هذه مشكلة. ها؟ انا تحتمل لانه لا ما تعتمد معليش اي يعني صار مين يشد من ازرك ايش صار لك؟ معليش ولكن هذا احتمال يعني اه له حظ من النظر شو رأيك؟ خاف منك ولما خاف منك اه؟ انتم ان شاء الله لا تنسون انا كنت قايل لك لما قلت لك شو مبلغ علمك؟ يعني لما اعطيتني هذاك الجواب اللي ما هو جواب كنت بدي قل لك يعني شايف حالك انك انت ما شاء الله علمت كثير علم واسع لحتى جاز لك ان تقول وليس له مخالف هذا الذي انا اعتقده بك اذا هالكلمة هاي حبها لا مش طيلة يعني بالنسبة النا لكن الصحابة لا تقودها لغيرنا. ان شاء الله. اه. نيجي بقى حديث علي صافي في البخاري هل علي ينبئ بفعله ان ان شرب الرسول عليه السلام قائما كان بعد النهي بلاش لعلا لانه انا بقل لك كمان لعلأ كل واحد منا بارضه. ازا رأيت رسول الله صلى لا انا مو هذا سؤالي هل قوله رأيت رسول الله شرب قائما وهو قال هذا لما شرب امام الناس قائما السؤال السابق اللي ما حظيت انا منك وجوابه لكن ارغب او اطمع ان احظى على هذا الجواب ان شاء الله في السؤال الموجه للمرة الثانية وهو هل رواية علي عن الرسول وتطبيقه لما رأى عليه الرسول عليه السلام. يعني ان النبي صلى الله عليه واله وسلم شرب قائما بعد ان نهى عن الشرب قائما واضح السؤال من السياق بمعنى ايه؟ من سياق الحديث هو رأيته لولا انه كان عارف اظن انت حتة عن الجواب لا تزال تحيد عن الجواب توالي المرة الثالثة وانت حر بتجاوب للمرة التانية او التالتة بنفس الجواب هل رواية علي ل رؤيته الرسول شرب قائما وتطبيقه هو لنفس العمل الذي عمله الرسول. شرب علي بدوره قائما هل يعني انه هو اي علي يعني ان فعل الرسول هذا الذي هو اقتدى به كان بعد نهي الرسول عن الشرب قائما. جزما لا طيب جزم توتة التحفظ على جزما لاحتمالا طيب والدليل اذا طرقه الاحتمال ليس شخص بالاستدلال. نعم انت هلأ من بابا. قلها صريحة. بابا لا شيء بنعالج موضوع بطريقة اخرى احفظ بما عندك الطريقة الاخرى هل يمكن الرسول عليه السلام ان ينهى عن شيء ويفعل خلافه ام لا يمكن. لا تخاف من السؤال قول شو عندك. لا يمكن انا بقول يمكن مشان هيك انا قلت لك لا تخاف بس ما استفدنا شي هل يمكن الرسول ينهى عن شيء ويفعل هو خلافه؟ اي نعم يمكن. اه بجيب معك مو متلك خيزك انت ما بتيجي معي طيب عرفت الان سؤالي وجوابك هل اتفقنا عليه صح؟ نعم صح. طيب الان السؤال بعبارة اخرى هل اذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء وفعله يمكن للمسلم عامة المسلمين ان يفعلوا ذلك الشيء ام لا يمكن فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليس هذا فقط وكان قد نهى عنه لا لا يمكن انهم اه يفعلوا الفعل للرسول من فعلوه ليش انه هذا تكون احدى القرائن وخصوصياته ان هذا من خصوصياته الرسول صلى الله عليه وسلم. ما بجوز كمان انا رح اجي معك ولو انت ما رح تيجي معي الا فيما بعد الا يمكن انه يكون فعله دليل انه ناهي بالتنزيه وليس للتعليم كمان معي خليك معي بقى تهين راح يجيك السؤال السادس وارجو ان يكون الاخير كويس هل يمكن اذا نهى الرسول عليه السلام نهي تحريم وثبت عنه انه فعل هذا المنهي عنه هل يجوز للمسلم ان يفعله حاول الجميع والتوفيق بين القول والفعل اجمع ووفق والجواب هذا ما هو جواب بس انا مخليك على كيفك اجمع ووفق السؤال هو نفس السؤال السابق نهى وفعل وكان السؤال اللي تالا هو انه يمكن يكون فعله بيان يكون نهيه ليس للتحريم وانما هو للتنزيف فالجواب نعم فلان سيد طيب الان نفس السؤال لكننا نقول النهي كان صريحا في التحريم هل يمكنه مالك يا اخي اللي شفت منه وقعت انت يومك جلست ما هو قاعد انت استقمت الان وهو قاعد وعرفت قدرك فاللي قومك هو هذا المنطق المتشدد صح ولا لأ؟ نعم. اه اذا نرجع بها لحديث عجيب حديث علي اخي كان يمكن الاستفادة منه انه النهي بالتنزيل وليس بالتحريم لكن لما جاء بالنهي الشديد نهى عن الشرب قائما زجر عن الشرب قائما. يا فلان نشرب قائما قد شرب معك الهر ترضى ان يشرع معك الذل؟ قال لا قال قد شرب معك الشيطان ثم قال له او لغيره اكتئب هذا يمنعنا ان نقول النهي بالتنزيه الى ان نضطر ان نقول ما رواه علي عن الرسول اما ان يكون قبل النهي واما ان يكون لحاجة وضرورة تجوز هذه الصورة حتى للمسلم المقول له يجوز هنا فيه عذر واما في الاخير نقول هذه خصوصية للرسول لا يشركه لا يشاركه به او فيها احد من الناس اي حينئذ نبقى عند النهي الذي لا يقبل التأويل الى التنزيه فاضي الان ما بنشوف ابو الحارس شو عنده مم كيف ما كنت بدي اجاوب عن السؤال اللي وانه هل يفهم من اثر عليه انه يعني كان قبل النهي او بعض النهي يعني هو ذكر انه رأيته فانا فيه تذكرت عبارة شيخنا او رواية للنفس الحديث يعني استفسروا انها هل تقوى او هل فيها الماع الى انه كان يعني انه ما فهم ان النهي للتحريم مثلا او انه استسهل الشيء او كذا؟ لا انا بقول انه علي ما عنده خبر النهي اطلاقا اسمه في الرواية بلغني انكم تنهون عن الشرب قائلا. لا لا في ما عنده خبر انه الرسول نهى وهذا منهم بلغني هذا يعني ما لهم اعتبار؟ لا مع نفس السؤال بطولة اه طعام نفس الشيء واي شراب غير الله؟ اه بالنسبة للطعام ما عندنا عن الرسول عليه السلام حديث في حدود السؤال لكن عندنا حديث كنا نأكل ونشرب ونحن قيام في عهد الرسول عليه السلام السلم عرفنا حكمه اما الاكل فكنا نأكل ونحن نمشي جاي كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام الشرب قياما يعني البحث السابق ختم الموضوع هذا بقي انهم كانوا يأكلون وهم يمشون ايضا يبقى على ما هو عليه لعدم وجود عندنا ما يعارضه اما في حدود السؤال عندنا الاثر الذي اشرت اليه انفا وهو ان انس بن مالك حينما روى النهي وهو في صحيح مسلم نار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يشبه قائما قيل له الاكل قال شر هذا اللي هوك شو قال لك بالضبط هنا يقال القول الصحابي حجة ولا لا الصحابي لما سئل هذا السؤال قال لك شر بيقصد اشر يعني اشهر من الشرب قائما آآ هل قول حجي انا الذي اطمئن اليه انه قول الصحابي الذي ليس هناك ما يخالفه من الشرع من اية او حديث او ليس له معارض من بقية الصحابة فنحن يجب ان نأتسي به ونقتدي به ونأخذ بكلامه لانه كان يرى ما لم نرى نحن وكان يعلم ما لا نعلم نحن وهكذا ايضا آآ الجواب الفقهي الدقيق ان نقول اما الشرب قائما فعندنا احاديث تنهى عنه نهيا شديدا اما الاكل قائما فليس عندنا الا هذا الاثر ونحن نعتقد بوجوب الاقتداء بهذا الاثر لكن ما يجوز ان نقلب هذا الاثر الى حديث مرفوع لانه يكون نسم للرسول ما لم يثبت نبين الواقع ثم نقول للسائل نحن نرى انه هذا الصحابي الجليل علينا ان نقتدي به. لانه لا يوجد فيما نعلم ما يخالفهم واضح والمرأة من كل كل ما يصدق عليه شرب قائما هيا ترى اذا شربت الحليب يصح ان يقال شربها ولا لا؟ هذا هو اتفضل وتراجع روي وما ثبت ولو كان الامر بالتمني لتمنينا ان يكون ثبت في سيور رأيناها نحن في المدينة مطوقة بالسواد هكذا بس ايه تفضل ارفع زوجك اه فرقة الاصابع في الصلاة عبث لا يليق بالصلاة وفي ظني ان هناك حديثا لكن ما اذكر الان الا انه لا يصح اما بعد الصلاة فما في مانع. لا بعد الصلاة ولا قبل الصلاة اما بخصوص داخل الصلاة الحكم كما سمعت نستطيع وقال لمن رآه اللهم لك كويس خلاص؟ سؤالك ولا بقي في النفس شيء انه في حديث اخر غير الحديث معروف اضاءة ومتكئة على يساره لكن بين العهد فيه نو لا لانه ممكن شرط الحديث الموقوف اللي يكون فيه حكم مرفوع الا يكون فيه مجال للرأي والاجتهاد وهذا لابد من السجود انا ايه نعم اه بس الاول لفظ عروس طبعا اه لغة اعرفه لكن الان العرف ها؟ يا المرأة العروس وليس اه تطلق على الرجل والمرأة في العرف فهنا لا يمكن يعني يعني لنا عدم استخدام هذا اللفظ للرجل بما ان العرف قد خالف برا نعم جوا لأ هذا بزيادة شوية في الكويت يعني في عندنا قاعدة انه يكلم الناس على قدر عقولهم فهني لما ابو عبد الله اطلق على جاره هاللي هو في العرف العام عريس لانه عروس زوجته لما اطلق عليه عروس ما حدا فهم منه الا الذي يعنيه انه زوج العروس واضح لكن لو قال انسان برا جاءت العروس هاي اقامة ايش اه يعني ما بصير نستعمل هاي الكلمة فاذا وضعت الكلمة في محلها المناسب هذا هو الواجب وانا على نفس اليقين انه واحد اتنين تلاتة او اكثر من ذلك من اخواننا الحاضرين كانوا قديما غافلين عن هذه الحقيقة اللغوية لكن لما استعمل هذه الحقيقة اللغوية زيد وبكر وعمرو قال ما شاء الله محمد واحمد وابو احمد مشاركين في معرفة ايش هذه اللغة التي كانت مهجورة فاذا لا بد من التفصيل ويمكن ابو احمد باع فهم التفصيل. طيب نو هذا السؤال الاول. نعم. طيب. السؤال الثاني وا خويا ان شاء الله مم ان نعلم آآ ان احاديث مستفيضة وردت باعفاء اللحية وهي كان ظاهرها امر وجوب ونعلم ان حديث عبدالله ابن عمر من كان اذا حج او اعتمر بس شو هذاك فيه خصاء تنتبه بكيفك تنتبه بتسمي غيرك كيفك. نحوا لا لا تمام هناك احاديث نعلم ان هناك احاديث وردت باعفاء اللحية بالامر. نعم الله اه عبرنا او عثر على الاخر بلاش اه اتى لعبد الله بن عمر رضي الله عنه انه كان اذا حج او اعتمر فهل هذا دليل على جواز الاخذ من اللحية سواء ما زاد عن الفضل او من الجانبين القضية ليس لها علاقة بموضوع يجب اعطاء اللحية ولا يجب وانما هل يجوز الاخذ منها او لا يجوز اه اثر ابن عمر اذا كان تمسكك به هو بخصوص ويرحمك الله بخصوص في الحج او عمرة اله الجواب واذا كان ليس بهذا الخصوص له جواب فاي الخصوصين تعني طيب فاذا ارتفع هذا القيل هل او اعتمر بتغير عندك الموضوع يعني لو ثبت عن ابن عمر انه كان يأخذ حتى في غير الحج والعمرة يعني ينتهي الاشكال ما اظن انا اه لذلك هذا الخصوص ما له مع علم العراق انا ادري شعره بينما انت دندنت حوله اه طيب اذا للافادة بقول ثبت عنه القيد والاطلاق يعني كان يأخذ في الحج والعمرة وكان يأخذ من لحيته دون قياد الحج والعمرة آآ الذي يعني وما هو منك كانك تريد ان تقول هل يجوز تخصيص عموم امر الرسول باعفاء اللحية لثالث ابن عمر المطلق اي بلاش حج وعمرة. وانما مطلقا فاظن هذا هو سؤالك كذلك على التقديم اين؟ فلذلك خذها عن مال شفائي جاء القيد وجاء المطلق ايضا فعمر ابن عمر كان يفعل في الحج والعمرة وغير الحج والعمرة وخذها فائدة اخرى ان الاخذ جاء عن غير ابن عمر ايضا وهذا في الحقيقة من آآ الامور التي تغيب عن اذهان كثير من اهل العلم والفضل ولذلك ينهون الناس الملتزمين بان يأخذوا من لحيتهم لأنهم يريدون ان يقفوا عند عموم النص حفوا الشارب وقعوا اللحى وهذا هو الاصل اي ان يقف المسلم عند النص العام او المطلق ولا يخرج عليه ب تخصيص او قيد الا بيزريه الان انا ان الدليل عندنا بالتقييد هو فعل ابن عمر وليس الفعل الخاص في الحج والعمرة مع انه هذا يفيد الى نصف الطريق لان الذين يقولون بتنفيذ الامر على عمومها او اطلاقه لا يجوزون ذلك لا في حج ولا في عمرة واضح فانا اقول ان فعل ابن عمر هنا وذلك لما يأتي بيانه وعليكم السلام يا هلا ومرحبا اهلا ومرحبا. هو كان جزاه الله خير اي والله جزاه الله خير اهلا ومرحبا اه ابن عمر رضي الله عنهما اه ينبغي لفهم التقييد بفعله ان نستحضر حقيقة آآ تتعلق بالحديث السابق ذكره حفوا الشارب واكلها ان ابن عمر هو احد رواسه وهنا تأتي قاعدة فقهية كثيرا ما ينبه عليها اهل العلم في اثناء تناقشهم بعضهم مع بعض في بعض المسائل الخلافية فيقولون الراوي ازرى بمرويه من غيره وهذا كلام سليم اه مشتقى من بعض النصوص الحديثية فمثل قوله عليه السلام الشاهد يرى انا يرى الغائب وهذا الحديث له رواية اخرى آآ ليس الخبر بالمعاينة وسبب هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حكى قصة موسى عليه السلام ما اخيه هارون من جهة وقومه من جهة اخرى انه لما آآ ذهب لمناجاة ربه تبارك وتعالى وخلف اخاه على اليهود وعلى بني اسرائيل فاتخذوا من بعدي عجلا جسدا له خوار فلما رجع موسى واخبره بالخبر آآ ما اخذته الغيرة الدينية الا المشاهد فلما شاهد قال عليه السلام ليس الخبر كان ايش؟ المعاينة هذه حقيقة يعني بداهية فطرية معروفة عند الناس بالعمل والتجربة اذ الامر كذلك فابن عمر كما نعلم جميعا عاش مع الرسول عليه السلام سنين وهو سمع منه هذا الحديث ففي اعتقادي بان ابن عمر اذا كان يعلم بالمشاهدة منه عليه الصلاة والسلام انه لا يأخذ منها مطلقا مستحيل ابن عمر ان يأخذ منها شعرة بما عرف عنه من انه كان اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرسل على الاقتداء به حتى في بعض الامور التي قد تستنكر عليه من غيره واظن هذا معروف لديكم فاذا كان هذا الصحابي الجليل الذي ترجمته بعضه ذكرناه انفا كان احرص الاصحاب على الافتداء بالرسول عليه السلام فلو لم يره هو او لم يسمع منه على الاقل شيئا آآ يفسح له مجال. الاخذ ما كان ليفعل ذلك ابدا واضح الى هنا فاذا انضم الى ذلك بعض السلف لابي هريرة و وابراهيم النخعي وو الى اخره كانوا يفعلون ايضا يأخذون من لحيتهم ثم انضم الى ذلك ان الذين لا اقول انا اعلم اه ومرة بغيره فليعتبر لكن الذين يحتجون بمطلق الحديث او بعمومه يقولون ما احد نقل عن احد من الصحابة انه كان يأخذ فقلنا لهم لا خذوا من اخذوا من لحيتهم فلان وفلان وفلان عليهم هم بقى الان ان يثبتوا لنا العكس ودون ذلك كما يقال فرط القتال ما هو العكس انه ما كانوا يأخذون ليس عندهم الا مجرد عدم العلم واهل العلم يقولون كلاما سليما جدا عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه اكون انا ازيد بكر وعمر لا يعلمون ان احدا من الصحابة كان يأخذ وهذا لا يعني ان احدا من الصحابة كان لا يأخذ. هذا ليس علما. هذا جهل ما ندري. ممكن هيك؟ ممكن هيك لكن احد الامكانين انتقض فيما ذكرناه انفا عن ابن عمر وابي هريرة وغيرهم من السلف الصالح وفي ذهني ان ابراهيم النخعي يحكي وابراهيم كما نعلم ومن التابعين يحكي انهم كانوا يأخذون من لحيته هذا نص مهم جدا وعلى هذا نستطيع ان نقول ان امر الرسول عليه السلام باعفاء اللحية ليس على اطلاقه وشموله لانه ثبت عمليا ممن لهم وزنهم علما واتباعا انهم ما طبقوا هذا الحديث على اطلاقه من من هنا ومن غيره من امثلة اخرى قلت انا في كثير من المباحثات وهي في الحقيقة قاعدة يعني مهم جدا من تفقه بها اه ادرك عشرات المسائل التي اه تظل الاذهان في معرفة حقيقة امرها هل تجودي كرام او لا تجوز؟ فاقول كل نص عام لم يجري العمل على عمومه ولا يجوز الاحتجاج بعمومه واضح هذا الكلام ولا مش فاضية يعني يعني لا يخفى على الجميع انه النص العام يدخل تحته اجزاء كثيرة فيراد الاستدلال بهذا النص العام على جزء من اجزائه بانه اما محرم او مشروع بدلالة ايش؟ النص العام اهذا الاستدلال بالعموم لا يجوز في كثير من الاحيان اذا كان الاستدلال به يشمل جزءا جرى عليه العمل او لم يجري عليه العمل على ضوء ذلك ينبغي ان نحتج بالعموم هو ان لا نحتجب العموم المثال هو الان بين ايدينا ونستطيع ان نأتي بامثلة اخرى بعضها من واقع حياتنا اليوم وبعضها اه نمثل بها تنفيذا لتوضيح هذه القاعدة المثال بين ايدينا الامر عام حفوا الشارب واعفوا اللحى يراد بالاستدلال بانه لا يجوز الاخذ مطلقا لكن حياة العملية دلتنا انه اخذ اذا ما نأخذ بهذا العموم لانه ثبت عمليا وهو الاخر احيانا يكون الامر معكوسا تماما يراد الاستدلال في الامر العام على شرعية عبادة ما وهذه العبادة لم تنقل الينا من اهل العبادة الاولين حينئذ لا يصح الاستدلال بالعموم والا اقرن المبتدعين على بدعهم كلها لان اي بدعة على وجه الارض وبخاصة اذا كانت من قسم ما يسميه الامام الشاطبي بالبدعة الاضافية لا يمكن الا ان يكون لهذه البدعة دليل بالكتاب او في السنة مع ذلك نحن نقول هذه بدعة والان نأتيكم بمثال عملي واخر انا اتخيله من اجل تقييم هذه القاعدة انتم تعرفوا وقد حججتم واعتمرتم مرارا ان هناك كثيرا من المصلين وهنا ايضا نراهم الان يضعون اليمنى على اليسرى بعد رفع الرأس من الركوع واضح هذا هذا القبض بعد الركوع يفعله مشايخ لهم وزنهم في العلم ما هو دليلهم في النص العام ليس عندهم ابدا حديث ان الرسول عليه السلام كان اذا رفع رأسه من الركوع وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ليس هناك ولكن هناك حديث عام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى قالوا قام في الصلاة يشمل قيام الاول والثاني هاي القيام اللي بعده الركوع هذا استدلال بالنص العام كذلك مثلا آآ احاديث اخرى انه اه ثلاث ايش من النبوة ايش نو ثلاث آآ من الاخلاق الامنية ما اقول لكن شو اول حليب ايه؟ ايوا ايوا هذا هو. امرنا معشر الانبياء بثلاث منها بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. قالوا هذا مطلق او يشمل قيام الاول قيام الثاني بعد الركوع فنحن نرى ان هذا الاستدلال واهي جدا لماذا لانه اما ان يكون جرى العمل وعليه عند السلف وعلى رأس محمد عليه السلام اما انه لم يجري العمل عليه الذي يدعي انه جرى العمل عليه كهؤلاء الذين يستدلوا بالاحاديث العامة عليهم ان يثبتوا ان الرسول وضع يديه على صدره بعد رفع رأسه من الركوع وهذا لا وجود له اصلا الذين لا يفعلون ذلك ليسوا بحاجة الى ان يثبتوا نفي اي ان يأتوا برواية ما كان رسول الله يضع اليمنى واليسرى بعد رفع الرأس من الركوع ليسوا بحاجة لماذا لان العبادات محصورة ما اعترفت شيئا يقربكم الى الله الا وامرتكم به فلو كان الرسول عليه السلام يضع في هذا المكان كما نقل الوضع في المكان الاول ولو لم يقال كنا وضعنا لا لو كان الرسول يضع في الموضع الثاني كان نقل الينا كما نقل الينا الوضع اه قياما اول فاذ لم ينقل الوضع في القيام الثاني هذا دليل عملي جرى عليه المسلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك الاستدلالات بالازلة العامة سواء كانت من اقوال الرسول وهي اقوى او كانت من اقوال الصحابة وهي دونها لانه اقوال الرسول تبقى بدقة محكمة اكثر من قول الصحابي كان رسول الله وقد لا يدرك هو مرمى هذا الكلام العام الشامي هذا مثال واضح لما كنا في صدده ولا في حدا لهن سؤال او استشكال قبل ان ينتقل الى مثال ثاني كيف نعم اذا قبض على لحيته فما زاد تحت القبضة ممكن يقصها اه من العارضين ازا كانوا اكثر من من خوف ما ممكن في حدا له سؤال اه لا نقف عند ما فعل ابن عمر لانه اله مزية هو ونراوي الحديث هذا ضبط قوي لو سمع الكلام اولها اول الكلام قال يجوز الواحد هذه الاشارة تقول انا اضرب مثالا يوجه القضية بصورة اوضح فكثير ما اقول بالمناسبة اذا دخل جماعة المسجد في وقت الظهر او العصر وارادوا ان يصلوا السنة القبلية وكما يقع اليوم وهذا هو الصواب كل واحد ينتحي ناحية ويصلي السنة وحده ولو بدا للانسان فكرة ولما دخلوا الجماعة ورآهم بيصلوا ايش؟ وحدانا تعوا يا جماعة ليش نحنا عم نتفرغ في الصلاة والرسول قال يد الله يا جماعة وقال صلاة الجماعة صلاة الفجر الى اخره وقال صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده والصلاة الثلاثة ازكى ازكى من صلاة الاتنين وهكذا تعالوا نصلي جماعة ترى هذه الجماعة مشروعة ولا لا كلكن هلأ بصوت واحد بتقولوا لا مو مش واحد طيب في نهي عن هذه الصلاة كمان ما في نهاية ما بناية ما قال الرسول لا تصلوا السنن الرواتب جماعة لكن انا بقول انا بقول بطريقتي الخاصة نهى الرسول. نعم لكن هذا النهي لا يشترك في فمه عامة الناس بل حتى لا يشترك في هذه كل خاصة الناس انما بعض دون بعض ومن هنا جاء الخلاف دي مسألة البدعة حسنة والبدع السيئة لان الذين يقولون هناك بدعة حسنة ما فهموا قول الرسول عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلال في النار الا انها مقيدة اي ليست كل بلا ضلالة لهذا من اعجب الخلافات التي وقعت في الامة فنحن الذين وفقنا الله عز وجل لفضله ورحمته ان نفهم هذه القاعدة العظيمة التي قعدها الرسول عليه السلام في المجتمعات العامة في خطبه يوم الجمعة وغيرها فيقول وكل بدعة ضلالة وكل ضلال للنار فهمناه على اطلاقها وشمولها حينما يأتينا انسان بهذه السورة التي صورتها لكم انبا تعال نصلي جماعة تمشي هذه على اهل بدعة ليه؟ يا اخي ليش عم تنكر علينا؟ الله قال صلوا عليه وسلموا تسليما ما هو بينكروا علينا. ايوه فاذا راح تصلي هذه السورة التي انا صورتها لكم انفا على الذين لم يتأسسوا بهذه القاعدة العظيمة. كل بدع وضلالة اما نحن وما ينطلي عليه الامر والحمد لله ونقول هذه بدعة الصلاة الجماعة هي السنن هذه بدعة طيب في عليه ان نرجع لسؤالنا السابق في عليها نهي؟ لا والله ما في عليها نهي. ما في عليها نهي كما يفهمون. كما يريدون لكن نحن حسبنا قوله عليه السلام كله بدعة ضلالة وكل ما من نار والاحاديث المعروفة بهذا المعنى اذا من نفس هذا الباب الذي انكرنا هذه الجماعة وداخلة في الادلة العامة نقول هذه العبادة لو كانت عبادة لسبقونا اليها كذلك نيجي بنقول هذا الوضع في القيام الثاني لو كان مشروعا وكانت الادلة العامة التي يحتجون بها تشمل هذا المكان حينئذ كان السلف يعملون بهذا الشمول فان لم يعملوا كان جوابنا موقفنا كقولنا بالنسبة لجماعة السنة لو كان ذلك داخلا في الادلة العامة لعملوا واضح اذا وعلى كل حال ابي مصعب لكن هل جرى العمل على هذا النص العام الجواب لا ليه؟ لانه عندنا نصوص عن الشباب وليس عندنا ما يخالفهم فاستقام لنا الاستدلال ان الاخذ ما دون القبضة يجوز بدليل راوي الحديث ابن عمر هو من تضعه في في ذلك من السلف والحمد لله رب العالمين حياكم ان شاء الله نار فانا ما استطيع بعض الناس عندما يدخل الى المسجد ويكون مسبوق ويقول الامام قد انهى الصلاة بعض الناس المسبوقين يدخل اخر مسبوق اخر فيقتدي المسبوق الاول فما حكم هذا متل هداك الحكم مثل جماعة السنة يعني ايه؟ لا خالص لكننا نتقرب الى الله بها نعم في الركعة الثانية بطل وضوء الامام ايوا لا ما تبطل هنا اه يمكن معالجة الامر بطريق من طريقين المعالجة الاولى وهي التي يمكن يعني كون ايسر شيء ان هو بيقدم واحد من خلفه فيتابع تتمة الصلاة بالجمهور وينصرف ويتوضأ اه ويقتدي بنفس هذا الوكيل الذي وكله في سورة تانية لكن هذه نادرا ما تتحقق لانها تيسر بهذه المساجد ممكن في بعض الدور اذا وقعت هذه القضية وهو ان الامام يشير الى الجماعة كما انتم فما انتم ان كان تذكر اني قياموا قائمين اني ركع يسموه راكعين اني سجل لتمو ساجدين ويقول ويتوضأ او يغتسل وليرجع ويجد الناس ينتظرونه كما امرهم ويسافر بها بالصلاة وانتوا شايفين بهالصورة هاي كأنها صورة خيالية يعني لكن نحن اعمناها هذه ربما اكثر من مرة ما هي كثيرة علينا نعم ولا ليش ليش حبسهم بهالحبسة هذه ورجع ايوا ايوة يعني يعني اذا اردنا ان نوضح سؤالك انه هو كان صلى بهم الركعة الاولى في الركعة الثانية تذكر انه على غير وضوء وهو قائم مثلا ورجع الميظاة قريبة منه توضا واذا وجد الجماعة يعني في الركعة الثانية مثل ما تركهم وكان يوكل ايش؟ هذاك الوكيل فهو بيسلم مع الامام فاضي اي اعتز بهديك الرقعة اعتد بي ذكراك على انه هكذا وقع مع الرسول عليه السلام بخلاف ما لو تذكر عدم الطهارة بعد انتهائي من الصلاة فان كان اماما او مقتديا لا بد ان يعيد لكن في حالة كونه اماما يعيد ولا يأمر بان يعيدوا واضح الحمد لله بالنسبة للركعة الأولى وهو تذكر انه على غير وضوء ولا تعلمنا منكن يعني بدون دليل جاء في تنام داوود من حديث ابي بكرة الثقفي ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر ذات يوم صلاة الفجر ثم تذكر انه اه على جنابة فاشار اليهم ان كما انتم دخل الحجرة حجرة في جنب المسجد ورجع ورأسه يخطر ماء فاتم بهم الصلاة اما لو ابقيت على لفظك الاول ما اكمل ركعة نقل لك اصبتها وصدقت اما ما صلى اي شيء هذا خطأ لانه ركن الصلاة الاول او اعتد بتكبيرة الاحرام لولا ذلك كان بقول الراوي مثل ما قال في الاول بالاول شو قال قال كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر ثم اشار اليهم ان لما رجع قال فصلى بهم ما قال فكبر ان يعتد بالتكبيرة الاولى التي كبرها وهي ركن اه. فصلى بهم وظن العزيز لا يفهم منها انه لا انت بتقول عن نفسي طب انا فهمي يعني. ايوه هيك انت بتقول عن نفسك. اه طبعا. اما تعمم الناس كلها معك كل خلاف جاء واعتبر الا خلاف له مم ايه انا راح افهمكم اني مشيت ان شاء الله. ان شاء الله مش هيك مجرد دعوة والا فالدعاوي ما لم تقيم عليها باجينات. ابناءها ادعياء. هم اصبري اصبري وبدنا نجرب الجماعة اما ان نقول انه تكبيرة الاحرام يعتد بها الرسول او ما اعتد بها رسول اللي بيقول بالاحتمال الذي طرحت معه ها هل يعتز بهذه التكبيرة لا. لا. قول معه. لك ما قال معك قول معه طيب هذا يعتز بهذه التكبيرة ام لا؟ كون النبي راح يبتسم هيك تعلمنا هو هيك قال صحيح انت قلت لانه هو قال متل ما قلت اه شو قال التاني السؤال الثاني لو هذه الحادثة وقعت مع واحد منكما او كليكما في حادثتين ما هل يقول للجماعة للإشارة مش بالكلام انت كما انتم قول انت الاول هو التاني بيتكلم. اذا بده يبطلها لا انا انا ما بقول بيتكلم ولا ما بيتكلم هل يحمل الناس هدول انه خليكن واقفين يا جماعة. خليكن راكعين غادي يكون ساجدين لحتى اجيكم اه. ايه يفعلها؟ لكان شو بقلن قال له فضفضوا استريحوا ولا تغزوني انا تذكرت اني كنت ايش اه بس باي احسنت يا استاذ اه شوف هلأ في قصة اخرى تشبه هذه دي قصة اخرى تشبه هذه ولما كانت هذه ليست في الصحيح او في احد الصحيحين انما في اسلام داوود بعض العلماء لغرابة القصة حملوا قصة ابي داوود على قصة البخاري اي التي في البخاري شو هي قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ثلاثة صباحا آآ تذكر قبل ان يكبر انه على ينام فقال لهم قال لهم امكثوا وراحوا تسألوا وجاء وكبر ان شاء الله هون التكبيرة اه قبل الصلاة قبل اه اه تكبيرة الاحرام المرة الاولى ما ذكرت اكتدي تماما اشوف التكبيرة لما رجع الرسول بعد الاغتسال ذكرت هذه فارقة بين قصة ابي داوود وقصة البخاري طريقتان قوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي كانكم قصة البخاري قال لهم لانه ليس وهناك هو في صلاة فما بصح يأتي بشيء ينافي الصلاة الا ما يتعلق باصلاح الصلاة وهو طهارة فدي غرابة القصة الاولى قالوا عملوها على القصة الاخرى تبع البخاري مع انه في فرق كبير جدا بين القصتين مما يدل على انهما حاجتان مختلفتان تماما الاختلاف هناك القصة الاولى كبر خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة