رأى رجلا يشرب قائما فقال له يا فلان اثاروا الله ان يشرب معك الهر؟ قال لا يا رسول الله. قال فقد شرب معك من هو شر منه الشيطان هذه قرينة من بعده صلى الله عليه واله وسلم مما له صلة بالتدين وبالتقرب الى الله عز وجل الاحاديث الدالة على ذلك كثيرة وكثيرة جدا وحسبنا الان هذا الحديث وهو مما اتفق عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه هو رد من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد والاحاديث بالدالة ردي كل العبادات التي حدثت العمل الصالح يشترط فيه امران اثنان الامر الاول ان يكون على سنة الرسول صلى الله عليه واله وسلم وقد ذكرنا انفا ما يكفي حولها وقد اشار ربنا عز وجل الى هذا الشرط والشرس الاخر وهو ان يكون العمل الصالح خالصا لوجه الله في قوله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا قال المفسرون في قوله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا العمل الصالح ما وافق السنة ولا يشرك بعبادة ربه احدا اي ليخلص لله عز وجل وحده في هذه العبادة التي وافق فيها السنة فاذا اختل احد هذين الشرطين لا يكون العمل صالحا الشرط الاول ان يكون العمل موافقا للسنة فاذا لم يكن كذلك كان مردودا على صاحبه ولو كان مخلصا فيه لربه فما قال على اخراجه الشيطان دي صحيحيهما وهما اصح الكتب التي تهتم برواية الحديث عن الرسول قوم بحق اصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى ولا صحيحة من بعدهما في مرتبتهما مهما جادل المجادلون في ذلك ابادي الصحيح ان هذا روعي قوله عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اي مردود على صاحبه مضروب به وجهه لا يرفع الى الله تبارك وتعالى لانه ليس على السنة وبالتالي ليس عملا صالحا هذا هو الشرط الاول بان يكون العمل صالحا مقبولا عند الله عز وجل والشرط الاخر ان يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى كما قال عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قد جاءت احاديث كثيرة وصحيحة تؤكد وجوب الاخلاص في العبادة لله والا كان العمل باطلا مردودا على صاحبه ولا اهم ولا اريد ان اطيل ولا اهم من بين تلك الاحاديث من حديث ابي هريرة الذي اخرجه الامام مسلم في صحيحه عنه رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة عالم ومجاهد وغني عالم ومجاهد وغني قال عليه السلام يؤتى بالعالم يوم القيامة فيقال له ماذا عملت بما علمت ويقول يا ربي نشرته في سبيلك فيقال له كذبت انما علمت ليقول الناس فلان عالم وقد قيل خذوا به الى النار والعياذ بالله ويؤتى بالمجاهد فيقال له ماذا عملت فيما انعم الله عليك من قوة فيقول يا ربي قاتلت في سبيلك فيقال له كذبت انما قاتلت ليقول الناس فلان مجاهد خذوا به الى النار ثم يؤتى بالغني ويقال له ماذا فعلت بما انعم الله عليك من مال فيقول يا ربي انفقته في سبيلك فيقال له كذبت انما فعلت ليكون الناس غلام كريم وفي كل من هؤلاء الثلاثة يقال لكل واحد منهم وقد قيل يقال للعالم انت نشرت العلم ليقول الناس فلان عالم وقد حصلت على اجرك فصار الناس يقولون فلان عالم ما في في العلماء قد قيل اي حصلت اجرك عاجلا فخذ اجرك اجلا الا وهو النار ليته نجى برأس ماله لا له ولا عليه ولكن كان عاقبة امره النار ذلك لانه اتخذ العلم وسيلة للدنيا ولم يتق الله فيه ولا قصد به وجه الله فالقي في به في النار كذلك يقال للغني وللمجاهد قد قيل للمجاهد انك قصدت ان يقال فلان بطل وقد قيل كذلك الغني قصدت ان يقال فلان كريم وقد قيل ويؤخذ بهم الى النار جميعا فهؤلاء الثلاثة يقول الرسول عليه السلام هم اول من تشعر بهم النار يوم القيامة. مع ان المفروض ان يكون هؤلاء من السابقين الاولين دخولا في الجنة وبخاصة اهل العلم الذين قال الله عز وجل فيهم يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات فحينما اخلوا بهذا الشرط الثاني وهو الاخلاص في العبادة لله بالعلم في الجهاز في الزكاة انقلبت عبادتهم عليه البدرى وعذابا لذلك فمن شرط العمل الصالح ان يكون اولا مطابقا للسنة وثانيا خالصا لوجه الله تبارك وتعالى حينما تعود الامة الاسلامية هكذا في علمها وفي عملها بعلمها على الكتاب والسنة حسب التفصيل السابق وفي عملها حسب التفصيل السابق اهتداء بسنته عليه السلام واخلاصا لرب الانام يومئذ تستأنف الحياة الاسلامية مسيرتها ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله كما قال عليه الصلاة والسلام وبه اختم هذه الكلمة بشر هذه الامة بالرفعة والثناء والمجد بالتمكين في الارض ومن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الاخرة من نصيبه والحمد لله رب العالمين جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما ذكره في هذه الموعظة النافعة والتي بين فيها الاصل العظيم الذي ينبغي ان يتبعه المسلمون جميعا اذا ارادوا النجاة في الدنيا من الاختلاف وفي الاخرة من عذاب الله عز وجل ويفوز بالجنة لا شك ان ما ذكره الشيخ اهم بكثير من كثير من الاسئلة التي يترقبها كثير من الذين كتبوها ان معرفة الاصول اهم بكثير من معرفة الفروع ومع ذلك فلابد من ذكر هذه الاسئلة شيف وطرحه عليه الا اننا نعتذر للاخوة على ان الاسئلة كثيرة جدا وان منها ما هو متعلق بنفس الموضوع الذي ذكره الشيخ ومنها ما هو متعلق بالمناسك وهذان النوعان من الاسئلة سوف يقدمان على غيرهما ضرورة الحال. اما بقية الاسئلة فاذا وجد لذلك وقت فلا بأس والذي سيحدد ذلك هو الشيخ نفسه اما السؤال الاول الذي سوف نفتتح به هذه الاسئلة فهو السؤال الاول الذي سئله الشيخ والشيخ سيجيب ان شاء الله يجب على طلاب العلم جميعا اذا ارادوا التفقه فعلا بكتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على المنهج الذي سبق منا بيانه يجب ان يتوسعوا بمعرفة اصلين اثنين من اصول علوم الشريعة اما الاصل الاول وهو المعروف عند الفقهاء باصول الفقه اما الاصل الاخر وهو المعروف باصول علم الحديث ولا يتمكن طالب العلم من ان يكون فعلا طالب علم او ان يصير ويترقى في درجات هذا العلم حتى يصبح عالما يلجأ الناس اليه لحل مشاكلهم الا اذا اعتمد على هذين الاصليين اصول علم الفقه واصول علم الحديث لانه بهما يتمكن من معرفة الحق من الخطأ والهدى من الضلال من هذه القواعد الفقهية الاصولية قول العلماء اذا تعارض نصان احدهما يبيح شيئا والاخر ينهى عنه والمقصود بالنصين هو لا شك انه القرآن والسنة ولا ثالث لهما الا كما ذكرنا استعانة على فهمهما فاذا جاء نصان حديثان مختلفان فكيف التوفيق بينهما وجود توفيق كثيرة وكثيرة جدا مجملة في بعض كتب الحديث. وقد اشار اليها الحافظ العراقي في شرحه لمقدمة علوم الحديث لابن الصلاح فاوصلها الى اكثر من مائة وجه مئة وجه بوجه من هذه الوجوه او باكثر يمكن التوفيق بين حديثين مختلفين او بين اية وحديث من هذه الوجوه التي يتعلق بالجواب عن السؤال الاول الذي كان ان هناك حديثا في صحيح الناجح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وضع الخاتم في الخنجر وان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه وضع ذلك للاجابة عن هذا الاشكال كيف ينهى وكيف يفعل تأتي هذه القاعدة الهامة اذا تعارض قاذر حاظر من الحظر اي مانع ومبيح قدم الحاضر على المبيح وبهذه القاعدة تزول اشكالات كثيرة وكثيرة جدا بعض الناس يتنبه لها ويكون الصواب بجانبه والبعض الاخر لا يتنبه ويقع في الخطأ او في التأويل الذي يلزم منه كثير او قليل من التعطيل مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الشرب قائما وشرب قائما قال الفخذ عورة وحشر عن ثقبه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتزوج باكثر من اربع وتزوجه عليه الصلاة والسلام باكثر من اربع كيف التوفير الخائنة اذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح والآن لها لها ان يتختل في الخنشة النهي هو المقدم اما هو تختم وانا اذكر هذا واقول تحفظا اسوء ما جاء في السؤال لاني لا استحضره لكن اذا وجد الحديث هكذا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم فختم بالسورة التي نهى لا اشكال لان النهي مقدم على الفعل لماذا يقدم النهي عن الفعل؟ بل هناك اه قاعدة ثانية هي اوسع من القاعدة الاولى القاعدة الاولى تقول الى تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح القاعدة الثانية تقول اذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل سواء كان حاضرا او امرا او غير ذلك فحينئذ الجمع بين الحديثين المختلفين فيما يتعلق بالتختم وهو ان نقدم نهيه عليه السلام لانه اولا حاضر وثانيا لانه قول والقول مقدم على الفعل لماذا ذهب العلماء الى تقديم القول على الفعل لماذا ذهب العلماء الى تقديم القول على الفاعل بعامة وتقديم الحاضر على المبيح بخاصة اما في فيما يتعلق بتقديم القول على الفعل لان القول تشريع عام لجميع المسلمين اما فعله عليه الصلاة والسلام ولانه يحتمل امرا من ثلاثة امور الامر الاول ان يكون على الاصل والاصل هو الاباحة. الاصل هو براءة الذمة بينما تأتي بعد ذلك احكام جديدة ويمكن ان يكون فعله صلى الله عليه واله وسلم لحاجة او ضرورة ومن اجل ذلك لا يترك قوله عليه السلام ويمكن اخيرا ان يكون من الامور الخاصة به صلى الله عليه واله وسلم التي لا يشاركه فيها احد من المسلمين اما تقديم الحاضر انا المبيح فذلك اولى لانه اولا قول وثانيا انه قابل والاصل في الاشياء الاباحة فاذا فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم فعلا ولم يكن من خصوصياته ولم يكن هناك ضرورة او حاجة الحت عليه به حينئذ يقال كان هذا بالامر الاول قبل ان يأتي التشريع الجديد آآ من اجل هاتين القاعدتين الحاضر مقدم على المبيح القول مقدم على الفاعل لا تتعارض الادلة عند طلاب العلم بمثل الامثلة التي ذكرناها انفا وهي كثيرة وكثيرة جدا نعم ارفع صوتك ما سمعت كلامك الاخير اما الاول مفهوم كله وجاء نعمت عليك والجواب سبق ضمنا فيما قلته انفا وهو ان بعض العلماء يتأولون بعض النصوص للتوفيق بين الحاضر والمبيح فيقعون في شيء من التأويل الذي لا يجوز والان لا بد من تفصيل القول على هذا الايجاز بعد ان جاء هذا الشوار اولا يمكن ان يثار الى مثل هذا التأويل فيما لو ثبت لدينا ان قربه صلى الله عليه واله وسلم كان بعد النهي واظن ان لا احد يستطيع ان يثبت لنا ان فعله شربه قائما كان بعد نهيه صلى الله عليه واله وسلم هذا اولا وانه لم يكن ذلك لحاجة او ضرورة ثانيا. ولا اقول ثالثا ان ذلك ليس خصوصية له لكني اقول لا يمكن اثبات ان شربه قائما كان بعد النهي وبغير حاجة منه هذا لا يمكن اثباته يعني شيء هنا. التأخر تأخر الفعل عن النهي و مع التأخر عاده لغير حاجة لو توفر هذان شرطان تأخر الفعل مخالف للنهي و مع التأخر كان لا لعذر حين بات يوصف هذا التأويل اما ولا سبيل في انتقادي ومن كان عنده علم فليتفضل به لا شبيب في اعتقادي الى اثبات هذين الامرين وارجو الانتباه لما اقول حتى ما يفاجئنا احد فيقول مثلا شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من زمزم قائما وهذا مفروض انه في اخر حياته وانا اقول سلطان فلان ان يتأخر الفعل وان يثبت ان هذا الفعل كان لا لحاجة فضلا عن انه كان لغير ضرورة الثاني هو مهم جدا هذا التأويل يستساو اما لو كان هناك فقط نهي اما وهناك اشياء اخرى تخوض بيننا وبين المصير الى مثل هذا التأويل بالرغم ان بيننا وبينه ما ذكرت انفا من الجهل بتأخر الفعل وانه فعل لغير حاجة. واضح الى هنا؟ طيب ان هذا الشيء فهو اولا يمكن لكل فقيه ان يتأول نهي الرسول صلى الله عليه واله وسلم عن شيء ما بانه للتنزيه وليس للتحريم ب شبهة من تلك الشبه لكن اذا وقف امامه نص يحول بينه وبين التأويل المذكور وحينئذ سيضطر ان يقف معنا فيما ذكرنا من الوقوف مع الحاضر وترك النص المبيح لسبب من الاسباب الثلاثة مثلا عندنا حديث مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الشرب قائما. ممكن تأويله لان النهي للتنزيه ولكن ماذا نقول في الرواية الاخرى وهي في صحيح مسلم زجر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الشرب قائما وانا ادري واعظم ان العلماء يتأولون النهي تارة للتحريم وتارة للتنزيه ولكني لا اعلم انهم يستطيعون فضلا عن انني لا اعلم انهم فعلوا فتأول الزجر بمثل ما تأولوا النهي لان الزجر فيما افهم ابلغ من النهي فالزي عن الشيء هو مبالغة في النهي. فاذا كان الزجر قد جاء برواية صحيحة عن الشرب قائما قاد هذا اللفظ بينهم وبين تأويل النص لانه للكراهة التنزيهية لانه الكراهة التنزيهية قد ينهى عنها ولكن لا يزجر عنها شيء واخير لقد جاء في مسند الامام احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ان هذا من عمل الشيطان والمتبادر من مثل هذا النص والحالة هذه انه لا يمكن تفسير هذا التعبير بانه للكراهة التنزيهية ثم يأتي اخيرا امام الحديث ويقول الرسول عليه السلام كما قال ابو هريرة لهذا او لغيره اي اخرج هذا الماء الذي شربته قائما لان الشيطان شاركك فيه فهل ايضا يقال في هذا الامر الثقيل على الطباع؟ انه ايضا للكراهة التنزيهية هذا ما استبعده جدا ولذلك ذهب الى التصريح بان هذا النهي الوارد في الاحاديث الكثيرة النهي عن الشرب قائما بعض علماء الحنفية الذين هم من اوسع الناس بتأويل النهي الى الكراهة فقال ابن هذا الحديث يدل على تحريم الشرك قائما هذا لغير المعذور وعلى ذلك يحمل ما جاء في بعض الاحاديث ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم شرب قائما انه كان معذورا او كان قبل النهي لان الاصل هو براءة الذمة كما قلنا والاصل في الاشياء الاباحة والشريعة لم تأتي طفرة واحدة بل الخمر المحرمة باجماع الامة تعلمون جميعا الادوار التي دارت في تحريمها. فما بالكم في السر قائما هل كان من اول الواجبات على النبي صلى الله عليه واله وسلم ان ينهى الناس عن الشرب قائما لا انا اعتقد ان هذا ما جاء الا في الازمنة المتأخرة اي في العهد المدني. لان ليست من الامور المتعلقة بالعقيدة والتوحيد. هذا جواب ما سألت من ذهاب في بعض العلماء الى تأويل النهي للكراهة فيحول بينهم وبين هذا التأويل امران اثنان باختصار الامر الاول اننا لا نعلم ان الفعل كان بعد النهي والزجري وبعد قوله عليه السلام من شرب قائما قيل وثانيا ان بعض الفاظ الحديث تحول بينهم وبين تأويل النهي للتنزيه. غيره جزاك الله خير يا شيخ وهي السؤال الثاني يقول السائل هل هذه الافعال من النسك الاتي يعني اولا النزول بنمرة ثم عرنة وما حكم دخول عرفة قبل الزوال النزول في نمرة ثم عرنة اخ وما حكم دخول عرفة قبل الزوال؟ هذي الفقرة الاولى؟ نعم نقف عند هذه الفرقة الذي نراه ان نزول بنمرة ثم في عرنة انما كان تهيئا للوقوف في عرفة والوقوف في عرفة باعتقادي فيه حكمان الوجوب والركنية. اما الوجوب فهو من بعد صلاة الظهر الى غروب الشمس. اما الركنية فالساعة من ليل او نهار كما جاء في الحديث الصحيح لما جاءه رجل عليه الصلاة والسلام وهو في المزدلفة فقال له بعد ان فهم منه انه قطع مسافات طويلة وانه ادرك النبي صلى الله عليه وسلم في جمع في المزدلفة قال له عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع ثم كان قد وقف على عرفة ساعة من ليل او من نهار فقد قضى تفته وتم حجه والوقوف في عرفة ساعة من ليل او نهار هو الركن اما الوقوف من بعد صلاة الظهر في مسجد نمرة الى غروب الشمس هذا هو الواجب الذي ينبغي على كل مسلم ان يحرص عليه ما استطاع الى ذلك سبيلا تجاوبا منه مع قول النبي صلى الله عليه واله وسلم خذوا عني مناسككم فاني لا ادري لعلي لا القاكم بعد عامي هذا او بعد عامكم هذا ولذلك وقوله عليه السلام في هذا الحديث خذوا عني مناسككم هو كقوله في الصلاة صلوا كما رأيتموني اصلي فكل ما ثبت من افعال النبي صلى الله عليه واله وسلم بالحج وفي الصلاة فالاصل فيه الوجوب الا ما دلت القرينة على انه ليس بوجوب وانما هو للسنية وعلى ذلك والوقوف في عرفة هو النسك اما ما قبل ذلك فهو التهيؤ. وفي اعتقادي قد تهيأت تغيرت الوسائل والاسباب اليوم وتذلل الكثير منها بما خلق الله عز وجل للمسلمين في هذا العصر من اسباب فلا نرى النزول في عرنب خاصة شتو واما ان يجتمع المسلمون لصلاة ظهر والعصر جمع تقديم في مسجد نمرة فهذه عبادة وينبغي ان نقتدي فيها بالنبي صلى الله عليه واله وسلم هذا ما عندي جوابا عن هذه الفقرة اما الفقرة الثانية وعن خطبة عرفة هي تدخل في عموم ما ذكرت انفا لابد من الخطبة لانها عبادة وطاعة وليس هناك ما يدل على انها ليست من الواجبات. الخطوة ولا التانية نعم الثالثة الصلاة والجمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة الاصل في قصر الصلاة بالنسبة للمسافرين امر مختلف فيه بين علماء المسلمين ما بين قائل ان القصر واجب وهذا هو الذي نزيل الله به وما بين قائل بان القصر يجوز والافضل التمام واذا كان من الثابت في الادلة العامة بالنسبة لكل انه يجب عليه القصر فبالأولى انه يجب عليه القصر في مناسك الحج كعرفة سواء كمزدلفة والجمع يمكن اقول يمكن وانا اعني ما اقول يمكن ان يكون كذلك بالنسبة لكونه متعلقا بمناسك الحج ولكن ممكن لبعض الناس ان لا يروا ذلك بخلاف القصر فان الادلة التي اشرنا اليها انفا تلزمنا بالقصر في كل سفر فمن باب اولى ان تلزمنا بالقصر في مناسك الحج التي ثبت ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قصر فيها لقد جاء في صحيح مسلم ان رجلا قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لو ادركت النبي صلى الله عليه واله وسلم لسألته قال عما كنت تسأله قال كنت اسأله ما بالنا نقصر وقد امنا؟ قال قد سألت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن ذلك فقال صدق وقال صلى الله عليه واله وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم اقبلوا صدقته صدقة تصدق الله بها عليكم واقبلوا صدقته. يشيروا الى ان قصر الصلاة بما اذا ضرب المسلمون في الارض كان مشروطا بقوله تعالى ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. من اجل هذا الشرط جاء السؤال من بعض الناس منهم عمر بن الخطاب كما في صحيح مسلم ما بالنا يا رسول الله؟ نقصر وقد امنا ربنا يقول ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فاجاب عليه الصلاة والسلام بقوله صدقة فصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. واذا كان الكريم تبارك وتعالى تصدق على عباده المؤمنين. فكيف يستنكف احدهم عن ان يقبل صدقتا رب العالمين هذا فيما لو لم يكن هناك ما يلزم الاخذ بالقصر لانه هو الاصل الذي جاء في حديث عائشة قالت رضي الله تعالى عنها فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فاقرت في السفر وزيدت في الحضر فاذا علينا ان نلتزم الاصل الذي لم يأت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم فعلا فضلا عن ان يأتي قولا يخرجنا عنه وما يروى ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اه اتم وقصر كما انه افطر وصام في رمضان في السفر هذا لا يصح عنه صلى الله عليه واله وسلم بل قد جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم من ساعة خروجه من المدينة. حتى رجع اليها ما زال يقصر يصلي ركعتين ركعتين حتى دخل المدينة هذا هديه صلى الله عليه واله وسلم بعامة القصر فمن باب اولى ان نقصر في عرفة وفي مزدلفة اما الجمع الاصل فيه انه رخصة لكن الاولى ان نتمسك بهما الشتاء ان يكون من مناسك الحج هذا ما ادين الله به والله اعلم غيره الركنة الرابعة النزول بالمحصب يوم الثالث عشر بعد الزوال هذا امر اختلف السلف فيهم منهم من قال سنة ومنهم من قال انه لحاجة وهذا هو الذي نطمئن اليه ان شاء الله ولكل انسان ان يفعل ما يراه صوابا. نعم الركنة الخامس للذهاب من طريق معين مثلا دخوله مكة من كداء والخروج من باب حزورة وهكذا مخالفة بين الطريقين من هديه عليه السلام فمن تيسر له ذلك فهو السنة ومن لاق لا حرج السؤال الاخر طوافه للحجم الصغير ان يجزئوا طواف واحد عن الاثنين اذا كان يريد ان يحج او يحجج صغيره لينال اجره فلابد من ان يعمل اعمال الحج له ايضا حتى يكون صوابه كاملا والا يكون ثوابه على قدر عمله كأنه يقصد لو كان محمولا ممكن هو يطوف عن نفسه وعن لا يحتاج الى عمل خاص يقول من ذبح الهدي قبل يوم النحر من المتمتعين والقارنين ايام منى ايام ذبح. فلا يجوز ان يذبح الهدي الا في هذه الايام اما الكفارة او البدو كما يقولون فدية من طعام من طعام او صدقة او نسك من صيام او صدقة او نسك وذلك امر واسع اما ذبح الهدايا فهو كذبح الضحايا لا يجوز ان يذبح كل ذلك الا في يوم من ايام العيد الاربع. نعم حكم التكبير المقيد بعد الصلوات وهل يقدمه الانسان على الاذكار المشروعة يبدأ بالاذكار اولا اه ليس فيما نعلم للتفكير المعتاد دبر الصلوات في ايام العيد ليس له وقت محدود في السنة وانما التكبير هو من شعار هذه الايام بل اعتقد ان تقييدها بدبر الصلوات امر حادث لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم فلذلك يكون الجواب البدهي ان تقديم الاذكار المعروفة دبر الصلوات هو السنة. اما التكبير فيجوز له في كل وقت. نعم ولفضيلة الشيخ ما رأيكم في من يخرج خلال النهار ايام التشريق خارج منى ولكن يرجع للمبيت في الليل. فهل يحل فعله هذا فهل يخل فعله هذا بشيء من مناسك الحج الذي اعتقده ان المسلم يجب ان يتخذ ذلك الاصل الذي ذكرته انفا وهو ان يفعل كل فعل فعله الرسول عليه السلام الا لحاجة والا لدفع حرج عنه اما ان يتخذ المناسك او بعض هوى له ويطيب له تحت المكيفات والمبردات والقطايب الطعام والشراب ونحو ذلك فهذا ليس من سمة الحج ولا من طبيعته. فعلينا ان نلزم منى في هذه الايام والا نخرج عنها الا لحاجة والا فالنظام ان نبقى هنا ليلا ونهارا وان كان البيات هو الاهم كما يشعرنا بذلك بعض الاحاديث التي تنص ان الرسول عليه السلام خرج الى مكة وصلى بعض الصلوات ثم جاء وبات في منى لكن هذا التفريق الذي عليه بعض الناس من انه يتوسع في قضاء النهار قاري لنا اما البيات فيكون في الليل او تفريق لا نعرف لو اصاب بالسنة ولذلك الخير كله في الاتباع. نعم اذا مرضت امرأة ولم تستطع المبيت في مزدلفة. وكذا زوجها لمساعدتها. فما الحكم لم تستطع المبيت في المزدلفة نعم البيان في المزدلفة بما افهم من السنة هو الوقوف في عرفة اي منه ما هو واجب وهو البيات في المزدلفة ومنه ما ركن وهو صلاة الفجر في المزدلفة فاذا كانت هذه المريضة لا تستطيع ان تبات فبحسبها ان تحتاط وتصلي هي وزوجها صلاة الفجر بالمزدلفة فان كان لم يتيسر لها ذلك حينئذ يأتي الحكم العام من كان يرى ان صلاة الفجر في المزدلفة البياض حكمهما واحد وهو الوجوب وقد يكفره بدمه. ومن كان يرى ان صلاة الفجر في المزدلفة حروف نون كالوقوف على عرفة للحديث السابق من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع وكان قد وقف على عرفة في ساعة من ليل او نهار فقد قضى شفته وتم حجه من كاد يرى العمل بهذا الحديث وحينئذ حكمها وحكمه هو معها كما لو لم يقف في عرفة ساعة من ليل او نهار عليه ان يتم الحج وان يقدم هديا وان يقضي هذا الحج من قابل ولو كان قد حج عدة مرات هذا رأيي في هذه المجال هل يشرع القصر لاهل مكة في منى وفي عرفات والمزدلفة خصوصا ان منى اتصلت بمكة الآن توعدنا اول ما نزلنا هذا المكان عن هذا السؤال فكان جوابنا من اتى اه من اهل مكة منى في ايام الموسم وهو يجمع ويحصل اما من جاء قبل ذلك عم يشرب اتصال البنيان يصلي صلاة المقيم يفرق بين مناسك وبين غير المناسك سبحانك اللهم وبحمدك ثم حينما وصل المدينة وجد ان العشاء فعويد يؤذن للعشاء ثم دخل المسجد وصلى مع الامام العشاء ما اقام الصلاة ما بعد منفردا وصلى المغرب صلحته في كيف وصلنا المغرب بعد العشاء وهو كان قد جمع بين الصلاتين ها؟ يعني سافر من المنطقة ينوي جمع تأخير حينما وصل الى المدينة ما صلى لا ما صلى حينما وصل الى المدينة وجدوا العشاء وقت العشاء ثم دخل المسجد وصلى مع الامام العشاء ثم حينما فرغ من الصلاة آآ انصرف وصلى منفردا المغرب اقام الصلاة وصلى المغرب هل عمله صحيحا كذلك ينوب عنها العصر والظهر. لا ليس صحيحا لانه فيه فعلا ظاهرا بالترتيب وكان عليه حينما دخل المسجد والناس يصلون العشاء ان يزوي هو ورأى الامام الذي يصلي العشاء صلاة المغرب ثم اه بعد ان ينتهي من صلاة المغرب وراء الامام ولا يهمنا الان انه ادرك الصلاة من اولها او من وسطها فلهذا تفصيل معروف المهم بعد ان يصلي المغرب مبتدأ بها مراعيا في ذلك التوقيت المعروف بعد ذلك يقوم يصلي العشاء لوحده اما الذي ذكرته انت فهو قد صلى العشاء قبل المغرب والمغرب بعدها فهذا عكس للتوقيت وعليه ان يعيد صلاة المغرب ثم يثني في صلاة العشاء بما اذا فعل ما ذكرته والاصل ان يبدأ بصلاة المغرب ورأى الامام الذي يصلي صلاة العشاء ثم يصلي بعد فراغه من صلاة المغرب صلاة العشاء ذلك ذلك لان التوقيت امر فرض شرط من شروط ساحة الصلاة هذا من جهة ومن جهة اخرى انه لا يضر المقتدي اختلاف نيته عن نية امامه فان هناك اه عدة ادلة تدل على عدم اخلال بشاحية الصلاة ولو اختلفت النية. نعم عايشة معناه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمكث في مصلاه والحديث عائشة ومعناه ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا سلم كان لا يمكث الا مقدار ان يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام وكنت اراقب صلاتك للاستفادة لتحرك السنة جزاكم الله خير. جزاك الله خير اه رأيتك انك تمكث اكبر من هذا اليوم في كل الصلوات فيما صليتوا معك ايه رأيك آآ ثبت لدي قوله صلى الله عليه واله وسلم من قال عشر مرات ديما راه خانات المغرب وصلاة الفجر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير قبل ان يثني رجليه غفر كتب له كذا وكذا نسيت الان يمكن اربع رقاب وما شابه ذلك من الاجر فانا التزم هذا في غالب الاحيان في صلاة المغرب وفي صلاة العشاء آآ الفجر ساظل كما انا اه واقرأ هذه التهليلات العشر هذا من جهة من جهة ثانية بالنسبة لبقية الصلوات صح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمكث الا بمقدار ما يقول اللهم انت السلام كما ذكرت لكن هذا لا يعني انه لا يقول شيئا بعد ذلك وانما يعني انه كان يظل كما هو بهذا المقدار ثم اما ان ينصرف الى داره او ان يلتفت الى اصحابه فقد يقرأ بقية الاوراد او قد يحدث اصحابه مما ينزعهم ففي ظن ان تساؤلك هذا يزول اشكاله فيما اذا عرفت انني اجلس تلك الجلسة تنفيذا لذاك الحديث المرغب في التهديدات العشر خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة