد هممت ان امر رجلا فيصلي بالناس ثم امر رجالا فيحصل حطب ثم اخالف الى اناس يزعون الصلاة مع الجماعة

58
00:24:24.550 --> 00:24:53.950
فاحرق عليهم بيوتهم والذي نفس محمد بيده لو كان احدهم يعلم ان في المسجد نرماتين حسنتين لشهدها  فهم الرسول عليه السلام بتعليق المتخلفين عن صلاة الجماعة يعني انه ليس هناك جماعة تانية

59
00:24:55.050 --> 00:25:28.800
تصور الان انت معي امام مسجد يريد ان يتأسى برسول الله وان يخطو خطواته لكنه يرى الرأي الخطأ ان الجماعة الثانية مشروع والثالثة وهكذا الى الوقت الانساني يريد ان يهدد الناس بنفس التهديد النبوي

60
00:25:29.400 --> 00:25:50.150
فقام احد الحاضرين وتقول له يا اخي انت مخطئ لانه هذا اذا ما صلى مع الجماعة الاولى بيصلي بالجماعة الثانية وانما يستقيم تهديده وينهض وعيده فيما اذا كان الجمهور يعلمون منه

61
00:25:50.600 --> 00:26:08.900
انه لا جماعة فانية ويؤكد هذا ان مثل هذا الوعيد قد جاء في صلاة الجمعة صلاة الجمعة التي عليها المسلمون انه لا تتكرر في المسجد الواحد وهذا من فضل الله

62
00:26:09.000 --> 00:26:31.300
انهم ما وصل توسعهم الذي توسعوا فيه في الجماعة الى صلاة الجمعة فقد قال عليه السلام لقد امنت ان امر رجالا فيحصدوا حطبا فاخالف الى اناس يدعون الصلاة صلاة الجمعة

63
00:26:33.000 --> 00:26:59.150
حديثنا هذا الثاني في صحيح مسلم بهم مسعود في سنن الاول من حديث ابي هريرة اصحيبي فكما دل الحديث الثاني على انه لا جماعة ثانية في صلاة الجمعة لان الرسول هم بتاريخ بيوت المتخلفين عن صلاة الجمعة كذلك دل الحديث الاول

64
00:26:59.250 --> 00:27:25.700
على انه لا جماعة ثانية اه بعد اللواء الاولى ولذلك هم تحريك المتقلبين وان وحاشى رسول الله ان تتخلق حجته لكان يقول بعض الناس يا رسول الله نحن نصلي بعد الجماعة الثانية التي انتهى وشرعت

65
00:27:26.100 --> 00:27:48.900
لكن فما كان من المستقر عند الصحابة ان لا جماعة اخرى اقام وعيد الرسول تهديده اياهم بان يحرق عليهم بيوتهم اما انه لم اه ينفذ الرسول عليه السلام وعايزه فهذا معروف

66
00:27:49.000 --> 00:28:11.750
جوابه عند اهل العلم لان الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة في بيوتهم منهم من يشرع له التخلف وهم النساء وبيوتهن خير لهن كما جاء عن الرسول عليه السلام ولذلك آآ في الحقيقة

67
00:28:12.250 --> 00:28:36.550
هذا الوعيد في هذا الحديث من الاساليب السياسية النبوية الهامة جدا لأنه من ناحية يحقق الوعيد الذي يريد ان يتهدد به المتخلفين ولله اخرى لا ينفذه لوجود المانع والمانع ووجود النساء في البيوت

68
00:28:36.650 --> 00:28:53.450
ووجود الذرية والاطفال وو الى اخره. فلا يجوز حرق البيوت بمن فيها لكن يكفي ان يبقى من المتأخرون الذين هم يعرفون وجوب حضور صلاة الجماعة ان هذا الوعيد حسبهم ولو لم ينفذ

69
00:28:53.650 --> 00:29:24.050
فيهم عمليا لوجود المانع وهو الذي ذكرناه انبا فاذا هذا هو اشياء كثيرة وكثيرة اخرى اه تدل على انه لا جماعة ثانية بهذا يظهر جوابا الكلمة هذه   السؤال الثالث فضيلة الشيخ

70
00:29:24.850 --> 00:29:47.200
قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الحديث قال بعضهم التغيير باليد لولي الامر او لمن له سلطان وقال اخر والتغيير بالقول للعالم والتغيير بالقلب لعامة الناس. وقال اخر بل كل مرحلة من هذه المراحل الثلاث

71
00:29:47.200 --> 00:30:11.550
يشترك فيها الولي والعالم والعامة فما قول الشيخ في ذلك لا شك ان القول الاول عاطل باطل والقول الصحيح ان الحديث يعم كل المسلمين لا فرق بين حاكم ومحكوم وبين عالم ومتعلم وجاهد

72
00:30:12.750 --> 00:30:36.200
لان النبي صلى الله عليه وسلم اولا جاء بلفظ من وهي من صيغ الشموع آآ من رأى منكم ومنكم ايضا من صغر شمول اي انتم معشر المسلمين ثم قسم هؤلاء المخاطبين

73
00:30:36.950 --> 00:30:58.500
بالخطاب العام الشامل لجميع المسلمين اه قسمهم الى ثلاثة مراتب من كان يستطيع انكار المنكر بيده هذا هو الواجب ولا ترقى في ذلك بين حاكم ومحكوم ومن كان لا يستطيع

74
00:30:59.750 --> 00:31:30.200
ينزل درجة فينكر المنكر بلسانه ومن كان لا يستقيم فبقلبه وذلك الله هو الايمان و حقيقة ان اه عجبي لا يكاد ينتهي من اناس يستغفلون الناس ويوهمونهم بان هذا الحديث

75
00:31:30.450 --> 00:32:04.450
يخاطب ثلاث طبقات كام والعلماء وعامة الناس وهم يعلمون يقينا ان هناك امور تقع اداري احد الناس وهو ليس بالحاكم وله العالم ويرى منكرا ويغيره بيده وان لم يستطع ان يغيره بيده فبلسانه

76
00:32:04.700 --> 00:32:33.100
فما فائدة هذا التقسيم العاطل الباطل والواقع يكذبه بكل المسلمين لكنهم هم في الواقع يلجأون الى مثل هذا التقسيم من باب معالجة منكر بمنكر اخر يعني على مذهب ابي نواس وداوني بالتي كانت هي الدار

77
00:32:34.300 --> 00:33:00.650
ما هو المنكر الذي يريدون ان يعالجوه به ان كثيرا من عامة الناس تأخذهم العزة الاسلامية والغيرة الاسلامية حينما يرون منكرا يغيرونه بيدهم وهم ليسوا حكاما فيترتب وراء هذا التغيير منكر اكبر

78
00:33:02.150 --> 00:33:26.000
وهذا بلا شك لا يجوز لكن عدم جوازه ليس لان هؤلاء الذين غيروا منكر هم ليسوا حكاما وانما لان هذا التغيير يترتب منه مفسدة اكبر من مصلحة اي لو ان المغير كان هو الحاكم نفسه

79
00:33:26.800 --> 00:33:50.350
ورأى انه يترتب من وراء تغيير لهذا المنكر منكر اكبر لم يجز له ان يغيره وهو الحاكم وهو الذي جعله انه مخاطب فقط بقوله من رأى منكم منكرا ايغيره بيده على ذلك

80
00:33:53.250 --> 00:34:15.900
لما الرسول عليه السلام دخل جوف الكعبة صلى ركعتين ما جاء في الصحيح ثم خرج فارادت السيدة عائشة ان تجهد نفسها وان تتكبد مشقة الصعود الى جوف الكعبة لان الباب

81
00:34:15.950 --> 00:34:39.150
كما هو الان كان عاليا مرتفع فقال عليه السلام لا صلي بالعجل فانه من الكعبة او من البيت وان قومك لما بنوا كعبة قصرت بهم النفقة ولولا ان قومك حديث عهد بالشرك

82
00:34:39.250 --> 00:35:03.200
لهدمت الكعبة ولبنتها على اساس ابراهيم عليه السلام. اي ادخلت للحجر تعبه ولجعلت لها بابين مع الارض مع الارض بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه فإذا هذا هو الحاكم الأعلى بعد الله

83
00:35:03.350 --> 00:35:28.000
على وجه الارض هو رسول الله ورأى المنكر اي نصف الكعبة او ربعها خارج ايش  ما غير لماذا بين الصبر لولا ان قومك حديث لا اذا هؤلاء الذين يحرفون الكلمة من بعض مواضعه

84
00:35:28.350 --> 00:35:52.700
ويفسرون الحديث بغير دلالته فيقولون من رأى منكم منكرا المراد به الحكام هم اولا يخالفون ما ذكرناه انفا ان كثيرا من الاحكام يغيرها بل ليس حاكما. وهذا امر مجمع عليه بين المسلمين كما ضربنا مثلا رب البيت مثلا

85
00:35:53.300 --> 00:36:17.400
اه وعلى العكس من ذلك قالوا هذا التأويل بمنع هؤلاء الناس الغيورين على الاسلام ان يباشروا تغيير المنكر بايديهم فكان عليهم ان يقولوا تغيير المنكر ليس منكرا لانهم ليسوا حكاما

86
00:36:17.900 --> 00:36:45.150
وانما لانهم يغيرون المنكر وسيلة يترتب من ورائها ده اكبر من مصلحة لكنهم ارادوا في الحقيقة ان يلوطوا الاصلاح ولو شئت قلت الافساد بيد الحكام ان يقولوا بانه تغيير المنكر هذا طبعا هذا اصلاح

87
00:36:45.200 --> 00:37:02.650
وهذا الاصلاح لا يكون الا من الحكام وهم يعلمون ان حكام الزمان اليوم مع الاسف الشديد لا يحكمون بما انزل الله فاذا هم بهذا التأويل يريدون ان يعطلوا احكام الشرعية

88
00:37:03.750 --> 00:37:26.550
وماذا عليهم لو اجروا الحديث كما هو مفهوم لدى كل عربي من من سر الشمول من رأى منكم من صيغ الشمول واش تصاب يغير باليد بدون مفسدة اكبر فليصعد لا والله ما يستطيع لا يكلف الله نفسا

89
00:37:26.700 --> 00:37:51.550
الى وسعها بيجي المرتبة التانية وان لم يستطع حتى بالكلام فالمرتبة الثالثة ماذا عليهم لو ما اجروا الحديث على هذا الاطلاق والشمول والعموم لكنه قال لكنهم يقولون للناس والجمهور ان من كان منكم امرا بالمعروف

90
00:37:51.850 --> 00:38:15.550
وليكن امره بالمعروف بمنكر في سبيل ايش؟ الامر بالمعروف. ويكون حينئذ المفسدة اكبر من المصلحة التي كان يرجوها بالامر بالمعروف هذا هو يعني جواب هذا السؤال وقد وضح ان الرأي الثاني

91
00:38:15.650 --> 00:38:42.800
الذي يكون بعموم الحديث وشموله هو الرأي الراجح وان الرأي الاول باطل ولكن الرأي الثاني الذي هو الرأي الراجح يقيد بملاحظة الحكمة لتنفيذ الامر بالمعروف بالله يا منكر والان نظن تنصرفون ان شاء الله الى الصلاة

92
00:38:43.100 --> 00:39:19.550
بهذا القدر كفاية والحمد لله  ايه يعني حتنتمي لاول ساعة يشفي عنده  جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ من مراد النصوص التي ورد فيها مثل اشياء معينة قوله عليه السلام لا صلاة الا بفاتحة الكتاب او لا صلاة الا بخمار او لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هل النفي

93
00:39:19.550 --> 00:39:49.450
للصحة او للحرمان. جزاكم الله خيرا الاصل في مثل هذه الاحاديث النافية ان يحمل النفي الصحة وليس للكمال. هذا هو الاصل اه ولا يجوز الخروج عن اصل من اصول الشريعة ومن قواعدها الا بدليل شرعي

94
00:39:49.450 --> 00:40:22.250
ايضا يلزم المسلم الخروج من هذا الاصل تباعا للدليل الملزم وهذا هنا الامر فيه كما يقال بالنسبة الاوامر الشرعية بالكتاب والسنة هل هي تفيد الوجوب  ام لا تفيد شيئا اختلف العلماء

95
00:40:22.350 --> 00:40:45.350
والصواب ان الامر ايد الوجود الا بدليل كذلك هنا لا الصلاة لمن يقرأ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله الى اخره الاصل فيها ان هذه العبادات لا تصح الا اذا جاء دليل

96
00:40:45.850 --> 00:41:14.100
يضطر الواقف على هذا الدليل ان يتأول حين ذاك لا النافلة الصحة اذا نفي الكمال توفيقا بين النصوص. الامثلة التي ذكرتها وهي ثلاثة لا يوجد في الشريعة ما يساعد على تأويل النفي

97
00:41:14.350 --> 00:41:46.850
الى نفي الكمال كل هذا النفي مذكور بهذه الاحاديث الثلاثة هي اللي نفي الصحة. الذي لا يقرأ هاته كتاب صلاته باطلة والذي لا يسمي الله على وضوءه ووضوءه فاسد وبالتالي لا صلاة له. والمرأة التي لا تصلي وخمارها على رأسها فايضا صلاتها

98
00:41:46.850 --> 00:42:13.750
صحيح لكن هذه القاعدة اي ان لا لنفي الصحة وقد يكون من الناحية العربية احيانا لنفي الجنس اه ليست اه هذه القاعدة التي كنا انها لنفي الصحة ليست مضطردة قد يأتي نصفي نفي لشيء

99
00:42:14.050 --> 00:42:38.900
لكن المقصود به نفي الكمال وليس نفي الصحراء كمثل قوله عليه السلام لا ايمان لمن لا امانة له ولا دين لمن لا عهد له هلأ زد القاطع من الكتاب والسنة

100
00:42:39.650 --> 00:43:01.300
تدل على ان المسلم الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله مهما فعلت وارتكب من المعاصي فهذه الكلمة الطيبة تنجيه يوم القيامة من الخلود في النار

101
00:43:01.550 --> 00:43:24.700
كما قال عليه السلام من قال لا اله الا الله نرفعته يوما من دهره فحينما يأتي هذا الحديث ويعارض تلك الاساطيل وتلك الادلة القوية الدالة على ان ايمان المسلم ينفعه ولو كان بمقدار ذرة

102
00:43:25.300 --> 00:43:52.150
حينئذ يضطر العالم ان يتأول قوله عليه السلام لا ايمانا لمن لا امانة له اي لا ايمان كاملا لاننا ان فهمناه على ظاهره كفرناه. وهذا مظهر الخوارج بل هؤلاء مذهب من خرجوا على خوارج وغير الخوارج

103
00:43:52.400 --> 00:44:18.350
لان الخوارج يكفرون المسلم بارتكابه الكبيرة وليس عندنا بانه عدم اداء الامانة كبيرة هي معصية بلا شك فاذا اخذنا بظاهر الحديث معناها كبرنا المسلمين لمجرد ارتكاب ذنب ومعصية بينما الادلة التي اشرنا اليها

104
00:44:18.550 --> 00:44:38.850
يفيدنا وتدلنا دلالة قاطعة على ان المسلم لا يكفر بمجرد ارتكاب معصية باي ستجيه كلمة لا اله الا الله من الخروج للنار فاذا لا ايمان لمن لا امانة له ايمانا كاملا

105
00:44:39.550 --> 00:45:02.800
ولا دين لمن لا عاد له اي دينا كاملا لكن هذا التأويل صلنا اليه من اجل تلك الادلة اما فيما تقدم من امثلة الثلاثة المطروحة في السؤال فليس هناك دليل يحملنا الى التأويل

106
00:45:02.900 --> 00:45:24.600
كما قلنا في الحديث الاخير الا اتباع المذهب وهذا ليس دليلا وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين  واياك ان شاء الله في كتاب المنامات يذكر عن انه قال اننا امانة تعرض على الاموات

107
00:45:24.850 --> 00:45:40.650
بيض الله خير حمدوا الله وارضوا غير ذلك استغفروا لنا. نعم. فيقول المعلق عليه انه لم يجد ترجمة شيخ ابنه بالدنيا. لكن باقي السند حسن وان ابن المبارك رواه في كتاب الزهد باسناد حسن موقوف

108
00:45:40.650 --> 00:46:05.650
فهل هذا صحيح الحديث لا يصح مرفوعا. نعم اما هل يصح موقوفا فلا اعلم ان صحة موقوفة فله حكم مرفوع   لا بها ثم ذهبت الى دولة من دول اوروبية وتزوجت هناك

109
00:46:06.450 --> 00:46:36.950
وزوجت نفسها بنفسها دون حضور وليها وانجبت ثم انجبت من بيت ابيها اللوح ما ادري تعبت حكمها الى الله  السلام عليكم ورحمة  المضارع وعليكم السلام كيف حالك في الغالب هو اللي دائما

110
00:46:37.550 --> 00:47:00.000
احيانا بيكون كلاهما مخطئ اه ده واضح  نعم بكزا مش متحرك او قسموا دول عمرو الحق. هل قسم بغير الله لعمرو الحق على حسب القاصد القاسم لك اسد بالحق يعني الحق سبحانه وتعالى

111
00:47:00.300 --> 00:47:19.400
فليس فيه شيء اطلاقا بانه  واذا قصد بالحق شيء معنوي هو الصواب مثلا يا زئيمك لانه يرجع الى المعنى الاول اما اذا قصد شي مادي فلا يجوز لانه حليف بغير الله

112
00:47:19.800 --> 00:47:48.700
وهنا يقال انما الاعمال بالنيات   في صلاة الجمعة. هم. خارج المسجد اه تجوز؟ طبعا تجوز رجل عنده اصابة. الرجل عنده زكاة يريد ان يعطيها لعائلة ولكن رب العائلة قد يستخدم هذا المال في شراء دخان او شيء مثل هذا. فهل يجوز لصاحب المال صاحب الزكاة ان يشتري اشياء لهذه العائلة عوضا عن المال

113
00:47:48.700 --> 00:48:14.250
ولو كان يعني سيعرف انه مضى ذكرها يشد من مادة زوجي يسلم المال للولد العاقل ويصيب بان لا يسلم لابيه وان يتصرف فيه تصرف المشروع. نعم لو كان هناك رجل يريد ان يؤدي زكاة مال

114
00:48:14.900 --> 00:48:26.700
اه او هناك سؤال اخر يعني مجموعة من الناس اتفقوا على ان يقدم كل واحد في الشهر مبلغ من المال لكي يتساعدوا في يوم من الايام في في حال مش محتاجة احد الى شيء

115
00:48:26.800 --> 00:48:44.100
وهذا المال بلغ النصاب واحال عليه الحول وكل واحد ليس هناك مقدار محدد يعني يدفعه. فهل على هذا المال الذي حال عليه الحول زكاة هو هذا المال صدقات هذا المال

116
00:48:44.150 --> 00:49:03.550
ليس تبرع استاز. يعني انا عندي عندي مثلا اخر الشهر راتب. ان اقتطع من راتبي عشر دنانير واضعه مع شخص واش انت هادي نعم هذا الذي تقتطعه هو زكاة لا مال ولا نفقة

117
00:49:03.700 --> 00:49:33.650
مجموعة الناس يعني نحن اتفقنا النظارات المطلية بالذهب والساعات هل يجوز لبسها مثل هذه التي يعنى عينيك اذا كان المقصود منها هو تزين فذلك للنساء وليس للرجال اما اذا كان هناك شيء اخر

118
00:49:34.000 --> 00:49:58.950
لا يقصد بذاته بزينته وانما لمسألته او نحو ذلك من المصانع التي قد توجد في بعض المعادن ولا توجد في معادن اخرى جاءت والا فلا فاضي حديث الرسول عن الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. آآ ما ماذا صحته

119
00:49:59.050 --> 00:50:19.400
اللي هو احب الاسماء الى الله عبد الله وعبدالرحمن. واصدق الاسماء آآ الحارث والهمام. صحيح؟ صحيح لكن لافضل اسماء ما حمل وعبد غير صح. اي نعم. حديثين سألت عنه ما صحيحات. مم

120
00:50:19.400 --> 00:50:46.100
والله اعلم صحيح  بالنسبة للفائزة انسان تاب كان يضع امواله في البنك. فتاب منها فما حكم الفائدة؟ اعطوه الفائدة هل يرميه او او يستخدمها في شيء؟ اولا لا تسمي الربا فائدة

121
00:50:46.200 --> 00:51:07.550
ولا ولا تؤخذ بصوت الجمهور لا تؤخذ بصوت الجمهور. يعني الو هذا صوت الجمهور والذي اعترفت انت وقلت هكذا يقولون ما الذي يقول هكذا؟ جمهور عن شريعة الله هذا اسمه ربا

122
00:51:07.800 --> 00:51:29.350
ودرهم من الربا اشد عند الله من ستة وثلاثين زنية فهم يسمونها بغير اسمها ايه؟ باردة  ولا تنكرنا عالصوت الجمهوري ولا تلصق بالسياط هذه التي يشار اليها الامور بعد ذلك نقول

123
00:51:29.800 --> 00:51:53.050
هذا الربا لك سبيل من سبيلين احدهما ارجح عندي من الاخر احد السبيلين ان تدعه في البنك ما زال اينهم ان تتركوا والسبيل الاخر وهو الارجح عندي ان تأخذه وتصرفه في المرافق العامة

124
00:51:53.450 --> 00:52:11.450
والمقصود بالمرافق العامة يعني شيء ينتفع منه الجمهور وليس يستفيد منه شخص بعينه ولو كان ولو كان فقيرا مرافق عامة مثلا تعبيد طريق سحب سبيل الماء في مكان يحتاج الى الماء

125
00:52:11.550 --> 00:52:35.250
على ذلك واضح الجواب   الله ينور. آآ المعنى صحيح ان اللفظ استخدمه بناية مزالية ويأمر الرسول في هذه الحالة ان يستعيذ بالله من لكن الحديث نفسه اه خذ لك هذا

126
00:52:35.250 --> 00:52:55.800
من تمام الحديث والحديث صحيح  قصة علي رضي الله عنه لما لما نام في الفراش بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام دي لسه فيها يعني ايه نعم ايوة يلا خزائن خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة