كنت سمعت لكم آآ فتوى مطولة قديما بمنع التطيب بالكولوني لكن في اه المرة الاخيرة لما كنت في عمان سألتهم بعض الشباب فافتيتم بالجواز مع ان الفتوى الاولى اللي بالمنع كانت مطولة ومشددة جدا. هل هناك يعني شيء اه نفهمه بالنسبة للرجوع عن الفتوى الاولى؟ لا رجوع انما هو التفصيل الجواز له محله والمنع له محله الجواز محله فيما اذا كانت نسبة الكحول قليلة لا تجعل الكولونيا الكثير منها مسكرة في هذه الحالة يجوز اما اذا كنز الكحول في نسبتها كثيرة بحيث ان من شربها شكر ولا يجوز استعمال الكثير منها او القديم ويعرف هذا بالمكتوب على الزجاجة يعني مثلا نسبة كذا هذا السبيل العام المطروق وقد يعرفه المرسلون بشرب المسكرات لكن القاعدة التي سمعناها من بعض لانه الماء الكيميا ان الخمر المسكر اكون نسبة الكحول فيها المية عشرين مثلا فإذا كان نسبة الكحول فيها بالمية وخمسين فصاعدا فهي شر من الخمر والواقع الذي نسمعه عن بعض المدمنين في بعض البلاد العربية التي تحرم فيها القمر علنا فلا يجدون سبيلا للوصول اليها. فحينئذ هم يلجأون الى خلط الكولونيا مع شيء من السوائل يعاقبونها ويشربونها ويقيمونها مقام الخمر فاذا ليس هناك تعارض بين وعليكم السلام التفصيل الذي اشرت اليه. نعم. لان الاختصار الذي ذكرته هو من ضمنه طب عندنا في مصر الشيخ الشعراوي افتى انه لا تجوز صلاة الجمعة في المساجد المبنية تحت الدور لم ما ادري يعني هو قال كلام غير مفهوم يعني قال هواء المسجد وفوق المسجد فيه ممكن يكون غرفة السابعة نعم انا طبعا عامل بلبلة لان اخوانا السلفيين لا يمتلكون الا المساجد هذه. يعني بحيث لو اخذت منهم ما يستطيعون يعني الصلاة آآ عمل بلبلة شديدة جدا فنريد الجواب للشافي ان شاء الله في هذا اليوم ان كثيرا من الشروط التي تذكر بالنسبة لبعض العبادات ومنها المساجد ومنها صلاة الجمعة والحقيقة ان كثيرا من هذه الشروط انما قيلت بالرأي والرأي كما نعلم جميعا منه ما هو صواب ومنه ما هو خطأ فاذا صدر الرأي من عالم مجتهد وكان خطأ فهو مأجور وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولكن مثل هذا الرأي الذي يتعرى بعد البحث فيه عن الدليل الملزم بالاخذ به من كتاب او سنة او اثر من اثار السلف الصالح افتوا هذا الرأي اذا تعرى عن شيء من هذه الادلة حينئذ نوجه اليه قول النبي صلى الله عليه واله وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط فنحن لا نرى مانعا ان يبنى فوق المسجد مثلا مدرسة او يبنى فوق المسجد دار ل الامام او المؤذن او الخادم او نحو ذلك لكني ارى رأيا ان المرحاض يجب ان يكون جانبا قال لا يكون فوق المسجد هذا من باب اه اكرام المساجد اما ان يبنى بناء على المسجد ولا تقام فيه اي معصية هذا لا مني منه لان ادعاء ان ما فوق المسجد الى سماء الدنيا او الى سبع سماوات هو مسجد وهذه دعوة مجردة عن الدليل والامر كما قيل والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات ابناؤها ادعياء هذا ما عندي بالنسبة لهذه المسألة. ومن ادعى غير ذلك طلبناه بالحجة. نعم شيخنا بكتاب الشيخ محمد الغزالي اه انكر حديث موسى عليه السلام وملك الموت اه ورد دفاع المازري واه النووي بانه دفاع تافه لا يساغ فقال لان آآ الملائكة لا يتعرضون للعاهات ولان الصالحين لا يكرهون الموت فكيف بالرسل فكيف باولي العزم من الرسل اه اعتقد ان في هذا الكلام خطأ جليا ولست ادري اهو من الناقل او المنقول عنه ما هو انه انت تقول عن لسانه انه الملائكة لا يتعرضون للعاهات لا يصابون يعني او لا يصابون مش مهم لكن هو الا يدري ان الملك الذي جاء الى موسى جاء بسورة بشر اولا يدري هذا؟ يدري؟ اعتقد انه لا يدري. لا يدري اذا سقط كلامه لان الحديث كما في مسند الامام احمد وقميص سند الصحيح ان الملائكة كانت تأتي من قبلنا على صورة البشر الملك المرسل وهو ملك الموت انما ارسله الله عز وجل الى موسى قائلا له اجب ربك كان في سورة بشر ومثل موسى كليم الله والمصطفى من الله تبارك وتعالى اذا جاءه انسان قال له اجب ربك صفعه تلك الصفعة فهنيئا لهذا المصفور الذي لم يوقظه بتلك الوقفة وقضى عليهم فهو كزا وموسى فقضى عليه فما قضى عليه ولكنه اقاعينه لانه كان على صورة بشر هاي الشبهة الحقيقة قائمة على الجهل بالسنة وعلى عدم الحرص على تتبع روايات الاحاديث التي بها يزول كثير من الاشكالات التي تعرض لبعض الناس هذا جواب من تلك الشبهة. طيب لكن هل الصالحون فعلا يكرهون الموت كما قال؟ من؟ الصالحون. اه. يكرهون الموت لانه طبعا فهم من فقه آآ عين موسى لملك الموت انه يكره الموت. اه كراهة الموت اولا اقول امر جبلي طبيعي كخوف موسى من سحرة فرعون فهذا امر لا يعاب فيه نبي المصطفى انيا اذا كنا نحن البشر المعرضين الوقوع في الذنوب والمعاصي نعلم قول النبي صلى الله عليه واله وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله فاذا كره كاره منا الموتى بانه يبتغي الحياة الطيبة الخيرة ليزداد في هذا العمر الطويل عملا صالحا ولا يعود كراهته للموت والواقع هكذا ذمت بل ينقلب مدحا لكن المشكلة ان اهل الاهواء كهذا الرجل وامثاله انما يتتبعون الشبهات من الاحاديث النبوية الصحيحة يظهروا امام الناس بانهم من النقاد وهم ليسوا هناك هذا الجواب يعني هذه الشبهة الثانية. نعم. يذكر العلماء آآ هذا الحديث ايضا ان موسى عليه السلام انما فقأ عيني ملك الموت تطبيقا لشريعته وهو فقه عين الناظر او الداخل بغير اذن مع ان هذا يعني لم يرد في الحديث ولم يشير اليه. فهل هذا الجواب ناهض لا الجواب لا ينهض ولسنا بحاجة اليه مطلقا لانه يقوم على ما لا اصل له في شريعتنا اه لو سمحت في موضوع موسى في نهاية الحديث انه امر فليضع يده على جلد ثورة واختار ان يقبض لحظة فاين كراءة الموت؟ حينما علم انه ملك الموت حقيقة. وخيره بين ان يضع يده على شعرة الحديث ينقض قول من قرأ الجنة وكره الموت هذا الصحيح لان ما كان الامر الاول بناء على ان موسى لم يكتشف ان فذكر الشخص الذي هو في صورة انسان انما هو ملك فلما جاءه الملك باشارة من الله عز وجل وعرف انه حقا هو مرسل من الله عز وجل وقال له هذه العلامة فقال له وماذا بعد ذلك قال الموت قال فالان اذا فالذي ذكرته وارد تماما. نعم نو اه بالنسبة ايضا لذكر الشيخ الغزالي طبعا احنا بناخذ ذلك رد عاجل من فضيلة الشيخ ناصر على هذا الكتاب اه يذكر ايضا اه في لا نكاح الا بولي. ترجيح طبعا الاحلام في المسألة فهل فعلا الاحلام حجة ناهضة في هذا الباب ليس لهم حجة الا الضعيف هم لحديث لا نكاح الا بولي وهذا الحديث بلا شك اه ينبغي على الشيخ الغزالي وامثاله ممن آآ يدللون دائما حول الاستفادة من اهل الاختصاص في كل علم ينبغي عليه ان يذكر هذه الدندنة التي يدندن حولها مع بعض الشباب ان يلتزم هو ذلك وان يعرف لاهل الحديث قصاصهم وفضلهم ومعرفتهم الخاصة بتمييز الضعيف ولا يخلط بين المحدثين وبين الفقهاء لان هذا يخرج عما يعرفه كل انسان عاقل مثقف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لان ذئاب الاختصاص مزايا على غيرهم فعلماء الحنفية حينما يضاعفون حديثا فانما ينطلقون في تضعيفهم اه انتصارا لمذهبهم وليس اتباعا منهم لطرق تصحيح الاحاديث او تضعيفها. ونحن بالتجربة نعرف فرقا كبيرا جدا بين اهل الحديث وبين الفقهاء فيما يتعلق بالحديث واضرب على ذلك مثلا اه سهلا ان شاء الله فان من رأي علماء الحنفية كما هو معلوم القول بعدم شرطية قراءة الفاتحة بالصلاة وانما يقولون بوجوبها وهم على علم بقوله صلى الله عليه واله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يقولون هذا حديث صحيح ولكنه حديث احد ولا يجوز عندهم استنادا لعلم الاصول وهذا في الواقع من شواذهم يقولون لا يجوز تخصيص النص المتواتر بالنص الاحادي ويعنون هنا بالنص المتواتر قوله تعالى اقرأوا ما تيسر من القرآن الى شخص اخر بطريق شرعي هذا شيء اما هنا الدار لا تزال له او ينتبه من حلال شبه بين الامرين اطلاقا على اساس عفوا يعني. اتفضل. على اساس ان الدار وان لم تنتقل لكن هذه اجارة يقولون ان هذه الاية اطلقت ما تيسر من قرآن ولا يجوز تقييد هذا النص القرآني المطلق بالحديث النبوي المقيد لانه حديث احاد ولا يجوز عندهم تقييد متواتر بالاهل ولست اريد ان اناقش هذه المسألة من كل جوانبها او اطرافها لكني اريد ان ادلل حول قولهم بان حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتح الكتاب حديث احاد فما قيمة قول هؤلاء الفقهاء مهما كان شأنهم في المعرفة بالفقه والفهم لنصوص الكتاب والسنة حينما يتكلمون فيما ليس من اختصاصهم ويدعون ان حديث لا صلاة لمن لم يقرأ من هذا الكتاب هو حديث احاد وامير المؤمنين في الحديث الا وهو الامام محمد ابن اسماعيل البخاري يقول في مطلع رسالته المعروفة بجزء القراءة في الصلاة تواتر الخبر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال لا صلاة لمن مفر الكتاب ايضا انأخذ بقول الحنفية الذين قد امتلأت كتبهم بالاحاديث الضعيفة بل وفيها قسم كبير من الاحاديث الموضوعة حتى لقد انكر عليهم بعض علماء الحنفية انفسهم ممن لهم اشتغال بعلم الحديث فماذا نقول في هؤلاء الفقهاء حينما يقولون ذاك الحديث لا صلاة لمن لم تقرأ في هذا الكتاب هو حديث احاد وامير المؤمنين في الحديث يقول انه تواتر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ولذلك ونحن نذكر هذا الرجل الذي نحن في صدد الرد عليه لانه يجب الرجوع الى ذوي الاختصاص في كل علم فميله الى الاخذ برأي الحنفية القائم هذا رد الحديث الصحيح هذا ميل منه عن المنهج العلمي الصحيح انه يجب الرجوع بكل علم الى اهل الاختصاص لكني ادري ان اهل الاهواء يكون عصر وفي كل مصر لا يلتزمون منهجا علميا ليس فقط في الحديث بل ولا في الفقه وترى هذا الرجل تارة حنفي المذهب تارة ظاهري المشرب تارة هكذا لماذا؟ لانه لا يلتزم منهجا علميا يفرض عليه ان يمشي سويا على صراط مستقيم وانما هو ينهج منهج ما انكره صراحة كثير من العلماء ومنهم علماء الحنفية بخاصة الذين ينكرون التلفيق وهو ان يأخذ الانسان من كل مذهب ما يناسبه او يوافق هواه فهو لما يرى ان المذهب الحنفي توسعة وتشبيكا لكثير من الانكحة التي تقع في هذا العصر الحاضر وبخاصة في بلاد الكفر في اوروبا وامريكا يتزوج كثير من الشباب دون اذن اولياء النساء فهو يريد ان يسلك هذه الحوادث بادنى سبيل فيجد له مخرجا في مذهب ابي حنيفة في هذه المشهد لكنه في مسألة اخرى يجد الشباب المسلم بل وقد عرفنا من بعض كتاباته نجده هو نفسه لا يتورى من ان يقول انه هو يطيب له ان يستمع لبعض اغاني ام كلثوم فاذا هو كيف يبرر او يصور لنفسه انحرافه هو فضلا عن كثير من الشباب المسلم الذي ابتلي بالاستماع للاغاني يجدونك فسحة لا يجدها في المذاهب الاربعة التي هو يدافع عنها بحرارة في غير محلها وضد السنة يجد له مخرجا التنفيس عن نفسه وعن المتبعين لاوائهم من امثاله بالمذهب الظاهري ابن حزم الاندلسي وهو اذا لا يبحث عن الادلة الشرعية التي جاءت لتهريب النفوس كما قال تعالى قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها فلا جرم ان العلماء قاطبة لم يبيحوا للمسلم ان يكون مع هواه في كل مسألة فهو يتبع تارة المذهب الظاهري وتارة المذهب الحنفي فيصدق عليه زيت الشعر الذي ذهب عن بالي لكن بعضكم لابد ان يذكرني ان يذكرني بي وهو قول القائل وما انا الا من غزية ان غوت غويت وان شئت الا بولي حديث صحيح عند علماء الحديث ولا يضر ذلك ان ضعفه من لا اختصاص له بمعرفة علم الحديث واظن ان في القرآن الكريم اية تؤكد معنى الحديث هذه الرؤية نعم وبذلك فهذا عبارة عن صباع هواء. نعم هناك رجل كان بيعمل بالكوافير. يعمل؟ كوافير للنساء يعني. ايه فجمع سرة طائلة بنى منها عمارة. ما شاء الله. واستلم محلات ونحو ذلك. ولما علم الحكم الشرعي درجة الكوافير لكن اه فرح لم يترك اثارها. لم يترك اثارها. يعني كأنه كان في مستنقع فخرج ولم ينظف نفسه ها هو الآن فاتح محل ذهب ذهب يريد ان يسر من الكوافير ففتح محل زهب لكن الاموال هي هي اه اه هو تزوج ايضا بهذه الاموال واصدق امرأته ذهبا السؤال هنا هل الذهب الذي اصدقه لامرأته من ذلك المال كما هو ولى صار حلالا لانه صار ملكا للزوجة. هذا سؤال اذا كان هذا هو السؤال فهذا النهر للزوجة حلال لأنه انتقل اليها من فريق شرعي كفريق الإرث مثلا ولكني ارى بان رجل لم يزكي نفسه بعد اولا لانه لم يخرج عن المال الحرام وثانيا لانه دخل في بابه المحرم. وهو الذهب ايضا فكأنه كان يعني في مشكلة فوقع في مشكلة اخرى لا يجوز لا يجوز المتعاطي مياه الذهب اليوم معرض للوقوف بالربا ولا خاصة بشبابه بالعملات الورقية. وهبوطها ثم بيع الذهب باكثر من خدمته اذا كان مصنوعا هذي مشاكل معروفة عند كل الثوار وتجار الذهب لذلك فهو ينصف فما ترك قنينة السابقة ان يسبق المهنة اللاحقة وان يخرج عن المال الحرام كله وان يكتفي ان كان عنده ولو قليل من المال الحلال ثم ربنا عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح الذي ذكرناه في مناسبة الكلام على حديث لا تصوموا يوم السبت الا في المقصود عليكم الا وهو قوله صلى الله عليه واله وسلم من طرف شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم. هذه نصيحتي لهذا الرجل. نعم اه هناك سؤال اخر اه رجل ممثل او مغني اه في اسناء فترة اه بناء او تمسيلي لجمع سروة قائلا بنى منها عمارة ضخمة يضمن يتقابل من الناس ايجارات. ثم انه تاب فهنا سؤالان السؤال الاول هي الشرائط اللي هي الاداء العلني هذا بعد ما تاب. هل يجوز له ان ينتفع به بدل من ما ياخدوها اهل الاسطوانات وهذه الاشياء فهل يأخذها وان اخذها ليتصدق بها ام ينتفع بها السؤال الاول اما عندي الا يجوز ذلك باي وجه من الوجوب؟ والجواب عن هذا السؤال الثاني يؤخذ من الجواب عن السؤال الاول لانهما يلتقيان في الاشتراك مال الحرام لكن آآ لا يعدم هذا الانسان من ان يجد من يفتيه من المتفقهة في العصر الحاضر الذين ايضا يلتمسون الرخص ويدفعون الحجج والبينات الشرعية ببعض الدعاوى الباطلة فاذا ما عزم الامر واشتد الحكم كتخريم التكسب للغناء والاف الطرب قالوا لا يوجد نص قاطع ادفع حبيب فريق جودو وقد وقع احد البريطانيين الذين اسلموا وقد كان مكسب ومن قبل من هذا المال الحرام فاجازوا له ان يستمر بعد اسلامه على تعاطيه مهنة الميناء والاكتساب منه بدعوى انه ليس هناك دليل قاطع وهم يعلمون ان الادلة القطعية لا تشترط في الاحكام الشرعية لان الاحكام الشرعية باتفاق الفقهاء يكتفى فيها بالظن الغالب وبامر ما كان من المتفق عليه بين علماء المذاهب الاربعة وغيرهم انه يجوز الاستدلال على امر ما بالقياس وهو الدليل الرابع والاضعف من هذه الادلة الاربع لانه قائم على الرأي والرأي معرض للاستياء للصواب للخطأ فاذا كان الامر متفقا عليه بين العلماء ان الاحكام الشرعية ليس من الضروري ان يكون الدليل فيه قطعي الثبوت قطعي الدلالة بل يكفي ان يكون ظني الثبوت ظني الدلالة وقد جاءت هناك احاديث في تحريم الاف الطرب ان لم نقل انها قد وصلت في مجموعها الى مرتبة الحديث المتواتر مع من فهو على الاقل من الاحاديث المشهورة بالصحة في تحريم الات الطرب مع ذلك اباحوا لذلك المسلم بعد اسلامه ان يتعاطى مهنة الضرب على المعازف والاوتار مع علمهم بان هناك بعض الاحاديث وفي صحيح البخاري لكنها ليست قطعية الثبوت فنحن نقول لا يجوز لاي اه مسلم كان قد اكتسب مالا اراما بوسيلة من الوسائل المحرمة كالغناء بالآلات او بالصوت الماجد فحرام عليه ان يظل ليكتسبوا بسبب هذه المهنة مالا حراما واذا كان توبته نصوحا وعليه ان يخرج من ذاك المال كله ويصرفه في المرافق العامة التي لا يستفيد منها شخص معين وان يجدد طلبه للرزق بطريق حلال مبارك. نعم ارسا بالنسبة للعمارة التي بناها من هذا المال الحرام. الايجار الذي يتقاضاه من السكان. هو هو ارامل وان يستقيم الظل ونعوز اعوج فرامل طب ما هذا الا يشبه ذهب المرأة؟ ان هذا الرجل اجر الشقاء ودفع فيه اموالا. كيف واين الشباب انتقل المال الحرام من شخص العمرة جزء من الحج دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة. نعم طب بالنسبة للمعتمر يعني كم من الوقت لو ارادوا انه يجدد العمرة ليس هناك وقت محدد شرعا ولكن يعني الشقة صارت ملكي لهذا المستأجر. لكن ثمرة ماذا الايجار ثمرة ماذا اليس ثمر ما جناه بالمال الحرام ما يستويان مثلا ابدا فهو حرام. نعم نار اه رجل سافر في سيارة اجرة اه سير السيارة عمل حادثة فقتل هذا الرجل الذي آآ يخرج بجانب السائق آآ اه طبعا فرضوا عليه تأمين تأمين لهذا الميت. يعني شركة تأمين تدفع للاولاد هذا الرجل الذي مات. هم حوالي عشرين الف جنيه هل يحل لهم ان يأخذوا هذا المال لا هم يأخذون من القاتل خطأ الدية الشرعية ان حصلت لهم اما ان يأخذوا المال من الشركة شركة تأمين فعومان خمار لا علوم او اذا كان الرجل لا يستطيع ان يسعد به فالحكم هو هو لكن اه حينما يكون المسلمون مسلمين حقا فهم يتعاونون معه لاسيما عصبته من اهله وعليهم ان يجمعوا ما يبرئ ذمته ويدفع النية التي يوجبها الشهر الحكيم عليه وعدم وجود مثل هذه الدية لا يبرر اخذ المال الحرام نعم هل الصلاة في اي مكان بمكة يعدل الصلاة للمسجد الحرام لا اعتقد هذا وهي مسألة خلافية وانا افهم من قريب الذكر المسجد الحرام مع المسجد النبوي ان المقصود ليس هو المسجد الحرام بالمعنى العام. وانما المقصود فيه به المسجد الذي يصلى فيه. وهو مسجد مكة وليس مكة كلها. نعم. نعم. يعني هم يحتجون يقولون انه في اية انا الذي اسبغ بعديه من المسجد الحرام ايضا من المسجد الحرام يقولون اسري به من بيت ام هانئ وليس مسجدا وانا جبت عن هذا انفا قلت الذي اراه ان الفضيلة تختص بالمسجد وليس بمكة كلها بقرينة ذكر المسجد مع مسجد الرسول عليه السلام حيث قال في الحديث المعروف صلاة في مسجدي هذا احضروا الف صلاة فيما سواه من المساجد الا المسجد الحرام. فقرن المسجد الحرام مع المساجد وما مسجد الرسول عليه السلام يكون هذا قرينه لكون المراد جزء من مكة وهو مسجد مكة. اما الاية الجواب عنها اه سهل لانه قد لا يكون آآ بيت ام هادي مثلا اه من المسجد المكي نفسه وانما يكون بجواره فبحكم المجاورة قيل او جاء قوله تعالى في الاية سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. لان الاسلوب العربي ان يعطى حكما يأوي الحكم المجاور عندك شيء؟ تفضل. رواية للحديث نفسه فيها ومسجد الكعبة هذا هو الجواب الحاسم لكن تذكر نعم جزاك الله خير نعم. نحن نعلم ان الرجل اذا مات انتقل ماله الى الورثة حلالا فاذا كان اه الولد او الاولاد يعلمون ان الوالد كان لصا او يسرد الاموال وعارفوا مصدر اه المصدر الذي اخذ منه الوالد هذه الاموال. هل يلزمهم ان يرجعوا هذه الاموال لاصحابها ام يصيروا حلالا لهم؟ لا ما دام ان وقد عرفوا ان هذا المال اولا حرام وعرفوا المكان الذي استحل منه ولا شك انه يجب عليهم ان يعيدوه الى صاحبه فان اعادته الى صاحبه اولى من وفاء دين الميت وعيادته الى الدائن. نعم. اه. وان كان مجهول يعني معروف انه يقمش من كل مكان لكن غير معروف من اين اخذ حينئذ كما قلنا انفا من يسقي بظهر المرأة. نعم. الحرام مم. انتقل بطريق الارث الى الورثة فهو لهم حلال. نعم. لكن اذا عرفوا آآ مورده ومصدره فعليهم ان يعيدوه في سؤال اخ ارسال واستدراك يعني على العطور؟ اه اقول هناك عطور جميلة من شركات غربية وبها مادة الكحول. هل يجوز للمسلم التعطر بها خاصة وان العطور الزيتية غالبا غالية الثمن لا يستطيع كثير من الناس شراؤها ليس في هذا السؤال شيء جديد في الموضوع سوى ان السائل يشكو من غلاء الحقول مثل الزير اما الجواب فقد سبق ان كان فيها نسبة من الكحول كبيرة وحرام بيعها وشرائها والتطيب بها. نعم سؤال هل الانسان اذا لم يطر بالبيت الحرام يوم النحر ان يرجعوا محرما كما سبق ام ماذا يعمل مع ذكر الدليل؟ لابد من الرجوع كما جاء في الحديث الذي كنا ذكرناه برسالة مناسك الحج والعمرة والحديث قوي لمجموع صدقه ان من امسى ولم يطل صواب الافاضة عاد محرما كما كان من قبل. فهذا لابد منه ولذلك فالمحرم بين احد امرين اما ان يعجل بطواف الافاضة ليستمتع بالحل الذي اه تمتع به بعد رمي الجمرة جمرة العقبة واما اذا كان قد نوى الا يطوفا الا في اليوم الثاني او الثالث فحين اذ لا يستمتع بالحل الذي استمتع به من رمى وعزنا على ان يطوف قبل المساء هذا امر لا بد منه وان كان اكثر الناس عنه غافلون وكثير ممن عرف النص عنهم مجانبون له لان الناس عبيد لما اعتادوا عليه والعياذ بالله ان يكون نعم انا قلت يظل في احرامه حتى يطوف. نعم. بالنسبة لتجديد العمرة هل يجوز للانسان يكرر اكثر من عمرة من يخرج الى التنعيم ويرجع لا ما كان هذا من عمل السلف وفي معرفتي ان كثيرا من الناس يعكسون الحكم الشرعي وهم يعلمون قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج وما استيسر من الهدي وهم لا يريدون ان يقدموا بين يدي الحج عمرة لكي لا يتكلفوا ثمن الهدي او اذا كانوا فقراء او لا يريدون ان يتكلفوا الصيام قيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة ايام اذا رجع ولذلك وكثير من هؤلاء الناس الاشحاء على انفسهم بطاعة ربهم تبارك وتعالى ينوون حج الافراد وقد خصصوا لانفسهم ان يتداركوا ما فاتهم من عمرة الحج بين يدي الحج ان يأتوا بالعمرة بعد الحج لانهم في هذه الحالة ينجون من وجوب احد الامرين السابقين ذكرا الا وهو الهدي او صيام عشرة ايام وهذا احتياج على هذا الحكم الشرعي لذلك نحن لا نرى جواز الاعتبار ممن تمتع بالعمرة الى الحج بعد الحج بان يخرج الى التنعيم لان الخروج بعد الحج الى التنعيم انما هي سنة سنها النبي صلى الله عليه واله وسلم بالنسبة للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها التي كانت قد خرجت من المدينة مع النبي صلى الله عليه واله وسلم معتمرة عمرة الحج. ولكنها لما نزلت في سره مكان قريب من مكة جاءها العادة عادة النساء فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم ووجدها تبكي قال لها ما لك الفست قالت نعم يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام هذا امر قد كتبه الله على بنات ادم فاصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي ولا تصلي وبسبب وضوء الحيض عليها لن تتمكن من اتمام عمرتها التي هي او هو من امر الله بقوله واتموا الحج والعمرة لله ولذلك فلما طهرت في عرفات وادت المناسك كلها وافاضت وقاف طواف الافاضة واعلن النبي صلى الله عليه وسلم بعد طواف الوداع اعلن الرجوع الى المدينة دخل عليها واذا هي تبكي ايضا قال ما لك قالت ما لي يعود الناس بحج وعمرة وعودوا انا بحج دون عمرة يعود الناس في رواية اخرى بنسكينه واعود انا بنسك واحد وكان عليه الصلاة والسلام كما هو معدوم بالنسبة للامة كلها كان رفيقا باهله رحيما فامر اخاه عبدالرحمن ابن ابي يوسف الصديق ان يركبها خلفه وان يخرج بها الى التنعيم لتأتي بعمرة بديل العمر العملي التي فاتتها من قبل ولذلك انا اقول الخروج الى التنعيم بعد الحج لاداء العمرة فهي عمرة الحائض ومن اصاب من النساء ما اصاب عائشة من عدم تمكنها والاتيان بعمرة الحاج قالها ان تفعل كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها اما النساء الطاهرات واللاتي اتينا بالعمرة بين يدي الحج او كان بامكانهن ان يأتين بذلك ولكنهن اقتصرنا على الحج المفرد لسبب من الاسباب التي ذكرتها انفا ثم يريدون ان يتداركوا ما فاتهن من العمرة بين يدي الحج بان يعتمرن من التنعيم فهذه التسوية بين الطاهرات والحائضات وهذا لا يجوز واذا كان الامر كذلك فاولى ثم اولى الا يجوز ذلك للرجال. وعلى الرجال كلهم ان يعتمروا بين يدي الحج لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قد جعلها بوحي من الله تبارك وتعالى شريعة مستمرة الى يوم القيامة حين قال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وشبك بين اصابعه عليه الصلاة والسلام. ولذلك فلا نتصور ان المسلم يضطر الى ان يأتي بحجة مفردة عن العمرة الا في ظروف ضيقة جدا جدا كظرف الحائض التي تحيض قبل ان تتمكن من طواف القدوم لهذا يجب ان يراعى هذا الحكم الشرعي الابدي ينبغي ان نلاحظ عدم الوقوع في التنطع وفي التكلف التي الذي ينبغي ان يبتعد عنه المسلم لقوله عليه السلام هذاك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون ونهيه عليه الصلاة والسلام عن التكلم ونحو ذلك من المعاني اما ان نضع حدا وليس لنا ذلك وكل انسان كما قال رب الاعلام بل الانسان على نفسه بصيرة كل نفس بما كسبت رهينة وهكذا نعم هل يجوز للحال ان يذهب الى بيته في مكة ويستريح بها بعض الوقت ثم يعود الى منى قبل الغروب لا نرى في ذلك ما يمنع ولو ان الرسول عليه السلام ثبت انه كان يخرج من منى ويصلي الظهر في مكة هذا الخروج اه الاصل فيه الجواز ما دام انه يبات في منى كما جاء في السور. نعم ما هو الحد الادنى الذي به يحصل الوقوف بعرفة من حيث ابتداء اليوم اليوم وانتهائه. وكذا مدة الوقوف عليه. الحديث في ذلك صريح الا وهو قوله عليه السلام ساعة من ليل او نهار كما جاء في الحديث الصحيح والرسول عليه السلام يتكلم به وهو في مزدلفة اه قال من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع يعني صلاة الفجر وكان قد وقف قبل ذلك في عرفة ساعة من ليل او نهار فقد قضى تفثه وتم حجه اذا ساعة من ليل او نهار لكننا لا نرى للحاج ان يتقصد مخالفة السنة العملية فان النبي صلى الله عليه واله وسلم كما تعلمون جميعا انما صعد الى عرفة بعد ان صلى صلاة الظهر والعصر جمع تقديم في مسجد نمرة وهي ليست من عرفة بعد ذلك صعد عرفات وظل على عرفات حتى غربت الشمس فلا نرى للمسلم ان يتقصد مخالفة هذه السنة ما امكنه ذلك وما وجد اليه سبيلا ولكن هذا من حيث اه تمام السنة على الاقل او القيام الواجب الذي يقتضيه عموم قول النبي صلى الله عليه واله وسلم خذوا عني مناسككم فاني لا ادري لعلي لا القاكم بعد عام هذا وهو بين مخل بالسنة او تارك للواجب اذا لم يقض نصف النهار بعد الظهر في عرفة. اما حجه وصحيح كما قال عليه السلام من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع وكان قد وقف قبل ذلك على عرفة ساعة من ليل او نهار فقد قضى سفته وتم حجه وحجه صحيح ولكنه اذا وقف ساعة من ليل او نهار قال فالسنة العملية التي يمكن ان تكون من الواجبات. نعم. على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة وقفت وقف بعرض فخرج من الوقوف في العربة وبين الصلاة في مزدلفة فلا يمكن الاستدلال بهذا الحديث على اضحية جمع لا انما يستدل بالحديث على ركنية صلاة الفجر بمزدلفة اما الوقوف في المزدلفة او بالاصح البيان في المزدلفة فهو واجب لكن هذا الواجب لا يتم الا باداء صلاة الفجر هناك لان الصلاة هناك هو الركن. مم. والحديث صريح في ذلك. نعم اه بالنسبة للمسألة الماضية قد يقول قائل لو تعرضت السنة القولية مع السنة العملية اتوجه السنة للسنة القولية. صح اه في السنة القوية في قول النبي عليه الصلاة والسلام اباح له ان يقف ولو ساعة وان كانت السنة العملية انه وقف طول اليوم اه قد يقول قائل ان الارجح هنا السنة القولية حينئذ مسألة المخالفة غير هذا خطأ في تطبيق القاعدة الفطرية الصحيحة القاعدة الفقهية الصحيحة التي نسلم حولها في كثير من الاحيان لازالة بعض الاشكالات عن بعض الاحاديث اذا تعارض قوله صلى الله عليه واله وسلم مع فعله قدم قوله على فعله هذا عند التعارض واين التعارض اذا دخل الجزء في الكلي الجزء ساعة من نهار هذا هو الركن والرسول جاء بالركن وزيادة رأينا التعارض هنا التعارض انما يكون فيما اذا ادعي من جهة ان الركن هو ساعة من زيد او وايضا قيام الرسول عليه السلام وقوفه في عرفة من بعد صلاة الظهر الى غروب الشمس هو ركن انقول حينئذ اذا تعارض قوله وفعله قدم القول على الفعل لكن وقوف الرسول عليه السلام في عرفة لا يعطي الركنية اكثر ما يعطي الوجوب او الفرضية التي لا يلزم منها ايه؟ الركنية لانه من الثابت بان اصول الفقه كل ما كان ركنا فهو فرض كل ما كان شرطا فهو فرض وليس كل ما كان فرضا هو ركن او شرط لا الركن او الشرط اكد من الفرض فاذا ثلاثة تناقض هنا بين قوله صلى الله عليه وسلم ساعة من الليل او نهار وبين وقوفه صلى الله عليه وسلم بعد الظهر الى غروب الشمس لا تعرض اطلاقا ولذلك تطريق هذه الاية بمسألتنا هذه خطأ فرخي اه حديس حديث ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا فليهلك دمه ما صحة هذا الحديث؟ وهل له حكم الرفع؟ وما المقصود بقوله بنسكان اما اه الصحة اذا اردنا بالحديث ما جاء في بيانك انه حديث موقوف وهو صحيح الاسناد رواية عن ابن عباس موقوفا عليه واذا كان موقوفا وحينئذ ينبغي ان ننظر هل يوجد هناك المرفوع ما يخالفه ولو في بعض اجزائه لنصل بعد ذلك الا ان نتمنى هذا الموقوف او ان لا نتمناه. لقد وجدنا في صحيح البخاري وغيره قصة ذلك الاعرابي الذي رآه النبي صلى الله عليه واله وسلم يلبي بالعمرة وقد لبس جبة متضمخا بالطيب فقال له عليه الصلاة والسلام انزع عنك جبتك هذه واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك ولم يأمره النبي صلى الله عليه واله وسلم بدم مع ان كثير من علماء اليوم يفرزون مثل هذا الدم على مثل هذا الاخلال وهو ان يلبس ثيابه العادية او ان يتطيب بالطين بعد احرامه فلما وجدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم لما يوجب عليه شيء مما يوحي به اثر ابن عباس قلنا نحن في حل من ان نأخذ بهذا الاثر ما دام ان حديث البخاري يشعرنا لانه لا يلزم الجاهل او المخالف للنسك من مناسك الحج شيء من الدم وبخاصة انني قد لاحظت عمليا بالحجج التي كتب الله لي ان احجها في كثير من السنوات الماضيات انه قبل ما يخلو حاج الا ويرجع وهو مثقل بالدماء لان قل من ينجو من ارتكاب بعض الاخطاء التي يدان بسببها بان يكلف بان يفدي دما لذلك نقول اثر ابن عباس هذا لا شنا مكلفين بالعمل به نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة