اه اما اذا كان اذا رجعنا الى المدين فهنا السورة التي طرحت انفا وغير مرة فهي في الواقع في ظن فيها نظرية اكثر من ان تكون عملية ولكن قد تقع اليس ملكا له قد نقل ولنمي الي بان بعضهم يقول لا ليس ملكا له. نعم. وهذا في ظني انه يعني ابعاد في اصابة الهدف او الحق فاذا تساءلنا عن هذا المال فبينتبه هو ما بضره اله. تحدث انت. كيف بده يتحدث انت؟ سمى لازم يرضى يرضى جزاك الله خير الله يبارك فيك يعني ارضوا هالعمرين الله يبارك لنا في عمرك يا شيخنا الله يحفظه. شيخنا في سؤال طرح قبل فترة وصار في اختلاف يعني بينا وبين بعض اخوانا وهو مسألة الزكاة والدين داين اخر بين الدائن والمدينة. بين الدائن والمدين ادان انسانا مبلغا من المال فليكن الف دينار وهذا الانسان المدين بقي هذا المبلغ عنده نحو عام او عام ونصف يعني اكثر من الحول فهل الزكاة على الدائن ام على المدين ام عليهما معا مع بسط يعني في هذه المسألة الجواب جاز عليهما معا. ولكن ما ادري بقى صاحبنا ابو ليلى بيوافق على التسجيل على اعتبار انه عنده يمكن الله اعلم اكثر من تسجيل يا شيخنا انا امس ما سجلت امس. ما سجلها انت ما انتبهت ما قلت قلت انه يمكن عندك اكثر من تسجيل. اي نعم اكثر من تسجيل. السؤال يعني اكثر من مرة. اي نعم. انت عرجت على اخر مرة. اي نعم. فكونوا ما سجلت اخر مرة. اه نعم لا ينفي انك مسجل اول مرة. المرة الاولى فانا اما ان اكون واهما ناشئا او اكون مصيبا ذاكرا. الله شيخنا نحنا يعني مات. انت عودتنا حتى لو كرر السؤال بدل مرة مرات انك اه تخزف فوائد اخرى غير الجواب الاولاني. هذا لا ينفي. فتفضل يا شيخنا نسأل الله عز وجل ان يلهمنا الصواب فيما نقول اه اولا لا شك انه هذه مسألة ليست من المسائل التي هي نص عن الشعر الحكيم السنة فضلا عن الكتاب. نعم اه ولذلك آآ مثلها يجب ان يقتبس وان يستنبط حكمها من ادلة الشريعة العامة لا سيما في حكم ان يتعلق بالمعاملات والتي ليس من طبيعتها ان تتكرر وان تتجدد كما هو الشأن في العبادات المحضة فاذا نظرنا الى هذه القاعدة ورجعنا اليها وجدنا ان الزكاة تجب على كل من الدائن والمدين اما بالنسبة للدائن فامر معروف عند الفقهاء انه يجب عليه الزكاة بتفصيل ايضا هذا التفصيل عن رأي وعن اجتهاد وليس عن نص لكننا نراه صوابا هذا التفصيل هو قولهم ان الدين اما ان يكون حيا واما ان يكون ميتا ويعنون بذلك اما ان يكون رجاء الوصول اليه ورجوع الحق الى الدائن فهو الحي واما ان يكون قد انقطع امله من ان يعود حقه اليه بسبب او باخر من المدين فهذا يسمونه بالدين الميت الدين الاول يجب على الدائن زكاته وهذا معروف في كتب الحنفية الدين الاول لا يجب عليه زكاة الا في حالة انقلاب الامل الضائع الى امل اه واقع وهو ان يعود المدين الى الوفاء ويسرفه ما كان استدانه منه قديما حين ذاك يجب على الدائن ان يبادر الى اخراج الزكاة عن هذا الدين مهما كانت قيمته مهما كان عدد السنوات ايضا. ايه. هو هذا لسبب او لاخر كما يقال ليست عملية لان المدين ما يستخرج وما يمد يده بطلب الدين من صاحب المال الا وهو بحاجة اليه فحاجته الى هذا المال يتنافى تماما مع ادخاره اياه وكنزي اياه بحيث انه يحول عليه الحول لكننا لا ننكر انه قد يقع وبناء على ذلك لابد من الجواب اقول بقى الاصل في هذا المال لنرجع الى القواعد هذا المال الذي استقربه المدي من الدائن الذي وصل الى هذا الرجل بطريق الدين او الاجتدالة وتساءلنا هل هو امتلك هذا المال وهو مالك له ام ليس بالمالك والذي لا اشك فيه بان هذا المال ما دام وصل اليه بطريق مشروع فهو مالك له بدليل انه يحق له ان يتصرف به كما يتصرف صاحبه الاصيل الدائم بماله وهذه حقيقة اه في ظني لا ينبغي ان يختلف فيها اثنان ولا ينتطع فيها عن زان اما اذا وصل الامر ببعض الناس ان يقولوا جهلا او تجاهلا انه ليس هذا المدين مالكا لهذا المال وهنا ينقطع الحديث مع من يدعي مثل هذه الدعوة وقد يأخذ طور اخر واذا مضينا على ما دعينا من ان هذا المال قديمتها المدين بدليل انه يتصرف فيه كما يشاء فهو مثلا ان كان قليلا يستطيع ان يشتري ثلاجة او كان كثيرا يستطيع ان يشتري سيارة وليس لاحد ان يعارضه في ذلك بدعوى انك لست مالكا له. ما احد يدعي هذه الدعوة اطلاقا الا ان يكون غافلا جاهلا اذا كان الامر كذلك القاعدة المعروفة ان من ملك نصابا من المال وحال عليه الحول وجب عليه ان يزكيه تكون مدين او دائم مش ما هي العلة العلة اكتناز المال وعدم طرحه في الاعمال التي فيها مصالح العباد وربنا عز وجل اه بحكمته البالغة ترى على المالكين للنصاب ان يزكوا هذا المال ومن هنا نحن ننفذ الى مسألة اخرى فيما اذا انتهينا من المسألة الاولى وفي ظن اننا انتهينا ما دام انه ما لك وما دام انه آآ ما يملكه بلدا من صواب وما دام ان هذا النصاب قد حال عليه الحول فاذا شروط الزكاة توفرت عليه فلا بد من ان يذكره لكن نحن ننصح هذا الدين كما يريد بعض التجار وهذه هي المسألة الثانية الان آآ نمهد للوصول اليها بعد ان انتهينا من الاولى كما يمهد بعض التجار الذين عاشوا يرون من الفقه المذهبي هذا الفقه الذي لقنهم بان على التجار زكاة تجاراتهم على اختلاف اشكالها وانواعها وذلك مما يسمى عندهم بزكاة عروض التجارة ومن عاش في هذا الجو وتفقه بهذا الفقه وهو آآ يحاول في ظنه ان لا يتاجر به ليش يتعب حاله بعدين عليها زكاة اذا هو بكنزها وبطالي عليها ايه الزكاة بالمية اتنين ونص ولكن هو يجهل ان النهي التجارية او الاقتصادية ادلوا دلالة قاطعة وذلك ما اه رمى اليه الشارع الحكيم في فهمنا ان عروض التجارة لا زكاة عليها ربنا عز وجل حينما فرض الزكاة على المال المكنوز من النقدين كانه بلسان الحال والحكمة يقول يشغله لان السيارة ما عليها زكاة الزكاة يعني المقننة هذه وهذا التقنين الذي يتضجر منه كثير من التجار فيريدون مخرجا ومخلصا ثم لا يجدون هذا المخرج وذاك المخلص الا باللجئ الى بعض من يفتيهم ممن لا يرضيهم مذهبهم بصورة عامة لانهم لا يقتدون بمذهب معين يلتزمونه ويقلدونه وانما يأخذون مما اختلف فيه العلماء اقرب اقوالهم الى الكتاب والسنة. نعم واقرب اقوالهم في مسأل شروط التجارة انه لا زكاة عليها تلك الزكاة التي تلقنوها منذ نعومة اظفارهم من مشايخهم انه على عروض تجارة زكاة وقد يحاول احدهم حينئذ الا يتاجر ويكنز المال فبيقول له الشاري لا بد من ان تخرج الزكاة لكنه لو علم اولا الناحية الشرعية ان عروض التجارة لا زكاة عليها هذه الزكاة المعروفة بانه في كل اخر سنة ينبغي جرد العروض التي عند التاجر وان يقدرها بقيمتها الشرائية من هو لو اشتراها اليا ثم يخرج بالمية تنين و نص كما لو كانت نقدا لو علم ان هذا النوع من الزكاة لا تجب عليه لا استراح من محاولة الخلاص من المشكلة بانه فهم ان الكتاب والسنة ما فرض على على عروض تجارة زكاة على هذا التنظيم الدقيق. وانما قال خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها بمعنى ان هذا التاجر يخرج من من عروض التجارة التي عنده منها عينها يقدمها الى المحتاجين من الفقراء والمساكين دون تحديد نسبة معينة اولا ودون احتلاط اولان الحور هذا اولا ايسر على الناس وهو الذي قام عليه الاسلام حينما قال رب الانام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وثانيا نحن لا نتبنى هذا الرأي لان فيه يسرا فقط وانما لان الاسلام خلا من الزام التجار بما يلزمهم به بعض الفقهاء من انه يجب عليهم في اخر كل سنة ما ذكرناه انفا من الجرد والتقويم ثم الاخراج عن هذه المجموعة من القيمة بالميتين ونص كما لو كان نقدا فاذا عرفنا او عرف هذا المدين بان الله عز وجل لحكمة بالغة هرب على الاغنياء ان اه يزكوا نقودهم لانها مخزونة ولم يفرض عليهم مثل هذا الفرض بماء يطرحه في سوق المعاملة لصارع هذا المدين فضلا عن التجار بصورة عامة ان يشغل هذا المال لانه ما استدانه ليكنزه اولا ثم ليجب عليه الزكاة ثانيا من اجل ذلك قلت هذه الصورة نادرة ما تقع لان الحاجة التي دفعته الى استدانة هي التي تفرض عليه بان يشغل هذا المال ويصبح من عروض التجارة قل هذا المال او كثر وحينئذ لا يجب عليه اخراج الزكاة الا على التفصيل الذي ذكرته انفا بزكاة عروض التجارة زكاة مطلقة غير مقيدة بنصاب او بكمية او بيحولها للحول هذا الجواب ما سألت شيخنا طرح بعض اخواننا على هذا الجواب يعني اشكالين احدهما مترتب على الاخر. طيب فقالوا لو داين هذا المدين الذي معه هذا المبلغ انسانا اخر وهذا الاخر داين ثالثا سهل على هؤلاء جميعا زكاة هذا المال؟ ما شاء الله. الان دخلنا في الخيال ثم نحن نقول له قبل ما تيجي في التسلسل الخيالي قف هنا. نعم هل انت تقول هذا مالك له ام لا لانه هذا هذا مذهب ارأيت ارأيت؟ نعم آآ الذي به عطل نصوص الشريعة ولذلك هذا التسلسل هو باطل واقعي ونظريا. نحن كدنا ان نقول انه السورة الاولى ادنى تقاعد كدنا ان نقول. نعم. لكن هذا قرضه ثانيا وثالثا هل هذا من طبيعة البشر هذا كما قال ابن تيمية رحمه الله بنشر آآ دقيقة جدا ازال بها اشكالا بمذهب في بعض المذاهب بما يتعلق بتارك الصلاة. نعم معلوم اه اختلاف العلماء قديما وحديثا في حكم تارك الصلاة آآ مذهبان يتفقان على ان تارك الصلاة يقتل مذهب ثالث يحبس ولا يقتل وربما يكون هناك اقوال اخرى لكنها آآ لا يمكن ان آآ توصف في مصاف المذاهب المتبعة كمثل قول بعضهم بانه تارك الصلاة ينخس بالسيف ينخز في السيف حتى ايش يتوب ويصلي المهم المذاهب التلاتة هي المشهورة مذهبان اتفقا على ان تارك الصلاة يقتل والمذهب الثالث يحبس ولا يقتل نعود وهنا الشاهد في احد المذهبين المتفقين على قتل تارك الصلاة احدهما يقول يقتل كفرا والاخر يقول يقتل اه حدا وليس كفرا وثمرة هذا الخلاف ان الذي يقول ان تارك الصلاة يقتل كفرا انه هذا الذي قتل لا يدفن لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين اما الذي يقول يقتل حدا لا كفرا فشأن هذا القتيل كان قتيل الزاني المحصن والقاتل عمدا ونحو ذلك ممن حكم الشرع بقتلهم ولكن لم يحكم عليهم بردتهم فهؤلاء ينفث فيهم حد القتل ويصلى عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين هذا هو ثمرة الخلاف بين المذهبين نعود الى ما كنا في صمده المذهب الاول الذي يقول يقتل آآ ردة وكفرا قدم لنا صورة ابن تيمية رحمه الله اه يمثل واقي هذا الانسان وهنا شاهدنا في مسألتنا السابقة رجل يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله خالص من قلبه لكننا نحن ما كشفنا عن قلبه هو يشهد هذه الشهادة ولكن واقع امره اما ان يكون مخلصا من قلبه وانما ان يكون منافقا للمسلمين الذين يعيش بين ظهرانهم فان كان الحال الثاني لا شك انه هذا يقتل ايه كفرا وردة ولا في مقابر المسلمين اما ان كان الاول اي نفترض فيه انه يشهد ان لا اله الا الله ويؤمن بلوازم هذه الشهادة منها قضية الصلاة يعتقد انه صلاة فرض ثم حينما يدعى الى الصلاة يؤثر القتل على ان يعود يصلي بما يدين الله به بقل لك هذه مسألة لا يمكن تصورها لانه الانسان يعيش يأمل ويتمنى ان يعيش الا اذا كان له عقيدة هذا الانسان الذي يؤثر القتل على الصلاة ايثار هذا انبأنا عما في قلبه بانه رجل لا يؤمن بالله ورسوله ولا شو هل هي عملوا على ان يعرض نفسه للقتل ولا يصلي وهو يعتقد ان هذه الصلاة مفروضة اذا القول بانه هذا التارك للصلاة يقتل حدا لا كفرا هذا خيالي لا قيمة له لانه لو كان هذا مؤمنا لاشتريه لا وصلنا كذلك نحن نعود الى عصر مسجد السابقة. نعم المدين استدان لكي ليستفيد من ذلك فهل يشار هو ما استفاد منه اعطاه للثاني والثاني للثالث والى اخره هنا نحن نقول له هل وقع ذلك؟ نرجع بقى للمذهب السلفي. نعم نعم هل وقع ذلك لا نتصور ايقاع هذا التسلسل الباطل ولذلك امن انت اي الانسان الان بصوابنا وخطأك او بخطأنا وصوابك وقف عند هذه النقطة هل هو مالك لهذا المال ام لا؟ واجب على ما سبق من البيان حين ذلك يجد نفسه ونجد نحن انفسنا معه اننا لسنا بحاجة جميعا. ها نحن ولا هو ان ندخل في الفرضيات اه نعم. اشكال اخر طرح ايضا على نفسها وان كان يعني الجواب ضمني وقع فيه لكن يعني من باب الايضاح ايضا. وهو ان حق الزكاة في المال واحد لا يتعدد. فكيف اكثر من زكاة في مال واحد من الذي قال هذا الكلام وما الدليل عليه مع والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات ابناء هدايا الحقيقة كما قلت انفا ان هذا جواب سبق ظنا. نعم نحن اقمنا الدليل على وجوب اخراج هذه بالزكاة من المستقر لانه مالك فهم ليثبتوا انه غير مالك تسقط هذه الاسئلة كلها. وبالتالي لسنا مكلفين بالاجابة عنها. نعم. لانه اما نحن مخطئين فرجعنا وهم مصيبون واما هم تبين لهم خطأ فرجعوا الينا واصابوا ووقفوا عند هذا الذي اثبتنا فيه انه مات يا الله الشيخ اه بالنسبة للزكاة عرفنا مثلا انصبة زكاة الابل هذا بالنسبة للسوائم يعني. الابل والبقر والغنم يعني بالنسبة مثلا للنصاب في الابل خمس اه خمسة من الابل. اي نعم. ليس فيما دون خمس صدقة. صح طيب اي اي نوع من الابل يعني ولا الها سن معينة لا في شديد طبعا مذكورة في كتب الفقه والحديث وانا بطبيعة الحال اه اولا لست صاحب عراء وثانيا هذه المسائل ليست عملية في المدن. ولذلك مع كذلك حفظنا وضعف ذاكرة منعنا بحوض السنان هذه او الاسنان لكن هي مذكورة لابد لها سنة يعني. وكذلك الغنم والبقر. كل ذلك. نعم واياك اه شيخنا يقول الله عز وجل اه واحل الله البيع وحرم الربا. اي نعم. انه من هذا المنطلق ينطلق البنك الاسلامي في معاملاته على انه البنك الاسلامي في الحياة العملية يقوم بعملية او بواقع لربما تكون تختلف عن هذا عن هذا القول وهي كالاتي انه اذا احتاج احد الاشخاص مبلغا من المال للقيام بتجارة او لشراء شيئا ما كسيارة او الى اخره على نفترض انه اراد ان يؤسس محلا تجاريا فالاصل في التجارة انه يكون ايش عدة شروط للبيع اني انا اكون اني مالك للسلعة نفسها وانه الشخص الاخر يا اما يكون مقتدر على المال في دفعها. انما الاصل الشيء الاساسي انه يكون مالك الشخص اللي بده يبيع يكون مالك لهذه التجارة يقول البنك الاسلامي لهذا الشخص اذهب الى التاجر الفلاني واحضر منه فاتورة عرض باسم البنك الاسلامي فعندما يأتي الى التاجر الاخر فيقول اعطيني فاتورة عرض. بطبيعة الحال التاجر عندما يبيع سواء باع البنك الاسلامي او لاي اخ شخص اخر لابد من مربحه فهذا لا بد منه عند هذه الحالة يأخذ هذا الشخص الفاتورة ويذهب بها البنك الاسلامي مرة اخرى. فيقول البنك الاسلامي على سبيل المثال هذه الفاتورة قيمتها الف بعناك اياها بالف ومائتين دينار او الف وخمسين دينار فهنا ربح البنك الاسلامي ربحا اخر على الربح الذي ربحه هو عفوا ارجوك تقف شوي هل انت تقصد ما تقول ولا مخلصا ابيعك هذه الفاتورة بكذا تقصد ما تقول؟ اي نعم لان هذي حصلت حصلت اين ان حصلت وهذا ما حصل معانا طبعا هذا حصل في شيء واقع عملي انا لا افتري عليهم ولا البضاعة هذه البضاعة يأتي الشخص مثلا ويريد ان يفتح محل تجاري. فطبعا نعطيه هذه الفاتورة باسم البنك الاسلامي الفاتورة طبعا احنا ربحنا فيها عندما يذهب الى البنك الاسلامي يقول البنك الاسلامي بعناك هذه الفاتورة بكذا. هل قبلت فيقول اذا كان بحاجة للمال نعم قبلنا فما رأيك في هذا الكلام؟ او هل هذا آآ شيء نص عليه الشريعة او حكمه في الاسلام؟ اولا يا اخي استهلالك بالاية الكريمة واحل الله البيع وحرم الربا هذا مع الاسف سنة متبعة عند الذين يستبيحون ما حرم الله من البيوع. ينطلقون من هذه الاية احل الله البيع وحرم الربا هل من مسلم يقول بان الله احل كل بياع هل من مسلم يقول ان الله احل كل بياء ولا في بيوع منهي عنها؟ شو علمك انت؟ والله ما عندي. ما يسعدني. طيب لا شك انه ليس كل بيع يا اخي محرم وليس كل بيئة محلل اه البيع الجائز شرعا له شروطه مثلا انت الفا جاء في كلامك انه هذا التاجر اه او البنكة اللي عم تحكي عنه بقول انه الواحد لما بده يبيع شي لازم يكون ايش؟ حاضر اه؟ اي نعم وهذا كلام صحيح ولا يستطيعون رده بقوله عليه السلام لا تبيع ما ليس عندك ما سمعت هذا الحديث بزمانك لا تبيع ما ليس عندك حديث في صحيح البخاري ومسلم وعلى هذا قال الفقهاء وبالتالي لجأ البنك الى التستر اللي هو متمسك بالنص عندي سيارة اللي بدك اياها لكن روح عند لمالكها ليه؟ لانه ما بجوز البنك يبيع ما ليس عنده لكن روح عند الوكيل او تاجر تشوف السيارة اللي بتعجبك بجيب ايش بالفاتورة تبعها آآ الذي اردت انه الفت نظرك ونظر غيرك ايضا انه لما بتسمعوا الاية الكريمة واحل الله البيع لا تفهموها البيع مطلقا يعني على كيف الواحد في شروط من هذه الشروط اللي انت عم تلمح في كلامك اله والبنك الاسلامي كمان عميد بناه مبدئيا وعم يقول انا ما عندي سيارة روح لعند التاجر وجيب فاتورة فيها وظهر لك النقطة هاي قبل ما ادخل في الجواب انه احب الله البيع مو كل بيع ماشي نيجي بقى لماذا الشاري ما بيشتري من الشركة اي من المنبع وبيشتري من البنك الاسلامي انا بجاوبك الشركة بتبيع بشهرين سعر النقد اللي بتسموه بهالبلد الكاش وسارق ايش؟ المشيئة هذي بتسموه اليوم ببيع التقسيط صح ولا لأ؟ خلاص ايديك قد تكون بالنسبة لبعض. انا اسألك سؤال. تفضل. صح ولا لا بالنسبة النا اخذها من غير ورد وافلام كيران. كواقع قد يكون في بعض الناس انما بالنسبة ان هذا الشيء غير الغلط. عفوا انت بالنسبة لك شو بتقصد؟ في تاجر مواد تموينية تختلف انت بتبيع مواد تموينية. ايوة. تاجر يعني. مسلا كياس رز سكر كذا الى اخره. اي نعم انت ما بتبيع بعتيل. لأ بيع وثابت للجميع سواء اخذ انسان. معلش معلش خليك معي بمعنى انت ما بتبيع بالتأصيل تاروتا وتارة بالكاش وانما بتبيع اما دائما بالكاش واما دائما بالتقسيط. وانا بقل لك سلفا هذا مش ممكن مو انت عم تقول هذا عندنا مواقع هات لي شو عطية جواب سواري ولعله احنا طريقة البيع انه مثلا شخص معاني من الاموال فلوس اشترى وناخذها نقدا كاش انما شخص ثاني بطلائنا ثقافية وممكن نسجل حسابه في الدفاتر على اساس انه يسدده بعد فترة لكن السعرين ما بيختلفوا. تمام. كويس سعر الكاش لو رجل اجا لعندك قال لك انا ما معي مصاري بدي بالتقسيط بتبيعوا بنفس السعر هللي اجاك صاحب الكاش وبعته قبل دقائق بتبيعه بنفس الشهر بثقتي في الشخص يبقى هنفترض الشخص اللي تثق فيه يعني مسلا بقل لك انا انت واثق فيه اي ثقة لا بجيب سيرتها لانه بعدنا الشخص الذي انت تثق فيه. هم جاءك وقال انا بدي منك مية كيس مسلا رز والوفاء ما استطيع الا بعد سنة بتبيعوا بنفس القيمة اللي بعتا التاجر اللي اجاك قبل منه بدقائق وسلفك القيمة. شيخنا احنا في اختلاف في لانه كون انا بدي اعطل اموالي لمدة سنة الله يهديك الله يهديك انت يا احمد انت يا عم تعلي الحكم مما تصدر الحكم. اصدر الحكم بعدين قال لي. على بشكل عام انه البيع واحد للجميع. معليش هذا سمعناه من الاول وهذا معناها انه حرمنا الجواب ما لك رأي تجاوبنا بكيفك انا بمبي في كلامي انا قصدت الفتن نظرت لحقيقة واقعة انتم عم بتقولوا عنا ما في عنا البيع الا سعر واحد وانا قلت لك شرفا انه هذا مش ممكن كاني عم بتحداكن وماني بحاجة تحديك لكن بحس علمي مش ممكن هذا الشيء يصير اطلاقا الا في مجتمع يكون مجتمع اسلامي كما كانوا في الجوال الاول والمقصود انا لا اعتقد اليوم انسان لم يتفقه بكتاب الله ولا بحديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولا يوما ما سمع قوله صلى الله عليه واله وسلم من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او ربا او لم يسمع يوما ما حديث ابن مسعود الذي قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيعتين في بيعة الا لاحد رواة الحديث وهو السماكة بالحرب ما بيعتين في بيعة قال ان تقول ابيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نشيئة واضع الكلام كويس اعود يلخص فاقول مسلم ما تثقف ولا تفقه في هالجو النبوي السني على العكس عايش في مجتمع يتعامل بمعاملات بعضها شرعية وبعضها غير شرعية هذا البعض الثاني غير الشرعي بعضه ربوي وبعضه غير ربوي لكن كله غير شرعي ابي عايش في هذا المجتمع ومو عايش في ذات المجتمع يستحيل الا يبيع بيعتين في بيعه يبيع الذي ينقض بسعر والذي يؤدب هذا لابد منه وانا الان آآ استطيع ان اخذ الجواب من عدم الجواب وهو انت ما جاوبت عدم جوابك هو جواب انه لما بيجيك شخص تثق به بكرر على ما سامعك احسن ما انت تكرر على مسامعي يأتيك رجل ثقة بقل لك انا ما استطيع وانا بدي افتح اه محل والى اخره اعطيني مسلا مية كيس رز او سكر او الى اخره والوفاة بعد سنة لا يمكن وانت عايش في هذا المجتمع لوسط لك اياه ولو بايجاز الا ان تقول هدولي فمن هم كذا؟ اي باكثر من التاجر اللي بعته قبل بدقائقه لا يمكن الا هكذا ولان فعلت خلاف ما ظننت بك فبتكون انت رجل مثالي واهنئك وابشر انك بتكون نعمة تاجر وارجو ان تكون كذلك. وانا ما بهمني باقتل اللي نتيجة لكن بهمني تفهم النتيجة من عندي اهنئك بهذه المعاملة وبقول لك ابشر لانه هالرجل هاد ها اللي بعتوا مية كيس تذكر او رز بالتقسيط والاخرة اجل اه سنة هذا كأنك اتصدقت عليه بخمسين كيس طبقة بدون مقابل هكذا جاء في السنة الصحيحة قرض درهمين صدقة درهم هكذا في السنة ولذلك انا لما بفكر في هؤلاء التجار بقول يا خسارتهم ربنا عز وجل يسر لهم السبل يتغلبوا فعلا متل ما اجاب الرسول عليه السلام يوم جاءه الفقراء وشكوا اليه حالهم فخر وقالوا يا رسول الله انه الاغنياء يصومون كما نصوم ويصلون كما والى اخره ويتصدقون ولا نتوضا قال افلا ادلكم على شيء اذا فعلتموه طبقتم من قبلكم ولم يدرككم من بعدكم الا من فعل مثلكم تقولون سبحان الله ثلاثة وثلاثين الى اخر الورد معروف عند جميع بعد الصلاة ذهب رسول الفقراء الى الفقراء مبشرا لهم ففرحوا وسروا كثيرا لكن جاء الرسول الفقراء مرة ثانية قال يا رسول الله لقد بلغ الاغنياء ما قلت لنا فصنعوا وفعلوا كما فعلنا قال ذلك فضل الله يؤتي من يشاء الاغنياء في عندن طرق لكسب الاجور اكثر من المتعبدين اكثر من الملازمين مساجد امر رباطات او ما شابه ذلك لكن غلب عليهم حب الدنيا وكراهية الموت. ولذلك استحلوا الربا بادنى الحيال وهنا نعود الى الجواب عن السؤال البنك الاسلامي فضلا عن غير البنوك الاخرى التي لم ترفع مثل هذه اللافتة الاسلامية كلهم يراضون يستغلون قولا لبعض الفقهاء وهذا القول اذا شرحته لكم فيتبين لكم انها ظاهرية مقيتة وهاللي بيعرف شو مذهب اهل الظاهر يفهم قدر كلمتي هذه بانها ظاهرية مقيتة. لماذا بعض المذاهب التي اعتمد عليها البنك الاسلامي اه طبعا في عندن دكاترة وفي عندن مفتين ومشايخ والى اخره لكن هؤلاء ما تفقهوا من الفقه السابق اي بالكتاب والسنة وانا في اوائل تأسيس هذا البنك اجتمعت مع مؤسسه من تذكر شي ؟ صالح كامل؟ يمكن مرة اصدر كتابا ها؟ اصدر كتابا في في الموضوع. انا ما احفظ الاسماء المهم فناقشت في بعض المسائل فعرفت ان الرجل كما يفعل القماشين بياخد من هون ومن هون ومن هون اه هيك المصلحة الشيبسي وذكر كنت انا في دمشق اه اسمع عن حزب التحرير الاسلامي ورئيس تقييد الدين نبهاني رحمه الله اود واتمنى انا التقي به وكنت بطبيعة الحال اطلعت على بعض مؤلفاتي ورسائلي ومناشيري وعرفت انه اتجاهه وبخاصة انه يمثل حزبا والحزبيات في الاسلام محاربة اه كنت اتمنى التقي به حتى اتباحث معه وراحت ايامه اجت ايام اجى الشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله الى دمشق ونجعل في مدرسة دير ياسين اعرفه بقى ليش ملك سوري؟ ملك دمشقي؟ يا سيدي اذن اخو الشيخ سعدي ياسين شيخنا. اه بس علمي انه دمشقي. دمشق الشيخ ياسين اصله لكن اه عدو الشيخ ياسين في الشام يعني الشيخ ياسين نحن لنا جلسات رائعة معه. الله اكبر. اي والله الله يرحمه اخشى كمان من سطر لامور اخرى. والله حبذا. نعود. في سؤال عن هالموضوع. اه اه وصلني خبر انه الشيخ ثقيل دين نزل في مدرسة دير ياسين بتعرف الاقصائية؟ مع السلامة. كويس اه آآ اذا اجيت من شارع النصر هل كان اسمه قديما شارع جمال باشا. نعم طيب اذا لفيت بتدكروا لي القطعية اه بتون عن يميني وانا عاليسار ازا اجيت من شارع النصر اي حولت لشارع وقت من سوق الحميدية. نعم. واستلمت شارع النصر. نعم تمشي دوري بعدين بدها تلف على الشارع قبل آآ بتكون اطفالي يمينا ويسارا. جميل. اه جميل. هذا هو كيف هلأ احنا ماشيين بالشارع المصري عاليمين طيب حينك بيريك في محامي اسمه محمد كمال الخطيب. بتعرفه اوكي. خلاصة دير ياسين بهالشارع هاد اللي بوصي القطريين لكن عاليد اليسرى اول مفردة ثاني مفرق. مدرسة قديمة من المدارس نزل فيها اخذنا مواعيد اجتمعنا معه وجلى طبعا حديث جالا وطوالا الى اخره وصلنا للنقطة اللي انا بدي اياها قلت له انا بشوفك في رسائلك وكتبك فعلا ما بتلتزم مذهب معين وهذا بيوافق ما عندنا لكن يخالف عندنا اه فعلى اي اساس انت لما بتاخد مسألة من مذهب الحنفي اخرى في الشافي واخرى في الظاهري وو الى اخره قال انا بشوف شو اللي بناسب الامة في هذا الزمان؟ شو هو الاصلح لها مختار القول اللي بناسب عرفت انه منهجه كمنهج كثير من المصريين وامثالهم وهو اتباع الهوى وشر الهوى هو اتباعها للامة شر الهوى الاتباع هوى الامة وانا بقول لكم بكل صراحة ربما لاول مرة بتسمعوا هالكلام هذا نعرف نحنا انه الانسان ينتبه هواه اما شر الهوى انه ينتبه هو الامة ليه؟ لانه الشخص لما بنتبه هواه ظل هو لكن لما الشخص بنتبه هو الامة ظل الامة. ظل هو والامة. اه واكبر مثال على هذا لابد يعني قرأتم كما قرأنا او سمعتم كما سمعنا انه امريكا جاءها برهة من الزمن اه تخزت قرار او دستور بمنع الخمور تعرفون هذا ولا لا؟ اه. وبعدين ما صبروا ليش؟ لانه الشعب ما بيصبر على هذا التحريم لانه ما في وازع شخصي اه ما لم يكن لها منها واجه الشطر الاول ان يستحضره طيب الشاهد فما في وازع من الشعب الامريكي انه يصبر على مجاهدة نفسه ويبتعد عن ايش؟ معاقرة الخمرة ولذلك احتجوا وصراع ما رجع القانون او الدستور الى هوى الشعب ولسه كنا عايشين بهذه الضلالة النغمة الان عجيبة جدا اقاموا الدنيا باثبات ضرر ايش؟ الدخان وبيحاربوا الدخان والى اخره لك وينكم القمر والخبر هم الخبايا لانه في حوافز خاصة في بعض الناس تحفيزهم انه يحاربوا هالدخان الخبيث يحاربوا مسلا الافيون والحجيجون اما الخمر لانه عم يحارب هذه الاشياء هو يعاقرها. ولذلك هو لا يحاربها لذلك شر الهوى هو هوى الامة مستوى الفرد فلما عالم له مركز الاجتماعي والديني بيحاول انه يمشي بعض المحرمات بان يتلقف فور من هنا وخور من هنا ان يبيح ما حرم الله ما في شك انه هذا ضلال واكبر مما لو افتى نفسه بنفسه هاقول لما عرفت ان هذا من الشيخ توفيق جادلته بطبيعة الحال وقلت له انه هذا الواقع لا يجوز يا استاز وعلى المسلم ان يستسلم لحكم الله ورسوله سواء اعجبه سواء كان يحقق مصالحه او لا وبهالمناسبة بعجبني حديث رافع ابن ابن خديج هل روى نهي الرسول عن المزارعة. نعم بيقول كلمة محض الايمان يا جماعة نحنا بدنا الايمان قال انه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجاراة وقد كان لنا فيها هذا معنى كلامه وهو موجود في صحيح مسلم وقد كان لنا اه فيها مصلحة ومنفعة لكن طواعية الله منه منا له خير لنا. هذا لا شك. وهذا هو مقتدى الايمان. اللي بيقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما اشعر حقيقة واشكر ايضا انه اطلالة الحديس وطولت بالك علي كتير لكن لعله في ذلك فائدة بدي ارجع للمسألة اللي قلت انه هي مسألة ظاهرية وهؤلاء عربشوا بها وتشبثوا بها انتم عرفتم الحديث انه نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة وفسر الراوي انه هالراديو نقدا بمية وبالتقسيط بمية وخمسة او عشرة اللي هو قالوا لف ودوران بقى هنا هي اليهود قال فاذا رأس المية وعشرة هاي مو بيعتهن في بيعة هاي دقيقة وحدة اما ازا قال له نقدا بمية وبالتقسيط مية وعشرة صحيح هي بيعتين. وهذا نهى عنه الرسول وحاشى ان يخالف الرسول لكن انا ما بعمل هيك انا شو بعمل بقول له يا اخي هاي بالتقسيط مية وعشرة. هاي بيعة واحدة البنك الاسلامي الان متحاربش واضد عليه بالنواجذ نايف عنها فتوى لكن هل رجع هو الى الاصل الى الاسلام باصوله اولا وبفروعه ثانيا. والاصول بدها علما لكن فروع هاي المسائل واضحة جدا من باب رئتين في بيعة فله اوكسهما او ربا اللي قالوا نحن بنبيع بيئة واحدة بالتقسيط مية وعشرة بمثالنا قلصوا من شكلية الحديث لكن وقعوا بمخالفة مرماه ومغزاه انا قلت ان هاي ظاهرية عصرية. ليه هذا الرجل بيجي لعند تاجر هالجهاز هاد بقل له قديش هالجهاز؟ بقل له نقدا بالف. وبالتقسيط بالف وميتين اه هذا حرام ما بيجوز بيجي لعنده بقل له قديش؟ قال له هاي التقسيط الف وميتين ازا اخد من هداك الف وميتين ما جاز اذا اخذ من هاد الف وميتين جاهز ليه شو الفرق؟ تقييم لحظة عرفتوا الشرقية شلون؟ يعني ما قال له نقدا لكذا وتأصيل بكذا. اعطاه الخلاصة رأسا هدية من صالحه تقسيط بانه ميتين هذا لعب احتيال اليهود لانه كل انسان يدرس الموضوع مش بفقه الواقع اليوم عند هؤلاء المتفقهة اني بل تخطوا من كل مذهب ما ينافق ما يناسب ايش الهوى كما ذكرنا هل بيدرس المسألة من النص بيفهم انه ليش الشعر الحكيم حرم الزيادة الجواب فله اوكسهما او الربا اذا الربا حصل سواء بالصورة يد اي بالبيعتين او بنبيعها التاني واضح الى هنا ليش هاي ظاهرية اضربكم مثال والامثلة كثيرة وهذا فيه اعلان مفعول قالوها لكن الحمد لله الجماهير نبذوا هذا القول لانه واضح انه في منتهى السحب مع انه قاله عالم جديد عندي حديث الصحيحين في البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن البول في الماء الراكد اخوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي حديث الصحيحين في البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن البول في الماء الراكد نهى عن البول في الماء الراكن اظن تعرفون شو معنى الحديث؟ ماء غير جاري بحيرة ماء واقف هذا الماء الراكد غير الجاري لا في الحديث الصحيح عن البول فيه ليش مبدأ فقه كبير ابسط انسان بيعرف ليش؟ لانه هالماء هادا نضيف اما راح يتخذل او راح يتنجس اذا بال فيه اذا اذا ما تنجاس اتقذر قال ذاك الظاهري ولو انه بال في اناء واراق ما في الاناء بالماء الراكب جاهزة شو رأيكن بقى بهذا الفقه؟ قاعد متل هاد تفاهما بس هي تنفز القلب بسرعة. هاي بدا شوية عقل يشغله الانسان واذا به في النهاية يعتقد تماما ان رسولنا عن بيعته في بيعة وقال من باع في بيعتين في بيعة فلو اوكسهما اي اقلهما ثمنا او ربا فلما قال له بالتقسيط مية وعشرة او الف وميتين مثلا هذا اخذ الجهة هاديك مقابل اشباه الزيادة؟ اليس مقابل الصبر في الوفاء جميل. نرجع الان الشركات اليوم هاللي انا قلته وانت استثنيت بعض الشركات وانا بهنيك انك تظل على هذا الاستثناء ولو جاءك صاحب المية كيس بالتقسيط بكون هادا لك اجر كما قلت لك في كما لو تصدقت بخمسين كيس اما الشركات اليوم خاصة اللي ببيعوا الاجهزة ببيعوا السيارات بتعرف انت عندن زاهرين تقرير صح ولا لا ولو ما في سارين معهد البنك الاسلامي اله عمل. صح ولا لأ؟ اه اذا المجلس هو بساوي التاجر بيبيع سيارة مثلا بعشر تالاف دينار وبيداعشر الف بالتوصيل البنك شو بيقول للوسيط او العميل تبعه العميل تبعه بقول روح شوف اي سيارة فالجواب بالكاش ولا بالتقسيط للتوصيف بالتوصيف انا ما هو سنة الشاري بروح وبجيب السعر بالتأصيل بنقول نحنا في الفرضية السابقة ادعشر الف بقول الزبون راجعنا بعد يوم يومين الى اخره بتصل البنك مع مين مع الشركة مع وكيل السيارة بر السيارة الفلانية قديش ثمنها كاش بيقلوا بعشر تالاف مثلا وربما باعتباره تاجر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة