﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:31.250
فهذا يؤكد ان الاصل هو ان يكون في البلدة الواحدة مسجد جامع واحد وهذا ما هذا كان ملحظ بعض العلماء وبعض ائمة المذاهب يشار اليها انفا  حينما قالوا لا تصح الجمعة

2
00:00:31.700 --> 00:01:01.350
الا في المسجد الواحد وبنوا على ذلك حكما انه اذا تعددت صلاة الجمعة في البلد الواحد فالصلاة منها الصحيحة هي التي اه تقدمت على سائر الصلوات بتكبيرة الاحرام للدخول في الصلاة

3
00:01:02.850 --> 00:01:31.550
ومن الوضوح بمكان لان معرفة المتقدم من هذه الجماعات امر غير ممكن بالنسبة للمصلين ومن هنا قالوا لا بد ان يعيدوا الجمعة ظهرا وهذا الفرع انما بني على اصل هو

4
00:01:31.850 --> 00:01:57.050
ما ذكرته انفا ان صلاة الجمعة لا تصح الا في مسجد واحد هو المسجد الجامعي لكني اقول ما بني على فاسد فهو فاسد ما بني على ما لا يصح وهو مما لا يصح

5
00:01:58.800 --> 00:02:27.750
لا نجد مع الذين اشترطوا توحيد صلاة الجمعة في البلد الواحد سوى ما اشرت اليه انفا من واقع صلاة الرسول عليه السلام للجمعة في المدينة وهي صلاة وحيدة هذا واقع

6
00:02:28.200 --> 00:02:52.850
ولا مجاد لانكاره اطلاقا لكن الواقع لا يكون شرصا لا يكون دليلا على شرطية هذا الواقع وان هذا الواقع يكون سببا ببطلان الصلاة اذا ما اختلفا انظروا الان مسألة اخرى

7
00:02:53.200 --> 00:03:19.550
لم يوضع فيها الشرط المذكور انفا في صلاة الجمعة وهي صلاة العيدين صلاة العيدين يقال فيهما من حيث انها لم تتعدد في زمن النبي صلى الله عليه واله وسلم ما يقال في صلاة الجمعة

8
00:03:20.100 --> 00:03:44.250
انما هي جماعة واحدة مع ذلك لا تجدوا اماما ولو ذاك الامام الذي اشترط الشرط المذكور انفا وهو عدم تعدد الجمع في البلد الواحد لم يضع هذا الشرط في صلاة العيدين والعلة

9
00:03:44.350 --> 00:04:12.650
واحدة العلة واحدة ما هي الا الا في صلاة الجمعة عدم التعدد ما هي العلة في صلاة العيدين؟ عدم التعدد هذا يشعرنا بان هناك خطأ علميا فكريا حينما لوحظ الواقع في صلاة الجمعة على انه شرط

10
00:04:12.900 --> 00:04:45.050
ولم يلاحظ ذلك في صلاة العيدين لذلك نحن نقول من السنة الا تتعدد صلاة الجمعة كصلاة العيدين تماما وانما ان تكون واحدة لكن هذا في حدود  الاستطاعة في حدود الاستطاعة التي هي مناط التكليف

11
00:04:46.000 --> 00:05:20.800
ايد اركان المفروضة في الاسلام وهي  الاركان الاربعة بعد الشهادة الصلاة مثلا فانتم تعلمون ان فيها اه شروط وفيها اركان لكن هذه الشروط والاركان منوطة ومحفوفة بقاعدة اتقوا الله ما استطعتم

12
00:05:21.600 --> 00:05:44.850
ثم ترضع على هذه القاعدة روح مثلا كما تعلمون قال عليه الصلاة والسلام صلي قائما فان لم تستطع اصلي قاعدا فان لم تستطع فعلى جنب فاذا وجد مسجد ما وحيد

13
00:05:45.400 --> 00:06:08.250
في بلدة واسعة كبلدتنا هذه عمان مثلا ومثلها كثير في بلاد الاسلام لا يمكن ان يتسع لكل من تجب عليه صلاة الجمعة لا يمكن ان يوجد مسجد يتسع لهم اذا هنا

14
00:06:09.350 --> 00:06:40.400
جاء دور قوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم من هنا كان هناك مذهب اخر ولاحظ ما هو مذكور انفا وهم به ادرى منا بكثير فقالوا يجوز اعداد الجوامع في البلدة الواحدة للحاجة

15
00:06:40.900 --> 00:07:06.650
الحاجة وهذا هو واقع بلاد الاسلام منذ ان اتسعت مدن الاسلام سكانها الى هذه الساعة  لكنني اعود لاقول لو توسعوا دون ان تكون هناك حاجة في التوسع هل تكون صلاة الجمعة باطلة

16
00:07:06.950 --> 00:07:34.250
الجواب لم يقم الدليل على البطلان كل ما يمكن ان يقال انها تخالف السنة طالب السنة لذلك ارى في موقف امام المسجد الاول شيء من الجنف والظلم والبغي والاعتداء على اهل المسجد الاخر

17
00:07:34.750 --> 00:08:03.800
وبخاصة انه يسميه مسجدا ضرارا وبصورة اخص انه يرتب على ذلك ما جاء في السؤال من السب واللعن والشتم والنهي بعض اتباعه ان آآ ان لا يقاطعوا اولئك الناس ان لا ينهى الا يقاطعوه. والعكس بالعكس تماما

18
00:08:04.600 --> 00:08:32.950
آآ المقصود يبدو لي ان هناك يعني ظلما من هذا الامام لاصحاب المسجد الاول واعود لاقول حتى ما نكون يا ايها تحت وعيد قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون

19
00:08:33.000 --> 00:08:50.200
نحن نصف هذا الرجل بانه ظالم فلكي لا نكون نحن ايضا من الظالمين له ولو كنا بعيدين عنه نقول هذا الجواب على ضوء ما طرح في السؤال. ما شاء الله

20
00:08:51.050 --> 00:09:05.800
على ضوء ما طرح في السؤال. هناك اسباب من المسجد الثاني. اهو. دفعته الى ذلك لا نعرفها. ما ندري. ما ندري لكن اولا كما ذكرنا ثانيا ولا بأس من الاعادة

21
00:09:06.000 --> 00:09:29.850
ففي الاعادة افادة جاءت للمسجد الاول يضيق بالمصلين يوم الجمعة اذا هذا يجوز اقامة مسجد اخر لكي يتسع للناس الاخرين لكن الحقيقة انا كنت آآ اتمنى ان يكون في السؤال

22
00:09:30.000 --> 00:09:55.150
توضيح جانب لم يوضحوه ما هي المسافة بين المسجدين لانه الحق انني اقول ولو كان المسجد الاول بالوصف الذي جاء في السؤال وهو انه يضيق بالمصلين يوم الجمعة فهذا لا يجيز

23
00:09:55.300 --> 00:10:17.150
لناس اخرين ان يتخذوا مسجدا اخر ولو بوجود العلة المذكورة لكن يكون هذا المسجد الاخر قريبا من المسجد الاوسط وانا اخشى ان يكون هذا المسجد الثاني قريبة من المسجد الاول

24
00:10:17.300 --> 00:10:39.000
ويكون هذا القرب هو الذي اذا صح التعبير يشفع ويجيد لهذا الامام لا اقول ان يسب ويشتم وهو الى اخره وانما ان يسميه على الاقل بانه مسجد الضرار لانه فعلا

25
00:10:39.100 --> 00:11:05.450
اذا بني بجانبه يكون فيه شيء من معنى تفريغ جماعة المسلمين والحل والحالة هذه هو احد شيئين اما ان يتفقا جماعة المسجد الاخر قبل ان يبنوا المسجد الاخر مع جماعة المسجد الاول

26
00:11:05.500 --> 00:11:34.300
ان يوسعوه لانه فعلا اذا بني بجانبه يكون فيه شيء من معنى تفريغ جماعة المسلمين والحل والحالة هذه هو احد شيئين اما ان يتفقا جماعة المسجد الاخر قبل ان يبنوا المسجد الاخر

27
00:11:34.550 --> 00:11:57.200
مع جماعة المسجد الاول ان يوسعوه وكما جاء في بعض الاحاديث اوسعوه تملؤوه وان كنت انا اشك الان في صحته هل تذكر شيئا لكن المعنى صحيح يعني اه هذا الحل الاول

28
00:11:57.650 --> 00:12:23.650
ان يتفق الفريقان على توسعة المسجد الاول لانه هنا يأتي ملاحظة لبعض الائمة وهذه ملاحظة فقهية ودقيقة جدا وليس فيها نص في الشرع الا لمؤمن وملاحظة دقيقة جدا ببعض النصوص العامة

29
00:12:25.200 --> 00:12:56.850
انهم وان وجد البلد الواحد مسجد اخر للحاجة كما سبق ذكر انفا المسجد الاقدم افضل يعطون الافضلية للمسجد الاقدم هذه ملاحظة لها قيمتها ولها قدرها فاقول الحل الاول هو توسيع هذا المسجد الاول

30
00:12:56.950 --> 00:13:12.500
يعني هذا الكلام يوجه للمسجد الثاني. الثاني نعم. لما لم توسعوا المسجد الاول ان كانت العلة. اه. انه لا لا يتسع المصلين. اه طبعا ممكن ان يكون هناك يعني لكل من الجماعتين

31
00:13:12.650 --> 00:13:33.300
عذر وجهة نظرك وانا بتصور مثلا انه هؤلاء يعيشون في بلاد الكفر وهذا من مشاكل ومن نتائج السكن في بلاد الكفر فقد لا يجدون هناك ارضا واسعة يمكن ان ينشروها ولو بالثمن

32
00:13:34.500 --> 00:13:57.200
ان آآ يوسعوا هذا المسجد الاول. ممكن يكون هذا من الاسباب لكن عن كل حال نحن نذكر هذا اعذارا لكل من الفريقين بكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات على اهل المسجد الاول الثاني

33
00:13:57.450 --> 00:14:20.400
انهم كانوا قبل ان يبنوا المسجد الاول ان قبل ان يبنوا المسجد الثاني ان يحاولوا توسعة المسجد الاول الحل الثاني ان يبتعدوا ببناء المسجد الثاني حتى ما يكون فيه معنى

34
00:14:20.550 --> 00:14:48.500
بلفظ اضطرارا وتفريخا وهذا الذي يستند اليه الامام الاول امام المسجد الاول والحقيقة اعود لاقول كنت اتمنى ان يكون السائل قد اوضح هذا الجانب الخفي بالنسبة النا ليكون جوابنا ادق واحكم

35
00:14:48.750 --> 00:15:12.700
لنقول اخيرا ان المسجد الثاني ما دام ان المسجد الاول لا يتسع بالمصلين فلا مانع من اتخاذ هذا المسجد الثاني ولا يجوز بذلك الامام ان يبالغ فيما جاء من في السؤال

36
00:15:12.750 --> 00:15:41.300
من السب والشتم واللعن ونحو ذلك لان هذا لا يتحقق فيه معنى الاضرار والتفريغ والمحاربة هذه الصفات التي ذكرت بالاية السابقة آآ يبدو لي واضحا مما سبق ان السؤال الذي جاء اخيرا

37
00:15:41.800 --> 00:16:12.700
انه قادمة هو غيبي ام لا انا اظن ان السائل يعني آآ بعبارته آآ عبارة علمية تشير الى ان العبادات التي جاءت في الشريعة او بلفظ اخر الاحكام التي جاءت في الشريعة

38
00:16:12.950 --> 00:16:41.150
تنقسم الى قسمين قسم غير معقول المعنى غير معقول معنى ويعبرون عنه تعبدي محض وهذا الذي يعنيه بقوله غيبي والعكس ام لا غير معقول معناه وهذا معروف كثير في كثير من احكام الشريعة مثلا الصلوات الخمس

39
00:16:41.350 --> 00:17:06.700
واختلافها وما في حاجة التفصيل في عدد ركعاتها بالسر والجهل بعضها السن وبعضها جهر وبعضها يجمع السر والجهر ما هو بتعبير السائل في ظني يقول غيبي وهو يعني انه تعبدي محض

40
00:17:06.900 --> 00:17:33.150
هكذا كلفنا الله ليمتحننا ونقول ونكون كما قال ربنا في القرآن ويسلموا تسليما هناك احكام اخرى يقول عنها العلماء انها معقولة المعنى معقولة المعنى يعني ما هو غيبي على حد تعبير السائل

41
00:17:33.350 --> 00:17:52.600
ولا هو تعبدي محض على التعبير العلمي الفقهي واكثر المعاملات من هذا الخشم مثلا نهى عن بيع الغراء بهالغرر لا عم بيع النجف لا عم بيعتين في بيعة الى اخره

42
00:17:52.700 --> 00:18:15.950
كل هذه احكام شرعية معقولة المعنى ما نحن في صدده الان مسجد الضرار هو من القسم لاخر معقول المعنى لان اللفظ التي جاءت في الاية الكريمة وهي اضرار وبخاصة انها شرحت في تمام الاية

43
00:18:16.250 --> 00:18:36.850
واضح جدا ان الله عز وجل في الوقت الذي اثنى في اية اه مسجد قباء لمسجد يعني التقوى لانه بني على التقوى من اول يوم في الوقت نفسه ذم هؤلاء الذين بنوا

44
00:18:36.900 --> 00:19:04.950
مسجد الضرار هؤلاء كانوا منافقين فبنوا هذا المسجد ليفرقوا جماعة المسلمين والانصار وغيرهم لذلك ارى لان في موقف هذا الامام الاول شيء من الغلواء والمبالغة في ذم اهل المسجد الاخر

45
00:19:05.600 --> 00:19:32.050
اذا كان الوصف الذي ذكر في السؤال كما نرجو وصفا آآ صادقا مطابقا للواقع لولا ما اشرت لي انفا مما كنت اود ان يكونوا قد بينوه الا وهو موقع المسجد الثاني

46
00:19:32.200 --> 00:19:54.200
وبعده عن المسجد الاول ليكون الجواب اكمل واحكام واسلم ان شاء الله تبارك وتعالى وهذا ما لدي جوابا عن هذا السؤال وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت

47
00:19:54.600 --> 00:20:01.300
استغفرك واتوب اليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة